ج.ر عدد 27 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … … …… 856,00 د.ج 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 600.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-147 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 بمناسبة عيد الأضحى المبارك مرسوم تنفيذي رقم 96-148 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره. 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه أبريل سنة 1996، يتضمن إجراءات عفو

أبريل سنة 1996، يتضمن إنشاء المعهد ….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة. ….

مرسوم تنفيذي رقم 96-150 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27

أبريل سنة 1996 ، يتضمن حل المفتشية العامة التقنية في وزارة البريد والمواصلات، وتحويل مهامها إلى المفتشية العامة في الإدارة المركزية للبريد والمواصلات . . مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها. …… 14 أبريل سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم

مرسوم تنفيذي رقم 96-152 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وتحويل ممتلكاتها إلى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها . . مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة بوزارة الاقتصاد سابقا

1996 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاقتصاد سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للجمارك

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمديرية العامة للجمارك

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة في قسنطينة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن تعيين المدير العام للدراسات والتقدير بوزارة المالية. …

17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للوثائق والإعلام . . .

قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية. قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 المتعددة الأطراف. قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 العربية. قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات

فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان

فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا. 25 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأمريكا. 26 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا. قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 القنصلية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 والوثائق قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق الدراسات الاستكشافية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 القانونية

فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون

فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الاتصال

10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم

فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الشؤون

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة.

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الزيارات والمؤتمرات.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه فهرس ( تابع قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 والامتيازات. قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 الدولية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 الاقتصادية والثقافية …….. فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات

فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السياسة

فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي. 31 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 والجامعة العربية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 المتعددة الأطراف قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 المجموعة الاقتصادية “ فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق

فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات

فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا. .. .. .. 33 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 الشمالية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 اللاتينية فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا

فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الغربية. 35 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 المواطنين في الخارج

فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنقل وإقامة الأجانب

17 ذي الحجة عام 1416ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-147 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 74 ( 6 و 8) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، الصادر تطبيقا لأحكام المادة 147 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : بمناسبة عيد الأضحى المبارك يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين الذين أصبحت عقوبتهم نهائيّة في تاريخ توقيع هذا المرسوم، من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة أدناه. المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا الأشخاص غير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيًا بعقوبة تساوي اثني عشر ( 12 ) شهرا أو تقل عنها. المادة 3 : يستفيد تخفيضا كليا الأشخاص المحبوسون الذين تساوي عقوبتهم المتبقية واحدا وعشرين ( 21 ) شهرا أو تقلّ عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 من هذا المرسوم. المادة 4 : يستفيد المجاهدون وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء تخفيضا كلّيًا لباقي العقوبة، إذا كان يساوي ثلاث ( 3 ) سنوات أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 من هذا المرسوم. المادة 5 : يستفيد الأشخاص المحبوسون البالغون من العمر 60 سنة فأكثر تخفيضا كليا لباقي عقوبتهم دون مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 من هذا المرسوم، A المادة 6 : يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم حسب الشروط المبينة أدناه :
  • خمسة عشر ( 15 ) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق واحدا وعشرين ( 21 ) شهرا ويساوي خمس ( 5) سنوات أو يقل عنها،
  • ثمانية عشر ( 18 ) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق خمس ( 5 ) سنوات ويساوي عشر ( 10 ) سنوات أو يقل عنها، أربعة وعشرين (24) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق عشر ( 10 ) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها . المادة 7 : تطبق تخفيضات العقوبات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث ( 1 ) العقوبة الصادرة على المحكوم عليهم نهائيا في مادة 3 الجنايات. المادة 1 9 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف ( 1 2 ) العقوبة الصادرة على المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح. المادة 10 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 87 و 87 مكرر من قانون العقوبات

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 61 إلى 64 و 112 و 119 و 126 و 126 مكرّر و 127 و 254 و 258 و 261 و 336 و 422 مكرّر من قانون العقوبات .
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 و المتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم. المادة 11 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 9 96-148 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره.- إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة العمومية وترقيتها . المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المراسيم رقم 70-147، 70 – 148 و 70-149 المؤرخة في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمنة إنشاء معاهد تقنولوجية للصحة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71-258 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 الذي يعدل المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن إنشاء المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم، وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن إنشاء مدارس التكوين شبه الطبي، المتمم بالمرسوم رقم 85-256 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1985 ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-81 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الأساسي لمدارس التكوين شبه الطبي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين

17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالقابلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - المهام المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتدعى في صلب “ النص “ المعهد “. المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. المادة 3 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر. ويمكن الوزير المكلف بالصحة أن ينقله بقرار إلى أي مكان آخر من التراب الوطني. المادة 4 : يمكن إنشاء ملحق أو عدة ملاحق بالمعهد يحدد مقرّها وتنظيمها وسيرها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 5 : يقوم المعهد، في إطار تنفيذ سياسة التكوين شبه الطبي التي يحددها الوزير المكلف بالصحة بالمهام الآتية : يضع تحت تصرف مؤسسات التكوين شبه الطبي كل وسائل الدعم والمناهج قصد تحسين التكوين، للجمهورية الجزائرية / العدد 27 7 يتصور برامج التكوين شبه الطبي ويعدها ويقومها ويقترحها، ينظم الامتحانات والمسابقات للالتحاق بمؤسسات التكوين شبه الطبي والحصول على الشهادات، ويراقبها، يتابع نوعية التكوين ويقومه، يتصوّر ويعدّ ويقوم نموذج أية وثيقة بيداغوجية يبادر بالبحث البيداغوجي لتدريس التقنيات شبه الطبية ويطوره يشارك في تكوين المعلّمين وتأطيرهم، وفي التأطير البيداغوجي والمراقبة البيداغوجية، يساهم في كل الأنشطة المتعلقة بتحسين مستوى المعلمين وتكوينهم المتواصل في مؤسسات التكوين شبه الطبي، يقوم بأية دراسة تتصل بمهامه. المادة 6 : يزود المعهد، في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية، بكل الوسائل الضرورية لسيره من أجل بلوغ أهدافه والاضطلاع بمهامه. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 7 : يسيّر المعهد مجلس إدارة ويديره مدير. ويزود بمجلس علمي. المادة 8 : يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يتكون مجلس الادارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من :

  • ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

  • ممثل الوزير المكلف بالمالية . ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية رئيس المجلس العلمي في المعهد، ممثلين ( 2 ) ينتخبهما عمال المعهد، ثلاثة ( 3 ) ممثلين عن مديري مؤسسات التكوين شبه الطبي يعينهم الوزير المكلف بالصحة. يشارك مدير المعهد والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الإدارة مشاركة استشارية. المادة 10 : يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يفيده في أعماله. المادة 11 : يعيّن الوزير المكلف بالصحة بقرار، أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3 ) سنوات. وفي حالة شغور مقعد، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها لاستكمال المدّة الباقية من العضوية. تنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 12 : يتولّى مدير المعهد كتابة مجلس الإدارة. المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة في كل المسائل التي تهم تنظيم المعهد وسيره، لا سيما فيما يأتي : مشروع ميزانية التسيير والاستثمار، مشروع التنظيم والنظام الداخليين
  • الحساب الإداري، البرنامج العام للأعمال وشروط إنجازها، آفاق تطوير المعهد التقرير السنوي عن أعمال المعهد الذي يقدمه المدير،
  • قبول الهبات والوصايا. يمكن مجلس الإدارة أن يداول في كل مسألة تهم المعهد. العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه … ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه. يعد جدول الأعمال 3 رئيس مجلس الإدارة باقتراح من مدير المعهد. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ولا يمكن أن تقلّ هذه المدة عن ثمانية ( 8 ) أيام في الدورات غير العادية. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل هذا النصاب يجتمع المجلس قانونا بعد استدعاء ثان في أجل ثمانية ( 8 ) أيام، ويمكنه حينئذ أن يتداول وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 16 : تتّخذ مقررات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 17 : تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقم ويؤشر عليه ويوقعه رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة. وترسل المداولات إلى السلطة الوصية لتصادق عليها خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي الاجتماع وتصبح نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من إرسالها، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادة 18 : يعيّن المدير بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 19 : المدير هو المسؤول عن السير العام في المعهد.

17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

  • يمثل المعهد أمام العدالة، وفي جميع أعمال الحياة المدنية
  • يحضر اجتماعات مجلس الإدارة،
  • يعد التقارير والبرامج والحصائل ثم يعرضها على مجلس الإدارة
  • ينفّذ مقررات مجلس الإدارة،
  • يضمن التسيير الإداري والتقني والبيداغوجي والمالي في المعهد،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد، يعد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه،
  • يأمر بصرف ميزانية المعهد،
  • يعد الحساب الإداري في المعهد ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه
  • يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترام تطبيقه
  • يعقد الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات المتصلة بمهام المعهد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • يعد تقارير دورية عن أعمال المعهد ويرسلها إلى الوزير المكلف بالصحة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها،
  • يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القانون الأساسي المعمول به. المادة 20 : يساعد المدير كاتب عام ورؤساء . أقسام. المادة 21 : تنشأ لدى المدير لجان بيداغوجية للشعب، يحدد الوزير المكلف بالصّحة بقرار عددها وتكوينها وسيرها. المادة 22 : يعيّن الوزير المكلف بالصحة بقرار، الكاتب العام ورؤساء الأقسام بناء على اقتراح مدير المعهد. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 9 القسم الثالث المجلس العلمي المادة 23 : يرأس المجلس العلمي للمعهد عضو من أعضائه ينتخبه زملاؤه، ويتكون من :
  • رؤساء الأقسام،
  • ثمانية ( 8 ) أعضاء يختارون من بين سلك التعليم و / أو التفتيش البيداغوجي، يحضر مدير المعهد اجتماعات المجلس العلمي حضورا استشاريا. المادة 2.4 : يعيّن الوزير المكلف بالصحة بقرار، أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح مدير المعهد. المادة 25 : يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم توصياته واقتراحاته في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي أو علمي أو تقني لها صلة بمهام المعهد، لا سيما ما يأتي : برامج البحث البيداغوجي ومشاريعه،
  • برامج تكوين المعلمين وأسلاك التفتيش برامج المشتريات من الوسائل التعليمية والتجهيزات البيداغوجية في مؤسسات التكوين شبه الطبي، البرنامج السنوي في التفتيش البيداغوجي، الإجراءات الكفيلة بتحسين تنظيم مؤسسات التكوين شبه الطبي وسيرها البيداغوجي، برامج التكوين شبه الطبي، كيفيات القبول في مؤسسات التكوين شبه الطبي ومنح شهادات إنهاء الدراسة،
  • برامج التبادل والتعاون. المادة 26 : يجتمع المجلس العلمي مرة واحدة كل. ثلاثة ( 3 ) أشهر في دورة عادية. ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه، أو من ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه أو من السلطة الوصية. . 3

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 27 : يعد المجلس العلمي حصيلة دورية عن أعماله ويرسلها إلى مدير المعهد. المادة 28 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 29 : يعد المدير ميزانية المعهد ويعرضها على مجلس الإدارة ليتداول فيها. ثم يرسلها إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها. المادة 30 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية،

