مرسوم رقم 81-303 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الشؤون الاجتماعية 1581
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك مستشارين في الشؤون الاجتماعية، يخضع لاحكام هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيمارس المستشارون في الشؤون الاجتماعية مهامهم في البلديات .
و يمكن أن يعملوا أيضا فى المؤسسات والهيئات العمومية البلدية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عدد المناصب المخصصة لكل صنف من البلديات .
المرسوم رقم 80-288 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، وينسقون ذلك ويراقبونه .
الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف المستشارون في الشؤون الاجتماعية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المخصصة للمترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاجتماعية أو شهادة معترف بمعادلتها .
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها فى المادة 2 من المرسوم رقم 66 : 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استشارة وزير المالية .
يضبط وزير الداخلية قائمة - المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة والمترشحين الناجحين في اختباراتها وينشرها عن طريق التعليق .
المادة 6
فتح المادةيعين وزير الداخلية بقرار المستشارين فى الشؤون الاجتماعية الموظفين حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه متمرنين.
ويمكن أن ترسمهم لجنة ترسيم بعد تدريب مدته سنة ان وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة المقررة حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة
المادة 3
فتح المادةيتولى المستشارون في الشؤون | 1966 المشار اليه أعلاه .
الاجتماعية أشغال الدراسة والتفكير ذات الطابع الاجتماعي في اطار المخططات البلدية للتنمية وكذلك تنشيط وتنسيق ومراقبة الاعمال ذات الطابع الاجتماعى المسندة الى البلدية وتنسيقها ومراقبتها .
وبالاضافة الى ذلك فانهم يوجهون أعمال مفتشى المصالح العمومية البلدية الخاضعة لاحكام وتتكون هذه اللجنة من :
وزير الداخلية أو ممثله، رئيسا، واليين أو ممثليهما يعينهما وزير الداخلية - رئيسي مجلسين شعبيين بلديين يعينهما وزير الداخلية،
- مستشارين اثنين في الشؤون الاجتماعية .
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية يرسم المترشحون الذين تقبلهما لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 8 أدناه، بقرار من وزير الداخلية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يعلن الترسيم أمكن وزير الداخلية بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن يمنح المعنى تمديدا في التدريب سنة أخرى أو يسرحه مع مراعاة المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 7
فتح المادةتنشر قرارات تعيين المستشارين في الشؤون الاجتماعية وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية للجماعات المحلية ..
الباب الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيدرج بسلك المستشارين فى الشؤون الاجتماعية في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتكون النسبة القصوى من المستشارين في الشؤون الاجتماعية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك .
المادة 10
فتح المادةفي اطار تسيير مهن المستشارين في الشؤون الاجتماعية تختص الادارة المركزية لوزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) بالقرارات الآتية :
- التعيين حركات التنقل، للجمهورية الجزائرية 1583 الاوضاع، الرفع والترقية
- العقوبات من الدرجة الثانية
- انهاء المهام .
المادة 11
فتح المادةتعود قرارات التسيير غير الواردة في المادة 10 أعلاه بما فيها قرارات التسيير المحاسبي الى اختصاص كل رئيس مجلس شعبي بلدي معنى • غير ان الاجراءات الواردة في المادتين 58 و 59 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه يبت فيها الوالي المعنى بقرار .
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةخلافا للمادة 4 أعلاه وطوال فترة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم، يمكن توظيف مستشارين في الشؤون الاجتماعية، حسب الحاجة، على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر، الحائزين احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-26
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.