مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على القابلات وتضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الاسلاك وشروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةتمارس القابلات حسب رتبتهن وطبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما في المراكز الاستشفائية المتخصصة الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة.
ويمكن أن يكن في وضعية عمل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني في المؤسسات ذات أنشطة مماثلة للمؤسسات | المذكورة للصحة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيخضع الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الاساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
كما يخضعون فضلا عن ذلك للقواعد الواردة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات والادارة المستخدمة.
المادة 4
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما يمكن القابلات الاستفادة من :
ا - نقل المستخدمين المجبرين على العمل ليلا أو على المداومة.
ان الشروط التي يكون فيها النقل مضمونا لاسيما للمستخدمين الملزمين بالعمل ليلا أو بالمداومة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية | والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
ب - الاكل في مطاعم الهياكل الصحية ويكون مجانا للائي يقمن بالمداومة،
ج - حماية خاصة بالمناسبة واثناء القيام بمهامهم ومن أجل هذا الغرض فانهم يستفيدون من السلطات التنظيمية المعنية
د - الملابس لبعض اصناف من المستخدمين الذين تحدد قائمتهم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
ه - فرقة المداومة.
المادة 5
فتح المادةتجبر القابلات مهما كانت مناصب عملهن وفي كل ظرف يستلزم مساهمتهن في اطار المهام المخولة لهن بما يأتي :
- المداومات التنظيمية المبرمجة من أجل المصلحة أو المؤسسة،
- ممارسة مهامهن ليلا ونهارا ومتى استدعت الضرورة ذلك، حتى بعد انقضاء المدة القانونية للعمل وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به،
- تحت التصرف الدائم بصفة دائمة.
الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 6
فتح المادةيمكن تغيير النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني أو الوزراء المعنيين بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة بصرف النظر عن الاحكام الواردة في هذا القانون الاساسي وتطبيق المادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه غير أن هذه التعديلات محددة بالنصف على الاكثر بالنسبة لكيفيات التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى مجموع نسب هذا التوظيف الداخلي 50% من المناصب المطلوب شغلها. )
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون بقرار السلطة التي تستخدمهم متربصين حسب الشروط الواردة في هذا القانون الاساسي.
المادة 8
فتح المادةعملا باحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتدربون لفترة تجريب تجدد مرة واحدة عند الاقتضاء وتحدد كالتالي : 6 أشهر للمناصب المصنفة في الاصناف من 10 إلى 13 9 أشهر للمناصب المصنفة في الاصناف من 14 الى .20 يتوقف تثبيت القابلات على تسحيلهن في قائمة التأهيل التي تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي .
لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — الترفيع - التكوين - الترقية
المادة 9
فتح المادةتحدد وتيرات الترفيع المطبقة على القابلات حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر المحددة قائمتها بمرسوم طبقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد يكون تقديمهم حسب ترتيب المدة الدنيا والمتوسطة وتكون كل منهما تباعا 6 و4 من عشرة موظفين طبقا لاحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتلزم الهيئة المستخدمة بما يلي :
تقوم بالتكوين، وتحسين ورفع المستوى فترة التدريب) بغرض التحسين الدائم لتأهيلهم وترقيتهم،
- تحسين معارفهم من أجل الحصول على كفاءات تقنية وادارية جديدة مرتبطة باحتياجات القطاع الصحي ومتطلبات الطب العصري،
- تكون شروط تنظيم التكوين محددة بقرار للوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
المادة 11
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، ترقى القابلات اللواتي تتوفر فيهن شروط الاقدمية اللازمة ابتداء من تاريخ توظيفهن من أجل التقدم الى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترفيع المنصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
الفصل الخامس — احكام عامة للادماج
المادة 12
فتح المادةيدمج ويثبت ويعاد ترتيب الموظفين المرسمين أو المثبتين بتطبيق المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه من أجل التكوين الأولي للاسلاك المحدثة بهذا المرسوم كما يدمج ويثبت ويعاد ترتيب العمال المتدربين حسب شروط أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه ويدمجون حسب أحكام هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيدمج العمال المرسمون بتطبيق التنظيم . الذي ينطبق عليهم، المثبتون بتطبيق المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه ويدمجون ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع ادخال حقوق الترقية في الحسبان.
