مرسوم تنفيذي رقم 91-27 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يحدد قائمة الوظائف العليا للادارة البلدية. 250
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بعنوان الادارة البلدية الوظائف العليا الآتي ذكرها :
- كاتب عام للمجلس الحضري والتنسيق
- كاتب عام للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة
المادة 2
فتح المادةيتم التعيين في الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه بقرار صادر عن وزارة الداخلية.
ويتم انهاء المهام بنفس الصفة.
المادة 3
فتح المادةيرتب الكتاب العامون للمجلس الحضري للتنسيق والكتاب العامون للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة، وتمنح مرتباتهم وفقا للصنف والقسم 1-2 المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه.
"
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-320
« والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى قطاع البلديات، - المرسوم التنفيذي رقم 91-27 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-320
مرسوم تنفيذي رقم 16-320 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الأحك ام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 يحدد مجموعات العمال المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 1706
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.