قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 44 و 45 و 47 و 58 و 59 و 61 و 71 و 80 و 81 و 83 و 93 و 102 و 103 و 105 و 115 و 116 و 118 و 127 و 136 و 143 و 150 و 158 و 159 و 161 و 171 و 172 و 174 و 184 و 185 و 187 و 197 و 198 و 200 و 211 و 212 و 214 و 224 و 225 و 227 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
شعبة العلاج :
سلك الممرضين للصحة العمومية :
الرتب :
- ممرض حاصل على شهادة دولة،
- ممرض للصحة العمومية،
- ممرض ممتاز للصحة العمومية.
شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف :
سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية :
الرتب :
- مختص في التغذية حاصل على شهادة دولة،
- مختص في التغذية للصحة العمومية،
- مختص في التغذية ممتاز للصحة العمومية.
سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية :
- رتبة مداو بالعمل ممتاز للصحة العمومية.
سلك مرممي الأسنان للصحة العمومية :
الرتب :
- مرمم الأسنان حاصل على شهادة دولة،
- مرمم الأسنان للصحة العمومية،
- مرمم الأسنان ممتاز للصحة العمومية.
سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية :
- رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية.
سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية :
الرتب :
- مدلك طبي حاصل على شهادة دولة،
- مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية، 4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 غشت سنة 2015 م
- مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي ممتاز للصحة العمومية.
سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية :
الرتب :
- بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة،
- بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية،
- بصاراتي نظاراتي ممتاز للصحة العمومية.
سلك مقومي البصر للصحة العمومية :
- رتبة مقوم البصر ممتاز للصحة العمومية.
سلك مقومي الحركية النفسية للصحة العمومية :
- رتبة مقوم الحركية النفسية ممتاز للصحة العمومية.
سلك مطببي القدم للصحة العمومية :
- رتبة مطبب القدم ممتاز للصحة العمومية.
سلك مقومي السمع للصحة العمومية :
- رتبة مقوم السمع ممتاز للصحة العمومية.
الشعبة الطبية التقنية :
سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية :
الرتب :
- مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة، -مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية،
- مشغل أجهزة التصوير الطبي ممتاز للصحة العمومية.
سلك المخبريين للصحة العمومية :
الرتب :
- مخبري حاصل على شهادة دولة،
- مخبري للصحة العمومية،
- مخبري ممتاز للصحة العمومية.
سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية :
الرتب :
- محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة،
- محضر في الصيدلة للصحة العمومية،
- محضر في الصيدلة ممتاز للصحة العمومية.
سلك المختصين في حفظ الص حة للصحة العمومية :
الرتب :
- عون تطهير حاصل على شهادة دولة،
- مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية،
- مختص في حفظ الصحة ممتاز للصحة العمومية.
الشعبة الطبية الاجتماعية :
سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية :
الرتب :
- مساعد اجتماعي حاصل على شهادة دولة،
- مساعد اجتماعي للصحة العمومية،
- مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية.
سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية :
الرتب :
- أمين طبي حاصل على شهادة دولة،
- مساعد طبي للصحة العمومية،
- مساعد طبي رئيس للصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكمي لي في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو في المسابقة أو على سبيل الاختيار، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةتبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو في المسابقة أو على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي.
يتعين على الإدارة المستخدمة إعلام الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة عند الضرورة.
المادة 7
فتح المادةيتم التكوين التكميلي في المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي ومؤسسات التكوين شبه الطبي.
المادة 8
فتح المادةتحدّد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
- وفقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، بالنسبة للتكوين التكميلي في رتب شبه طبي حاصل على شهادة دولة، وشبه طبي للصحة العمومية،
- اثنا عشر (12) شهرا بالنسبة للتكوين التكميلي في رتبتي شبه طبي ممتاز، وشبه طبي رئيس للصحة العمومية.
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين التكميلي بشكل متواصل أو تناوبي، ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
المادة 10
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج التكوين التكميلي التي يتم تفصيل محتواها من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.
المادة 11
فتح المادةيتابع الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا في المؤسسات العمومية للصحة وفقا للمدة المحددة في البرامج.
المادة 12
فتح المادةيضمن تأطير ومتابعة الموظفين أثناء دورة التكوين التكميلي، سلك الأساتذة لمؤسسات التكوين المعنية، بالتنسيق مع الإطارات شبه الطبية التابعين لهياكل الصحة ذوي المؤهلات المطلوبة.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، بما يأتي :
- في رتب شبه طبي حاصل على شهادة دولة وشبه طبي للصحة العمومية بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرامج،
- في رتب شبه طبي ممتاز وشبه طبي رئيس، بإعداد مذكرة مهنية في نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرامج.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه 19 غشت سنة 2015 م
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرّة ويشمل اختبارات دورية.
المادة 15
فتح المادةعند نهاية التكوين التكميلي، ينظم امتحان نهائي يشمل جميع الوحدات المدرّسة.
المادة 16
فتح المادةتت م كيفيات تقي يم التك وين التكميلي كالآتي :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 1،
- علامة الامتحان النهائي، المعامل 2،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 2،
- علامة تقرير نهاية التكوين أو المذك رة المهنية، المعامل .1
المادة 17
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التك وين التكميلي للموظف ين الحائ زين مع دلا ع اما يساوي على الأقل 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 16 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير الصحة والسكان للولاية، مكان تواجد مؤسسة التكوين شبه الطبي أو ممثله،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك الأساتذة لمؤسسة التكوين المعنية.
تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 18
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 19
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين في الرتب المقصودة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة .2015 وزير الصحة والسكان عن الوزير الأول وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد المالك بوضياف بلقاسم بوشمال رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.