مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات . 649
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في بعض أسلاك موظفى البلديات الوظائف النوعية الآتية :
الكاتب العام للمجلس الشعبي البلدي | المشترك أو للبلدية، 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه
- الكاتب العام المساعد للمجلس الشعبي البلدى المشترك
- المدير، رئيس القسم رئيس المصلحة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف النوعية المرتبطة بأسلاك الادارة العامة والتقنية بالنسبة لكل فئة من البلديات المعنية، تبعا للقانون التنظيمي النموذجي، الذي يصدره وزير الداخلية ووزير
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي البلدية،
- يتولى التنظيم والتنشيط والتنسيق والمراقبة في المصالح الادارية والتقنية التابعة للمجلس الشعبي البلدى المشترك أو للبلدية.
المادة 4
فتح المادةيساعد الكاتب العام المساعد في المجلس الشعبي البلدى المشترك، الكاتب العام للمجلس الشعبي البلدي المشترك، في مهامه ..
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح | للكاتب العام :
الاداري .
ولا يمكن احداث وظيفة المدير الا فى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 500000 نسمة .
كما أنه لا يمكن احداث وظيفة رئيس القسم | الا في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 200000 نسمة ..
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالوظيفة النوعية للكاتب العام
المادة 3
فتح المادةيضطلع الكاتب العام، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى المشترك أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، بما يأتي :
يتولى كتابة المجلس الشعبي البلدى
- المشترك أو المجلس الشعبي البلدي، يعد التقارير المطلوب تقديمها الى المجلس الشعبي البلدى المشترك أو الى المجلس الشعبي البلدى، للمداولة فيها، ويتابع تنفيذها ، يرفع مداولات المجلس الشعبي البلدى | المشترك أو المجلس الشعبي البلدى الى السلطة الوصية للمصادقة عليها، يحضر اجتماعات المجلس الشعبي البلدى - المشترك أو المجلس الشعبي البلدي، يعد مشاريع التنظيمات والقرارات البلدية. _I فى المجلس الشعبي البلدى المشترك، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية الذين قضوا ست سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 2 فى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 160.000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية الذين قضوا خمس سنوات فعلية بهذه الصفة . 3 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 1600000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . 4 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 500000 نسمة، المتصرفون المرسمون فى المصالح البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 5 فى البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 500000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا سنتين خدمة فعلية بهذه الصفة.
6 - في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 200000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-127 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يعين كاتبا عاما مساعدا في المجلس الشعبى البلدى المشترك، المتصرفون الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا خمس | سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 7
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفتى الكاتب العام والكاتب العام المساعد حسب الآتي :
الكاتب العام في المجالس الشعبية البلدية المشتركة أو البلديات التي يزيد عدد سكانها على 000-160 نسمة، 90 نقطة • 2 الكاتب العام المساعد في المجالس الشعبية البلدية المشتركة والكاتب العام في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 1600000 نسمة، 70 نقطة . 3 الكاتب العام في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50000 و 1000000 نسمة، 60 نقطة.
4 - الكاتب العام في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 001 200 و 50000 نسمة، 55 نقطة .
5 - الكاتب العام فى البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة، 50 نقطة.
الفصل الثالث — الاحكام المتعلمه بالوظيفة النوعية للمدير
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير تحت سلطة الكاتب العام بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدى المشترك أو المجلس الشعبي البلدي، وتنسيق المصالح التابعة لقطاع عمله والسهر على حسن سيرها ..
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للمدير حسب الآتى :
I في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على | 160.000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . 2 فى البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 160000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة.
3 - في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 100000 نسمة، المتصرفون المرسمون فى المصالح البلدية، الذين قضوا سنتين على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة.
4 - فى المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 160.000 نسمة، مهندسو الدولة المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا سنتين على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة .
5 - في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 1000000 نسمة، مهندسو الدولة المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا سنة واحدة على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة . 6 فى البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 100000 نسمة، مهندسو الدولة المرسمون في الادارة البلدية .
المادة 10
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمدير، كما يأتي : 1-1 في المجالس الشعبية البلدية المشتركة فى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1000000 نسمة، 60 نقطة 2 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 1600000 نسمة، 50 نقطة
3 - في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 1000000 نسمة، 40 نقطة. 652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الفصل الرابع | المرسمون في الادارة البلدية، الذين لهم أقدمية الاحكام المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس القسم المادة II : ينشط وينسق ويراقب رئيس القسم المصالح التي يتولى مسؤوليتها تحت سلطة مدير المصالح الادارية أو التقنية، أو الكاتب العام | للمجلس الشعبى البلدى المشترك أو للبلدية ..
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس القسم حسب الآتى :
I في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1600000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل خدمة | فعلية بهذه الصفة . 2 فى البلديات التي يبلغ عدد سكانها بين 100001 و 160.000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا سنتين خدمة فعلية بهذه الصفة . 3 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها سنة واحدة على الاقل بهذه الصفة .
8 - في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 500000 نسمة، مهندسو التطبيق المرسمون في الادارة البلدية .
