مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه يبين هذا المرسوم الأحكام المطبقة على العمال الذين ينتمون الى أسلاك الادارة البلدية ويحدد قائمة مناصب العمل والشغل المطابقة لتلك الأسلاك وشروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةيكون العمال الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي في وضعية القيام بالخدمة لدى البلديات والمؤسسات التي ينتمون اليها.
المادة 3
فتح المادةتشتمل أسلاك الادارة البلدية على الأسلاك التالية :
أسلاك الادارة العامة أسلاك الادارة التقنية.
الفصل 2 — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتستفيد بعض الفئات من العمال الذين يحدد وزير الداخلية قائمتهم بذلة عمل يتوجب ارتداؤها | أثناء ممارستهم لوظائفهم.
المادة 6
فتح المادةيتعين على الادارة البلدية أن تطبق جميع الاجراءات المخصصة لتأمين حماية عمالها خلال أدائهم لوظائفهم من التهديد أو الاهانة أو الشتم أو القدح أو | الاعتداء مهما كانت طبيعته، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم | 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكورين أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتعين على العمال القيام بجميع الأعمال الرامية الى تطبيق الأحكام الجاري بها العمل في مجال اعلام | المواطنين تطبيقا فعليا.
الفصل 3 — التوظيف - مدة التجربة - الترقية
المادة 8
فتح المادةيتم كل توظيف في وظيفة بلدية بواسطة مسابقة على أساس اختبار أو شهادة أو امتحان أو اختبار مهني، وذلك بعد التصريح بشغور وظائف وطبقا لمخطط التوظيف بكل بلدية.
المادة 9
فتح المادةبصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة .
غير أن هذه التعديلات محدودة بنصف النسب المقررة على الأكثر بالنسبة للتوظيف عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل، دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي حدا أقصى قدره %50% من المناصب الواجب شغلها.
المادة 10
فتح المادةتحدد شروط فتح المسابقات والاختبارات والامتحانات المهنية للحصول على المناصب، وتنظيم ذلك وسيره بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةفي حالة شغور الوظائف بصفة استثنائية خلال الفترة الممتدة بين اجراء المسابقات، يمكن أن تلجأ البلدية وفق الشروط التي تحددها القوانين والنظم الى توظيف عمال بموجب عقد لمدة محددة.
المادة 12
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-27 المؤرخ في 17 شعبان عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للإدارة البلدية، يوظف رئيس المجلس الشعبي البلدي المستخدمين البلديين ويعينهم ويسيرهم.
تخضع قرارات الرئيس المذكورة في المقطع أعلاه للمراقبة القانونية المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 13
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتدربون لفترة تجريبية تحدد على النحو التالي :
- ثلاثة (3) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 1 الى 9.
- ستة (6) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 10 الى 13.
- تسعة (9) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 14 الى 20.
يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير معلل من المسؤول السلمي لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به ويصدر التثبيت بقرار أو مقرر من الهيئة المخولة سلطة التعيين.
المادة 14
فتح المادةتحدد وتيرات الترقية المطبقة على العمال البلديين حسب المدد الثلاث للنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة عالية من المشقة أو الضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ووفق نسبتي 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه
الفصل الرابع — التكوين وتحسين المستوى
المادة 15
فتح المادةيستفيد العمال المرسمون أو المتدربون طورا من التكوين وتحسين المستوى إما لرفع تأهيلهم أو تكييف أنماطهم حسب الوظيفة أو للاستفادة من الترقية.
المادة 16
فتح المادةتحدد شروط تنظيم التكوين وتحسين المستوى والبرامج وكيفيات إجراء ذلك، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 17
فتح المادةتنظم الادارة نشاطات التكوين وأطوار تحضير المسابقات المتعلقة بالحصول على الوظائف البلدية وتحدد بمشاركة ممثلي العمال المعنيين. / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه
المادة 18
فتح المادةيبقى العمال المعنيون بالتكوين وتجديد المعارف ذي المدة القصيرة، اللذين يتم تنظيمهما بمبادرة من الادارة في وضعية القيام بالخدمة ويستفيدون باعفاء من الخدمة حسب الكيفيات التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
الفصل الخامس — أحكام عامة تخص الادماج
المادة 19
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون والمتدربون أو المثبتون، ويثبتون ويرقون، قصد التأسيس الأول للأسلاك المنشأة بموجب هذا المرسوم، عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 ، والمذكور أعلاه، وكذلك الموظفون المتدربون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الأصلي مع احتساب جميع حقوقهم في الترقية.
وتستعمل باقي الأقدمية في السلك الأصلي للترقية في السلك المستقبل لهم.
المادة 21
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ كمتدربين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استيفاهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم حسب الاجراء المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستخدم هذه الأقدمية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين.
المادة 22
فتح المادةيجمع بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة الأصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة لأسلاكهم التي أنشئت من قبل، عملا بالأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، الى رتبة أو منصب أعلى.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة
المادة 23
فتح المادةأسلاك الادارة العامة هي كالتالي :
سلك المتصرفين البلديين سلك الملحقين البلديين سلك كتاب الادارة البلدية سلك الأعوان الاداريين البلديين سلك الكتاب البلديين سلك القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين
- سلك مساعدي القيمين على الوثائق البلديين سلك الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والأرشيف البلدي
- سلك الحجاب.
الفصل الأول — سلك المتصرفين
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 24
فتح المادةيضم سلك المتصرفين البلديين رتبة واحدة هي :
- سلك المتصرف البلدي.
المادة 25
فتح المادةيمكن المتصرفين البلديين أن يرتقوا الى رتبتي المتصرف الرئيسي والمتصرف المستشار حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثاني — تحديد المهام
المادة 26
فتح المادةيكلف المتصرفون البلديون تحت السلطة السلمية بدراسة الشؤون العامة المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بالبلدية.
ويساهمون في إعداد التعليمات اللازمة لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ويسهرون على تنفيذها.
القسم الثالث — شروط التوظيف
المادة 27
فتح المادةيوظف المتصرفون البلديون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين التلامذة خريجي المدرسة الوطنية للادارة. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، حسب الفروع التي يحددها، عند الاقتضاء، القرار المتضمن افتتاح المسابقة.
(3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الملحقين البلديين الذين لديهم خمس (05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(4) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الملحقين البلديين الذين لديهم عشر
(10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
القسم الرابع — أحكام انتقالية
المادة 28
فتح المادةيدمج بصفة متصرفين بلديين : 1 (1) المتصرفون في المصالح البلدية المرسمون والمتدربون
(2) المستشارون في الشؤون الاجتماعية للبلديات الذين تم توظيفهم عملا بالمرسوم رقم 81-303 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
(3) المتصرفون المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يقومون بمهام المتصرفين واستكملوا مدة العمل القانونية واستوفوا شروط التوظيف بصفة متصرف بتاريخ 31 ديسمبر 1989 سنة
الفصل الثاني — سلك الملحقين البلديين
القسم الأول — احكام عامة
المادة 29
فتح المادةيضم سلك الملحقين البلديين رتبة واحدة هي :
- سلك الملحق البلدي. 230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
القسم الثاني — تحديد المهام
المادة 30
فتح المادةيكلف الملحقون البلديون تحت السلطة السلمية بالاشراف على كل ملف أو دراسته وتنفيذ كل اجراء يتعلق بتطبيق القوانين والتنظيمات ويجسدون المبادىء التي تتضمنها النصوص التشريعية والتنظيمية في تدابير نافذة ويسهرون على احترام القواعد والاجراءات المعمول بها.
ويتعين عليهم فضلا عن ذلك تنفيذ جميع المهام المتعلقة بذلك وضمن حدود صلاحيات مصالح البلدية التي يشتغلون لديها أو احتياجاتها.