  • عائد الخدمات التي ينجزها المعهد، الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير، نفقات التجهيز. المادة : 31 : تمسك حسابات المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 32 : يمسك محاسبة المعهد عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 33 : يمارس الرقابة المالية على المعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 34: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 أحمد أويحيى / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى المرسوم رقم 82-492 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المقيمين وتنظيمها، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1409 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط الحصول على المنح ومبالغها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-386 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدّد تعويضا عن الحراسة يخصص لمستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 7 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-212 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 الذي يحدد مرتبات الأطباء، والصيادلة وجراحي الأسنان المقيمين يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المقيمين. المادة 2 : الأطباء، والصيادلة وجراحو الأسنان المقيمون هم الذين يتابعون التكوين الاختصاصي في العلوم الطبية، والمسجلون في دورة الدراسات الطبية المتخصصة التي تدعى “ إقامة “. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 11 المادة 3 : الأطباء، والصيادلة وجراحو الأسنان المقيمون المسجلون بانتظام في الإقامة يسمون تباعا : الطبيب المقيم،

  • الصيدلي المقيم،
  • جراح الأسنان المقيم ويدعون في صلب النص “ المقيمين “. المادة 4: يعين المقيمون في الهياكل الاستشفائية الجامعية وهياكل التكوين المعتمدة لدى اللجان البيداغوجية، بمقرر مشترك بين مسؤول معهد التكوين العالي في العلوم الطبية ومسؤول المؤسسة الاستشفائية التي يعينون فيها، وذلك في إطار متابعة تكوينهم. يلحق المقيمون إداريا بمعهد التكوين العالي في العلوم الطبية. وتسيرهم تباعا: المؤسسة الاستشفائية التي يعينون فيها فيما يخص الرواتب والعطل، مؤسسة التكوين فيما يخص أعمال التسيير الأخرى. الفصل الثاني شروط الالتحاق بالإقامة. المادة 5 : يكون الالتحاق بدورة الدراسات الطبية المتخصصة عن طريق مسابقة وطنية على أساس امتحانات مترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
  • أن يحمل المترشحون شهادة الدراسات في مرحلة الاختصاص في الطب أو في الصيدلة أو في جراحة الأسنان، أو شهادة معادلة من جامعة أجنبية معترف بها، أن تتوفر فيهم المقاييس البيداغوجية التي يحددها بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • أن يستوفوا شروط الأهلية البدنية والذهنية الممارسة الوظائف التي يترشحون لها. المادة 6 : يكون الالتحاق بإقامة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين لديهم صفة موظف على أساس مسابقة تجرى أيضا حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : يشترك الوزير المكلف بالتعليم العالي، والوزير المكلف بالصحة في تحديد عدد المناصب المخصصة لمسابقة الالتحاق بالإقامة بقرار في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض مع أخذ ما يأتي بعين الاعتبار : القدرات التكوينية لكل معهد للتكوين العالي في العلوم الطبية الاحتياجات لكل تخصص التي يعلنها الوزيران المكلفان بالتعليم العالي والصحة. المادة 8 : يشترك الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة في تحديد كيفيات تنظيم المسابقة الوطنية للالتحاق بالإقامة. الفصل الثالث الحقوق والواجبات المادة 9 : يتعين على المقيمين في إطار برامج تكوينهم أن يشاركوا تحت إشراف سلك التدريس، وتحت مسؤولية رئيس المصلحة بالتوقيت الكامل في الأعمال الآتية :

  • العلاج والتشخيص والوقاية،
  • المناوبة الاستعجالية، ومناوبة المصلحة،
  • البحث تدريس الأعمال التطبيقية أو الموجهة لطلبة العلوم الطبية وتكوين المستخدمين شبه الطبيين. وبالإضافة إلى ذلك، يلقنون البيداغوجية والبحث من خلال المشاركة في الملتقيات والمحاضرات أو في أشكال أخرى تحدّدها مؤسسات التكوين التي يسجلون فيها. المادة 10 : الواجبات العادية في الأيام الخاصة بالمقيمين هي أحد عشر ( 11 ) نصف يوم في الأسبوع، وتضاف إلى ذلك مشاركتهم في خدمة المناوبة حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 11 : يخضع المقيمون للنظام الداخلي في المؤسسات التي يمارسون فيها أعمالهم ويجب عليهم أن يؤدوا في جميع الظروف المهام التي كلفوا بتأديتها حسب طريقة تضمن استمرارية المصلحة وحسن سيرها. / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه المادة 12 : تحدد في النظام الداخلي للمؤسسات التي يعملون فيها ، واجباتهم إزاء سلك الأساتذة والمستخدمين الإداريين والمرضى. المادة 13 : يستفيد المقيمون في الأماكن التي عينوا بها إلى جانب التكوين الجامعي، تكوينا نظرياً وتطبيقيا لازما لممارسة وظائفهم. المادة 14 : يتعين على الإدارة أن توفر الحماية للمقيمين من أي تهديد أو اعتداء أو شتم أو قذف أو أي هجوم كيفما كانت طبيعته بمناسبة قيامهم بأعمالهم. المادة 15 : يستفيد المقيمون عطلة سنوية مدتها 30 يوما. المادة 16 : يمكن مدير مؤسسة التكوين أن يسمح للمقيمين بالتوقف عن الدراسة لأسباب خطيرة ومبررة قانونا بعد استشارة اللجنة البيداغوجية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التّوقف عن الدراسة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويستأنف التكوين حسب الأشكال المنصوص عليها في الفقرة الأولى المذكورة أعلاه. المادة 17 : يمكن المقيمين أن يواصلوا تكوينهم التخصصي عقب أداء الخدمة الوطنية أو عقب إعادة الاستدعاء لها ولو كان هناك فائض في العدد عند بداية السنة الدراسية المتوقف فيها. المادة 18 : كل توقف عن الدراسة كما هو مبين في المادتين 16 و 17 أعلاه يؤدّي إلى توقيف الراتب المذكور في المادة 27 أدناه. المادة 19 : يترتب على أية إعادة للسنة قطع منحة الدراسة والبحث مؤقتا في السنة الجامعية المعنية. الفصل الرابع التأديب المادة 20 : دون المساس بالجزاءات البيداغوجية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، تصنف العقوبات التي تطبق على المقيمين بسبب أخطاء يرتكبونها خلال ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها

