قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب التابعة لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 49 و 63 و 72 و 85 و 94 و 107 و 120 و 128 و 163 و 176 و 189 و 202 و 216 و 229 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيف يات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب التابعة لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه حسب ما يأتي :
شعبة العلاج :
سلك الممرضين في الصحة العمومية :
- رتبة ممرض في الصحة العمومية.
شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف :
سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية :
- رتبة مختص في التغذية للصحة العمومية.
سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية :
- رتبة مداوي بالعمل للصحة العمومية.
سلك مرممي الأسنان للصحة العمومية :
- رتبة مرمم الأسنان للصحة العمومية.
سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية :
- رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية.
سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية :
- رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية.
سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية :
- رتبة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية.
سلك مقومي البصر للصحة العمومية :
- رتبة مقوم البصر للصحة العمومية.
الشعبة الطبية التقنية :
سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية :
- رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية.
سلك المخبريين للصحة العمومية :
- رتبة مخبري للصحة العمومية.
سلك المحضّرين في الصيدلة للصحة العمومية :
- رتبة محضّر في صيدلة للصحة العمومية.
سلك المختصين في حفظ ال صحة ل لصحة العمومية :
- رتبة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية.
الشعبة الطبية الاجتماعية :
سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية :
- رتبة مساعد اجتماعي للصحة العمومية.
سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية :
- رتبة مساعد طبي للصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين بعد الإدماج في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المرسوم ال تنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين في الرتب المذكورة أعلاه بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد فيه على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الإدماج، المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين والمصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين، 22 سبتمبر سنة 2013 م
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الإدماج.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار أوالمقرر المذكور أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة ( )10 أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون المدمجون في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين.
ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيتم التكوين في المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين بعد الإدماج، بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين بعد الإدماج بتسعة (9) أشهر.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين بعد الإدماج، ويتم تفصيل محتواها من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.
المادة 11
فتح المادةيتابع الموظفون أثناء التكوين تربصا تطبيقيا في المؤسسات العمومية للصحة وفقا للمدة المحددة في البرامج.
المادة 12
فتح المادةيضمن تأطير ومتابعة الموظفين أثناء دورة التكوين، سلك الأساتذة لمؤسسات التكوين المعنية، بالتنسيق مع شبه الطبيين للصحة العمومية ذوي المؤهلات المطلوبة.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين بعد الإدماج في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه بإعداد تقرير نهاية التكوين، حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرامج.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. 16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 سبتمبر سنة 2013 م
المادة 15
فتح المادةيتم التقييم النهائي وفقا للكيفيات الآتية :
- مع دل الم راقب ة ال ب ي داغوجية المستمرة، المعامل 2،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
- علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2
المادة 16
فتح المادةتضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين بعد الإدماج، من طرف لجنة نهاية التكوين والتي تتكون من :
- مدير الصحة والسكان مكان تواجد مؤسسة التكوين شبه الطبي أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك الأساتذة لمؤسسة التكوين المعنية.
تبلّغ نسخة من المحضر المعد من طرف لجنة نهاية التكوين، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 17
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين بعد الإدماج، يمنح مدير مؤسسة التكوين المعنية، شهادة للموظفين الذين تابعوا دورة التكوين، على أساس محضر اللجنة المذكورة في المادة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشرهذا القرارفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة .2013 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد العزيز زياري المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة ممرض للصحة العمومية (شعبة العلاج) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدة 1 مشروع العلاج وبروتوكولات العلاج 2 العلاج التمريضي في طب أمراض السرطان 3 الفحوصات البيولوجية 4 الصيدلة العلاجية 5 التكفل بالألم 6 حفظ الصحة الاستشفائي 7 التقييمات المجموع