المادة 31
فتح المادةيوظف الملحقون البلديون :
1 - عن طريق المسابقة من بين المترشحين القادمين من مؤسسات عمومية للتكوين المتخصص والذين تضبط قائمتهم بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة. -2 عن طريق المسابقة من بين المترشحين الذين تابعوا سنتين (2) على الأقل من التعليم العالي.
3 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب البلديين الذين لديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب البلديين الذين استوفوا عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
5 - عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين الكتاب البلديين والأعوان الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من هذه الكيفية عند تعيينهم في رتبهم والذين لديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 32
فتح المادةيدمج في رتبة الملحقين البلديين : 1 (1) الملحقون الاداريون البلديون المرسمون والمتدربون | والموظفون الذين لديهم رتبة معادلة ويقومون بمهام الملحق الاداري عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ . / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه 2 (2) الملحقون الاداريون المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يقومون بمهام الملحق البلدي واستكملوا المدة القانونية للعمل واستوفوا شروط التوظيف بصفة ملحق بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.
الفصل الثالث — سلك الكتاب الاداريين البلديين
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 33
فتح المادةيضم سلك الكتاب الاداريين البلديين رتبة واحدة هي :
- رتبة الكاتب الاداري البلدي.
القسم الثاني — تحديد المهام
المادة 34
فتح المادةيكلف الكتاب الاداريون البلديون بمساعدة الملحقين البلديين على تنفيذ مهامهم. وبهذه الصفة فانهم يشاركون في انجاز التحرير العادي وتأطير المستخدمين المنفذين.
ويمكن أن توكل اليهم فضلا عن ذلك أية مهمة أو عمل لهما علاقة بذلك وفي حدود صلاحيات مصالح البلدية التي يشتغلون لديها أو احتياجاتها.
القسم الثالث — شروط التوظيف
المادة 35
فتح المادةيوظف الكتاب الاداريون البلديون :
(1) عن طريق المسابقة من بين المترشحين القادمين من مؤسسات عمومية للتكوين المتخصص والذين تضبط قائمتهم بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا. 3 (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الادارة البلدية الذين استكملوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . 4 (4) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الادارة البلدية والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولديهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
(5) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين أعوان الادارة البلدية والعمال المنتمين الى سلك معادل ولديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
القسم الرابع — أحكام انتقالية
المادة 36
فتح المادةيدمج في رتبة الكتاب الاداريين البلديين : 1 (1) الكتاب الاداريون البلديون المرسمون والمتدربون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويقومون بمهام كتاب | المصالح البلدية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ | 2 (2) الكتاب الاداريون البلديون المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يقومون بمهام الكتاب الاداريين البلديين واستكملوا المدة القانونية للعمل واستوفوا شروط التوظيف بصفة الكتاب الاداريين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.
الفصل الرابع — سلك الأعوان الاداريين البلديين
المادة 37
فتح المادةيضم سلك الأعوان الاداريين البلديين | رتبتين اثنتين وهما :
رتبة الأعوان الاداريين البلديين رتبة أعوان المكاتب البلديين.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 38
فتح المادةيكلف الأعوان الاداريون البلديون بتنفيذ الأعمال المتخصصة في التسيير والاستغلال وذلك في حدود صلاحيات البلدية أو احتياجاتها.
المادة 39
فتح المادةيكلف أعوان المكاتب البلديين بالأعمال الادارية العادية، ويؤدون على الخصوص جميع العمليات المألوفة في مجال الكتابة ومسك الدفاتر أو الفهارس المختلفة ماعدا أعمال الحالة المدنية.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 40
فتح المادةيوظف الأعوان الاداريون البلديون : 1 (1) عن طريق المسابقة من بين المترشحين القادمين من المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص والذين تحدد قائمتهم بالقرار المتضمن افتتاح المسابقة.
(2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثانية من التعليم الثانوي.
(3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب البلديين والموظفين من المستوى نفسه الذين استكملوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين أعوان المكاتب البلديين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في هذه الرتبة ولديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله ...
(5) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب البلديين الذين استكملوا عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 41
فتح المادةيوظف أعوان المكاتب : 1 (1) عن طريق المسابقة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة التاسعة (9) من التعليم الأساسي. 2 (2) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين الموظفين البلديين والعمال الذين لم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في رتبتهم ، ولديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله .
القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 42
فتح المادةيدمج في رتبة العون الاداري البلدي : 1 (1) الأعوان الاداريون البلديون المرسمون والمتدربون والموظفون البلديون المرسمون الذين يقومون بمهام العون الاداري البلدي عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ . 2 (2) الأعوان الاداريون البلديون المتعاقدون والأعوان الذين يقومون بمهام الأعوان الاداريين البلديين واستكملوا المدة القانونية للعمل واستوفوا شروط التوظيف بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 43
فتح المادةيدمج في رتبة أعوان المكاتب البلديين : 1 (1) أعوان المكاتب في الادارة البلدية المرسمون والمتدربون والموظفون المرسمون الذين يقومون بمهام أعوان المكاتب البلديين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ .
(2) أعوان المكاتب المتعاقدون والأعوان الذين يقومون بمهام أعوان المكاتب واستكملوا المدة القانونية للعمل واستوفوا شروط التوظيف بصفة أعوان المكاتب بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.
الفصل الخامس — سلك الكتاب البلديين
المادة 44
فتح المادةيضم سلك الكتاب البلديين ثلاث (3) رتب وهي : 1 (1) رتبة العون الراقن البلدي. 2 (2) رتبة الكاتب الراقن البلدي. 3 (3) رتبة الكاتب المختزل البلدي.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 45
فتح المادةيكلف الأعوان الراقنون بأعمال الرقن العادية.
المادة 46
فتح المادةيؤدي الكتاب الراقنون البلديون، زيادة على المهام المسندة إلى الأعوان الراقنين البلديين أعمال الرقن المعقدة التي تستلزم عرضا خاصا أو استعمال تجهيزات معالجة النص. ويمكن أن يكلفوا فضلا عن ذلك بسكرتارية مصلحة ويتكفلون بهذه الصفة بتسجيل الاتصالات الهاتفية وتنظيم برنامج مواعيد المسؤول السلمي وتسجيل البريد وترتيبه وتوزيعه حسب التعليمات.
المادة 47
فتح المادةيكلف الكتاب المختزلون، زيادة عن المهام المسندة إلى الكتاب الراقنين البلديين بتدوين النصوص عن طريق الاختزال وتحريرها وصياغتها صياغة نهائية.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 48
فتح المادةيوظف الأعوان الراقنون البلديون :
على أساس الاختبار من بين المترشحين القادمين من - مؤسسة عمومية في التكوين المتخصص عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين شهادة في الرقن والذين يثبتون السنة التاسعة (9) من التعليم الأساسي،
المادة 49
فتح المادةيوظف الكتاب الراقنون البلديون :
(1) على أساس الاختبار من بين المترشحين القادمين من مؤسسة عمومية في التكوين المتخصص. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني من بين الأعوان | الراقنين البلديين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان الراقنين البلديين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين الأعوان الراقنين والعمال الذين لديهم رتبة معادلة ولم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
المادة 50
فتح المادةيوظف الكتاب المختزلون : 1 (1) على أساس الاختبار من بين المترشحين القادمين من مؤسسة عمومية في التكوين المتخصص. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب الراقنين البلديين الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون تأهيلا في الاختزال.
(3) عن طريق المسابقة على أساس رتبة من بين المترشحين الذين تلقوا تكوينا ويثبتون شهادة معادلة في هذا . التخصص
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 51
فتح المادةيدمج في رتبة الأعوان الراقنين البلديين :
(1) الأعوان الراقنون البلديون المرسمون والمتدربون والأعوان البلديون الذين يقومون بمهام الراقنين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
2 ) الأعوان الراقنون المتعاقدون والأعوان الذين يقومون بمهام الأعوان الراقنين واستكملوا المدة القانونية للعمل ويثبتون إما شهادة التأهيل المهني في الرقن أو مستوى السنة التاسعة ( 9 ) في التعليم الأساسي وتأهيلا مثبتا.
