مرسوم رقم 88-131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن. 1013
المادة الأولى
فتح المادةينظم هذا المرسوم العلاقات بين الادارة والمواطنين.
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقع على المؤسسات والادارات والهيئات العمومية وأعوانها واجب حماية حريات المواطن وحقوقه التي اعترف له بها الدستور والتشريع المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيجب على الادارة أن تحترم الانسان وتحفظ كرامته ويجب أن تكون علاقاتها بالمواطن مطبوعة في جميع الاحوال باللطف والكياسة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يندرج عمل السلطة الادارية في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة، يجب أن تصدر التعليمات والمنشورات والمذكرات والآراء ضمن احترام النصوص التي تقتضيها.
المادة 5
فتح المادةيترتب على كل تعسف في ممارسة السلطة، تعويض وفقا للتشريع المعمول به دون المساس بالعقوبات الجزائية والمدنية والتأديبية التي يتعرض لها المتعسف.
الفصل الثاني — التزامات الادارة
المادة 6
فتح المادةتسهر الادارة دوما على تكييف مهامها وهياكلها مع احتياجات المواطنين.
الجزائرية الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه ويجب أن تضع تحت تصرف المواطن خدمة جيدة.
المادة 7
فتح المادةيجب على الادارة أن تمارس رقابة صارمة r في جميع مستويات المراتب السلمية على سلوك أعوانها وانضباطهم. ويجب أن تتأكد دوما بأنهم يضطلعون بمهامهم في كنف احترام حقوق المواطنين احتراما دقيقا.
القسم الاول — اعلام المواطن
المادة 8
فتح المادةيتعين على الادارة أن تطلع المواطنين على التنظيمات والتدابير التي تسطرها. وينبغي في هذا الاطار، أن تستعمل وتطور أي سند مناسب للنشر والاعلام.
المادة 9
فتح المادةيتعين على الادارة أن تنشر بانتظام التعليمات والمناشير والمذكرات والآراء التي تهم علاقاتها بالمواطنين الا اذا وردت أحكام مخالفة في التنظيم الجاري به العمل.
واذا لم يتقرر هذا النشر صراحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فانه ينجز في النشرة الرسمية للادارة المعنية التي يتم إعدادها ونشرها وفقا لأحكام التنظيم الجاري به العمل.
المادة 10
فتح المادةيمكن المواطنين أن يطلعوا على الوثائق والمعلومات الادارية، مع مراعاة أحكام التنظيم المعمول به في مجال المعلومات المحفوظة والمعلومات التي يحميها السر المهني.
ويتم هذا الاطلاع عن طريق الاستشارة المجانية في عين المكان و / أو تسليم نسخ منها على نفقة الطالب بشرط ألا يتسبب الاستنساخ في إفساد الوثيقة أو يضر بالمحافظة عليها .
ويجب على كل مواطن يمنع من الاطلاع على هذه الوثائق أن يشعر بذلك بمقرر مبين الاسباب.
وبالاضافة إلى ذلك فان إيداع الوثائق الادارية التي يمكن الجمهور أن يطلع عليها في دائرة المحفوظات لا يمنع إيداعها حقه في الاطلاع عليها.
المادة 11
فتح المادةلا يجوز للادارة المسيرة أن تنشر أو تسلم أية وثيقة أو أي خبر، مهما يكن سندها في ذلك، إذا كانت.
الوثيقة والخبر يتصلان بحياة الفرد الخاصة أو يرتبطان بوضعيته الشخصية، بصرف النظر عن أحكام المادة 10 السالفة الذكر، مالم يرخص بذلك التنظيم المعمول به أو تكن ا ثمة موافقة من المعني.
الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015
القسم الثاني — استقبال المواطن
المادة 12
فتح المادةترتب الادارة أمورها لكي توجه المواطنين | في مساعيهم، وترشدهم إلى الاجراءات المطلوب اتباعها.