2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر ( 16 ) أسبوعا الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 2 40 سا 2 30 سا 3 30 سا 3 40 سا 230 سا الملحق 2 برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة مختص في التغذية للصحة العمومية (شعبة إعادة التأهيل مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدة 1 التغذية المنظمة 2 التغذية الاصطناعية 3 دراسة الأغذية 4 الحميات العلاجية للطفل 5 الحميات العلاجية للبالغ 6 التقييمات المجموع
2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا وإعادة التكييف) الحجم الساعي المعامل 40 سا 2 21 سا 1 40 سا 2 45 سا 2 45 سا 3 40 سا 231 سا الملحق 3 برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة مداوي بالعمل للصحة العمومية (شعبة إعادة التأهيل مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدة 1 النماذج المفاهيمية في المداواة بالعمل 2 المداواة بالعمل والنشاط اليدوي 3 المعالجة الحسية والحركية في طب الجهاز العصبي وإعادة التكييف) الحجم الساعي المعامل 15 سا 1 30 سا 2 المركزي 30 سا 2 4 مناهج التسهيل الحسي الحركي في طب الجهاز العصبي المركزي 21 سا 1 5 طب الأشخاص المسنين 6 الإرغونوميا 7 ورشات الأعمال التطبيقية 8 التقييمات المجموع
2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا 30 سا 1 30 سا 2 30 سا 2 40 سا 226 سا 16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 سبتمبر سنة 2013 م الملحق 4 برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة مرمم الأسنان للصحة العمومية (شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدة 1 رمامة مقترنة ثابتة 2 الأسنان المرممة على مستوى الأسنان المزروعة 3 المضغاط 4 اللوازم البيولوجية 5 طب الفك والوجه 6 الارتباطات 7 التقييمات المجموع
2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا الملحق 5 برنامج التكوين بعد الإدماج الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 3 40 سا 2 30 سا 1 30 سا 2 40 سا 230 سا في رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية (شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدة 1 طب القدم 2 اللوازم 3 الأعمال التطبيقية وتكنولوجيا التخصص 4 تقنيات تقويم العظام 5 تقويم الأعضاء الاصطناعية للأشخاص المصابين بالحروق 6 التقييمات المجموع
2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 40 سا 2 30 سا 2 40 سا 2 40 سا 2 40 سا 220 سا الملحق 6 22 سبتمبر سنة 2013 م برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية (شعبة إعادة التأهيل وإعادة مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدة 1 إعادة التكييف في طب أمراض القلب 2 إعادة التأهيل في طب الأمراض الرئوية 3 إعادة التأهيل في الوسط الرياضي 4 إعادة التأهيل العجاني 5 التقنيات المخصصة في إعادة التأهيل في طب الأعصاب 6 المنهجية المهنية 7 التقييمات المجموع
2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا الملحق 7 التكييف) الحجم الساعي المعامل 40 سا 2 40 سا 2 40 سا 2 30 سا 1 30 سا 2 15 سا 2 40 سا 235 سا برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة بصاراتي نظاراتي للصحة (شعبة إعادة التأهيل وإعادة مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدة 1 علوم النظر 2 بصريات فيزيولوجية 3 بصريات فيزيائية 4 بصريات هندسية 5 تحديد الأدوات وتجريبها وتكييفها 6 دراسة الأدوات وإنجازها وصيانتها 7 التقييمات المجموع
2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا العمومية التكييف) الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 40 سا 3 30 سا 3 40 سا 230 سا 16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 سبتمبر سنة 2013 م الملحق 8 برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة مقوّم البصر للصحة العمومية (شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدة 1 علم البصريات الطبية 2 الرؤية الإزدواجية واختلال التوازن العصبي - البصري 3 الرؤية المنخفضة 4 الحول والغمش 5 تقنيات تقويم البصر 6 الفحوصات الوظائفية 7 التقييمات المجموع
2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا الملحق 9 برنامج التكوين بعد الإدماج الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 40 سا 3 30 سا 3 40 سا 230 سا في رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية (الشعبة الطبية التقنية) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدة 1 تكون الصورة / التفريز 2 استقصاء بالتصوير بالرنين المغناطيسي 3 استقصاء احتشاء عضلة القلب 4 الأمراض الطبية الجراحية 5 تخطيط الصدى 6 استقصاء الثدي 7 الطب النووي والمداواة بالأشعة 8 رقابة النوعية في علم الأشعة 9 شبكة الاتصال وحفظ صور الأشعة الطبية 10 الأشعة التشخيصية 11 الإنجليزية الطبية 12 الحماية من الأشعة 13 التقييمات المجموع
2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا الحجم الساعي المعامل 21 سا 2 15 سا 1 15 سا 1 21 سا 2 15 سا 1 15 سا 1 15 سا 1 15 سا 1 15 سا 1 15 سا 1 21 سا 1 15 سا 1 40 سا 238 سا الملحق 10 برنامج التكوين بعد الإدماج 22 سبتمبر سنة 2013 م في رتبة مخبري للصحة العمومية (الشعبة الطبية التقنية) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدة 1 علم الوراثة 2 بيولوجيا الخلايا 3 الفيزياء الحيوية 4 علم الأنسجة 5 تقنيات المناعة 6 علم الأمصال 7 تقنيات التشريح - أمراض الخلايا 8 التقييمات المجموع
