مرسوم رقم 83-127 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل فى الادارة البلدية وتنظيمها العام، وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 493
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة البلدية، الموضوعة تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي على ما يأتي :
- - الكاتب العام،
- الديوان.
المادة 2
فتح المادةيتولى الكاتب العام تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، مايأتي :
يسهر على أن يضمن سير مجموع المصالح.
الادارية والتقنية في البلدية، استمرارية العمل الاداري المحلى ينظم وينشط ويراقب المصالح الادارية والتقنية فى البلدية ويسهر في هذا الاطار على .
احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يسهر على انجاز مجموع برامج التجهيز والاستثمار،
- يتولى كتابة المجلس البلدي وكتابة المجلس الشعبي البلدى، يعد التقارير اللازم تقديمها الى مداولات المجلس البلدي أو المجلس الشعبي البلدي، ويتابع تنفيذ هذا المداولات يقدم مداولات المجلس البلدي أو المجلس.
الشعبي البلدى لتصادق عليها السلطة الوصية ويتلقى كل رأى أو تأشيرة أو ترخيص أو موافقة ينص عليها التنظيم الجاري به العمل،
- يتولى تحضير اجتماعات المجلس البلدي أو المجلس الشعبي البلدي، بعد مشاريع التنظيمات أو المقررات البلدية، 494 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يمارس السلطة السلمية على الموظفين البلديين.
المادة 3
فتح المادةيخول الكاتب العام توقيع كل القرارات والمقررات المرتبطة بممارسة اختصاصاته ومهامه المحددة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيعين وزير الداخلية الكاتب العام بناء على اقتراح الوالى مع مراعاة الاحكام الخاصة بالوظيفة.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 5
فتح المادةيتولى الديوان تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى مهام منتظمة أو دورية ليست لها علاقة بالهياكل البلدية الاخرى.
ويتولى الكتابة الخاصة لرئيس المجلس الشعبي البلدى.
ويتولى في اطار اختصاصاته ما يأتي :
يحضر الاحتفالات الرسمية يتابع أشغال مجلس التنسيق البلدى ينظم مختلف التظاهرات ..
المادة 6
فتح المادةتحدد قائمة البلديات التي يؤسس فيها الديوان ويحدد تشكيله بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون رئيس الديوان منتميا الى سلك مرتب على الاقل في السلم الحادي عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه أو يكون ذا تأهيل مماثل.
يعين رئيس الديوان بقرار من الوالى بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدى.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 8
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة رئيس الديوان بخمسين (50) نقطة استدلالية .
الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة و : عندما تنهى مهام أعضاء الديوان يعاد ادراجهم في رتبهم الاصلية ولو كانوا زائدين على العدد.
المادة 10
فتح المادةتلغى المادة 3 من المرسوم رقم 82-117 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-26
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 82-117
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.