قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الموادّ 24 و 31 و 36 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه المذكورة أدناه :
سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية :
- رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية، سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية :
- رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية، سلك مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية :
- رتبة مساعد جراح الأسنان للصحة العمومية.
المادّ ة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، عن طريق مسابق ة على أس اس الاختب ارات وفق ا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصّحة الذي يحدّد فيه، لا سيّما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتك وين والمح دد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المقررة،
- مدة دورة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مؤسسة التكوين المتخصص المعنية،
- قائمة المترشحين الناجحين المعنيين بالتكوين المتخصص. 17 مارس سنة 2013 م
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المذك ور في المادّة 3 أعلاه إلى مصالح المديرية العام ة للوظيف ة العمومية في أجل عش رة (10) أي ام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةتضمن معاهد التكوين شبه الطبي، التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةتعلم المؤسسات المذكورة أعلاه، المترشحين الناجحين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو أية وسيلة ملائمة عند الاقتضاء.
المادة 8
فتح المادةيلزم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص.
كل مت رشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه ببداية التكوين، يفقد حقه في الاستف ادة من النجاح في المسابقة ويعوّض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادة 9
فتح المادةتحدّد مدة التكوين المتخصص بسنتين (2) طبق ا لأحكام المرس وم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 رب يع الث اني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية وتربصات تطبيقية.
تجري التربصات التطبيقية في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلّفة بالصّحة أو كل مؤسسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتب المعنية.
المادّ ة 11 : يخضع التلاميذ شبه الطبيين، أثناء تكوينهم، للنظام الداخلي والنظام البيداغوجي لمؤسسات التكوين المعنية.
المادة 12
فتح المادةيضمن تأطير ومتابعة التلاميذ شبه الطبيين، أساتذة التعليم شبه الطبي بالتنسيق مع الإطارات شبه الطب ية، التابعون لهياكل الصّحة وفقا لجدول يعد بصفة مشتركة بين مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية ومدير المؤسسة العمومية للصّحة المستقبلة.
المادّ ة 13 : تلحق بهذا القرار، برامج التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه.
يتم إعداد تفصيل محتوى البرامج من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرّة ويضم اختبارات دورية. 5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2013 م
المادة 15
فتح المادةيتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على الحصول على معدّل سنوي يساوي على الأقل 10/20 والتصديق على التربصات التطبيقية.
المادة 16
فتح المادةينظم عند نهاية دورة التكوين المتخصص، امتح ان نه ائي له صلة بالبرنامج يتضمّن ما يأتي :
- اختبار كتابي : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختباران تطبيقيان (2) : المدة 30 دقيق ة، المعامل 2 لكل اختبار.
كل علام ة تقل عن 8/20 في الاختبار الكتابي و 10/20 في الاختبار التطبيقي تعد مقصية.
المادة 17
فتح المادةلا يسمح بالمشاركة في الامتحان النهائي إلاّ للتلاميذ الذي ن تحصلوا ع لى معدّل عامّ، خلال دورة التكوين، يساوي على الأقل 10/20 مع التصديق على جميع التربصات التطبيقية.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العامّ للنجاح النهائي مساويا أو يفوق 10/20 ويحسب كما يأتي :
- معدّل الامتحان النهائي، المعامل 1،
- معدّل السنتين من التكوين المتخصص، المعامل .2
المادة 19
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في دورة التكوين المتخصص حسب درجة الاستحقاق على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 20
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين مما يأتي :
- مدير الصّحة والسّكان للولاية مكان تواجد مؤسسة التكوين شبه الطبي أو ممثله،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
- مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية،
- المسؤول المكلّف بالبيداغوجية على مستوى مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية،
- أستاذين (2) ممثلين عن سلك أساتذة التعليم شبه الطبي.
المادّ ة 21 : يمنح مدي ر مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية، شهادة نجاح على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 22
فتح المادةيعيّن المترشحون الذين تابعوا بنجاح التك وين المتخصص في ال رتب المعن ية بصفة متربصين.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة .2012 وزير الصحة عن الأمين العام للحكومة والسكان وبتفويض منه وإصلاح المستشفيات المدير العام للوظيفة العمومية جمال ولد عباس بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق مدة التكوين : سنتان(2).
