قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش.
المادة 2
فتح المادةتضمن التكوين التكميلي بشكل متواصل أو تناوبي مؤسسات التكوين التي تابع فيها التلاميذ الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش تكوينهم الأوّلي.
المادة 3
فتح المادةيلحق برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش بهذا القرار.
يشمل التكوين التكميلي المذكور أعلاه ومدته إثنا عشر (12) شهرا تعليما نظريا وتربصا تطبيقيا. 11 أبريل سنة 2012 م
المادة 4
فتح المادةيضمن تأطير ومتابعة التلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش المذكورين في المادة الأولى أعلاه أثناء التكوين التكميلي، أساتذة التعليم شبه الطبي والأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للمؤسسات العمومية للصحة ذوو المؤهلات المطلوبة.
المادة 5
فتح المادةيتم تقييم معارف التلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، أثناء التكوين التكميلي حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل اختبارات نظرية وتطبيقية.
المادة 6
فتح المادةيجب على التلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش المعنيين بالتكوين التكميلي إعداد تقرير نهاية التكوين يتعلق بموضوع ذي صلة بالبرنامج المدرس.
المادة 7
فتح المادةعند نهاية التكوين التكميلي، يتوج تقييم نهائي دورة التكوين على أساس معدل عام للنجاح يساوي أو يفوق 10 / .20
المادة 8
فتح المادةيتم التقييم النهائي للتكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش على أساس ما يأتي :
- معدل العلامات المتحصل عليها في المراقبة البيداغوجية المستمرة : المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي: المعامل 2،
- علامة تقرير نهاية التكوين: المعامل .1
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة التلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش والذين تابعوا بنجاح التكوين التكميلي ما قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش في محضر لجنة نهاية التكوين تتكون مما يأتي :
- مدير الصحة و السكان للولاية أوممثله،
- مدير مؤسسة التكوين المذكورة في المادة 2 أعلاه،
- أستاذ التعليم شبه الطبي ذي المؤهلات المطلوبة، تبلغ نسخة من المحضر المذكور أعلاه إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. 19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2012 م
المادة 10
فتح المادةيسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الذين تابعوا بنجاح التكوين.
المادة 11
فتح المادةيعين التلاميذ الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الحاصلون على شهادة دولة والناجحون نهائيا، في التكوين التكميلي في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة .2011 جمال ولد عباس الملحق برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين الرقم الوحدة 1 حفظ الصحة و التخدير في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش الحجم الساعي المعامل 24 سا 1 2 التكفل بالمريض في الجوانب البيولوجية و النفسية و الاجتماعية 15 سا 1 3 تقنيات التخدير و العلاج المكثف 4 التكفل بالتنبيب الصعب و المراقبة الخاصة 5 التخدير حسب الحالة 6 التكفل بالألم ما بعد العمليات الجراحية 7 الإعلام و البحث في التخدير 8 متلازمة الإنهاك المهني المجموع الجزئي 9 تربص تطبيقي 16( أسبوعا) 10 التقييمات المجموع 60 سا 3 15 سا 1 60 سا 2 30 سا 1 15 سا 1 18 سا 1 237 سا 480 سا 2 40 سا 757 سا المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.