17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية في تدريباتهم التطبيقية أو في أعمالهم الاستشفائية حسب خطورتها في ثلاثة أصناف : 1 العقوبات من الدرجة الأولى :

  • إنذار،
  • توبيخ
  • توقيف من يوم إلى ثلاثة أيام. 2 العقوبات من الدرجة الثانية :
  • 3 توقيف من 15 إلى 30 يوما. 3 العقوبات من الدرجة الثالثة :
  • الطرد مدة سنة
  • الطرد النهائي. المادة 21 : يقرّر مدير مؤسسة التكوين أو مدير مؤسسة الاستقبال، حسب مجال الخطأ المرتكب العقوبات من الدرجة الأولى بناء على تقرير يقدمه رئيس المصلحة. المادة 22 : يقرّر مدير مؤسسة التكوين ومدير مؤسسة الاستقبال بناء على تقرير رئيس المصلحة بمقرر مشترك ، العقوبات من الدرجة الثانية. المادة 23 : يقرّر مدير مؤسّسة التكوين بعد استشارة لجنة التأديب العقوبات من الدرجة الثالثة. المادة 24 : تتكوّن لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 23 السابقة من : مدير مؤسسة التكوين، رئيسا، مدير مؤسسة الاستقبال مسؤول الهيئة المكلفة بالدراسات الاختصاصية الأولى لدى مؤسسة التكوين مسؤول اللجنة البيداغوجية التابعة لمؤسسة التكوين ثلاثة ( 3 ) مقيمين ينتخبهم زملاؤهم لمدة سنة قابلة للتجديد، بنسبة ممثّل للطّب، وممثل للصيدلة، و ممثل لجراحة الأسنان. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 13 المادة 13 25 : دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا المرسوم، يؤدي كل غياب غير مبرر إلى خصم من الراتب الذي يتقاضاه المقيم يساوي عدد أيام الغياب. المادة 26 : يشترك الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة في توضيح أحكام هذا الفصل بقرار، إن اقتضى الأمر ذلك. الفصل الخامس الراتب الحماية الاجتماعية المادة 27 : يتقاضى المقيمون : 1 بعنوان تكوينهم الاختصاصي : منحة الدراسة والبحث وتحدد كما يأتي :
  • مقيم السنة الأولى : ………………… 4.250 دج،
  • مقيم السنة الثانية : . 4.400 دج
  • مقيم السنة الثالثة والرابعة : ……. 4.500 دج . 2 بعنوان مشاركتهم في أعمال العلاج والتكوين: تعويضا عن المساهمة في أعمال العلاج والتدريس تحسب اعتمادا على الأجر الأساسي للممارس المتخصص في الصحة العمومية حسب النسب الآتية :
  • مقيم السنة الأولى : 80% من الأجر الأساسي للممارس المتخصص في الصحة العمومية
  • مقيم السنة الثانية : 85% من الأجر الأساسي للممارس المتخصص في الصحة العمومية،
  • مقيم السنة الثالثة : %90 من الأجر الأساسي للممارس المتخصص في الصحة العمومية
  • مقيم السنة الرابعة : %95% من الأجر الأساسي للممارس المتخصص في الصحة العمومية. 3 بعنوان مشاركتهم في مناوبة الاستعجال والمصلحة تعويضا عن المناوبة كما هو محدد في التنظيم المعمول به. المادة 28 : يتقاضى المقيمون الذين لهم صفة الموظف أجرا أساسيًا مرتبطا برتبتهم الأصلية، إذا كان هذا الراتب يفوق الراتب المذكور في المادة 27 أعلاه.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 29 : يخضع المقيمون لنظام الضمان الاجتماعي حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 30 : يعين المقيمون الذين لهم صفة موظف عقب تكوينهم المتخصص الذي يتوج بشهادة الدراسات الطبية الاختصاصية أساتذة مساعدين في المستشفيات الجامعية، أو متخصصين في الصحة العمومية حسب الشروط المنصوص عليها للتوظيف في هذه الأسلاك. المادة 31 : يمكن المقيمين الذين لا تتوفر فيهم صفة الموظف التّرشّح للتوظيف بصفة أساتذة مساعدين في المستشفيات الجامعية، أو بصفة اختصاصيين في الصحة العمومية، في حدود المناصب المتوفرة وحسب الشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية المطبقة على هذه الأسلاك. المادة 32 : تلغى أحكام المواد من 1 إلى 5 ومن 8 إلى 15 من المرسوم رقم 82-492 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه. ويستمر تنظيم دورة الدراسات الطبية الاختصاصية خاضعا لأحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم المذكور أعلاه، إلى أن يصدر نص جديد. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم، الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1996، في

الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-150 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن حلّ المفتشية العامة التقنية في وزارة البريد والمواصلات، وتحويل مهامها إلى المفتشية العامة في الإدارة المركزية للبريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إحداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 94-04 المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم

17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-67 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة البريد والمواصلات وتنظيم عملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند المهام الموكلة للمفتشية العامة التقنية في وزارة البريد والمواصلات، إلى المفتشية العامة للإدارة المركزية للبريد والمواصلات. المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إحداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لا سيما المواد من 32 إلى 37 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 27 15 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 37 منه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. المادة 2 : تخضع الاتحادية الرياضية التي تدعى في صلب النص “الاتحادية” للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يمكن أن تكون الاتحادية متعددة الرياضات أو متخصصة :

