قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة. 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96 – 92 المؤرخ في 4 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك ورتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة.
المادة 2
فتح المادةيلحق برنامج التكوين المتخصص بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002.
وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد الحميد أبركان المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي الملحق برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك ورتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة 1 – التكوين النظري توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 624 سا و 30 د السداسي الرقم الوحدات 01 المنهجية العامة 02 المصطلحات الطبية الأول الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق تابع الرقم الوحدات 03 النظافة الإستشفائية 04 علاجات - تمريضية 05 أنتربولوجيا / علم النفس / علم النفس الاجتماعي 06 علم التشريح والفيزيولوجيا (الجزء الأول) 07 الصحة العمومية / ديموغرافيا إحصاءات / اقتصاد الصحة 08 تشريع / أخلاقيات المهنة / أدبيات/ مسؤولية التقييمات المجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 الإسعاف 02 الصيدلة 03 طب الأطفال 04 التغذية 05 سيميولوجيا 06 علم التشريح والفيزيولوجيا (الجزء الثاني) 07 علم الأدوية (الجزء الأول) التقييمات المجموع العدد 89 27 شوال عام 1423 ه 31 ديسمبر سنة 2002 م الحجم الساعي المعامل 45 سا 2 72 سا 2 45 سا 1 69 سا 3 45 سا 1 45 سا 1 358 سا و 30د 21 سا 379 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 21 سا 1 21 سا 1 30 سا 2 21 سا 1 15 سا 1 102 سا 3 20 سا 3 230 سا 15 سا 245 سا توزيع الوحدات في السنة الحجم الساعي النظري : 485 السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 الفحوص البيولوجية 02 علم الأدوية (الجزء الثاني) 03 علم الأمراض الطبية والجراحية (الجزء الأول) 04 طب الدم التقييمات المجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 علم الأمراض الطبية والجراحية (الجزء الثاني) 02 طرق وتقنيات التخدير 03 الفيزيولوجيا المرضية والإنعاش (الجزء الأول) 04 التخدير حسب الحالة (الجزء الأول) 05 التخدير حسب فرع الجراحة (الجزء الأول) 06 منهجية المذكرة التقييمات المجموع 21 الثانية سا و 30 د الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 100 سا 3 54 سا 3 30 سا 3 206 سا و 30 د 15 سا 221 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 54 سا 3 60 سا 3 45 سا 3 45 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 249 سا 15 سا 264 سا توزيع الوحدات في السنة الثالثة الحجم الساعي النظري : 340 سا و 30 د السداسي الرقم الوحدات 01 الفيزيولوجيا المرضية والإنعاش (الجزء الثاني) 02 التخدير حسب الحالة (الجزء الثاني) 03 التخدير حسب نوع الجراحة (الجزء الثاني) 04 إستعجالات وإنعاش التقييمات المجموع السداسي الرقم الوحدات الخامس الحجم الساعي المعامل 72 سا 3 45 سا 3 42 سا 3 60 سا 3 219 سا 15 سا 234 سا السادس الحجم الساعي المعامل 01 الفيزيولوجيا المرضية والإنعاش (الجزء الثالث) 45 سا 3 02 التخدير حسب نوع الجراحة (الجزء الثالث) 03 إعلام / تربية واتصال 04 مدخل إلى الإعلام الآلي التقييمات المجموع 2 – التكوين التطبيقي الهدف : تحويل المعارف إلى مهارات ميدانية ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية.
السداسي الثاني :
- الطب : 6 أسابيع، 12 سا 3 21 سا 1 22 سا و 30 د 1 100 سا و 30د 6 سا 106 سا و 30د الجراحة : 6 أسابيع،
- طب الأطفال : 4 أسابيع.
السداسيان الثالث والرابع :
- جراحة ( أثناءها وقبلها وبعدها) : 4 أسابيع جراحة الأعصاب : 4 أسابيع، كشوفات بالأشعة : 4 أسابيع 27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2002 م تصفية الدم : 4 أسابيع جراحة الأطفال : 4 أسابيع طب العيون : 4 أسابيع طب الأنف والأذن والحنجرة : 4 أسابيع جراحة المسالك البولية : 4 أسابيع،
– جراحة فكية وجهية : 4 أسابيع.
السداسي الخامس :
جراحة الصدر والرئة : 3 أسابيع،
- الجراحة البلاستيكية : أسبوعان (2)
- طب النساء والتوليد : 4 أسابيع جراحة العظام : 4 أسابيع جراحة القلب والأوعية : أسبوعان (2)
- جراحة عامة : 4 أسابيع.
السداسي السادس :
تربص نصف دوام : 6 أسابيع،
- تربص دوام كامل : 8 أسابيع.
ملاحظة : في كل الأحوال، يجب أن يقوم كل متعلم خلال السداسيات 3 و 4 و 5 و 6 ب 61 أسبوعا من التربص وخلال السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية لمدة دنيا تقدر ب 8 أسابيع.
المناوبات : مناوبتان كحد أدنى و 4 مناوبات كحد أقصى في الشهر .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.