قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة قابلة ومحتوى برنامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة قابلة ومحتوى برنامجه.
المادة 2
فتح المادةيتم الالت حاق بال تكوين بعد الإدماج في رت بةق ابلة، وف قا لأح ك ام المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين في رتبة قابلة بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد فيه على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة المعنية،
- عدد الموظفات المعنيات بالتكوين بعد الإدماج، المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفات المعنيات بالتك وين بعد الإدماج.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادّ ة 6 : تلزم الموظفات المدمجات في الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين.
وتعلمن من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيتم التكوين في المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين بعد الإدماج، بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدّد مدة التكوين بعد الإدماج بتسعة (9) أشهر.
المادة 10
فتح المادةيلحق بهذا القرار برنامج التكوين بعد الإدماج، ويتم تفصيل محتواه من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.
المادة 11
فتح المادةتتابع الموظفات أثناء التكوين تربصا تطبيقيا في المؤسسات العمومية للصحة، وفقا للمدة المحددة في البرنامج.
المادة 12
فتح المادةيضمن تأطير ومتابعة الموظفات أثناء دورة التكوين سلك الأساتذة لمؤسسات التكوين المعنية، بالتنسيق مع القابلات ذات المؤهلات المطلوبة.
المادة 13
فتح المادةتلزم الموظفات المعنيات بالتكوين بإعداد بعد الإدماج في الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرّة وتشمل امتحانات دورية.
المادة 15
فتح المادةيتم التقييم النهائي وفقا للكيفيات الآتية :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 2،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
- علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2
المادة 16
فتح المادةتضبط قائمة الموظفات اللواتي تابعن التكوين بعد الإدماج، من طرف لجنة نهاية التكوين والتي تتكون من :
- مدير الصحة والسكان مكان تواجد مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية،
- ممثلين اثن ين (2) عن سلك الأساتذة لمؤسسة التكوين المعنية. 15 سبتمبر سنة 2013 م تبل ّغ نسخ ة من المحض ر المعد من ط رف لجنة نهاية التكوين، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 17 : عند نهاية دورة التكوين بعد الإدماج، يمنح مدير مؤسسة التكوين المعنية، شهادة للموظفات اللواتي تابعن دورة التكوين، على أساس محضر اللجنة المذكورة في المادة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة .2013 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد العزيز زياري المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين بعد مدة التكوين : تسعة (9) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 العلوم الانسانية والاجتماعية 2 التحضير للولادة 3 التحضير للأبوة الإدماج في رتبة قابلة الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 21 سا 2 21 سا 2 4 طب الأمراض العقلية والأمراض النفسية لدى الأم والمولود حديث الولادة 60 سا 2 والرضيع والطفل 5 التشريع وأخلاقيات المهنة 6 طب أمراض النساء والتوليد المرضي 7 علم الأدوية 8 التكفل بالألم لدى المرأة الحامل 9 علم الجنس 10 التقييمات المجموع
2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا 30 سا 1 30 سا 2 30 سا 1 18 سا 1 12 سا 1 40 سا 292 سا 9 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2013 م قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان".
إنّ وزير المالية، ووزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2011، لا سيّما المادّة 79 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2012، لا سيّما الموادّ 48 و 70 و 73 و 74 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-343 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان"، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-343 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان".
المادّ ة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان" كما يأتي :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الرسم الإضافي على حق مرور الكحول في حدود النسبة المحددة قانونا،
- حصة من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية،
- حصة من ناتج الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال،
- الرسم على رقم أعمال مؤسسات إنتاج المشروبات الغازي ة واستيرادها في حدود النسبة المحددة قانونا،
- كل الإيرادات والمساهمات الأخرى المحتملة.
في باب النفقات :
- النفقات المتعلقة بعمليات التحسيس والوقاية : * الحملات التحسيسية : إنجاز كليبات وأشرطة وثائقية، * لقاح مضاد لسرطان عنق الرحم، * نشاطات التكوين الخاص لفائدة المستخدمين المكلفين بالوقاية من مرض السرطان.