السنة الأولى :
برتبة مساعد التمريض للصحة العمومية السداسي الأول الوحدات المنهجية العامة المصطلحات الطبية القانون الصحي الآداب والأخلاقيات علم التشريح - الفيزيولوجيا الصحة العمومية علم النفس حفظ الصحة العامة التقييمات المجموع الحجم الساعي المعامل 15 1 ساعة 1 12 ساعة 1 21 ساعة 1 21 ساعة 1 51 ساعة 3 21 ساعة 1 22 ساعة و 30 د 1 45 ساعة 2 15 ساعة 223 ساعة و 30 د 26 الجريدة الرّسميّة الوحدات الميكرو بيولوجيا وعلم الطفيليات حفظ الصحة الاستشفائي علم أعراض المرض العلاج التمريضي التغذية الصيدلة الإسعافات التقييمات المجموع السنة الثانية الوحدات العلاج في طب الأمراض المعدية العلاج في التوليد العادي العلاج في التوليد المرضي العلاج في طب الرضوض العلاج في طب الأطفال العام العلاج في طب السرطان العلاج في الجراحة العلاج في طب الرئة والصدر العلاج في طب القلب والأوعية العلاج في طب الدم الإعلام والتربية والاتصال في الصحة التقييمات المجموع الملحق الأول (تابع) السداسي الثاني الحجم الساعي المعامل 21 ساعة 1 30 ساعة 3 15 ساعة 1 87 ساعة 3 15 ساعة 1 24 ساعة 1 21 ساعة 1 14 ساعة 227 ساعة السداسي الثالث الحجم الساعي المعامل 45 ساعة 2 15 ساعة 1 15 ساعة 1 15 ساعة 1 39 ساعاة 2 6 ساعات 1 22 سا و 30 د 1 22 سا و 30 د 1 22 سا و 30 د 1 10 سا و 30 د 1 18 ساعة 1 15 ساعة 246 ساعة الملحق الأول (تابع) السداسي الرابع الوحدات الحجم الساعي المعامل العناية بالأطفال العلاج في طب الأطفال العلاج في طب النساء والتوليد العلاج في طب المعدة والأمعاء علاج المسالك البولية والكلى 45 ساعة 2 43 سا و 30 د 2 15 ساعة 1 22 سا و 30 د 1 22 سا و 30 د 1 العلاج في طب الأعصاب والأمراض العقلية 15 ساعة 1 العلاج في طب الأذن والحنجرة والأنف 6 ساعات 1 العلاج في طب الجلد العلاج في طب الغدد الصماء العلاج في طب العيون التقييمات المجموع التكوين التطبيقي : 15 ساعة 1 10 سا و 30 د 1 6 ساعات 1 14 ساعة 215 ساعة تجري التربصات التطبيقية في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة أو في كل مؤسسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتبة السداسي السداسي الأول السداسي الثاني السداسيان الثالث والرابع المعنية.
المصلحة مدة التربص التمريض 10 أسابيع الطب 4 أسابيع طب الأطفال 4 أسابيع الجراحة 4 أسابيع الصحة العمومية 4 أسابيع الطب 4 أسابيع الجراحة 4 أسابيع طب الأطفال 4 أسابيع الهياكل خارج المستشفى 4 أسابيع طب النساء والتوليد أسبوعان (2) طب أمراض الأنف والأذن والحنجرة أسبوعان (2) طب العيون أسبوعان (2) طب أمراض الجلد أسبوعان (2) الاستعجالات الطبية - الجراحية 4 أسابيع طب الرضوض وطب العظام أسبوعان (2) برنامج التكوين المتخصص مدة التكوين : سنتان .(2) السنة الأولى :
الوحدات المصطلحات الطبية حفظ الصحة العامة الميكرو بيولوجيا - علم الطفيليات حفظ الصحة الاستشفائي المنهجية العامة المنهجية وتقنيات المراقبة علم التشريح والفيزيولوجيا التغذية الصيدلة القانون الصحي الأداب والأخلاقيات الوراثة وعلم الأجنّة العلاج في التوليد العادي العلاج في التوليد المرضي التقييمات المجموع الوحدات رعاية الأطفال تقنيات رعاية الأطفال العلاج في الأمراض المعدية الإسعافات الحمية العادية علم النفس العام وعلم النفس لدى الطفل علم النفس الاجتماعي التقييمات المجموع 17 مارس سنة 2013 م الملحق الثاني للالتحاق برتبة عون في رعاية الأطفال للصحة العمومية السداسي الأول الحجم الساعي المعامل 15 ساعة 1 45 ساعة 2 15 ساعة 1 15 ساعة 2 15 ساعة 1 30 ساعة 2 45 ساعة 2 15 ساعة 1 24 ساعة 1 21 ساعة 1 21 ساعة 1 15 ساعة 1 15 ساعة 1 15 ساعة 1 26 ساعة 332 ساعة السداسي الثاني الحجم الساعي المعامل 45 ساعة 3 30 ساعة 3 30 ساعة 2 21 ساعة 2 30 ساعة 2 30 ساعة 3 30 ساعة 3 23 ساعة 239 ساعة 5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثاني (تابع) السنة الثانية السداسي الثالث الوحدات صحة الأم والطفل علم أعراض المرض العلاج في طب الأطفال العام العلاج في طب المواليد حديثي الولادة العلاج في جراحة الأطفال الحمية العلاجية علم النفس لدى الطفل المريض علم النفس لدى الطفل في مرحلة الإعاقة التقييمات المجموع السداسي الرابع الوحدات العلاج في طب الأمراض العقلية لدى الأطفال الإعلام والتربية والاتصال في الصحة الصحة العمومية التقييمات المجموع التكوين التطبيقي :
تجري التربصات التطبيقية في المؤسسات العمومية التابعة ذات علاقة بالتكوين في الرتبة المعنية.