2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا الملحق 11 برنامج التكوين بعد الإدماج محضّر في الصيدلة للصحة الحجم الساعي المعامل 21 سا 2 21 سا 2 21 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 40 سا 2 30 سا 2 40 سا 233 سا في رتبة العمومية (الشعبة الطبية التقنية) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدة 1 الخبرة والرقابة 2 التطبيب الصيدلاني 3 مناقشة الوصفة الطبية 4 علم الصيدلة النباتية 5 علم الأدوية 6 المواد الحميوية 7 المستلزمات الطبية 8 التقييمات المجموع
2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 40 سا 2 21 سا 2 30 سا 2 21 سا 2 21 سا 2 40 سا 233 سا 16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 سبتمبر سنة 2013 م الملحق 12 برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية (الشعبة الطبية التقنية) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدة 1 حفظ الصحة الاستشفائي 2 خطر المحيط على الصحة 3 حفظ الصحة العامة والصحة 4 تسيير النفايات 5 طريقة التقييم الكمي للأخطار الصحية 6 طريقة التدخل في صحة المحيط 7 التقييمات المجموع
2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا الملحق 13 برنامج التكوين بعد الإدماج الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 40 سا 2 30 سا 2 40 سا 2 40 سا 240 سا في رتبة مساعد اجتماعي للصحة العمومية (الشعبة : الطبية الاجتماعية) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدة 1 الحقوق والواجبات 2 الوساطة الاجتماعية 3 علاقات المساعدة النفسية 4 علم النفس في الصحة 5 التأمينات الاقتصادية 6 قانون العقوبات 7 التقييمات المجموع
2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا الحجم الساعي المعامل 40 سا 3 40 سا 2 30 سا 2 30 سا 3 30 سا 2 21 سا 2 40 سا 231 سا الملحق 14 برنامج التكوين مساعد طبي بعد الإدماج في رتبة للصحة العمومية (الشعبة : الطبية الاجتماعية) مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدة 1 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2 الاتصال والتنظيم 3 التشريع الصحي 4 تنظيم وتسيير الأمانة الطبية 5 الإنجليزية الطبية 6 التقييمات المجموع
2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخص يص الخاص رقم 135-302 الذي عنوان ه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم".
إنّ وزير الماليّة، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرّخ في 16 شعبان ع ام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2011، لا سيّما المادّة 47 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، الحجم الساعي المعامل 40 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 45 سا 2 45 سا 3 40 سا 230 سا
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتض مّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك ال خاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-23 المؤرّخ في 21 صف ر ع ام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندي ة المحترفة لكرة القدم"، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 3 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-23 المؤرّخ في 21 صف ر ع ام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم". 16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 سبتمبر سنة 2013 م
المادّة 2 : تحدّد الإيرادات التي تخصم من حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم" كما يأتي :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- %1 من مداخيل الملاعب المخصصة لمقابلات الفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
- %2 من مداخيل تغطية الترويج والرعاية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم والفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
- الهبات والوصايا.
المادّة 3 : تخص النفقات التي تخصم من هذا الحساب المتعلقة بتمويل الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم ما يأتي :
1 - بعنوان الدراسات لإنجاز مراكز التدريب :
المصاريف المتعلقة بدراسات الأرضية والدراسات المعمارية ومخطط مسح الأراضي والمراقبة التقنية للبناء والخبرات ومتابعة أشغال الإنجاز،
2 - بعنوان تمويل %80 من تكلف ة إنجاز مراكز التدريب : * المصاريف الملتزم بها بعنوان إنجاز هياكل الإيواء والإطع ام والهياكل الإداري ة والبيداغوجية وقاعة المحاضرات والمنشآت الرياضية وهياكل العلاج والاسترجاع والتهيئات الخارجية والطرق والشبكات المختلفة والملحقات وسياج الموقع،
3 - بعنوان اقتناء الحافلات : وهذا في حدود عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)،
4 - بعنوان التكفل ب %50 من مصاريف تنقل الفرق عن طريق الطائرة في داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرسمية : دفع في حدود %50 من تذاكر الطائرة للفرق ومستخدمي التأطير التقني والطبي وكذا الطاقم المسيّر،
5 - بعنوان التكفل ب %50 من مصاريف تنقل النادي المحترف لكرة القدم بالنسبة للمقابلات التي تجري في الخارج في إطار المنافسات الرسمية الناجمة عن التصفيات الإفريقية أو العربية : دفع مصاريف تنقل كل الفرق من كل الأصناف وتأطيرهم التقني والطبي وكذا الطاقم المسيّر على النحو الآتي : * مصاريف النقل الجوي، * مصاريف النق ل عن طريق الحافلة أو سيارة الأجرة أو بأية وسيلة أخرى للتنقل، * مصاريف التأشيرة، * تأمين سفر الأشخاص، * مصاريف العبور والحالات غير الواردة في حالة القوة القاهرة كالظروف المناخية غير الملائمة والإضرابات وإلغاء الرحلات.