ويجب عليها أن تستقبلهم أحسن استقبال. وفي هذا الاطار يجب أن تعمم إقامة هياكل ملائمة لاستقبالهم.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تنظم هياكل الاستقبال من حيث تجهيزها وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية، حتى يمكنها التكفل بالمواطن منذ دخوله رحاب المصلحة أو الهيئة المعنية في أحسن الظروف الممكنة.
وبهذه الصفة يجب عليها أن تضمن للمواطن توجيها وإعلاما صحيحين، وتساعد كل شخص معوق في إنجاز الاجراءات الادارية ...
المادة 14
فتح المادةيختار المأمورون الذين يكلفون بالاستقبال من بين المستخدمين المعروفين بكفاءتهم المهنية، ومعرفتهم القطاع وخصالهم الانسانية.
القسم الثالث — استدعاء المواطن
المادة 15
فتح المادةيكون اللجوء الى استدعاء المواطن إجراء استثنائيا .
ولا يتم إلا إذا نص عليه التنظيم المعمول به نصا صريحا.
ولا يستعمل إجراء الاستدعاء إلا إذا حتمته ضرورات مصلحة، وتعذر اللجوء الى وسيلة أخرى غيره.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يذكر في الوثيقة التي تتضمن الاستدعاء والتي يوقعها الشخص المخول قانونا ما يأتي :
اسم المصلحة المعنية، اسم الموقع ولقبه ووظيفته دواعي الاستدعاء والهدف منه بوضوح، عنوان المصلحة المعنية ورقمها الهاتفي أيام الاستقبال وساعاته.
المادة 17
فتح المادةيستدعى الشخص المعني قبل ثماني واربعين ساعة ( 48 ) على الاقل من تاريخ تسليم الوثيقة المتضمنة الاستدعاء أو استلامها.
ويجب ان يكفل الاستدعاء زيادة على ذلك، حق اختيار المواطن أيام حضوره وساعاته الى المصلحة أو الهيئة المستدعية الا اذا كان هناك تحديد لا مناص منه يعود الى طبيعة القضية المعنية.
المادة 18
فتح المادةلا يجوز أن يستدعى أحد خارج أيام العمل ولا أن يستدعى للحضور ليلا.
المادة 19
فتح المادةإذا تعذر الحضور على الشخص المستدعى، فانه يمكنه أن ينيب عنه زوجه أو أحد أصوله أو فروعه .
ويمكن في هذا الاطار، أن يلزم الشخص البديل، حسب طبيعة المسألة باثبات صلة قرابته بالمعني أو تقديم وكالة منه، أو أسباب غياب موكله أن اقتضى الامر
المادة 20
فتح المادةاذا كانت الوثيقة تتضمن استدعاء قاصر وكان حضور وليه معه مطلوبا فانه يجب ان تنص على ذلك نصا صريحا.
والقاصر مصحوب بوليه في جميع الحالات كلما كان مستدعى للاستماع اليه.
القسم الرابع — التحسين الدائم لنوعية الخدمة
المادة 21
فتح المادةيجب على الادارة حرصا منها على تحسين نوعية خدمتها باستمرار وتحسين صورتها العامة باعتبارها تعبيرا عن السلطة العمومية أن تسهر على تبسيط إجراءاتها، وطرقها، ودوائر تنظيم عملها وعلى تخفيف ذلك.
وعليها أن تعد مطبوعات واستمارات مقننة بسيطة في تصميمها، مختصرة ومفهومة في مضمونها، وجذابة في شكلها وتقرأ بسهولة .
ويجب عليها، زيادة على ذلك أن تطور أي اجراء ضرورى لتتلاءم دوما مع التقنيات الحديثة في التنظيم والتسيير.
المادة 22
فتح المادةيجب على الادارة - أن تحرص لتكون الاوراق التى تطلب من المواطنين محدودة العدد تقتصر على الوثائق اللازمة لدراسة الملف، دون أن تطلب على أية حال وثائق لا يطلبها صراحة التنظيم الجاري به العمل.
