قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1420 الموافق بالمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، ينشىء هذا القرار ملحقات بالمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.
المادة 2
فتح المادةتنشأ بالمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي ملحقتان :
- ملحقة وهران
- ملحقة قسنطينة. / العدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1420 الموافق 11 سبتمبر سنة 1999.
عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية، المكلف بالميزانية يحيى قيدوم علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.