ويستعمل رصيد الاقدمية المستخلصة في السلك الاصلي في الترقية ضمن السلك المستقبل.
المادة 14
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين عند سريان مفعول هذا المرسوم كمتمرنين ويثبتون أن اعتبرت طريقة اداء عملهم مرضية بمجرد الفترات التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي ادوها في تاريخ توظيفهم وتحسب هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة صنفهم الجديد وقسم ترتيبهم.
المادة 15
فتح المادةتقدر بصفة انتقالية طول فترة 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتب التي لا تطابق الاسلاك المحدثة بتطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه الى منصب أعلى بالجمع بين الاقدمية في الترقية الاصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها..
المادة 16
فتح المادةتنشر مقررات التثبيت والترقية وحركة التنقل وانهاء مهام العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي في النشرة الرسمية للادارة المكلفة بالصحة.
وتبلغ هذه المقررات في كل الظروف شخصيا للمعني بالامر.
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على سلك القابلات
الفصل الاول — سلك القابلات
المادة 17
فتح المادةيشتمل سلك القابلات على رتبتين : 1 (1) رتبة القابلات 2 (2) رتبة القابلات الممتازات.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 18
فتح المادةعملا بأحكام المادة 222 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تكلف القابلات تحت سلطة المسؤول السلمي بما يأتي :
القيام بفحوصات قبل وما بعد الولادة تشخيص ورعاية النساء الحاملات القيام بالتوليد تحديد طرق تباعد الولادات وتطبيقها، تلقيح الامهات والاطفال في السنة الأولى من عمرهم والمشاركة في أعمال التربية الصحية.
المادة 19
فتح المادةفضلا عن الاعمال المحددة في المادة الثامنة عشر المذكورة أعلاه، تكلف القابلات الممتازات تحت سلطة مسؤولهن السلمي بتنسيق أعمال القابلات المداومات والسهر على توفير المعدات والادوية الضرورية وحسن التكفل بالحوامل، كما يبلغن التعليمات ويشاركن في تأطير القابلات المتربصات.
المادة 20
فتح المادةتحدد مدونة الاعمال المهنية لسلك القابلات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 21
فتح المادةتوظف القابلات على أساس الشهادات من بين المترشحات الحائزات شهادة قابلة المتخرجات من مدارس التكوين شبه الطبي أو المعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات أخرى للتكوين المتخصص التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 22
فتح المادةتوظف القابلات الممتازات كما يلي : 1 (1) على اساس امتحان مهني من بين القابلات التي لهن خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة.
(2) على أساس الاختيار في حدود عشرة بالمائة %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين القابلات التي لهن عشر سنوات اقدمية بهذه الصفة المسجلات في قائمة التأهيل.
القسم الثالث احكام انتقالية للادماج 1 والمستخدمين العاملين في وحداتهن. ويسهرن على تنفيذ الوصفات الطبية.
وينظمن زيارات طبية ويحضرن المرضى ويراقبن تزويد الوحدات بالعتاد والمواد واللوازم الضرورية لسيرها الجيد.
فهن مسؤولات على نظافة المرضى ومراقبة الانظمة الغذائية.
ويشاركن في تأطير التلميذات القابلات وفي إعداد قوائم المداومة.
المادة 27
فتح المادةتكلف القابلات الرئيسات تحت سلطة مسؤولهن السلمي بتنظيم وتنسيق وتقييم أعمال مجموعة القابلات ومختلف الاعوان من شبه طبيين وغيرهم المعينين بالمصالح ويسهرن على حركة تنقل المستخدمين والانضباط ونوعية خدمات القابلات.
ويقمن بالاتصالات بين الادارة والمصالح الطبية والتقنية .
المادة 28
فتح المادةتكلف القابلات المفتشات تحت سلطة مسؤولهن السلمي على مستوى القطاع الصحي ومديرية
المادة 23
فتح المادةتدمج في مرتبة القابلات التقنيات الساميات | الصحة والحماية الاجتماعية للولاية بما يلي :
في الصحة المرسمات والمتدربات في العلاج الخاص بالتوليد.
