قرار

قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة الاعضاء لموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.