مرسوم رقم 82-117 معدَّل

مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات . 649

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالوظيفة النوعية للكاتب العام

المادة 3

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-127 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثالث — الاحكام المتعلمه بالوظيفة النوعية للمدير

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الفصل الخامس — الاحكام المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس المصلحة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الفصل السادس — الاحكام الانتقالية

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-127

    « تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 82-117 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-26

    مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718

  • مرسوم رقم 85-04

    مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى

  • مرسوم رقم 83-127

    مرسوم رقم 83-127 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل فى الادارة البلدية وتنظيمها العام، وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 493

  • مرسوم رقم 82-263

    مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.