المادة 52
فتح المادةيدمج في رتبة الكتاب الراقنين البلديين :
1 ) الأعوان الراقنون البلديون المرسمون والمتدربون الحائزون شهادة كاتب راقن تسلمها مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص .
2 ) الأعوان الراقنون المتعاقدون والأعوان الذين يقومون بمهام الكتاب الراقنين واستكملوا المدة القانونية للعمل ويثبتون إما شهادة التأهيل المهني في الرقن أو مستوى السنة التاسعة ( 9 ) في التعليم الأساسي وتأهيلا مثبتا.
المادة 53
فتح المادةيدمج في رتبة الكتاب المختزلين البلديين :
1 ) الكتاب المختزلون المرسمون والمتدربون.
2 ) الكتاب المختزلون المتعاقدون والأعوان الذين يقومون بهام الكتاب المختزلين واستكملوا المدة القانونية للعمل ويثبتون شهادة في الاختزال.
الفصل السادس — سلك القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين
المادة 54
فتح المادةيضم سلك القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين رتبتين اثنتين وهما :
رتبة القيم على الوثائق والأرشيف البلدي رتبة القيم على الوثائق والأرشيف الرئيسي البلدي.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 55
فتح المادةيكلف القيمون على الوثائق والأرشيف البلديون تحت السلطة السلمية بتكوين خزائن الوثائق والأرشيف المسندة إليهم وإثرائها وصيانتها، وبأن يضعوا تحت تصرف المصالح كل وثيقة لها صلة بنشاط البلدية التي تستخدمهم، والقيام بفهرسة الوثائق التي تنتجها المصالح وترتيبها وحفظها. | الوثائق والأرشيف البلديين بالقيام بأشغال البحث وتنسيقها، والمشاركة في إعداد سياسة وثائقية .
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 57
فتح المادةيوظف القيمون على الوثائق والأرشيف البلديون :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في اقتصاد المكتبات أو شهادة تعادلها.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين الذين لديهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين الذين لهم خمس عشرة ( 15 ) سنة من | الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 58
فتح المادةيوظف القيمون على الوثائق والأرشيف الرئيسيون البلديون :
1 ) على أساس الشهادات من بين القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة | تعادلها .
2 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة ما بعد التدرج المتخصصين في اقتصاد المكتبات أو شهادة تعادلها.
3 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 59
فتح المادةيدمج في رتبة القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين :
1 ) القيمون على الوثائق والملحقون في البحث
المادة 56
فتح المادةيكلف القيمون على الوثائق والأرشيف | المرسمون والمتدربون الذين يمارسون مهام حفظ الوثائق الرئيسيون البلديون، زيادة على المهام المسندة إلى القيمين على والأرشيف عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
2 ) القيمون على الوثائق والملحقون في البحث المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يقومون بمهام حفظ الوثائق وملحقين بالبحث واستكملوا المدة القانونية للعمل وحائزين شهادة ليسانس أو شهادة تعادلها.
المادة 60
فتح المادةيدمج في رتبة القيم الرئيسي البلدي على الوثائق والمحفوظات : 1 (1) القيمون على الوثائق والمحافظون والملحقون بالأبحاث، المثبتون الحصول على شهادة الماجستير في الاختصاص أو على شهادة معترف بمعادلتها.
2 ) القيمون على الوثائق والمحافظون والملحقون بالأبحاث المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يمارسون وظيفة القيم بالوثائق والمحافظ والملحق بالأبحاث طوال المدة القانونية للعمل، الحاصلون على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة.
الفصل السابع — سلك المساعدين للقيمين على الوثائق والمحفوظات البلديين
المادة 61
فتح المادةيشتمل سلك المساعدين للقيمين على الوثائق والمحفوظات البلديين، رتبة وحيدة :
مساعد القيم البلدي على الوثائق والمحفوظات.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 62
فتح المادةيتولى المساعدون للقيمين البلديين على الوثائق والمحفوظات استلام الوثائق من كل نوع التي يمكن أن تقدم لهم والقيام بالجرد والفهرس، وتسجيلها وترتيبها وحفظها .
ويقومون بانجاز أشغال في البحث البسيط والوثائق التقنية .
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 63
فتح المادةيوظف المساعدون للقيمين البلديين على الوثائق والمحفوظات كما يأتي :
1 ) عن طريق المسابقة، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، أو المثبتين لشهادة معادلة .
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والمحفوظات، الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
3 ) بالاختيار في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها من بين الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والمحفوظات الذين لهم خمس عشرة سنة ( 15 ) خدمة فعلية بهذه الصفة، ومسجلون في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 64
فتح المادةيدرج في سلك المساعدين للقيمين على الوثائق والمحفوظات البلديين :
1 ) المساعدون في الأبحاث والمساعدون للقيمين على الوثائق والملحقون الاداريون البلديون والمرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهام في الوثائق والمحفوظات في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2 ) المساعدون في الأبحاث والمساعدون للقيمين على الوثائق والملحقون الاداريون البلديون المتعاقدون والأعوان القائمون مقام القيم البلدي على الوثائق والمحفوظات العاملون طوال المدة القانونية للعمل الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف بصفة مساعد للقيم على الوثائق في 31 ديسمبر سنة 1989.
الفصل الثامن — سلك الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والمحفوظات
المادة 65
فتح المادةيشمل سلك الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والمحفوظات رتبة وحيدة :
العون التقني البلدي في الوثائق والمحفوظات.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 66
فتح المادةيتولى الأعوان التقنيون البلديون في الوثائق والمحفوظات بفرز الوثائق وتسجيلها وبالنشر الدوري لجرود تبليغ الوثائق الى المصالح المستعملة وأشغال التجليد والتجديد .
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 67
فتح المادةيوظف الأعوان التقنيون البلديون في الوثائق والمحفوظات :
1 ) عن طريق المسابقة بناء على الشهادات، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات عمومية للتكوين المتخصص أو المثبتين لشهادة معترف بمعادلتها.
2 ) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ، المذكور اعلاه من بين الاعوان الاداريين البلديين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا، ولم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبهم، والمثبتون لعشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، ولتأهيل يتلاءم مع المنصب الواجب شغله .
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 68
فتح المادةيدرج في رتبة منصب العون البلدي في الوثائق والمحفوظات :
1 ) الاعوان التقنيون في مكتبات الأرشيف ومراكز الوثائق المتحفية والأماكن التاريخية والأعوان الاداريون البلديون المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهام في الوثائق والمحفوظات في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2 ) الأعوان التقنيون للمكتبات المتعاقدون والأعوان الاداريون البلديون الذين يقومون مقام الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات العاملون طوال المدة القانونية للعمل، الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف بصفتهم أعوانا تقنيين في 31 ديسمبر سنة 1989
الفصل التاسع — سلك الحجاب
المادة 69
فتح المادةيشتمل سلك الحجاب على رتبة وحيدة :
رتبة الحجاب.
يبقى هذا السلك خاضعا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-255 المذكور أعلاه.
الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية
المادة 70
فتح المادةالأسلاك التقنية التابعة للادارة البلدية هي :
سلك مهندسي الادارة البلدية . سلك البيطريين التابعين للادارة البلدية سلك تقني الادارة البلدية سلك الأعوان التقنيين التابعين للادارة البلدية سلك مفتشي المرافق العمومية البلدية
- سلك الأعوان المكلفين بالتنظيف والسلامة العمومية وصيانة الطريق العمومية والتطهير،
- سلك العمال المهنيين سلك سائقي السيارات.
