مرسوم رقم 80-288 مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى المصالح العمومية البلدية . 1810
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لمفتشي المصالح العمومية البلدية ويشتمل هذا السلك على الفروع التالية :
- العمران
- الطرق،
- التنظيف
- حفظ الصحة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مفتشو المصالح العمومية البلدية، حسب الفرع الذي ينتمون اليه بالمراجعات | والتحقيقات والتدخلات والمعاينات وملاحقة المخالفات المساسة بالتنظيم المتعلق بالانشطة المذكورة في المادة السابقة، وذلك ضمن الاشكال والاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .
وتوضح مواصفات كل فرع عند الحاجة بقرار تصدره السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيون.
المادة 3
فتح المادةيخضع مفتشو المصالح العمومية البلدية للشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيعد مفتشو المصالح العمومية البلدية في حالة عمل فعلى في البلديات .
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، تحدث وظيفة نوعية لمفتش رئيسي للمصالح العمومية البلدية .
المادة 6
فتح المادةينسق المفتش الرئيسي للمصالح العمومية البلدية ويراقب الاعمال المتعلقة بمجموعة من مفتشى المصالح العمومية البلدية للجمهورية الجزائرية 1811 الموضوعة تحت ادارته . ويعد التقارير عن سير المصالح التابعة له، كما يمارس السلطة على الموظفين الموضوعين تحت تصرفه .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيقع توظيف مفتشى المصالح العمومية البلدية على النحو التالي :
في حدود %40 من الوظائف المطلوبة، عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة، والذين يحملون شهادة مدرسية تثبت دراستهم السنة الثانية الثانوية او شهادة معادلة لها . 2 عن طريق الامتحانات المهنية المقتصرة على الفئات التالية :
أ) في حدود 15% من الوظائف المطلوبة ، للاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للادارة البلدية ، والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر بتاريخ الامتحان الذين قضوا عامين من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم .
ب في حدود 20% من الوظائف المطلوبة ، للاعوان التقنيين ومفتشى الوقاية الصحية في الادارة البلدية .
ج) في حدود 10 % من الوظائف المطلوبة بعد موافقة الوزير المعنى، للموظفين التابعين للاسلاك التي تطابق صفاتها التقنية الاوصاف التي حددها هذا المرسوم والمرتبين فى السلم 6 على الاقل.
ويجب أن يكون المترشحون المشار اليهم في الفقرتين ب و ج بالغين من العمر 40 سنة على الأكثر، بتاريخ الامتحان، وان يقضوا 10 سنوات كاملة من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم .
3 - في حدود 15% من الوظائف المطلوبة، عن طريق الاختيار من بين الاعوان التقنيين 1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه المتخصصين والتابعين للادارة البلدية، والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر، والذين قضوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية على الاقل بصفتهم مرسمين في رتبتهم، وادرجت اسماؤهم في قائمة الاهلية التي توضع حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيوسنة 1966 المذكور أعلاه .
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة، بقرار مشترك تصدره السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعنى .
يضبط وزير الداخلية قوائم المترشحين | المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الذين نجحوا في الاختبارات وينشرها .
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، متمرنين وتتولى ذلك السلطة التي تضطلع بأمر التعيين .
ويدوم تمرينهم سنتين يلزمون خلال ذلك بمتابعة دورة تكوينية تحدد كيفياتها بالقرار المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه .
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يرسم الاعوان المذكورون أعلاه بعد فترة التمرين اذا سجلت اسماؤهم في قائمة الاهلية للوظيفة، التي تعدها، حسب شروط المادة 29 من الامر رقم 66-133 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966، لجنة ترسيم تشكل كالتالي :
- المدير العام للجماعات المحلية أو ممثله، رئيسا،
- أحد الولاة أو ممثله ن أحد رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذي يمينه وزير الداخلية أحد مفتشى المصالح العمومية البلدية - المرسمين تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء.
واذا لم يرسموا، فيمكن للسلطة التي تضطلع بأمر التعيين، ان تمدد تمرينهم سنة أخرى، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك، أو تسرحهم، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 11
فتح المادةيمكن ان يعين في الوظيفة النوعية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مفتشو المصالح العمومية البلدية المرسمون الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات .
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 12
فتح المادةيرتب في سلك مفتشى المصالح العمومية البلدية في السلم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 13
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمفتش رئيسي للمصالح العمومية البلدية بثلاثين نقطة .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةيعد مفتشو المصالح العمومية البلدية من الموظفين المحلفين، ويزودون بتفويض ممارسة الوظيفة، تلصق عليه صورتهم، ويلزمون با برازه فور طلب ذلك منهم .
ويؤدون قبل مباشرة الوظيفة أمام المحكمة المختصة والتابعة لمحل اقامتهم الادارى، اليمين التالية :
«أقسم بالله العلى العظيم لأقومن بمهمتي أحسن قيام وبأمانة وأن أحافظ على سر مهنتي ..
الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1813 ويسجل ذلك كاتب ضبط المحكمة مجانا على بطاقة التفويض الخاص بممارسة الوظيفة.
ولا يجدد اداء اليمين ما لم يقع انقطاع عن الوظيفة، مهما كانت الاختصاصات المتعاقبة التي يعهد بها الى الموظفين . ولا يعد منقطعين عن الوظيفة، الموظفون الذين يستأنفون خدمتهم بمجرد زوال الاسباب التي أدت الى انقطاعها، كما انهم لا يلزمون بأداء اليمين من جديد، ولا يؤدى تغيير محل الاقامة الى تجديد أداء اليمين، ولا الى التسجيل لاداء اليمين من جديد .
ويتعين على مفتشى المصالح العمومية البلدية المنتفعين بعطلة مرضية طويلة الامد أو المحالين على الاستيداع أو المنتدبين أو الذين تركوا الوظيفة نهائيا، أن يعيدوا بدون ابطاء، بطاقة تفويض ممارسة الوظيفة الى الادارة التابعين لها :
المادة 15
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز النسبة القصوى لمفتشى المصالح العمومية البلدية الذين يمكن إنتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، 20 % من عدد الموظفين التابعين فعليا لكل جماعة محلية.
الفصل الخامس — أحدام سفاليه
المادة 16
فتح المادةتحدد النسبة المئوية للتوظيف بهذه الصفه لوضع قائمة الاهلية الأولى، المشار اليها في المادة 7-3 ، بقرار مشترك تصدره السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية.
كما يمكن أن يقيد في قائمة الاهلية المشار اليها في الفقرة السابقة مفتشو الوقاية الصحية الذين يثبتون قيامهم بالخدمة الفعلية بهذه نة الصفة مدة 15 سنة، والبالغون 40 سنة من عمرهم على الاقل .
المادة 17
فتح المادةيعين وزير الداخلية مفتشا : للمصالح العمومية البلدية، قصد التأسيس الاولى للجنة المشار اليها في المادة 10 أعلاه ..
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ مي 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد سيد أحمد الحاج مختار بصفته نائب مدير للشؤون العامة بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ الحاقه بوزارة الشؤون الخارجية .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-26
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
-
مرسوم رقم 81-303
مرسوم رقم 81-303 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الشؤون الاجتماعية 1581
-
مرسوم رقم 81-267
مرسوم رقم 81-267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . 1422
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.