  • تكون متعددة الرياضات : عندما تجمع فروعا رياضية مختلفة، في إطار تنظيم أعمال التربية البدنية والرياضية وتنشيطها في قطاع نشاط معين أو صنف معين.
  • تكون متخصصة : عندما تجمع فرعا رياضيا أو فروعا رياضيّة متقاربة أو مماثلة أو مشتركة وتنشطها.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : عملا بأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، تؤسّس الاتحادية الرياضية بمبادرة من ثماني (8) رابطات رياضية ولائية على الأقل. ويمكن أن تؤسس كذلك بمبادرة من الوزير المكلف بالرياضة، مهما يكن عدد الرابطات الرياضية، من أجل ترقية فرع رياضي أو مجموعة فروع رياضية طبقا المخطط نشاط القطاع. المادة 4 : يمكن الاتحادية الرياضية أن تفوّض، تحت مسؤوليتها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، صلاحية أو عددا من صلاحياتها إلى الجمعيات الرياضية الوطنية أو إلى الرابطات الرياضية المنضمة إليها. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : تتكوّن الاتحادية الرياضية من :

  • الجمعية العامة،
  • الرئيس
  • المكتب ، الاتحادي
  • المجلس الاتحادي
  • المجمع المنهجي ، الاتحادي
  • اللجان المتخصصة. المديريات المنهجية والإدارية الدائمة والمكلفة تباعا بما يأتي :
  • الفرق الوطنية،
  • التنظيم الرياضي والمنافسات،
  • التنمية الرياضية والتكوين.
  • ترقية المواهب الرياضية الشابة والتكفل بها،
  • الإدارة والمالية. القسم الأول الجمعية العامة المادة 6 : الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى والسيد في الاتحادية، وتتكوّن من الأعضاء الآتي ذكرهم : / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 i
  • رئيس كل رابطة ولائية
  • عضو منتخب من كل رابطة ولائية
  • مسؤول هيكل منهجي دائم في الرابطة الولائية
  • رئيس كل رابطة جهوية،
  • عضو منتخب من كل رابطة جهوية
  • مسؤول هيكل منهجي دائم في الرابطة الجهوية الرئيس والمدير المنهجي لكل ناد رياضي ها و ومحترف ورئيس الفرع الرياضي في النادي الرياضي المنضم إلى الاتحادية مباشرة والمنتمي إلى القسم الأعلى في النظام الوطني للمنافسة،
  • المدير التقني للفرع الرياضي المتخصص في النادي الرياضي المنضم مباشرة إلى الاتحادية
  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون
    • الحكام الدوليون الممارسون
  • الحكام الاتحاديون الممارسون، في حدود واحد ( 1) من عشرة (10) حكام
  • مسؤولو الهياكل المنهجية والإدارية الدائمة في الاتحادية الرياضية
  • المدربون الوطنيون الممارسون المعينون
  • الطبيب الاتحادي الممارس المعين
  • الأعضاء السابقون في المكاتب الاتحادية الذين مارسوا أربع (4) سنوات فأكثر،
  • الممثلون الجزائريون في الهيئات التنفيذية الرياضية الدولية المتعلقة بالاختصاص الرياضي،
  • أربعة (4) ممثلين للرياضيين ينتخبهم زملاؤهم من الفرق الوطنية التابعة للفرع،
  • رئيس كل جمعية وطنية رياضية منضمة إلى الاتحادية
  • عضو من الجهاز التنفيذي لكل جمعية رياضية وطنية منضمة إلى الاتحادية. المادة 7 : تحدد الجمعية العامة أهداف الاتحادية وأنشطتها، وتسهر على تحقيقها طبقا لقوانينها الأساسية.

17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وفي هذا الإطار تتولّى على الخصوص ما يأتي : تبت في تقارير التسيير المالي وحصائل أنشطة الاتحادية وتقريرها الأدبي، تصادق على مشاريع البرامج التي يقدمها المكتب إليها مصحوبة برأي المجلس ، الاتحادي تنتخب الرئيس والأعضاء المنتخبين في المكتب والمجلس الاتحاديين تصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة وتعتمد الحالة التقديرية للإيرادات والنفقات تعتمد النظام والتنظيم الداخليين في الاتحادية،

  • تصادق على اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية وبيعها، تقبل الهبات والوصايا عندما تكون مثقلة بالأعباء والشروط بعد التحقق من ملاءمتها مع الأهداف التي يسطرها القانون الأساسي للاتحادية، تصادق على مبلغ حقوق الالتزام والانضمام طبقا للأحكام المعمول بها، تنتخب أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بجرد وضعية الاتحادية في نهاية فترة كل عضوية، تدرس الطعون في مقررات جهاز الإشراف والإدارة في مجال الانخراط أو الشطب طبقا للنظام الداخلي للاتحادية، تدرس وتعتمد نظام المنافسة طبقا لرزنامة تطوير الفرع وأهدافه،
  • تسهر على الاحترام الصارم للتدابير الرامية إلى تحقيق الحماية الطبية الرياضية المستمرة للرياضيين والتأطير
  • تعمل لنشر الأخلاق الرياضية والمحافظة عليها، تبت في التقارير والحصائل الدورية السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالأنشطة التي يقدمها رئيس الاتحادية تبت في تعيين محافظ أو محافظي الحسابات، تبت في تقرير محافظ الحسابات أو تقارير محافظي الحسابات. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 17 المادة 8 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة، في نهاية كل سنة رياضية. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضت الحاجة ذلك :
  • بناء على طلب ثلثي ( 2 ) أعضائها،

بناء على طلب ثلثي ( 2 ) أعضاء المكتب ، الاتحادي، 3 بناء على استدعاء رئيس الاتحادية