الفصل الأول — سلك مهندسي الادارة البلدية
المادة 71
فتح المادةيشتمل سلك مهندسي الادارة البلدية على رتبتين ( 2 ) :
- مهندس دولة مهندس التطبيق.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 72
فتح المادةيتولى مهندسو الدولة، من كل فرع، ما يأتي :
الدراسات التقنية وتنفيذ المشاريع البلدية ومتابعتها .
المادة 73
فتح المادةيتولى مهندسو التطبيق من كل فرع ما يأتي :
تنفيذ المشاريع البلدية وإنجازها، تأطير الفرق التقنية المكلفة بالانجاز القيام بانجاز مختلف الاعمال التقنية.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 74
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة التابعون للادارة البلدية كما يأتي :
1 ) عن طريق المسابقة، بناء على شهادات، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس دولة أو على شهادة معترف بمعادلتها.
2 ) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين مهندسي التطبيق المثبتين سلك المهندسين المعماريين التابعين للادارة البلدية | خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 75
فتح المادةيمكن مهندسي الدولة التابعين للادارة البلدية أن يرتقوا الى رتبة مهندس رئيسي ومهندس رئيس حسب الشروط التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 76
فتح المادةيوظف مهندسو التطبيق في الادارة البلدية كما يأتي :
- عن طريق المسابقة، بناء على شهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس التطبيق المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو على شهادة معترف بمعادلتها .
عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين التقنيين السامين المثبتين خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 77
فتح المادةيدرج كمهندسي دولة في الادارة البلدية :
1 ) مهندسو دولة المرسمون والمتمرنون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2 ) مهندسو دولة المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يقومون مقام مهندس دولة، العاملون طوال المدة القانونية للعمل، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتوظيف كمهندسي دولة في 31 ديسمبر سنة 1989 .
المادة 78
فتح المادةيدرج كمهندس التطبيق في الادارة البلدية : 1 مهندسو التطبيق المرسمون والمتمرنون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2 - مهندسو التطبيق المتعاقدون والأعوان المؤقتون | العاملون طوال المدة القانونية للعمل الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لتوظيف المهندسين في 31 ديسمبر سنة .1989
الفصل الثاني — سلك المهندسين المعماريين في الادارة البلدية
المادة 79
فتح المادةيشتمل سلك المهندسين المعماريين في الادارة البلدية على رتبة وحيدة :
- رتبة مهندس معماري i القسم الأول تحديد المهام
المادة 80
فتح المادةيتولى المهندسون المعماريون في الادارة البلدية ما يأتي :
- تصميم المخططات والهندسة المعمارية والتعمير والمساهمة في الأبحاث والتجارب في هذا الميدان.
القيام بكل الدراسات التي تعود بالفائدة على البلدية وبمهام التنسيق على مستوى البلدية.
تفتيش المصالح المتخصصة في البناء والهندسة المعمارية والتعمير ومراقبتها.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 81
فتح المادةيوظف المهندسون المعماريون التابعون لادارة البلدية كما يأتي : -
- عن طريق المسابقة، بناء على شهادات، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 82
فتح المادةيدرج كمهندسين معماريين في الادارة البلدية :
1 ) المهندسون المعماريون المرسمون والمتمرنون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2 ) المهندسون المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام مهندسين معماريين العاملون طوال المدة القانونية للعمل الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتوظيف بهذه الصفة في 31 ديسمبر سنة 1989.
الفصل الثالث — سلك الأطباء البيطريين
المادة 83
فتح المادةيشتمل سلك الأطباء البيطريين على رتبة وحيدة :
- رتبة الطبيب البيطري.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 84
فتح المادةيتولى الأطباء البيطريون ما يأتي :
مراقبة تطبيق القوانين الصحية فيما يخص نوعية اللحم.
تنسيق الأعمال الداخلة في نطاق اختصاصهم.
الفصل الثاني شروط التوظيف 1 المادة 85 : يوظف الأطباء البيطريون كما يلي :
عن طريق المسابقة، بناء على الشهادة، من بين الأطباء البيطريين.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 86
فتح المادةيدرج كطبيب بيطري :
1 ) الأطباء البيطريون المرسمون والمتمرنون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2 ) الأطباء البيطريون المتعاقدون والمؤقتون المثبتون لشهادة طبيب بيطري.
الفصل الرابع — سلك تقنيي الادارة البلدية
المادة 87
فتح المادةيشتمل سلك تقنيي الادارة البلدية في كل فروعها، رتبتين :
- رتبة تقني سام في الادارة البلدية،
- رتبة تقني في الادارة البلدية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 88
فتح المادةيتولى التقنيون السامون في الادارة البلدية | في كل الفروع ما يأتي :
مساعدة المهندسين في مهام الدراسات وإنجاز المشاريع البلدية.
يمكنهم أيضا متابعة المشاريع.
المادة 89
فتح المادةيتولى تقنيو الادارة البلدية في كل الفروع، تحت إشراف السلطة السلمية المشاركة في إعداد مشاريع الأشغال الجديدة أو أشغال الصيانة وفي إدارة الأشغال في عين المكان.
ويمكن في بعض الحالات تخويلهم مهمة تأطير المستخدمين أو تسيير مصالح أو جزء من مصلحة.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 90
فتح المادةيوظف التقنيون السامون في الادارة البلدية كما يأتي :
عن طريق المسابقة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس سام أو على شهادة معترف بمعادلتها .
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين تقنيي الادارة البلدية، المثبتين خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
بالانتقاء، في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين تقنيي الادارة البلدية، الذين أتموا عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وكانوا مسجلين في قائمة التأهيل.
- عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين التقنيين التابعين للادارة البلدية والأعوان الشاغلين لمنصب مساو، الذين لم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبهم المثبتين خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيلا يتلاءم مع المنصب الواجب شغله.
المادة 91
فتح المادةيوظف تقنيو الادارة البلدية كما يأتي :
عن طريق المسابقة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة تقني أو على شهادة معادلة لها.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين الأعوان المتخصصين والعمال المهنيين خارج الصنف ذوي الكفاءة العالية، المثبتين ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
بالانتقاء في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين الأعوان التقنيين المتخصصين والعمال المهنيين خارج الصنف ذوي الكفاءة العالية، في الادارة البلدية المثبتين ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
عن طريق التاهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه من بين الأعوان التقنيين المتخصصين والعمال المهنيين خارج الصنف ذوي الكفاءة العالية في الادارة البلدية وكذا من بين الأعوان الذين يشغلون منصبا مساويا والذين لم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبهم والمثبتين ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيلا يتلاءم مع المنصب الواجب شغله .
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 92
فتح المادةيدرج كتقنيين سامين في الادارة البلدية :
1 ) التقنيون السامون في الادارة البلدية المرسمون والمتمرنون، والموظفون الحاصلون على رتبة مساوية الذين يقومون مقام التقنيين السامين في الادارة البلدية في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2 ) التقنيون السامون في الادارة البلدية المتعاقدون والاعوان المؤقتون القائمون مقام التقنيين السامين في الادارة البلدية، العاملون طوال المدة القانونية للعمل، الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف كتفنيين سامين في الادارة البلدية في 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 93
فتح المادةيدرج كتقنيين في الادارة البلدية : 1 (1) تقنيو الادارة البلدية المرسمون والمتمرنون والموظفون المرسمون ذو رتبة مساوية، القائمون مقام تقنيي الادارة البلدية في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2 ) تقنيو الادارة البلدية المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام تقنيي الادارة البلدية، العاملون طوال المدة القانونية للعمل الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف كتقنيين في الادارة البلدية في 31 ديسمبر سنة 1989 .
الفصل الخامس — سلك الأعوان التقنيين في الادارة البلدية
المادة 94
فتح المادةيشتمل سلك الأعوان التقنيين في الادارة البلدية على رتبتين :
رتبة العون التقني المتخصص في الادارة البلدية
- رتبة العون التقني في الادارة البلدية.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 95
فتح المادةيتولى التقنيون المتخصصون من كل فرع تحت إشراف السلطة السلمية بما يأتي :
قيادة تنفيذ أشغال جديدة أو أشغال الصيانة يمكن أن يتولوا قيادة مجموعة من الأعوان التقنيين والعمال في عين المكان يوزعون المهام ويراقبون تنفيذ الأشغال ويشاركون فيها، ويمكن أن يكلفوا باعداد مخططات ورسوم حسب تعليمات دقيقة يقدمها مهندس أو تقني.