كما يجب عليها أن تقوم مقام المواطن كلما كان ذلك ممكنا، فتتصل مباشرة بالمصلحة أو الهيئة المعنية للحصول على المعلومات التي تراها ضرورية لدراسة الملف المعروض عليها . 1016 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 23
فتح المادةإذا تطلبت دراسة ملف و / أو تسليم وثيقة تدخل عدة مصالح أو هيئات وجب أن تتخذ تدابير لتنسيق الاجراءات ضمن الاحترام الدقيق للآجال المحددة ودون أن يسلط على الطالب أي إكراه كيفما كان نوعه.
وإذا قدم المصلحة أو هيئة طلب لا يدخل في اختصاصها، أمكنها قدر المستطاع أن تحول الطلب المذكور الى المصلحة أو الهيئة المعنية مع إشعار الطالب بذلك في الوقت ذاته.
وفي جميع الحالات ينبغي أن تتخذ تدابير تعجل في كل مرة أي ملف أو طلب في أقرب الآجال الممكنة وفي أحسن مدة تحافظ على صلاحية الوثائق التي يقدمها الطالب.
المادة 24
فتح المادةيجب على كل مصلحة أو هيئة أن تحدد بوضوح الوثائق التي تتكون منها ملفات الخدمات التي تدخل في مجال اختصاصاتها، وتعلنها بأية وسيلة ملائمة.
وهذه الوثائق، التي يعلم بها المواطن تلزم الموظف المكلف بالخدمة في الحدود الزمانية نفسها الخاصة بنشرها
المادة 25
فتح المادةيجب أن تسلم فورا جميع الاوراق والوثائق والعقود التي لا يتطلب تسليمها أجلا قانونيا معينا وإذا قرر التنظيم الجاري بها العمل أجلا لتسليم وثيقة ما فيجب أن تسلم هذه الوثيقة قبل يوم كامل من انقضاء الاجل المقرر على الأكثر.
أما إذا رفض تسليم الوثيقة فيجب أن يبلغ الرد المعلل لطالبها خلال المهلة نفسها المنصوص عليها أعلاه.
المادة 26
فتح المادةتتخذ الادارة أي إجراء من شأنه أن يساعد قدر الامكان على استعمال سبل البريد والهاتف في علاقاتها بالمواطنين.
المادة 27
فتح المادةيجب البحث عن أنجع السبل لتنظيم المهام وتوزيع المسؤوليات وأكثرها ملائمة في مجال تسليم الوثائق والاوراق الادارية.
كما يجب أن تفوض الى أكبر عدد من الموظفين المعينين قانونا سلطة التصديق على مطابقة الوثائق لأصولها وعلى صحة توقيع الموقعين.
المادة 28
فتح المادةيجب على كل مصلحة أو هيئة أن تراعي خاصيات مهامها فتحدد مواقيت انسب لفتح أبوابها واستقبال المواطنين، مع الحرص على مزيد من تيسير وصول المواطن إليها عن طريق تجنبه القيام بتنقلات غير مجدية وقيود غير مفيدة.
الجزائرية الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه
المادة 29
فتح المادةيجب أن يكون الموظفون لاسيما المكلفون منهم بالشبابيك واستقبال المواطنين معروفين ومعرفي الهوية بارتداء بذلة موحدة الزي أو يحمل شارة أو أية وسيلة أخرى مناسبة.
المادة 30
فتح المادةيجب على الموظفين أن يؤدوا واجباتهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا يقبل منهم أي تذرع خصوصا فيما يأتي :
رفض خدمة، أو تسليم عقد إداري يحق للمواطن الحصول عليهما قانونا،
- اعتراض سبيل الوصول الى وثائق إدارية مسموح بالاطلاع عليها، رفض إعطاء معلومات التسبب في تأخير تسليم العقود والاوراق الادارية أو المماطلة في ذلك دون مبرر،
- المطالبة بأوراق أو وثائق لا ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل،
- فعل مايمس احترام المواطن وكرامته، وسمعة الادارة.
وكل إخلال باحد الواجبات المنصوص عليها أعلاه عمدا يمكن أن ينجر عنه تطبيق إحدى عقوبات الدرجة الثانية على مرتكبيه.
وفي حالة العود يمكن تطبيق إحدى عقوبات من الدرجة الثالثة.
