مرسوم رقم 81 14 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي . 101
المادة الأولى
فتح المادةيخصص تعويض العمل التناوبي المنصوص عليه في المواد 146 و 153 و 154 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، لتعويض تبعات الخدمة المستمرة جزافا، ولا سيما :
أوقات العمل اللازمة لا بلاغ التعليمات ، -
- العمل الليلي ، 102 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- العمل يوم الراحة الاسبوعية ،
- - العمل أيام الاعياد المدفوعة الاجر.
ويؤدى هذا التعويض شهريا.
المادة 2
فتح المادةيحدد معدل تعويض العمل التناوبي حسب نموذج تنظيم النوبة طبقا للمواد 3 و 4 و 5 أدناه .
المادة 3
فتح المادةيتقاضى العمال الموزعون أفواجاء الذين يعملون في نظام مستمر يسمى «ثلاث مرات ثمانية أي النظام الذى يتم فيه انتاج السلع أو الخدمات طوال 24 ساعة كاملة وكل أيام الاسبوع بما فى ذلك يوم الراحة الاسبوعية القانونية وأيام العطل، تعويضا عن العمل التناوبي الشهرى يساوى خمسة وعشرين في المائة من مرتبهم الاساسي .
المادة 4
فتح المادةيتقاضى العمال الموزعون على ثلاثة أفواج الذين يعملون في نظام شبه مستمر، أي النظام الذي يتم فيه انتاج السلع أو الخدمات طوال 24 ساعة كاملة مع التوقف في نهاية الاسبوع، تعويضا عن العمل التناوبى الشهرى يساوى خمسة عشر في المائة من مرتبهم الاساسي .
المادة 5
فتح المادةيتقاضى العمال الموزعون على فوجين الذين يعملون في نظام متقطع، أي النظام الذي يتم فيه العمل على نوبة صباحية ونوبة بعد الظهر، مع التوقف في نهاية الاسبوع تعويضا عن العمل التناوبي يساوى عشرة في المائة من مرتبهم الاساسي .
المادة 6
فتح المادةللعمال الموزعين على أفواج الذين تتخلل نشاطهم فترات تسمى فترات فراغ»، الحق في تعويض عمل تناوبي، تكون نسبته :
- خمسة عشر في المائة (15%) من المرتب الاساسي عن النظام المستمر ،
- عشرة في المائة (10) من المرتب الاساسى | عن النظام شبه المستمر ،
- خمسة في المائة (5) من المرتب الاساسى عن النظام المتقطع .
الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه
المادة 7
فتح المادةيحدد القانون الاساسي الخاص بالمؤسسة المستخدمة، قائمة مناصب العمل التي تخول حق التعويض عن العمل التناوبي .
وتضبط قائمة مناصب العمل المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بصفة انتقالية، بقرار وزاري مشترك يصدره الوزير المكلف بالعمل والوزير الوصى، بناء على اقتراح المؤسسة المستخدمة، وذلك بعد أخذ رأى ممثلى العمال.
ويصدر القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في للوظيفة الفقرة العمومية السابقة ووزير ، المالية بصفة انتقالية بالنسبة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أو الوزراء المعنيون بعد أخذ رأى ممثلى العمال.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-220 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
« المادة 7 : تضبط الهيئة المستخدمة قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض العمل التناوبي بعد استشارة ممثلي العمال.
وتضبط القائمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه، في قطاع المؤسسات والادارات العمومية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة ممثلي العمال »
المادة 8
فتح المادةيتعين على العامل الذي لا يحضر خلفه عند انتهاء نوبته أن يبقى في منصب عمله حتى يتم استخلافه، حسب الحدود المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل فيما يخص مجال العمل اليومي .
ويتقاضى في هذه الحالة الزيادات عن الساعات الاضافية التي أداها.
المادة و : يحسب التعويض عن العمل التناوبي، بصفة انتقالية وخلافا للمادة 5 من المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، على أساس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى الناتج من المرسوم المذكور.
ويكون أساس الحساب، انتقاليا، هو أساس مرتب التثبيت بالنسبة للفئات الاخرى من العمال الذين لا يشملهم المرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
جرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-220 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-220
« تتمم وتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يلي : « المادة 7 : تضبط الهيئة المستخدمة قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض العمل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-220
« تلغى المادة 9 من المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 المذكور أعلاه. الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-22
« رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، - المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموفق 31 يناير سنة 1981 والمذكور أعلاه، - المرسوم رقم »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-201
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرّخ في 5 جمادى »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-200
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 79-301
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-22
مرسوم تنفيذي رقم 12-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-145
مرسوم تنفيذي رقم 11-145 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-147
مرسوم تنفيذي رقم 11-147 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-146
مرسوم تنفيذي رقم 11-146 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الم وافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس تعويضا عن الخطر الاستثنائي والإلزام لفائدة المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-289
مرسوم تنفيذي رقم 11-289 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-201
مرسوم تنفيذي رقم 11-201 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-200
مرسوم تنفيذي رقم 11-200 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-151
مرسوم تنفيذي رقم 11-151 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-150
مرسوم تنفيذي رقم 11-150 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-437
مرسوم تنفيذي رقم 97-437 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بالمناوبة. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-26
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-113
مرسوم تنفيذي رقم 91-113 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن انشاء
-
مرسوم رقم 88-220
مرسوم رقم 88-220 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي. 1528
-
مرسوم رقم 82-184
مرسوم رقم 82-184 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بالراحات القانونية. 1056
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.