المادة 96
فتح المادةيتولى الأعوان التقنيون في الادارة البلدية من كل فرع تحت سلطة التقنيين المتخصصين في تنفيذ الأشغال التي تقوم البلدية بانجازها ويشاركون في صيانة كل المنشآت التابعة للبلدية.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 97
فتح المادةيوظف التقنيون السامون كما يأتي :
- عن طريق المسابقة، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو الحاصلين على شهادة مماثلة،
- عن طريق الامتحان المهني من بين الأعوان التقنيين المثبتين خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، بالانتقاء في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين الأعوان التقنيين في الادارة البلدية الذين أتموا عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين الأعوان التقنيين التابعين للادارة البلدية والأعوان الذين يشغلون منصبا مساويا الذين لم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبتهم المثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيلا يتلاءم مع المنصب الواجب شغله .
المادة 98
فتح المادةيوظف الأعوان التقنيون في الادارة البلدية كما يأتي :
عن طريق المسابقة، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
- عن طريق المسابقة بناء على اختبارات من بين المثبتين على الأقل الوصول الى السنة التاسعة أساسي، وتأهيلا الممارسة المهام المسندة للأعوان التقنيين في الادارة البلدية.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 99
فتح المادةيدرج كأعوان تقنيين متخصصين : 1 (1) الأعوان التقنيون المتخصصون المرسمون والمتمرنون وكذا الموظفون الحاصلون على رتبة مساوية القائمون مقام أعوان تقنيين متخصصين في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 2 (2) المساعدون التقنيون المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام أعوان تقنيين متخصصين العاملين طوال المدة | القانونية للعمل المثبتين مستوى السنة التاسعة أساسي.
المادة 100
فتح المادةيدرج كأعوان تقنيين في الادارة البلدية الأعوان التقنيون التابعون للادارة البلدية المرسمون والمتمرنون وكذا الموظفون الحاصلون على رتبة مساوية القائمون مقام عون تقني في الادارة البلدية في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الأعوان التقنيون الأتون من أسلاك العمال المهنيين.
والشاغلين لمنصب عمل مخصص للعمال المهنيين والأعوان التقنيون الشاغلون منصب رئيس فريق المشرفين على العمل أو رئيس قطاع أو رئيس مشغل، يمكن ادراجهم بناء على طلبهم في رتبة عامل مهني خارج الصنف، خاضع للمرسوم رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر 1989.
الفصل السادس — سلك مفتشي المرافق العمومية البلدية
المادة 101
فتح المادةيشتمل سلك مفتشي المرافق العمومية البلدية رتبة وحيدة :
- رتبة مفتش المرافق العمومية.
القسم الأول — تحديد المهام .
المادة 102
فتح المادةيمكن مفتشي المرافق العمومية أن يتدخلوا في ميادين التعمير وشبكة الطرق وصرف المياه والتنظيف وحفظ الصحة.
ويتولى كل في مجاله القيام بالتفتيشات والتحقيقات والتدخلات التقريرية ومتابعة المخالفات للتنظيم الجاري به العمل الخاص بالأعمال المبينة في الفقرة الأولى حسب الاجراءات والشكليات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 103
فتح المادةيوظف مفتشو المرافق العمومية البلدية كما يأتي :
عن طريق المسابقة، من بين المترشحين المتخرجين من المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص.
المادة 104
فتح المادةيدرج كمفتشين للمرافق العمومية البلدية : 1 (1) مفتشو المرافق العمومية البلدية المرسمون والمتمرنون وكذا الموظفون الحاصلون على رتبة مساوية، القائمون مقام مفتش للمرافق العمومية البلدية في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 2 (2) مفتشو السلامة العمومية المثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 3 (3) مفتشو المرافق العمومية البلدية المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام مفتش للمرافق العمومية البلدية، العاملون طوال المدة القانونية للعمل المثبتون شروط التوظيف كمفتشين للمرافق العمومية البلدية في 31 ديسمبر سنة 1989.
الفصل السابع — سلك الاعوان المكلفين بالتنظيف والسلامة العمومية وصيانة الطرق العمومية والتطهير
المادة 105
فتح المادةيشتمل سلك الأعوان المكلفين بالتنظيف والسلامة العمومية وصيانة الطرق العمومية والتطهير على ثلاث (3) رتب :
- رتبة عون للتنظيف والتطهير رتبة عون رئيسي للتنظيف والتطهير، رتبة عون منسق للتنظيف والتطهير.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 106
فتح المادةيتولى أعوان التنظيف والتطهير ما يأتي :
- جمع القمامات المنزلية وإفراغها وازالتها، وكنس الطرق والمسالك العمومية والحدائق وأماكن عمومية أخرى
- تشنيب الأشجار وصيانة المساحات الخضراء صيانة شبكات التطهير وتنظيفها تنظيف القنوات والمبالع وفتحات البالوعات ازالة النفايات المعيقة والأشياء الضخمة، قبض الحيوانات المشردة وقتلها وحرق جثتها، غسل الطرق والأماكن العمومية وتطهيرها، تكليس الآبار والمنابع وخزانات المياه ونقاط الماء، صيانة المقابر تنظيف محفظ الجثث وغسله تنظيف قاعات الذبح والحظيرات وغسلها، دفن الجثث والنبش عنها.
المادة 107
فتح المادةيوضع الأعوان الرئيسيون على رأس فريق لا يقل عن أربعة (4) أعوان للتنظيف والتطهير.
يقودون الأعوان في عملهم ويراقبون مردودهم ويشاركون في تنفيذ العمل.
المادة 108
فتح المادةيتولى المنسقون مراقبة عمليات جمع القمامات المنزلية وإفراغها وإزالتها وكذلك الأمر بالنسبة للنفايات الصلبة.
يقودون على الأقل أربع فرق من أعوان التنظيف والتطهير، ويوزعون المهام ويضمنون تنفيذ مخطط العمل والانضباط ويسهرون على احترام توقيت العمل.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 109
فتح المادةيوظف أعوان التنظيف والتطهير من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل البدني للقيام بالعمل ليل نهار بناء على فحص الملف.
المادة 110
فتح المادةيوظف أعوان التنظيف والتطهير بالانتقاء من بين أعوان التنظيف والتطهير الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة ويعرفون القراءة والكتابة.
المادة 111
فتح المادةيوظف الأعوان المنسقون بالانتقاء من بين الأعوان الرئيسيين المؤكدين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 112
فتح المادةيدرج كأعوان للتنظيف والتطهير : 1 (1) الأعوان المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون فعلا المهام المحددة في المادة 106 أعلاه، في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 2 (2) أعوان التنظيف والتطهير المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام أعوان التنظيف والتطهير، العاملون طوال المدة القانونية للعمل، الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف كأعوان للتنظيف والتطهير في 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 113
فتح المادةيدرج كأعوان رئيسيين المعينون بصفة تنظيمية رؤساء فرق في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 114
فتح المادةيدرج كأعوان منسقين، الأعوان المعينون بصفة تنظيمية رؤساء قطاعات في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثامن — سلك العمال المهنيين
المادة 115
فتح المادةيشتمل سلك العمال المهنيين على أربع
(4) رتب :
رتبة العامل المهني من الصنف الثالث، رتبة العامل المهني من الصنف الثاني رتبة العامل المهني من الصنف الأول،
- رتبة العامل المهني خارج الصنف.
يبقى السلك خاضعا لأحكام المرسوم رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989، المذكور أعلاه.