الحجم الساعي المعامل 15 ساعة 1 15 ساعة 1 66 ساعة 3 42 ساعة 3 30 ساعة 3 30 ساعة 2 21 ساعة 2 21 ساعة 2 18 ساعة 258 ساعة الحجم الساعي المعامل 30 ساعة 3 21 ساعة 1 21 ساعة 1 6 ساعات 78 ساعة للوزارة المكلفة بالصحة أو في كل مؤسسة أخرى السداسي المصلحة مدة التربص السداسي الأول الحضانات وعلم التغذية الروضات وحدائق الأطفال السداسي الثاني قاعات الولادة المضجع الذي يتبع التوليد طب الأطفال طب حديثي الولادة السداسي الثالث طب جراحة الأطفال صحة الأمومة والطفولة أسبوع واحد (1) أسبوع واحد (1) 4 أسابيع 4 أسابيع 5 أسابيع 5 أسابيع 4 أسابيع 4 أسابيع علم الأمراض المتعلقة بالتغذية 4 أسابيع حي الطفولة السداسي الرابع حي الأطفال المعوقين 4 أسابيع 4 أسابيع 30 الجريدة الرّسميّة الملحق الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مساعد جراح الأسنان للصحة العمومية.
مدة التكوين : سنتان.
السنة الأولى :
الوحدات المنهجية العامة المصطلحات الطبية القانون الصحي الآداب والأخلاقيات حفظ الصحة العامة حفظ الصحة الاستشفائي الصيدلة طب تشريح الأسنان الصحة العمومية علم النفس علم أعراض المرض التقييمات المجموع الوحدات العلاج المريضي العلاج في أمراض الأسنان التغذية والحمية تنظيم المواعيد واستقبال المرضى تحضير المستلزمات للأعمال العلاجية في الإصابة الناتجة عن مرض الأسنان تشوهات الأسنان الإسعافات التقييمات المجموع السداسي الأول الحجم الساعي المعامل 15 ساعة 1 15 ساعة 1 21 ساعة 1 21 ساعة 1 21 ساعة 1 60 ساعة 3 22 ساعة و 30 د 1 45 2 ساعة 2 21 ساعة 1 21 1 ساعة 1 15 ساعة 1 18 ساعة 295 ساعة و 30 د السداسي الثاني الحجم الساعي المعامل 21 ساعة 1 30 ساعة 2 21 ساعة 1 21 ساعة 1 عيادة طب الأسنان 70 ساعة و 30 د 3 30 ساعة 2 30 ساعة 1 21 ساعة 1 16 ساعة 260 ساعة و 30 د الملحق الثالث (تابع) السنة الثانية:
السداسي الوحدات مفاهيم في التصوير بالأشعة استعجالات في عيادة طب الأسنان تكوين ومتابعة ملفات التكفل بالمرضى المساعدة التقنية في النشاطات الخاصة بالرمامات تسيير المخزونات متابعة النشاطات الخاصة بالرمامات تقنيات مخبر تقويم الأسنان تنظيم عيادة طب الأسنان التقييمات المجموع السداسي الوحدات الإعلام الآلي الإعلام والتربية والاتصال في الصحة حفظ العتاد والتجهيزات التقييمات المجموع التكوين التطبيقي :
تجري التربصات التطبيقية في المؤسسات العمومية ذات علاقة بالتكوين في الرتبة المعنية.
السداسي السداسي الأول الطب السداسيات الثاني عيادة جراحة الأسنان والثالث والرابع مخبر تقويم الأسنان الثالث الحجم الساعي المعامل 21 ساعة 1 21 ساعة 1 21 ساعة 1 45 ساعة 2 21 ساعة 1 21 ساعة 1 30 ساعة 1 45 ساعة 3 17 ساعة 242 ساعة الرابع الحجم الساعي المعامل 30 ساعة 1 21 ساعة 1 30 ساعة 2 5 ساعات 86 ساعة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة أو في كل مؤسسة أخرى المصلحة مدة التربص 4 أسابيع 44 أسبوعا 8 أسابيع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.