المادة 24
فتح المادةتدمج في رتبة القابلات الممتازات التقنيات تفتيش الانشطة الخاصة بحماية الامومة والطفولة والتخطيط العائلي والتوليد في الهياكل الصحية الواقعة تحت الساميات في الصحة فرع علاج التوليد اللائي لهن عشر | مسؤولية القابلات الولادة التابعة للقطاع العام والخاص)، سنوات اقدمية بهذه الصفة، ويشغلن منصب قابلة ممتازة أو رئيسة وحدة أو قابلة رئيسة مدة ثلاث سنوات على الاقل.
الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 25
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم الحث ومراقبة البرامج الوطنية للصحة العمومية ولاسيما تلك المتعلقة بحماية الامومة والطفولة والتخطيط العائلي،
- مراقبة ظروف تنفيذ النشاطات المذكورة سابقا، المشاركة في تحسين ورفع مستوى مستخدمي 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه | الصحة في الميادين المذكورة سابقا، تحدد قائمة المناصب العليا لسلك القابلات كما يلي :
- قابلة رئيسة وحدة، قابلة رئيسة .
- قابلة مفتشة . :
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 26
فتح المادةتكلف القابلات رئيسات وحدة تحت سلطة مسؤولهن السلمي بتأطير وتنظيم وتنسيق أعمال القابلات
- المساهمة في كل دراسة أو تحقيق في ميدان نشاطاتهن .
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 29
فتح المادةتعين القابلات رئيسات الوحدات من بين :
القابلات الممتازات اللائي مارسن فعليا مدة 3 سنوات بهذه الصفة.
القابلات اللائي مارسن فعليا مدة 8 سنوات بهذه الصفة.
المادة 30
فتح المادةتعين القابلات الرئيسات من بين :
القابلات رئيسات الوحدات اللائي لهن 3 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
القابلات الممتازات اللائي لهن 8 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 31
فتح المادةتعين القابلات المفتشات من بين :
القابلات الرئيسات اللائي لهن 5 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.
القابلات رئيسات للوحدات اللائي لهن 12 سنة من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 32
فتح المادةتسجل القابلات المترشحات من أجل التعيين في المناصب العليا في قائمة التأهيل المعدة بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين.
السيلك الرتبة القابلات القابلات القابلات الممتازات المناصب العليا القابلات رئيسات الوحدات القابلات الرئيسات القابلات المفتشات
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 36
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1980 والمرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكوران أعلاه.
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 33
فتح المادةتعين في منصب عال كقابلة رئيسة وحدة التقنيات الساميات في الصحة فرع علاج التوليد اللائي لهن 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة من بينها 3 سنوات في وظيفة قابلة ممتازة أو قابلة رئيسة وحدة.
المادة 34
فتح المادةتعين في منصب عال كقابلة رئيسة التقنيات الساميات في الصحة فرع علاج التوليد اللائي لهن 12 سنة أقدمية بهذه الصفة من بينها 3 سنوات على الاقل في وظيفة قابلة رئيسة مصلحة.
الباب الثالث — التصنيف
المادة 35
فتح المادةتصنف المناصب والوظائف والاسلاك الخاصة بادارة الصحة حسب الجدول التالي طبقا لاحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 14 14 1 392 15 1 434 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي
15 . 3 452 15 5 472 16 3 502
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-122
مرسوم تنفيذي رقم 11-122 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب شبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-438
مرسوم تنفيذي رقم 05-438 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وممارسة ذلك. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-52
مرسوم تنفيذي رقم 03-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة القابلات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة القابلات. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-119
مرسوم تنفيذي رقم 02-119 مؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، يؤسس علاوة انتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها . . 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام على أساس الشهادات والامتحانات المهنية التخدير والإنعاش . الصحة والسكان 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان، وإجرائها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 و المتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية . 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-148
مرسوم تنفيذي رقم 96-148 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره. 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه أبريل سنة 1996، يتضمن إجراءات عفو 5 أبريل سنة 1996، يتضمن إنشاء المعهد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-113
مرسوم تنفيذي رقم 91-113 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن انشاء
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-112
- يلغي مرسوم رقم 68-326
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.