الفصل التاسع — سلك سائقي السيارات
المادة 116
فتح المادةيشتمل سلك سائقي السيارات على رتبتين :
رتبة سائق السيارة من الصنف الثاني رتبة سائق السيارة من الصنف الأول.
يبقى سلك سائقى السيارات خاضعا لأحكام المرسوم رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989، المذكور اعلاه.
الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية
الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية
المادة 117
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا التابعة لأسلاك الادارة البلدية كما يأتي تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :
الأمين العام للبلدية التي يساوي أو يقل عدد سكانها على 100.000 ساكن
- رئيس قسم، المدير،
- رئيس مصلحة، رئيس مكتب
- رئيس فرع .
المادة 118
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا بمقتضى كل بلدية، والمذكورة أعلاه بقرار يتخذه رئيس المجلس الشعبي البلدي استنادا الى مداولة المجلس الشعبي وتوافق عليه السلطة الوصية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 119
فتح المادةيتولى الأمين العام للبلدية وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ما يأتي :
جمع مسائل الادارة العامة، القيام باعداد اجتماعات المجلس الشعبي البلدي | القيام بتنفيذ المداولات القيام بتبليغ محاضر مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات للسلطة الوصية إما على سبيل الإخبار أو من أجل ممارسة سلطة الموافقة والرقابة
- تحقيق إقامة المصالح الادارية والتقنية، وتنظيمها والتنسيق بينها ورقابتها، ممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية.
المادة 120
فتح المادةيتولى رؤساء الأقسام، وتحت سلطة الأمين العام، تنشيط أعمال مديريتين أو عدة مديريات والتنسيق بينهما.
المادة 121
فتح المادةيتولى المديرون تحت سلطة الامين العام أو تحت سلطة رئيس القسم عند الاقتضاء تنشيط المصالح التي يشرفون عليها والتنسيق بينها.
المادة 122
فتح المادةيتولى رؤساء المصالح، تحت سلطة الأمين العام و / أو المسيرين تنشيط الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم.
المادة 123
فتح المادةيكلف رؤساء المكاتب، تحت سلطة الأمين العام، وتحت سلطة المدير عند الاقتضاء، أو رئيس المصلحة بما يأتي :
تنشيط الأعمال وتوزيع الأشغال التي يقوم بانجازها الأعوان الذين يشرفون عليهم والتنسيق بينها،
- تطبيق القرارات التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم وتنفيذها ومتابعتها.
المادة 124
فتح المادةيكلف رؤساء الاقسام، تحت إشراف السلطة السلمية، بتسيير المسالخ والمسمكة والمحشر، والأسواق، والاسواق المركزية، والحظائر، والمقبرة أو كل مصلحة تابعة للادارة البلدية.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 125
فتح المادةيعين الامناء العامون للبلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين ومهندسي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (05) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة من بينها ثلاث سنوات في منصب أمين عام لبلدية يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و50.000 نسمة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-320 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
المادة 126
فتح المادةيعين الامناء العامون للبلديات ذات 20.001 الى 50.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين ومهندسي الادارة البلدية أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة من بينها سنتان في منصب أمين عام لبلدية يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة فأقل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-320 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
المادة 127
فتح المادةيعين الامناء العامون للبلديات ذات 20.000 نسمة فأقل من بين :
(1) المتصرفين البلديين ومهندسي الادارة البلدية أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 (2) الملحقين البلديين، والتقنيين السامين لادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (05) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-320 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
المادة 128
فتح المادةيعين رؤساء الاقسام في مجالس التنسيق الحضرية وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1.500.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين، ومهندسي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثماني (08) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 129
فتح المادةيعين مديرو مجالس التنسيق الحضرية في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1000.000 نسمة | الملحقين البلديين والتقنيين السامين في الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 133
فتح المادةيعين رؤساء المصالح في البلديات ذات 20.001 الى 50.000 نسمة من بين :
المتصرفين ومهندسي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة، الملحقين البلديين والتقنيين السامين لادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات.
من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 134
فتح المادةيعين رؤساء المصالح في البلديات التي يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة فأقل من بين :
المتصرفين ومهندسي الادارة البلدية والذين لهم رتبة معادلة .
الملحقين البلديين والتقنيين السامين للادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) من الاقدمية بهذه الصفة.
- الكتاب الاداريين وتقنيي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثماني (08) سنوات من من بين المتصرفين البلديين ومهندسي الادارة البلدية والموظفين | الاقدمية بهذه الصفة.
الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 130
فتح المادةيعين مديرو البلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين ومهندسي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع
(04) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 131
فتح المادةيعين رؤساء المصالح في مجالس التنسيق الحضرية وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين، ومهندسي الادارة البلدية والموظفين البلديين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 132
فتح المادةيعين رؤساء المصالح في البلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة من بين : .
المتصرفين البلديين، ومهندسي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنة واحدة من الأقدمية .
المادة 135
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب في مجالس التنسيق الحضرية وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة من بين :
المتصرفين البلديين ومهندسي التطبيق والموظفين الذين لهم رتبة معادلة.
الملحقين البلديين والتقنيين السامين للادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (05) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 136
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب في البلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة من بين :
المتصرفين البلديين ومهندسي التطبيق والموظفين الذين لهم رتبة معادلة.
الملحقين البلديين والتقنيين السامين للادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 137
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب في البلديات ذات 20.001 الى 50.000 نسمة من بين : 1 (1) الملحقين البلديين والتقنيين السامين للادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
2) (2) الكتاب البلديين وتقنيي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 138
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب والبلديات ذات 20.000 نسمة أو أقل من بين : 1 (1) الملحقين البلديين والتقنيين السامين للادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات | من الاقدمية بهذه الصفة.
2) (2) الكتاب البلديين وتقنيي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 139
فتح المادةيعين رؤساء الفروع في البلديات من بين : 1 (1) الملحقين الاداريين والتقنيين. 2 (2) كتاب الادارة التقنية المتخصصين والعمال المهنيين خارجي الاصناف.
(3) أعوان الادارة.
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1992 : بدلا من «كتاب الادارة البلدية 11 3 288»، يقرأ «كتاب الادارة البلدية 11 3 304 الصفحة 246 السطر 5 جدول تصنيف الاسلاك التقنية في الادارة البلدية».
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 140
فتح المادةتسوى حالة الموظفين الذين يشغلون مناصب تأطير في البلديات عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 141 الى 155 الصفحة 244 - العمود الثاني - المواد 151 (2)، 152 (2) – 153 (2) 154 ) 1 أدناه.
سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والذين يشغلون منصب أمين عام لبلدية ذات 50.001 الى 100.000 نسمة.
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1992 : صُحّح «حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 142 الى 156» إلى «حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 141 الى 155 الصفحة 244 - العمود الثاني - المواد 151 (2)، 152 ) 2 ( – 153 ) 2 ( 154 ) 1»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 142
فتح المادةيعين في المنصب السامي المسمى الامين العام لبلدية ذات 20.001 الى 50.000 نسمة : 1 (1) المتصرفون البلديون ومهندسو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية ذات الى 50.000 نسمة .20.001 2 (2) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية ذات 20.001 الى 50.000 نسمة.
المادة 143
فتح المادةيعين في المنصب السامي المسمى الامين العام لبلدية ذات 20.000 نسمة فأقل :
(1) المتصرفون البلديون ومهندسو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنة واحدة (01) من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية. 2 (2) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية . 3 (3) كتاب الادارة البلدية، تقنيو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون عشر سنوات (10) من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية.
المادة 144
فتح المادةيعين في المنصب السامي المسمى رئيس القسم في مجالس التنسيق الحضرية في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 150.000 نسمة :
المتصرفون البلديون، ومهندسو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم أربع (04) سنوات من الاقدمية بهذه
المادة 141
فتح المادةيعين في المنصب السامي الامين العام | الصفة ويشغلون منصب رئيس قسم.