6 - بعنوان التكفل التامّ بمصاريف إيواء اللاعبين من الفئات الشابة بمناسبة التنقلات بعنوان المنافسات الرسمية المحلية : مصاريف إيواء وإطعام اللاعبين من الفئات الشابة وتأطيرهم التقني والطبي،
7 - بعنوان مرتب المدرّب الذي يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من النادي المحترف :
دفع مرتب مدرّب يوضع تحت تصرف ك ل فريق من فئات الشباب من طرف الدولة والذي تم تشغيله بموجب عقد من طرف النادي الرياضي المحترف لكرة القدم.
يصنّف مرتب كل مدرّب يوضع تحت التصرف مع مرتّب موظفي شعبة "الرياضة" المتصلة على التوالي بوظائف مربي الأنشطة البدنية والرياضية ومربي رئيسي في الأنشطة البدنية الرياضية ومستشار الرياض ة المنصوص عليها ف ي الموادّ 55 و 56 و 63 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
8 - بعنوان تمويل الرأسمال المتداول للنادي المحترف لكرة القدم في حدود مبلغ 25 مليون دينار سنويا بصفة استثنائية ولمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 11-11 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه في الجريدة الرسمية :
- يوزّع %50 من المبل غ المذكور في 8 أعلاه، كالآتي : * للتأطير، * للتكوين، * لإنشاء المدارس ومراكز التكوين، * للإشهار، * لتحسين المعارف العلمية للمشرف ين على النوادي الرياضية.
- يخصص %50 من المبلغ المذكور في 8 أعلاه لتمويل أعباء تحدد طبيعتها ونسبها من طرف الوزير المكلّف بالرياضة.
المادّة 4 : تلغى أحكام الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي محمد تهمي ق رار مؤرّخ في 4 ربيع الث اني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يحدّد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها.
إن وزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم رقم 86-341 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدّد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-345 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 شوّال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993 الذي يحدّد تكوين وسير لجنة تحضير حملة مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب ومتابعتها، يقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها تطبيقا لأحكام المادّة 14 مكرّر من المرسوم رقم 86-341 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه.
الفصل الأوّل اللجنة الوطنية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب
المادّة 2 : تكلّف اللجنة الوطنية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب 22 سبتمبر سنة 2013 م التي تدعى أدناه "اللجنة الوطنية" الموضوعة لدى وزير الشباب والرياضة بتعزيز العمل ما بين القطاعات من خلال حشد الوسائل والمجهودات قصد إنجاح حملة مراكز العطل والترفيه للشباب.
المادّة 3 : دون المساس بصلاحيات الهياكل والمصالح ا لمختصة، تكلّف اللجنة الوطنية، لا سيّما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد برنامج حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وتنسيقه،
- اقتراح كل التدابير والإجراءات اللازمة لإنجاح حملة مراكز العطل والترفيه للشباب،
- اقتراح قائمة المؤسسات الممكن تخصيصها لاحتضان مراكز العطل والترفيه للشباب،
- الإشراف على متابع ة حمل ة مراك ز العطل والترفيه للشباب،
- تقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب.
المادّة 4 : يتم تحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب على ثلاث (3) مراحل :
- مرحل ة التحضير : من أوّل يناير إلى 31 مايو من كل سنة،
- مرحل ة المتابعة : من أوّل يونيو إلى 15 سبتمبر من كل سنة،
- مرحل ة التقييم من 16 سبتمبر إلى 30 أكتوبر من كل سنة.
المادّة 5 : تتشكّل اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الشباب والرياضة أو ممثله، كما يأتي :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزي رة التضامن ال وطني والأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل وزير الصحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن القيادة العامة للدرك الوطني،
- ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، 16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 سبتمبر سنة 2013 م
- ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية،
- ممثل عن المديرية العامة للغابات.