  • بناء على طلب الوزير المكلف بالرياضة. المادة 9 : لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي (2) أعضائها. وإذا لم يتوفّر هذا النصاب، يمكنها أن تجتمع خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية بعد استدعاء ثان لأعضائها وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 10 : يصادق على مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها … وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تدون مداولات الجمعية العامة في محاضر وتسجل في دفتر مداولات مرقم يؤشر عليه رئيس الاتحادية. القسم الثاني الرئيس المادة 11 : تنتخب الجمعية العامة رئيسها من بين أعضائها . ويمثل الاتحادية في كلّ أعمال الحياة المدنية وفي جميع التظاهرات الرياضية. ويتولّى على الخصوص ما يأتي : يقاضي لدى العدالة،
  • يوزّع الوظائف داخل المكتب الاتحادي يحدد مشروع جدول أعمال دورات الجمعية العامة ينشط أعمال كل أجهزة الاتحادية وينسقها، يستدعي أجهزة الاتحادية ويرأس أعمالها ويسيرها،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقترح على الإدارة المكلفة بالرياضة المترشحين الذين يدعون إلى الاضطلاع بمسؤوليات المديريات المنهجية والإدارية الدائمة ومسؤوليات المدربين الوطنيين، يحدد مبلغ إدارة النفقات البسيطة، يعد دوريا حصائل الأنشطة والخلاصات والمعلومات عن أنشطة الاتحادية ويرسل نسخة منها إلى الوزير المكلف بالرياضة يأمر بصرف النفقات على أساس البرنامج المصادق عليه

  • يعد التقرير الأدبي والمالي ويطلع عليه المكتب ثم يعرضه على الجمعية العامة لتصادق عليه، يتخذ التدابير التّحفّظية والتأديبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 12 : في حالة حدوث مانع للرئيس، يخلفه قانونا نائب رئيس خلال فترة غيابه التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة (3) أشهر. وبعد انقضاء هذه المدة تنتخب الجمعية العامة رئيسا جديدا حسب الأشكال نفسها . ويحدد النظام الداخلي للاتحادية كيفيات تعيين نائب الرئيس أو نوابه. القسم الثالث المكتب الاتحادي المادة 13 : يتكون المكتب الاتحادي من ثمانية (8) أعضاء إلى اثني عشر (12) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة للاتحادية. كما يتكوّن المكتب الاتحادي، زيادة على الرئيس والأعضاء المنتخبين، من : مسؤولي الهياكل المنهجية والإدارية الدائمة الذين يوضعون تحت تصرف الاتحادية ويكلفون خصوصا بما يأتي :
  • الفرق الوطنية، التنظيم الرياضي والمنافسات، / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه
  • التنمية الرياضية والتكوين
  • ترقية المواهب الرياضية الشابة والتكفل بها،
  • الإدارة والمالية.
  • الطبيب ، الاتحادي ممثل جزائري في الجهاز التنفيذي للهيئة الدولية في الاختصاص الرياضي المعني. المادة 14 : يتكفّل المكتب الاتحادي بتنفيذ مداولات الجمعية العامة. وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :
  • يعد مشاريع البرامج ويقترحها وينفذ التدابير التي تقررها الجمعية العامة في هذا المجال،
  • يعد مشاريع الميزانية ويقترحها، يعرض البرنامج السنوي والمتعدد السنوات الذي يعد في إطار أهداف تنمية أنشطة قطاع الرياضة، يرسل إلى الإدارة المكلفة بالرياضة التقرير الأدبي والمالي مرة في السنة يسهر على احترام أحكام النظام الداخلي و مداولات الجمعية العامة
  • يعد مشاريع النظام والتنظيم الداخليين للاتحادية، يحضر الرزنامة العملية للتظاهرات والمنافسات الرياضية، ويسهر على احترام تطبيقها ويتابع ذلك، يسهر على احترام الأخلاق والتنظيمات الرياضية ويتخذ كلّ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، يمارس السلطة التأديبية في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية يسير أملاك الاتحادية ويسهر على تقديرها والمحافظة عليها، يقترح مبلغ مصاريف الالتزام والانضمام والاشتراك في إطار الأحكام المعمول بها، يحضر الانخراطات الجديدة في النوادي والرابطات الرياضية.

17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 15 : يجتمع المكتب الاتحادي مرتين (2) في الشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. المادة 16 : لا تصح مقررات المكتب الاتحادي إلا بحضور ثلثي ) - 2 ( أعضائه، وإذا لم يتوفر هذا

النصاب القانوني يمكنه الاجتماع خلال الأيام الثمانية (8) الموالية، بعد استدعاء ثان لأعضائه وتصح مقرراته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 17 : تتخذ مقررات المكتب الاتحادي بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . وتدون مقرّرات المكتب الاتحادي في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم يؤشر عليه رئيس الاتحادية. المادة 18 : يزود المكتب الاتحادي، كلما اقتضت الحاجة ذلك، بلجان متخصصة تكلّف خصوصا بالمسائل الآتية :