لبلدية ذات 50.001 الى 100.000 نسمة : 1 (1) المتصرفون البلديون والمهندسون للادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية الى 100.000 نسمة .50.001 2 (2) الملحقون والتقنيون السامون للادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03)
المادة 145
فتح المادةيعين في المنصب السامي المسمى المدير في مجالس التنسيق الحضرية في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة :
المتصرفون البلديون ومهندسو الادارة والموظفون الذين لهم ثلاث (03) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب مدير.
المادة 146
فتح المادةيعين في المنصب السامي المسمى المدير في البلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة :
(1) المتصرفون البلديون ومهندسو الدولة أو التطبيق والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) اثنتين من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب مدير. 2 (2) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب مدير.
المادة 147
فتح المادةيعين في منصب رئيس مصلحة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة : 1 (1) المتصرفون البلديون ومهندسو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
(2) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
المادة 148
فتح المادةيعين في المنصب السامي المسمى رئيس المصلحة في البلدية ذات 50.001 الى 100.000 نسمة : 1 (1) المتصرفون البلديون ومهندسو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مصلحة . 2 (2) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم أربع (04) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
المادة 149
فتح المادةيعين في المنصب السامي المسمى رئيس المصلحة في البلدية ذات 20.001 الى 50.000 نسمة : 1 (1) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين
(02) من الاقدمية ويشغلون منصب رئيس مصلحة . 2 (2) كتاب الادارة وتقنيو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
المادة 150
فتح المادةيعين في المنصب السامي المسمى رئيس المصلحة في البلدية ذات 20.000 نسمة فأقل : 1 (1) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
(2) كتاب الادارة البلدية وتقنيو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
المادة 151
فتح المادةيعين في المنصب السامي المسمى رئيس.
المكتب في مجلس التنسيق الحضري وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة :
(1) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مكتب. 2 (2) الكتاب البلديون وتقنيو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مكتب .
المادة 152
فتح المادةيعين في المنصب السامي المسمى رئيس المكتب في البلدية ذات 50.001 الى 100.000 نسمة : 1 (1) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مكتب. 2 (2) الكتاب البلديون وتقنيو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثماني (08) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مكتب.
المادة 153
فتح المادةيعين في المنصب السامي المسمى رئيس المكتب في البلدية ذات 20.001 الى 50.000 نسمة : 1 (1) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مكتب. 2 (2) الكتاب البلديون وتقنيو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (05) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مكتب.
المادة 154
فتح المادةيعين في المنصب السامي المسمى رئيس المكتب في البلدية ذات 20.000 نسمة فأقل :
- الكتاب البلديون وتقنيو الادارة البلدية والموظفون الباب الخامس الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مكتب. التصنيف
المادة 155
فتح المادةيعين في المنصب السامي المسمى المادة 156 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم الرئيس الفرعي في الادارة البلدية، الاعوان المنصوص عليهم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه في والمباشرون عملهم يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والمناصب السامية عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم.
السيلك المتصرفون البلديون الملحقون البلديون
- كتاب الادارة البلدية
- الاعوان الاداريون البلديون الكتاب البلديون الوثائقيون حافظو الوثائق البلديون مساعدو الوثائقيين حافظو الوثائق البلديون
- الاعوان التقنيون البلديون في الوثائق وحفظ الوثائق في الادارة البلدية طبقا للجدول التالي :
تصنيف الموظفين البلديين أسلاك الادارة البلدية التصنيف الرتبة الرقم الصنف | القسم الاستدلالي
- متصرف بلدي 15 1 434 ملحق بلدي 13 1 354
- كاتب إدارة بلدية 11 3 288 عون مكتب بلدي 8 1 . 213 عون إدارة بلدية 10 1 260 راقن بلدي 8 3 228 كاتب راقن بلدي 9 2 245 كاتب مختزل راقن بلدي 10 1 260 وثائقي حافظ وثائق بلدي 15 1 434 وثائقي حافظ وثائق رئيسي 17 1 534 مساعد وثائقي حافظ وثائق بلدي 13 1 354 عون تقني بلدي في الوثائق وحفظها 10 1 260 246 الجريدة الرسمية تصنيف الاسلاك التقنية في الادارة البلدية السلك مهندسو الادارة البلدية المهندسون المعماريون في الادراة البلدية بيطريو الادارة البلدية تقني الادارة البلدية الاعوان التقنيون في الادارة البلدية مفتشو المصالح العمومية البلدية أعوان التنظيف والسلامة العمومية وصيانة الطرق العمومية والتطهير.
تصنيف 1 التصنيف الرتبة الرقم الصنف القسم الاستدلالي مهندس دولة 16 1 482 مهندس التطبيق 15 1 434 مهندس معماري 16 1 482 بيطري 17 1 534 تقني سام 14 3921 الصفحات من 246 الى 250 - جدول تصنيف المناصب السامية في الادارة البلدية يعاد ترتيب المواد المرجعية المنصوص عليها في جدول تصنيف المناصب السامية في الادارة البلدية بمادتين حسب العد التنازلي. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد تقني 13 1 354 عون تقني متخصص 10 3 274 عون تقني 10 1 260 مفتش المصالح العمومية البلدية 13 3 373
- العون المنسق للتنظيف والتطهير 11 4 312 العون الرئيسي للتنظيف والتطهير 10 4 281 عون التنظيف والتطهير 10 1 260 المناصب السامية في الادارة البلدية التصنيف المناصب العليا الامين العام للبلدية ذات 50.001 الى الصنف القسم الرقم الاستدلالي 100.000 نسمة متصرف بلدي، مهندس ادراة بلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1992 : صُحّح «في المادة 140 من هذا القانون الاساسي» إلى «في»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1992 : صُحّح «تقني سام 14 1 312» إلى «تقني سام 14 3921 الصفحات من 246 الى 250 - جدول تصنيف المناصب السامية في الادارة البلدية يعاد ترتيب المواد المرجعية المنصوص عليها في جدول تصنيف المناصب السامية في الادارة البلدية بمادتين حسب العد التنازلي. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 127
فتح المادةوالمادة 143 الفقرة الاولى. 19 5 714 ملحق بلدي وتقني سام في الادارة البلدية في المادة 143 الفقرة الثانية.
أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها 17 1 534 21 رجب 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية جدول ( تابع ) السلك الامين العام للبلدية ذات 20.001 الى 50.000 نسمة.
متصرف بلدي ومهندس إدارة بلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-320 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
المادة 128
فتح المادةوالمادة 144 الفقرة الاولى.
الرتبة الصنف | القسم الرقم الاستدلالي المنصوص عليها في 18 5 645 ملحق بلدي وتقني سام في الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 144 الفقرة الثانية.
مين العام للبلدية ذات 20.000 نسمة فأقل متصرف بلدي ومهندس ادارة بلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط
المادة 129
فتح المادةالفقرة الأولى والمادة 145 الفقرة الاولى. 16 4 512 المنصوص عليها في 17 5 581 ملحق بلدي وتقني سام في الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 129 الفقرة الثانية والمادة 145 الفقرة الثانية. 16 1 482 كاتب وتقني في الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 145 الفقرة الثالثة. 14 4 416 رئيس قسم مجالس التنسيق الحضرية في البلديات ذات 100.000 نسمة 19 3 686 مدير في مجالس التنسيق الحضرية وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 18 1 593 نسمة .
مدير في بلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة.
متصرف بلدي، مهندس الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط
المادة 132
فتح المادةوالمادة 148 الفقرة الاولى.
المنصوص عليها في 17 3 556 تقني سام في الادارة البلدية، ملحق بلدي أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 148 الفقرة الثانية. 16 1 482 جدول ( تابع ) السلك رئيس المصلحة في مجالس التنسيق الحضرية وفي البلديات التي 100.000 نسمة .على متصرف بلدي، مهندس الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط
المادة 133
فتح المادةوالمادة 149 الفقرة الاولى.