يمكن اللجن ة ال وطنية أن تست دعي أي شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادّة 6 : يعيّن أعضاء اللجن ة الوطنية بق رار من وزير الشباب والرياضة، بن اء على اقت راح من الهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء مدة العضوية.
وتنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة .المادّة 7 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على استدعاء من رئيسها.
ترس ل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجن ة ال وطن ية مرفقة بجدول أعمال الاجتماع قبل أسبوع من تاريخ انعقاده.
المادّة 8 : تصح مداولات اللجنة الوطنية بحضور نصف أعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب يبرمج اجتماع آخر في غضون ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الوطنية حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادّة 9 : تعد اللجنة الوطنية تقريرا دوريا عند نهاية المراحل المش ار إليها في المادّة 4 أعلاه وكذا تق ريرا سنويا عن أنشطتها وترسلهما إلى وزير الشباب والرياضة.
المادّة 10 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادّة 11 : تضمن المصالح المختصة للمديرية العامة المكلفة بالشباب أمانة اللجنة الوطنية.
تكلّف أمانة اللجنة الوطنية، لا سيّما بما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية،
- إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الوطنية،
- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية.
المادّة 12 : قصد تنفيذ صلاحياتها على الصعيد المحلي ومتابعتها، تتوفر اللجنة الوطنية على لجان ولائية توضع لدى الوالي.
الفصل الثاني اللجان الولائية لتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب
المادّة 13 : في إطار صلاحيات اللجنة الوطنية وتوجيهاتها وتوصياتها ودون المساس بصلاحيات الهياكل والمصالح ا لمختصة، تكلّف اللجنة الولائية التي تدعى أدناه "اللجنة الولائية" بتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب المنظمة على مستوى الولاية.
المادّة 14 : تتشكّل اللجنة الولائية التي يترأسها الوالي أو ممثله مما يأتي :
- مدير الشباب والرياضة للولاية،
- مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية أو ممثله،
- مدير التربية الوطنية للولاية أو ممثله،
- مدير النقل للولاية أو ممثله،
- مدير النشاط الاجتماعي والتضامن أو ممثله،
- مدير التجارة أو ممثله،
- مدير التكوين والتعليم المهنيين أو ممثله،
- مدير الصحة والسكان أو ممثله،
- مدير السياحة والصناعة التقليدية أو ممثله،
- ممثل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني على مستوى الولاية،
- ممث ل عن مصالح الأم ن الوط ني على مستوى الولاية.
- ممثل عن مديرية الحماية المدنية على مستوى الولاية،
- ممثل عن محافظة الغابات على مستوى الولاية.
يمكن اللجنة الولائية أن تستدعي أي شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادّة 15 : يعيّن أعض اء اللجنة الولائية بق رار من الوالي، بناء على اقتراح من الهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، وفي حالة انقط اع عضوية أح د أعضاء اللجن ة الولائ ية، يتم استخلافه حسب الأشك ال نفسه ا حتى انته اء مدة العضوية.
وتنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.
المادّة 16 : تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرة واح دة ك ل ثلاث ة (3) أشهر بن اء على استدع اء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتم ع في دورة غير عادية كلما اقتضت الض رورة ذلك بن اء على استدع اء من رئيسها.
ترسل الاستدع اءات إلى أعض اء اللجن ة الولائ ية مرفق ة بجدول أعمال الاجتماع قبل أسبوع من تاريخ انعقاده.
المادّة 17 : تصح مداولات اللجنة الولائية بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب يبرمج اجتماع آخر في غضون ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الولائية حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادّة 18 : تعد اللجنة الولائية تقريرا دوريا عند نهاية المراحل المشار إليها في المادّة 4 أعلاه وكذا تقريرا سنويا عن أنشطتها وترسلهما إلى الوالي المعني ورئيس اللجنة الوطنية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 22 سبتمبر سنة 2013 م
المادة 19
فتح المادةتعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 20
فتح المادةتتولى المصالح المختصة لمديرية الشباب والرياضة للولاية أمانة اللجنة الولائية.
تكلّف أمانة اللجنة الولائية، لا سيّما بما يأتي :
- تحضيراجتماعات اللجنة الولائية،
- إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الولائية،
- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الولائية.
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 7 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة .2013 محمد تهمي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.