قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة. . 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91 – 109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96 – 92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة.
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين
المادة 2
فتح المادةيفتح التكوين الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة للمترشحين الحائزين على شهادة الباكالوريا في شعبة علوم الطبيعة والحياة، والعلوم الدقيقة والكيمياء أو شهادة معادلة عن طريق المسابقة على أساس الشهادات.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد ما يأتي :
عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة وفقا لمخطط التكوين السنوي للسنة المعتبرة أماكن إيداع ملفات الترشح تاريخا افتتاح التسجيلات وانتهائها، الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقة.
المادة 4
فتح المادةينشر القرار المذكور في المادة 3 أعلاه عن طريق الصحافة أو بكل وسيلة ملائمة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية :
طلب خطي للمشاركة، عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن أو أرملة شهيد.
- نسخة طبق الأصل لشهادة الباكالوريا أو الشهادة معادلة شهادة الميلاد، شهادتان طبيتان ( طب عام ، أمراض صدرية)، صورتان شمسيتان شهادة الجنسية الجزائرية.
شهادة السوابق القضائية ( الصحيفة رقم (3)
المادة 6
فتح المادةتستفيد المترشحات المجاهدات وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء من الزيادات في النقاط أو الامتيازات طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. 27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2002 م
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة المذكورة في المادة 2 أعلاه، من قبل لجنة تتكون من :
ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو سلطة الوصاية، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الرتبة المعنية، عضوا، يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال.
تنشر هذه القائمة عن طريق الإلصاق في مركز الامتحان.
المادة 8
فتح المادةكل مترشح ناجح في المسابقة على أساس الشهادة لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه في المسابقة، يفقد حق الإستفادة من النجاح.
وعند انقضاء هذا الأجل، يتم تعويضه بمترشح يليه في قائمة الانتظار حسب درجة الاستحقاق.
المادة 9
فتح المادةيمكن بطلب من المعني و بصورة استثنائية، السماح للمترشح الناجح نظرا لأسباب مبررة أن يؤجل حق الاستفادة من نجاحه إلى السنة الموالية.
القسم الثاني — تنظيم التكوين
المادة 10
فتح المادةتفتح دورة التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد ما يأتي :
- عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة وفقا لمخطط التكوين السنوي بعنوان السنة المعتبرة
- أماكن وشكل التكوين ( متواصل، تناوبي، إقامي، في الموقع ...).
تاريخ بداية التكوين وعدد دورات امتحانات نهاية التكوين.
المادة 11
فتح المادةتحدد مدة تكوين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة بثلاث
(3) سنوات.
المادة 12
فتح المادةيجرى التكوين في مؤسسات التكوين شبه الطبي.
تحدد تواريخ الدخول البيداغوجي والعطل وكذا امتحانات نهاية الدراسة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 13
فتح المادةينظم التكوين في شكل سداسي ويكون التدرج سنويا حسب البرنامج الوطني الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والانعاش الحاصلين على شهادة دولة.
يشتمل التكوين على دروس نظرية وتطبيقية وزيارات وثائقية.
ينظم البرنامج النظري في شكل وحدات.
المادة 14
فتح المادةيحدد برنامج التكوين بموجب قرار وزاري مشترك، ويمكن تعديله حسب نفس الأشكال وفق احتياجات القطاع.
المادة 15
فتح المادةتجرى الدروس التطبيقية في مؤسسات التكوين شبه الطبي، في الهياكل الصحية أو في أي هيكل يستجيب لأهداف التكوين. وتتضمن تدريبات وأشغال تطبيقية وأعمال موجهة و أبحاث وثائقية.
يقوم بضمان تأطير التلاميذ ومتابعتهم أساتذة التعليم شبه الطبي والإطارات التابعة لهياكل الصحة الذين يعينهم لهذا الغرض مدير مدرسة التكوين شبه الطبي و مدير المؤسسة المستقبلة.
القسم الثالث — تقييم وتتويج التكوين
المادة 16
فتح المادةينظم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة.
المادة 17
فتح المادةيتوقف الانتقال إلى السنة الموالية بحصول المترشح على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 وكذا التصديق على التدريبات المتبعة.
المادة 18
فتح المادةتنظم دورة استدراكية في نهاية السنة الدراسية للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على المعدل العام المطلوب.
إن التلاميذ الذين تعتبر نتائجهم الدراسية غير كافية من قبل المجلس التربوي، يسمح لهم إما بإعادة السنة مرة واحدة خلال فترة تكوينهم شريطة ألا يكونوا موضوع إجراءات تأديبية خلال دراستهم أو يتم شطبهم من تعداد المؤسسة، وفي هذه الحالة لا يسمح للمعنيين أن يستأنفوا الدراسة في مؤسسة أخرى للتكوين شبه الطبي.
تحدد كيفيات التقييم المتواصل في مدارس التكوين شبه الطبي بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 19
فتح المادةينظم امتحان نهاية الدراسة لنيل شهادة الدولة عند نهاية دورة التكوين وفقا للتنظيم المعمول به. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 20
فتح المادةيجب على التلاميذ المترشحين لامتحان نهاية الدراسة أن يستوفوا مسبقا الشروط الآتية :
- الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 للسنوات الدراسية الثلاث.
تصديق مجموع التدريبات التطبيقية المتبعة.
المادة 21
فتح المادةيتضمن الامتحان النهائي للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة اختبارات كتابية واختبارا تطبيقيا وكذا اختبارا شفويا.
الاختبارات الكتابية :
التخدير : المعامل 2 ، المدة ساعتان (2).
الإنعاش : المعامل ،2 ، المدة ساعتان (2).
علم الصيدلة : المعامل 2، المدة ساعتان (2).
الاختبار التطبيقي :
التكفل بمريض خلال مراحل العمليات الثلاث، المعامل 6.
الاختبار الشفوي:
- مناقشة مذكرة نهاية الدراسة : المعامل 2.
كل علامة تقل عن 20/8 في الاختبارات الكتابية تعد مقصية.
كل علامة تقل عن 20/10 في الاختبار التطبيقي ومذكرة نهاية الدراسة تعد مقصية.
المادة 22
فتح المادةتتشكل لجنة تصحيح الاختبارات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، من أستاذين على الأقل في كل اختبار .
المادة 23
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي مساويا على الأقل 20/10 ويحسب كما يأتي:
معدل العلامات الخاصة بالإمتحان النهائي المعامل 1، معدل سنوات التكوين الثلاث، المعامل 1.
المادة 24
فتح المادةتتشكل لجنة نهاية التكوين من :
ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو سلطة الوصاية، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا، مدير مركز الامتحان، عضوا مدير الدراسات والتدريبات لمركز الامتحان عضوا أستاذين، عضوين.
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال.
المادة 25
فتح المادةيمنح مدير مدرسة التكوين شبه الطبي، مركز الامتحان شهادة نجاح للمترشحين الناجحين على أساس إعلان اللجنة عن نتائج نهاية التكوين.
تمنح شهادة الدولة من قبل الوزير المكلف بالصحة.
المادة 26
فتح المادةكل مترشح تابع دورة التكوين بنجاح ولم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر، ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه، يفقد حق الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا ويكون موضوع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002.
وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد الحميد أبركان المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.