- النفقات المتعلقة بالكشف عن السرطان وعلاجه : * اقتناء واسمات الأورام : * المستضد البروستاتي الخاص بسرطان البروستات، * موجهة القند الميشمائية البشرية من بين أخرى لبعض الأورام المنوية، * الغسترين بالنسبة لسرطان المعدة، * ألفا - بروتين جنيني بالنسبة لسرطان الكبد، * المستضد السرطاني - المضغي، * المستضد السرطاني 15.3 بالنسبة لسرطان الثدي، * المستضد السرطاني 19.9 بالنسبة لسرطان البنكرياس، * المستضد السرطاني 12.5 بالنسبة لسرطان المبيض، * شدف الكيراتين الخلوي 1.21 بالنسبة لسرطان الرئة أو المثانة (سرطانة بشرانية)، * ألفا - بروتين جنيني بالنسبة لسرطان الخصية، * اقتناء كواشف التحديد للواسمات البيولوجية التي تستعمل في تحديد العلاج المستهدف، * اقتناء مواد الكشف عن سرطان عنق الرحم :
- أطقم الكشف الخلوي،
- الملونات والكواشف،
- اختبارات فيروس الورم الحليمي البشري. * اقتناء المستلزمات الطبية الموجهة لزرع النخاع العظمي بالنسبة للأمراض الدموية الخبيثة :
- خزانة معالجة الهواء،
- الجريان الطبقي. * اقتناء مواد صيدلانية إشعاعية تضم أدوية تحتوي عنصرا إشعاعيا لاستعمالها في التشخيص وكذا الحقائب المستعملة في تحضير المنتجات الصيدلانية ومولدات النظائر المشعة، * اقتناء عيادات متنقلة مجهزة لتشخيص سرطان الثدي في إطار مخطط النشاط المحدد سنويا، * اقتناء قطع الغيار والمستهلكات الخاصة بالمعالجة الإشعاعية، * تمويل الخدمات الطبية المرتبطة بمعالجة السرطان التي تق وم بها الفرق الطبية في إطار التعاقد والشراكة.
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة .2013 وزير المالية وزير الصحة والسكان كريم جودي وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري ★ ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 9 رجب ع ام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابعة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان".
إنّ وزير المالية، ووزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2011، لا سيّما المادّة 79 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2012، لا سيّما الموادّ 48 و 70 و 73 و 74 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-343 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 15 سبتمبر سنة 2013 م الذي يحدّد كيفي ات تسي ير حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان"،
- وبمقتضى ال ق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان"، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-343 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان".
المادّة 2 : يموّل الصندوق النشاطات المنصوص علي ه ا في أحكام ال ق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادّة 3 : يجب أن يتم كل طلب منح إعانة خلال مناقشة الميزانيات على أساس ملف يتضمّن على الخصوص برنامج النشاط الذي أعده الآمر بالصرف مبينا الأهداف وآجال الإنجاز ومرفقا بالتبريرات المتعلقة بالإيرادات المقبوضة والنفقات المنجزة والمحتملة وكذا حصائل استخدام القروض المخصصة بعنوان الإعانات السابقة.
المادّة 4 : تتولى مصالح الوزير المكلّف بالصحة متابع ة ومراقب ة كيفي ات استخدام المخصصات الماليّة الممنوحة.
وبهذه الصفة، تؤهل لطلب جميع الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية لممارسة هذه الرقابة.
المادّة 5 : يجب ألاّ يتم استخدام الإعانات والمخصصات الماليّة الممنوحة إلاّ للغايات التي منحت من أجلها.
المادّة 6 : تخضع المخصصات الماليّة الممنوحة لأجهزة الرقابة التابعة للدولة طبقا للإجراءات والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادّة 7 : يرسل الوزير المكلّف بالصحة إلى الوزير المكلّف بالماليّة حصيلة سنوية تبيّن مجموع مبالغ الإيرادات والنفقات المنجزة في نهاية كل سنة ميزانية.
المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة .2013 وزير الصحة والسكان عن وزير المالية وإصلاح المستشفيات الأمين العام عبد العزيز زياري ميلود بوطبة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.