تقني سام في الادارة البلدية ، ملحق بلدي أو رتبة معادلة طبقا للشروط
المادة 149
فتح المادةالفقرة الثانية. 06 21 رجب عام 1411 ه الرتبة الصنف الرقم القسم الاستدلالي يزيد عدد سكانها المنصوص عليها في 17 3 556 المنصوص عليها في 16 1 482 رئيس المصلحة في البلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة.
متصرف بلدي، مهندس الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط
المادة 134
فتح المادةالفقرة الأولى والمادة 150 الفقرة الاولى.
المنصوص عليها في 17 1 534 تقني سام في الادارة البلدية ، ملحق بلدي أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 134 الفقرة الثانية والمادة 150 الفقرة الثانية.
رئيس المصلحة في البلدية ذات 20.001 الى 50.000 نسمة. 15 5 472 متصرف بلدي ومهندس الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 135
فتح المادةالفقرة الاولى. . 16 5 522 ملحق بلدي، تقني سام في الادارة البلدية وتقني الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 135 الفقرة الثانية والمادة 151 الفقرتين 1 و 2 . 15 3 452 كاتب ادارة بلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في الثانية ( كاتب الادارة البلدية ) . .
رئيس المصلحة في البلديات ذات 20.000 نسمة فاقل :
متصرف بادي ومهندس الإدارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط
المادة 136
فتح المادةالفقرة الاولى.
المادة 151
فتح المادةالفقرة 12 4 345 المنصوص عليها في 16 3 502 ملحق بلدي تقني سام في الادارة البلدية وتقني في الادارة البلدية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 136 الفقرتين الثانية والثالثة والمادة 152 الفقرتين الأولى والثانية .
كاتب الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في 15 1 434
المادة 136
فتح المادةالفقرة الثالثة (كاتب اداري) والمادة 152 الفقرة الثانية (كاتب الادارة البلدية). 12 2 328 21 رجب عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية جدول ( تابع ) السلك الرتبة الرقم الصنف القسم الاستدلالي رئيس المكتب في مجالس التنسيق الحضرية في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة متصرف بلدي ومهندس الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط
المادة 137
فتح المادةالفقرة الأولى.
ملحق بلدي، تقني سام في الادارة وتقني في الادارة البلدية أو رتبة المنصوص عليها في 16 5 522 معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 137 الفقرة الثانية والمادة 153 الفقرتين الأولى والثانية. 15 5 472
- كاتب الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 153 الفقرة الثانية ( كاتب الادارة البلدية ) .
رئيس المكتب في البلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة.
متصرف بلدي ومهندس الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط
المادة 138
فتح المادةالفقرة الأولى. 13 2 364 المنصوص عليها في 16 3 502 ملحق بلدي تقني سام في الادارة البلدية وتقني في الادارة البلدية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 138 الفقرة الثانية والمادة 154 الفقرة الثانية. 15 3 452
- كاتب الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في الثانية ( كاتب الادارة البلدية ).
رئيس المكتب في البلديات ذات 20.001 الى 50.000 نسمة.
المادة 154
فتح المادةالفقرة 12 4 345 ملحق بلدي، تقني سام في الادارة البلدية وتقني في الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 139 الفقرتين الأولى والثانية والمادة 155 الفقرتين 4 الأولى والثانية.
كاتب الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في الثانية ) كاتب الادارة البلدية ) والمادة 155 الفقرة الثانية ) كاتب رئيس المكتب في البلديات ذات 20.000 نسمة فاقل. 15 1 434
المادة 139
فتح المادةالفقرة الادارة البلدية ). 12 2 328 ملحق بلدي، تقني سام في الادارة البلدية وتقني في الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 140 الفقرتين الأولى والثانية والمادة 156 14 4 416 كاتب الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1992 : بدلا من «كتاب الادارة البلدية 11 3 288»، يقرأ «كتاب الادارة البلدية 11 3 304 الصفحة 246 السطر 5 جدول تصنيف الاسلاك التقنية في الادارة البلدية».
المادة 140
فتح المادةالفقرة الثانية ( كاتب الادارة البلدية ) والمادة 156 ) كاتب الادارة البلدية ). 12 1 320 جدول السلك رئيس فرع الادارة البلدية.
(تابع) الرتبة الصنف القسم الرقم الاستدلالي ملحق بلدي وتقني سام وتقني في الادارة البلدية أو رتبة معدلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 141 الفقرة الاولى. 14 1 392 كاتب الادارة البلدية، عون تقني متخصص، وعامل مهني خارج الاصناف في الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1992 : بدلا من «حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 142 الى 156»، يقرأ «حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 141 الى 155 الصفحة 244 - العمود الثاني - المواد 151 (2)، 152 ) 2 ( – 153 ) 2 ( 154 ) 1».
المادة 141
فتح المادةالفقرة الثانية . 11 4 312 عون الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 141 الفقرة الثالثة .
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 157
فتح المادةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1990.
المادة 158
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 159
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-320
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما : - المواد 125 و 126 و 127 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (28)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 90-08
- مرسوم رقم 68-214
- مرسوم رقم 70-22
- مرسوم رقم 70-23
- مرسوم رقم 70-24
- مرسوم رقم 70-26
- مرسوم رقم 70-29
- مرسوم رقم 72-49
- مرسوم رقم 79-115
- مرسوم رقم 80-288
- مرسوم رقم 81-14
- مرسوم رقم 81-57
- مرسوم رقم 81-585
- مرسوم رقم 81-277
- مرسوم رقم 81-303
- مرسوم رقم 82-117
- مرسوم رقم 82-182
- مرسوم رقم 83-127
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-60
- مرسوم رقم 86-46
- مرسوم رقم 88-131
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 89-225
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 90-207
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-320
مرسوم تنفيذي رقم 16-320 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الأحك ام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-334
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-128
مرسوم تنفيذي رقم 10-128 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 8 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-195
مرسوم تنفيذي رقم 07-195 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-196
مرسوم تنفيذي رقم 07-196 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تع ويضا شهريا عن خطرالعدوى لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-194
مرسوم تنفيذي رقم 07-194 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يع دل ال م رس وم التنفيذي رقم 98-162 الم ؤرّخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سن ة 1998 والمتضمن إحداث تعويض خاص إجمالي لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003 ، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة البلدية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-162
مرسوم تنفيذي رقم 98-162 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق خاص إجمالي لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1419 الموافق 25 مايو سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك موظفي قطاع البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين ديسمبر سنة 1997، يحدد عدد المناصب العليا لرئيس 13 24 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد التنظيم الإداري للمراكز مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 12 أكتوبر سنة 1998، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك التابعة لقطاع البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 لمحافظة الجزائر الكبرى وسيرها يوليو سنة 1998 ، يحدد تنظيم الدوائر الإدارية 38
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998 ، يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا وتصنيفها في المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-284
مرسوم تنفيذي رقم 98-284 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-362
مرسوم تنفيذي رقم 97-362 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-28 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير الخدمة العمومية المحلية لفائدة مستخدمي الإدارة البلدية. سنة 1991 والمتضمن إحداث تعويض عن 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-61
مرسوم تنفيذي رقم 96-61 مؤرخ في 7 رمضان مستشار تقني لدى الجماعات المحلية. 8 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء منصب 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-450
مرسوم تنفيذي رقم 94-450 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 ، يحدد شروط تنظيم واجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالاسلاك المختلفة لادارة البلدية. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-314
مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة الاعضاء لموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-28
مرسوم تنفيذي رقم 91-28 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث تعويض عن الخدمة العمومية المحلية لفائدة مستخدمي الادارة البلدية. 251
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-27
مرسوم تنفيذي رقم 91-27 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يحدد قائمة الوظائف العليا للادارة البلدية. 250
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.