  • الطبية التحكيم، القضايا التأديبية أعمال الرعاية والدعم ، ترقية الرياضة النسوية. ويحدد عدد اللجان وصلاحياتها وتكوينها وعملها في النظام الداخلي للاتحادية. لا يمكن هذه اللجان التي يرأسها أعضاء المكتب الاتحادي أن تعوّض المديريات المنهجية التي تبقى خاضعة للأحكام التنظيمية المعمول بها ولا أن تحلّ محلها . القسم الرابع المجلس الاتحادي المادة 19 : يتكون المجلس الاتحادي من :
  • الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي، رؤساء الرابطات الجهوية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 عشرة (10) أعضاء إلى عشرين (20) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها، مسؤولي الهياكل المنهجية والإدارية في الاتحادية. المادة 20 : المجلس الاتحادي جهاز استشاري يرأسه رئيس الاتحادية ويتولّى على الخصوص ما يأتي : يبدي رأيه في تنفيذ المكتب الاتحادي لمقررات الجمعية العامة ويقترح التدابير التصحيحية يدرس مشاريع البرامج التي يعرضها عليه المكتب الاتحادي ثم يصدر توصيات في شأنها، يساهم في دراسة أية مسألة تتعلق بتحسين عمل الاتحادية. المادة 21 : يحدد النظام الداخلي للاتحادية كيفيات تنظيم المجلس الاتحادي وعمله. القسم الخامس المجمع المنهجي الاتحادي المادة 22 : المجمع المنهجي الاتحادي جهاز تقني للتوجيه في الفرع أو الفروع الرياضية المعنية، ويضم زيادة على مسؤولي الهياكل المنهجية الوطنية والجهوية المدربين الوطنيين والأطباء الاتحاديين والحكام الدوليين وجميع الكفاءات الكفيلة بترقية الفرع على الصعيد المنهجي والتقني والإنتاج العلمي التربوي والتعليمي. يحدد النظام الداخلي للاتحادية كيفيات تنظيم المجمع المنهجي الاتحادي وعمله. المادة 23 : ينتخب أعضاء المكتب والمجلس الاتحاديين غير المسؤولين عن المديريات المنهجية والإدارية الدائمة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد وملائمة للدورة الأولمبية. المادة 24 : يشارك المسؤولون عن المديريات المنهجية والإدارية الدائمة الذين تضعهم الوزارة المكلفة بالرياضة تحت تصرف الاتحادية، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بصفتهم أعضاء قانونيين في أشغال أجهزة الاتحادية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثالث الانتخاب وقابلية الانتخاب المادة 25 : يجب على المترشح، لاكتساب قابلية الانتخاب في هياكل الاتحادية وأجهزتها أن يثبت على الخصوص الصفات والمؤهلات المتصلة بالمسؤوليات المنوطة بها. وبهذه الصفة يجب عليه أن يثبت ما يأتي : ممارسة رياضة أو عدة رياضات باعتباره رياضيا أو مؤطرا لمدة أربع (4) سنوات على الأقل، ممارسة وظيفة تسيير و / أو إدارة في الهياكل أو الأجهزة الرياضية خلال ست (6) سنوات على الأقل. ويجب على المترشح لرئاسة الاتحادية، زيادة على ذلك، أن يقدم برنامجه لتطوير الفرع الرياضي والكيفيات التطبيقية ووسائل تنفيذه. يحدد النظام الداخلي للاتحادية، كلما اقتضت الحاجة، شروط قابلية الانتخاب ومقاييسها. المادة 26 : تحدد شروط تحضير الانتخابات في الاتحادية وكيفيات تنظيمها وإجرائها عن طريق نظامها الداخلي. المادة 27 : يمنع جمع الوظائف الانتخابية بالوظائف التقنية في الاتحادية. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 28 : تخضع موارد الاتحادية وأملاكها لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 وأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكورين أعلاه، وأحكام هذا المرسوم وكذلك قوانينها الأساسية. المادة 29 : تتكوّن موارد الاتحادية، زيادة على الموارد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، مما يأتي :

  • الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين، حقوق الانضمام والالتزام في الهياكل الرياضية المنضمة / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه
  • المداخيل المرتبطة بأنشطة الاتحادية وأداءات خدماتها، لا سيما المتعلّقة منها بالرعاية والإشهار والدعم وتسويق العروض الرياضية والمنافسات أو فترات التداريب الأرباح الناتجة عن عقود تجهيز الرياضي ورعايته وتسويق صورته ناتج مبيعات المنشورات والأشياء المختلفة التي تتناول الفروع الرياضية
  • إعانات الدولة والجماعات المحلية
  • المساهمات المحتملة للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية طبقا للتنظيم المعمول به
  • قسط من ناتج الأرباح الناجمة عن المنافسات القسط المحتمل الذي تدفعه المنظمات الرياضية الدولية
  • الهبات والوصايا
  • كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الاتحادية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 30 : تحدد الجمعية العامة للاتحادية المعنية، بناء على اقتراح المكتب وبعد استشارة المجلس الاتحادي، مبلغ الاشتراكات الفردية للأعضاء المنخرطين وحقوق الانضمام والالتزام وكيفيّات دفعها والأقساط الخاصة بالهياكل المنضمة، عند الاقتضاء. المادة 31 : تنفّذ نفقات الاتحادية وفقا لمهامها وتحقيق أهدافها . المادة 32 : تمسك محاسبة الاتحادية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 33 : يتعين على الاتحادية أن تقدم إلى المراقبة كل الوثائق المتعلقة بعملها وتسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لذلك.

17 ذي الحجة عام 1416ه الجريدة الرسمية الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 34 : عملا بأحكام المادة 35 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه، تحدد الاتحادية الرياضية، حسب كيفيات تعاقدية مع المصالح المعنية للإدارة المكلفة بالرياضة، البرامج السنوية والأهداف المخططة ومبلغ المساعدات والإعانات والمساهمات الواردة من الدولة وكذلك طبيعتها وكيفيات مراقبتها. المادة 35 : تلزم الاتحاديات الرياضية المؤسسة والمعتمدة، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بامتثال أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة تحت طائلة العقوبات المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 36 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 1 9-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-152 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن حلّ الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وتحويل ممتلكاتها إلى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للجمهورية الجزائرية / العدد 27 21
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية والنصوص المتخذة لتطبيقه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-283 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العموميّة غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي ، والتجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ الوكالة الوطنية لترقية .. الصناعة الصغيرة والمتوسطة المحدثة بموجب المرسوم

