قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك أساتذة التعليم شبه الطبي، رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي ومحتوى برنامجه. 39
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 235 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك أساتذة التعليم شبه الطبي، رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي ومحتوى برنامجه.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين في الرتبة المذكورة أعلاه، عن طريق المسابقة وطبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين في الرتبة المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد فيه، لا سيما :
- الرتبة المعنية عدد المناصب المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها، مدة التكوين تاريخ بداية التكوين مؤسسة التكوين المعنية قائمة الموظفين الناجحين المعنيين بالتكوين.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار .
المادة 6
فتح المادةتضمن التكوين المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي.
المادة 7
فتح المادةتعلم مؤسسات التكوين الموظفين الناجحين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.
المادة 8
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في المسابقة للالتحاق بالرتبة المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين بسنتين (2) طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينظم التكوين بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية وتربصات تطبيقية وفقا للمدة المحددة في البرنامج.
تجري التربصات التطبيقية في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة أو كل مؤسسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتبة المعنية.
المادة 11
فتح المادةيخضع الموظفون أثناء التكوين للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين.
المادة 12
فتح المادةيضمن تأطير ومتابعة الموظفين أثناء دورة التكوين، سلك أساتذة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي المعنية، ذوي المؤهلات المطلوبة.
المادة 13
فتح المادةيلحق بأصل هذا القرار برنامج التكوين الذي يتم تفصيل محتواه من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل اختبارات كتابية وشفوية وأعمال بحث.
المادة 15
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين بإعداد مذكرة مهنية.
المادة 16
فتح المادةيتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على الحصول على معدل سنوي يساوي أو يفوق 20/10 والتصديق على التربصات التطبيقية.
المادة 17
فتح المادةينظم، عند نهاية دورة التكوين، امتحان نهائي له صلة بالبرنامج، يتضمن ما يأتي :
- اختبار (1) كتابي : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، اختباران (2) تطبيقيان : المدة ثلاثون (30) دقيقة لكل اختبار ، المعامل 2، مذكرة مهنية لنهاية التكوين، المعامل 3.
كل علامة تقل عن 20/10 في الاختبار الكتابي وفي الاختبارين التطبيقيين والمذكرة المهنبة تعد مقصية.
المادة 18
فتح المادةلا يسمح بالمشاركة في الامتحان النهائي إلا للموظفين الذين تحصلوا خلال دورة التكوين على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 مع التصديق على جميع التربصات التطبيقية.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي مساويا أو يفوق 20/10، ويحسب كما يأتي :
معدل الامتحان النهائي، المعامل 2، معدل سنتي التكوين، المعامل 2.
المادة 20
فتح المادةتضبط قائمة الموظفين الناجحين في دورة التكوين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 21
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في التقييم المذكور في المادة 19 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أو ممثله، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي،
- أستاذين (2) ممثلين عن سلك أساتذة التعليم شبه الطبي.
تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 22
فتح المادةتنظم دورة استدراكية للموظفين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 والحاصلين على نقطة إقصائية.
المادة 23
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين، يسلم مدير مؤسسة التكوين المعنية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 24
فتح المادةيرقى الموظفون الذين تابعوا دورة التكوين بنجاح في رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015.
عن وزير الصحة والسكان عن الوزير الأول وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الأمين العام العمومية والإصلاح الإداري عبد الحق سايحي بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.