قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة القابلات. 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91 – 110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للإلتحاق برتبة القابلات.
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين
المادة 2
فتح المادةيفتح التكوين الخاص بالقابلات للمترشحات الحائزات على شهادة الباكالوريا في شعبة علوم الطبيعة والحياة والعلوم الدقيقة والكيمياء أو شهادة معادلة عن طريق المسابقة على أساس الشهادات.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد ما يأتي :
عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة وفقا لمخطط التكوين السنوي للسنة المعتبرة،
- أماكن إيداع ملفات الترشح
- تاريخا افتتاح التسجيلات وانتهائها، الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقة.
المادة 4
فتح المادةينشر القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، عن طريق الصحافة أو بكل وسيلة ملائمة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة، عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة بنت أو أرملة شهيد.
– نسخة طبق الأصل لشهادة الباكالوريا أو الشهادة معادلة شهادة الميلاد ، شهادتان طبيتان ( طب عام ، أمراض صدرية)، صورتان شمسيتان شهادة الجنسية الجزائرية شهادة السوابق القضائية ( الصحيفة رقم (3 (3).
المادة 6
فتح المادةتستفيد المترشحات المجاهدات وبنات الشهداء وأرامل الشهداء من الزيادات في النقاط أو الامتيازات طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحات الناجحات نهائيا في المسابقة المذكورة في المادة 2 أعلاه، من قبل لجنة تتكون من :
ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو سلطة الوصاية، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الرتبة المعنية، عضوا.
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال.
تنشر هذه القائمة عن طريق الإلصاق في مركز الامتحان.
المادة 8
فتح المادةكل مترشحة ناجحة في المسابقة على أساس الشهادة لم تلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغها بنجاحها في المسابقة، تفقد حق الاستفادة من النجاح.
وعند انقضاء هذا الأجل، يتم تعويضها بالمترشحة التي تليها في قائمة الإنتظار حسب درجة الاستحقاق.
المادة 9
فتح المادةيمكن، بطلب من المعنية وبصورة استثنائية، السماح للمترشحة الناجحة نظرا لأسباب مبررة أن تؤجل حق الاستفادة من نجاحها إلى السنة الموالية.
القسم الثاني — تنظيم التكوين
المادة 10
فتح المادةتفتح دورة التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد ما يأتي : 27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2002 م عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة وفقا لمخطط التكوين السنوي بعنوان السنة المعتبرة،
- أماكن وشكل التكوين ( متواصل، تناوبي إقامي، في الموقع ...).
تاريخ بداية التكوين وعدد دورات امتحانات نهاية التكوين.
المادة 11
فتح المادةتحدد مدة تكوين القابلات بثلاث (3) سنوات.
المادة 12
فتح المادةيجرى التكوين في مؤسسات التكوين شبه الطبي.
تحدد تواريخ الدخول البيداغوجي والعطل وكذا امتحانات نهاية الدراسة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 13
فتح المادةينظم التكوين في شكل سداسي ويكون التدرج سنويا حسب البرنامج الوطني الخاص بالقابلات.
يشتمل التكوين على دروس نظرية وتطبيقية وزيارات وثائقية.
وينظم البرنامج النظري في شكل وحدات.
المادة 14
فتح المادةيحدد برنامج التكوين بموجب قرار وزاري مشترك، ويمكن تعديله حسب نفس الأشكال وفقا لاحتياجات القطاع.
المادة 15
فتح المادةتجرى الدروس التطبيقية في مؤسسات التكوين شبه الطبي وفي الهيئات الصحية أو في أية هيئة تستجيب لأهداف التكوين. وتتضمن تدريبات، أشغال تطبيقية، أعمال موجهة أو أبحاث وثائقية.
يقوم بضمان تأطير التلميذات ومتابعتهن أساتذة التعليم شبه الطبي والإطارات التابعة لهيئات الصحة والذين يعينهم لهذا الغرض مدير مدرسة التكوين شبه الطبي و مدير المؤسسة المستقبلة.
القسم الثالث — تقييم وتتويج التكوين
المادة 16
فتح المادةينظم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة.
المادة 17
فتح المادةيتوقف الانتقال إلى السنة الموالية بحصول المترشحة على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 وكذا التصديق على التدريبات المتبعة.
المادة 18
فتح المادةتنظم دورة استدراكية في نهاية السنة الدراسية للتلميذات اللواتي لم يتحصلن على المعدل العام المطلوب.
إن التلميذات اللواتي تعتبر نتائجهن الدراسية غير كافية من قبل المجلس التربوي، يسمح لهن إما بإعادة السنة مرة واحدة خلال فترة تكوينهن شريطة ألا يكن موضوع إجراءات تأديبية خلال دراستهن أو يتم شطبهن من تعداد المؤسسة، وفي هذه الحالة لا يسمح للمعنيات أن يستأنفن الدراسة في مؤسسة أخرى للتكوين شبه الطبي.
تحدد كيفيات التقييم المتواصل في مدارس التكوين شه الطبي بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 19
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين، ينظم امتحان نهاية الدراسة لنيل شهادة الدولة وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةيجب على التلميذات المترشحات لامتحان نهاية الدراسة أن يستفين مسبقا الشروط الآتية :
الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 للسنوات الدراسية الثلاث.
تصديق مجموع التدريبات التطبيقية المتبعة.
المادة 21
فتح المادةيتضمن الامتحان النهائي للقابلات اختبارات كتابية واختبارا تطبيقيا وكذا اختبارا شفويا.
الاختبارات الكتابية :
التوليد : المعامل ،2 ، المدة ساعتان (2).
رعاية المواليد : المعامل ،2 ، المدة ساعتان (2).
حماية الأمومة والطفولة : المعامل 2، المدة ساعتان (2).
الاختبار التطبيقي :
التكفل بحالة ولادة : المعامل 3.
التكفل بحالة تكييف رضيع : المعامل 3. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الإختبار الشفوي:
مناقشة مذكرة نهاية الدراسة : المعامل 2.
كل علامة تقل عن 20/8 في الاختبارات الكتابية تعد مقصية.
كل علامة تقل عن 20/10 في الاختبارات التطبيقية و مذكرة نهاية الدراسة تعد مقصية.
المادة 22
فتح المادةتتشكل لجنة تصحيح الاختبارات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، من أستاذين على الأقل في كل اختبار .
المادة 23
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي مساويا على الأقل 20/10 ويحسب كما يأتي:
معدل العلامات الخاصة بالامتحان النهائي، المعامل 1
- معدل سنوات التكوين الثلاث، المعامل 1.
المادة 24
فتح المادةتتشكل لجنة نهاية التكوين من :
ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو سلطة الوصاية، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا مدير مركز الامتحان، عضوا مدير الدراسات والتدريبات لمركز الامتحان عضوا
- أستاذين، عضوين.
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال.
المادة 25
فتح المادةيمنح مدير مدرسة التكوين شبه الطبي، مركز الامتحان ، شهادة نجاح للمترشحات الناجحات على أساس إعلان اللجنة عن نتائج نهاية التكوين.
تمنح شهادة الدولة من قبل الوزير المكلف بالصحة.
المادة 26
فتح المادةكل مترشحة تابعت دورة التكوين بنجاح ولم تلتحق بمنصب تعيينها في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغها بنجاحها، تفقد حق الاستفادة من النجاح، إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا وتكون موضوع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002.
وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد الحميد أبركان المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.