قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 5 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول المذكور في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 5 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التصنيف المناصب العليا الصنف القسم مدير أمين عام رئيس القسم البيداغوجي مدير ملحقة أ 4 شروط طريقة الرقم التعيين التعيين المستوى السلمي الاستدلالي بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير م 4-1 672 من بين أساتذة التعليم قرار وزاري شبه الطبي من الدرجة الأولى أو رتبة معادلة لهم خمس (5) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة المناصب الجدول (تابع) التصنيف شروط طريقة التعيين التعيين العليا الصنف القسم المستوى الرقم رئيس قسم إدارة الوسائل رئيس مصلحة رئيس مصلحة الملحقة أ السلمي الاستدلالي بدون تغيير بدون تغيير 4-2-606 من بين أساتذة التعليم مقرر من شبه الطبي من مدير المعهد الدرجة الأولى لهم الوطني ثلاث (3) سنوات البيداغوجي خبرة مهنية بهذه للتكوين شبه الصفة الطبي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، بالميزانية علي براهيتي 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999.
وزير الصحة والسكان المكلف يحيى قيدوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي المطبعة الرسمية 7، أحمد نوي 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 96-148
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.