المادة 13
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس القسم، كما يأتي :
I في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 160.000 نسمة، 50 نقطة، 2 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 1600000 نسمة، 45 نقطة، 3 في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 20000 نسمة، 35 نقطة .
الفصل الخامس — الاحكام المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس المصلحة
المادة 14
فتح المادةيكلف رئيس المصلحة بالمهام بين 001 500 و 100000 نسمة، المتصرفون المذكورة أدناه، تحت سلطة الكاتب العام، وان المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا سنة واحدة على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة .
4 - في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 001 200 و 500000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية. 5 في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 160.000 نسمة، مهندسو التطبيق المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة . 6 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100001 و 1600000 نسمة، مهندسو التطبيق المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا سنتين خدمة فعلية بهذه الصفة. 7 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50000 و 1000000 نسمة، مهندسو التطبيق | اقتضى الامر، رئيس القسم أو المدير :
- ينشط وينسق الاشغال ويوزع المهام التي يقع انجازها على عاتق الاعوان الموضوعين تحت سلطته،
- يطبق وينفذ المقررات الداخلة في اختصاصاته ويتابع تنفيذها .
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس المصلحة حسب الآتى :
I - في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 160.000 نسمة، الملحقون المرسمون في الادارة البلدية الذين قضوا أربع سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة . 2 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 1600000 نسمة، الملحقون المرسمون الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة | فعلية بهذه الصفة . 3 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 1000000 نسمة، الملحقون المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا سنتين خدمة فعلية بهذه الصفة . 4 في البلديات التي يقل عدد سكانها عن
- الملحقون المرسمون في الادارة 200000 نسمة، البلدية . 5 في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 160.000 نسمة، التقنيون المرسمون في الادارة البلدية الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . 6 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 001-100 و 160.000 نسمة ، التقنيون المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . 7 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 001 200 و 1000000 نسمة، التقنيون في الادارة الوظائف النوعية الكاتب العام لبلدية يتراوح عدد سكانها بين 2000 و 500000 نسمة الكاتب العام لبلدية يقل عدد سكانها عن 200000 نسمة المدير في بلدية يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 1000000 نسمة البلدية الذين قضوا سنتين خدمة فعلية بهذه الصفة . 8 فى البلديات التي يقل عدد سكانها عن 200000 نسمة، التقنيون المرسمون في الادارة البلدية .
المادة 16
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس المصلحة، كما يأتي :
في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 000 • 160 نسمة ، 40 نقطة .
في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين - 1000001 و 1600000 نسمة : 35 نقطة • في جميع البلديات الاخرى : 30 نقطة.
الفصل السادس — الاحكام الانتقالية
المادة 17
فتح المادةخلافا للاحكام المذكورة أعلاه، يمكن التعيين في الوظائف النوعية، خلال مدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، | كما يأتي :
شروط التعيين الملحقون المرسمون في الادارة البلدية، الذين
- سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
قضوا ست الملحقون المرسمون في الادارة البلدية، الذين
- قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. | أ المصالح الادارية :
الملحقون المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
ب المصالح التقنية :
مهندسو التطبيق فى الادارة البلدية، الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 654 الجريدة الرسمية للجمهورية الوظائف النوعية رئيس القسم في بلدية يتراوح عدد سكانها بين 5000000 و 1000000 نسمة .
رئيس القسم في بلدية يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 500000 نسمة ..
رئيس المصلحة في بلدية يتراوح عدد سكانها بين 2000 و 1000000 نسمة ..
رئيس المصلحة في بلدية يقل عدد سكانها عن 200000 نسمة.
المادة 18
فتح المادةيبقى الاعوان المعينون في البلديات، الذين يشغلون وظائف نوعية موجودة من الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه شروط التعيين
أ - المصالح الادارية :
الملحقون المرسمون في الادارة البلدية، الذين
- أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
قضوا
ب - المصالح التقنية :
- التقنيون المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
أ المصالح الادارية :
- الملحقون المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
ب المصالح التقنية :
- التقنيون المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
أ - المصالح الادارية :
الكتاب المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
ب المصالح التقنية :
الاعوان التقنيون المتخصصون في الادارة الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
أ - المصالح الادارية :
الكتاب المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
ب المصالح التقنية :
الاعوان التقنيون المتخصصون والمرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المحدثة بهذا المرسوم، خاضعين للنصوص التي عينوا بموجبها طوال خمس (5) سنوات قبليه هلا توفي فيهم شروط التعيين فى الوظائف | ابتداء من نشر هذا المرسوم .
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 655
المادة 19
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 18 السابقة تلغى المادتان رقم 4 من المرسومين رقم 69-172 ورقم 69-173 المؤرخين في 14 نوفمبر سنة 1969 وكذلك أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 22 - المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 المذكور أعلاه .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد وزارة العدل -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-127
« تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 82-117 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-26
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
-
مرسوم رقم 85-04
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
-
مرسوم رقم 83-127
مرسوم رقم 83-127 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل فى الادارة البلدية وتنظيمها العام، وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 493
-
مرسوم رقم 82-263
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 69-172
- يلغي مرسوم رقم 69-173
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.