الفصل الثالث — واجبات المواطن ووسائل الطعن
القسم الاول — واجبات المواطن
المادة 31
فتح المادةيجب على المواطن أن يسهم في ترسيخ سلطة الدولة من خلال احترام الموظف الذي يمثل الادارة ويجسمها .
كما يجب على المواطن والموظف كليهما أن يحترما | سلطة الدولة ويفرضا احترامها.
وهما ملزمان بمراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها .
المادة 32
فتح المادةيجب على المواطن أن يتحلى بالانضباط الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 والحس المدني ويمتنع عن تعكير حسن سير المصلحة، ويسهر على رعاية الاماكن والاملاك العمومية.
المادة 33
فتح المادةيجب على المواطن أن يسهم في تحسين سير الادارة عن طريق تقديم اقتراحات بناءة من خلال دفاتر الملاحظات والتنظيمات المفتوحة لدى كل مصلحة عمومية وعبر كل وسيلة أخرى موضوعة تحت تصرفه.
القسم الثاني — وسائل الطعن الموضوعة تحت تصرف المواطن
المادة 34
فتح المادةيجب على الادارة أن ترد على كل الطلبات أو الرسائل أو التظلمات التي يوجهها المواطنون اليها.
ولهذا الغرض، تحدث هياكل في المستويين الوطني والمحلي تكلف على الخصوص بالبت في عرائض المواطنين.
المادة 35
فتح المادةلا يحتج بأي قرار ذي طابع فردي على المواطن المعني بهذا القرار، الا اذا سبق تبليغه اليه قانونا، هذا إن لم يكن هناك نص قانوني أو تنظيمي مخالف.
المادة 36
فتح المادةيجب أن يبين كل قرار يدين المواطن الاجراء والجهة أو السلطة الادارية التي يمكن أن يقدم اليها طعن مجاني.
كما يجب أن يبين زيادة على ذلك، إن اقتضى الامر اية سلطة أخرى أو وسيلة خاصة داخلية للمراقبة مفتوحة في وجه المواطن.
المادة 37
فتح المادةيحق للمواطن أن يحتج على الادارة بالتعليمات، والمنشورات والمذكرات والاعلانات التي أصدرتها. وفي هذا الاطار يجب على الإدارة أن تبلغ للمواطن أي عقد أو وثيقة يكون مضمون كل منهما ضده.
المادة 38
فتح المادةيمكن المواطنين أن يتكتلوا في جمعية طبقا للتشريع الجاري به العمل بغية الدفاع عن أهداف مشتركة أو عن منفعة عامة.
المادة 39
فتح المادةيمكن المواطن، زيادة على الطعن المجاني أن يتبع جميع السبل القانونية في احتجاجه على قرارات الادارة وعقودها ومن ذلك المطالبة بالتعويض على الضرر إن اقتضى الأمر.
المادة 40
فتح المادةيتعرض الموظفون لعقوبات تأديبية قد تصل الى العزل مع الحرمان من حق المعاش في حالة اعتراضهم لسبيل التدابير المتخذة لتحسين العلاقات بين الادارة والمواطنين، وهذا دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية التي يتعرضون لها طبقا للتشريع الجاري به العمل بسبب أخطائهم الشخصية.
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 41
فتح المادةيبين كل وزير بدقة، في إطار التنظيم المعمول به بالاشتراك مع الوزير المعني أو الوزراء المعنيين عند الحاجة، الكيفيات الخاصة بتنفيذ التدابير الواردة في هذا المرسوم.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات، مناشير وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-199
مرسوم تنفيذي رقم 18-199 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بتفويض المرفق العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-190
مرسوم تنفيذي رقم 16-190 مؤرخ في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، ي حدد كيف يات الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-26
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بشهادتي الاقامة والايواء. 1353
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988 يحدد شروط استقبال المواطنين في مصالح الولايات والبلديات وتوجيههم واعلامهم. 1352
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة . 1988 يرمي الى تيسير مراسلة المصالح المحلية وعلاقاتها مع المواطنين. 1351
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.