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التنفيذي رقم 92-283 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل حلّ الوكالة، المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع ممتلكات الوكالة المحلولة وحقوقها والتزاماتها إلى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب عن هذا التحويل ما يأتي : 1 إعداد جرد كمي ونوعي تقوم به، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 تعيين أعضائها وزير الماليّة ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يصادق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 2 - حصيلة ختامية وحضورية تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر ممتلكات المؤسسة المحلولة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد يونسي، بصفته رئيسا لقسم العمليات المالية والخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد الحق بن سالم، نائب مدير الموازنات قطاعات التربية والتكوين بالمديرية العامة للميزانية

  • فريد بقة ، نائب مدير لموازنات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بمديرية تقديرات الموازنات محمد شهبي، نائب مدير الموازنات القطاع الإداري بالمديرية العامة للميزانية، إيدير وحيون، نائب مدير لأنظمة دفع الرواتب والمعاشات بالمديرية العامة للميزانية
  • حورية كاوة، زوجة أوشن، نائبة مدير للمالية المحلية بالمديرية العامة للميزانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد رشيد آيت أحمد قاسي، بصفته نائب مدير للإعفاءات المجانية في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى.

17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الكريم العايب، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد مولود صوفي، بصفته رئيسا للدراسات بالمديرية العامة للجمارك ، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة في قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد العروسي عبد الوهاب بوزنادة، بصفته مديرا جهويا للخزينة في قسنطينة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 1 3 1 3 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للدراسات والتقدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد حاجي بابا عمي، مديرا عاما للدراسات والتقدير بوزارة المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد رشيد آيت أحمد قاسي، نائب مدير لطلبات الإعفاء من. الديون في مديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد حسين حوري، مديرا للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للوثائق والإعلام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد أحمد بن يوسف الطيب، نائب مدير للوثائق والمحفوظات بالمركز الوطني للوثائق والإعلام.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيّد محمّد عنتر داود، مديرا عاما للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد عنتر داود، المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد أحمد أمين خربي، مديرا عاما للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد أمين خربي، المدير العام للعلاقات المتعدّدة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان العربية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 3-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد هادي مسعود، مديرا عاما للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد هادي مسعود المدير العام للبلدان العربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف للجمهورية الجزائرية / العدد 27 25 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد العماري، مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد العماري، المدير العام لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأمريكا. إن وزير الشؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد فصلة، مديرا عاماً لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد فصلة، المدير العام لأمريكا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416ه قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا.- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد سميشي، مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحميد سميشي، المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف

17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد علي صالح، مديرا عاما للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي صالح، المدير العام للشؤون القنصلية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف للجمهورية الجزائرية / العدد 27 27 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الاتصال والوثائق. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز سبع، رئيسا لقسم الاتصال والوثائق بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد العزيز سبع، رئيس قسم الاتصال والوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الدراسات الاستكشافية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة. 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة .. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السّيّد بلعيد حاجم، رئيسا لقسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بلعيد حاجم، رئيس قسم الدراسات الاستكشافية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة .1996 أحمد عطاف / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الشؤون القانونية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد بوعلام بوقطاية، رئيسا لقسم الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوعلام بوقطاية، رئيس قسم الشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف

17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 29 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ عباد، رئيسا لقسم البريد والمواصلات السلكية واللاسكلية والشيفرة بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحفيظ عباد، رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف للجمهورية الجزائرية / العدد 27 29 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الزيارات والمؤتمرات.- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد كمال يوسف خوجة، مديرا للزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال يوسف خوجة، مدير الزيارات والمؤتمرات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات. إن وزير الشؤون الخارجية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد أحمد بودهري، مديرا للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد بودهري، مدير الحصانات والامتيازات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السياسة الدولية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة ،1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد صبري بوقادوم، مديرا للسياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد صبري بوقادوم، مدير السياسة الدولية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف

17 ذي الحجة عام 1416ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد سيد علي قطرنجي، مديرا للعلاقات الاقتصادية والثقافيّة بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سيد علي قطرنجي، مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف للجمهورية الجزائرية / العدد 27 31 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد حميد شبيرة، مديرا للمغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية،

يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حميد شبيرة مدير المغرب العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق والجامعة العربية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بوطورة، مديرا للمشرق والجامعة العربية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مصطفى بوطورة، مدير المشرق والجامعة العربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات المتعددة الأطراف. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد سفيان ميموني، مديرا للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سفيان ميموني، مدير العلاقات المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف

17 ذي الحجة عام 1416 ه. الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا المجموعة الاقتصادية “. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر ريام، مديرا لأوروبا “ المجموعة الاقتصادية “ بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر ريام، مدير أوروبا “ المجموعة الاقتصادية “، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف للجمهورية الجزائرية / العدد 27 33 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد بوبكر عقاب، مديرا لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بوبكر عقاب مدير أوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا الشمالية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة ،1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّد بلحسن بويعقوب، مديرا لأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بلحسن بويعقوب، مدير أمريكا الشمالية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف / العدد 27 .17 ذي الحجة عام 1416 ه قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا اللاتينية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف دبابش، مديرا لأمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد اللطيف دبابش، مدير أمريكا اللاتينية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف

17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الغربية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم. الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد غليب نجاري، مديرا لآسيا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد غليب نجاري، مدير آسيا الغربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف للجمهورية الجزائرية / العدد 27 35 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوطاش، مديرا لآسيا الشرقية وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد بوطاش مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية المواطنين في الخارج.

- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد داودي حميد بوشوارب، مديرا لحماية المواطنين في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد داودي حميد بوشوارب، مدير حماية المواطنين في الخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع : قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنقل وإقامة الأجانب. إن وزير الشؤون الخارجية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عيسى سفرجلي، مديرا للتنقل وإقامة الأجانب بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عيسى سفرجلي، مدير التنقل وإقامة الأجانب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف عبد القادر بن مبارك الجزائر