مرسوم رقم 70-22 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة بالادارة البلدية 127
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك المهندسي الدولة بالادارة البلدية يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويقومون بمهامهم في الجماعات المحلية .
المادة 2
فتح المادةيجري تسيير مهندسي الدولة للادارة البلدية ضمن الشروط المحددة باحكام المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ..
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، يمكن تعيين مهندسي الدولة بالادارة البلدية للوظائف النوعية التالية :
للجمهورية الجزائرية 127 الطرق والتطهير والتنظيف والبنايات والمساحات الخضراء وبالمصالح الصناعية ان وجدت .
ويكلف المهندس الرئيسي بتنسيق النشاط وبالقيام بمراقبة المصلحة أو مجموع المصالح التي تسند اليه ادارتها .
المادة ه : يعين مهندسو الدولة بالإدارة البلدية بالطرق التالية :
1) عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة مدرسة المهندسين بالحراش « النظام الجديد » أو شهادة معترف بمعادلتها .. 2 (2) عن طريق المسابقات المهنية المخصصة لمهندسي التطبيق بالادارة البلدية المرسمين والذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة والذين اتموا بهذا التاريخ 8 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . ولا يمكن لأي كان ان يشارك فى هذه المسابقة اكثر من ثلاث مرات ..
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-117 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)
المادة 6
فتح المادةيعين للوظيفة النوعية لمدير المصالح التقنية مهندسو الدولة بالادارة البلدية المرسمون والذين قضوا 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويعين للوظيفة النوعية المهندس رئيسي مهندسو الدولة بالادارة البلدية المرسمون الذين قضوا 4 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ..
المادة 7
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 210 المؤرخ فى 3 ربيع - الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه تتألف لجنة ترسيم مهندسي الدولة بالادارة البلدية من الاعضاء التاليين :
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو نائبه ، رئيسا ، وال يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس بلدي شعبي يعينه وزير الداخلية ، مهندس دولة من الادارة البلدية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 8
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير المصالح التقنية ب 60 نقطة استدلالية وتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية المهندس رئيسي ب 50 نقطة استدلالية .
مدير المصالح التقنية ، مهندس رئيسي .
ولا يمكن التعيين للوظائف المشار اليها أعلاه الا في حدود المناصب المذكورة بقائمة المستخدمين بالبلدية المعنية •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المصالح التقنية بادارة مجموع مصالح
المادة 9
فتح المادةيخضع التعيين للوظيفة النوعية لمدير المصالح التقنية بصفة انتقالية والى تاريخ اول يناير سنة 1974 للشروط التالية :
سنتين من الاقدمية الى 31 ديسمبر سنة 1970 )
- 4 سنوات من الاقدمية الى 31 ديسمبر سنة 1973 ها 128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه
المادة 10
فتح المادةيخضع التعيين للوظيفة النوعية المهندس رئيسي بصفة انتقالية والى تاريخ اول يناير سنة 1974 للشروط التالية :
سنتين من الاقدمية الى 31 ديسمبر سنة 1970 ،
- 3 سنوات من الاقدمية الى 31 ديسمبر سنة 1973
المادة 11
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 11 من المرسوم رقم 68 - 210 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تحدد شروط الادراج والترسيم في السلك المحدث بهذا المرسوم من قبل لجنة تتألف من الاعضاء التاليين :
(1) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، ) ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مديرية الميزانية والرقابة ، 3 (3) ممثل عن وزارة التربية الوطنية - مديرية التعليم العالي ، 4 (4) ممثل عن كل وزارة تقنية بها سلك مهندسين ..
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 10 هواري بومدين مرسوم رقم 70 - - 23 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بالادارة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ فى 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لمهندسي التطبيق بالادارة البلدية تشملهم احكام المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ويقومون بمهامهم فى الجماعات المحلية ..
المادة 2
فتح المادةيجري تسيير مهندسي التطبيق بالادارة البلدية ضمن الشروط المحددة باحكام المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه
المادة 3
فتح المادةيعين مهندسو التطبيق بالادارة البلدية على الوجه التالي :
ا - بطريقة المسابقة بالشهادات من بين المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة مهندسي تطبيق . 2 بطريقة المسابقات المهنية المخصصة لتقنيي الادارة البلدية المرسمين والذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في أول يناير من سنة المسابقة والذين أتموا بهذا التاريخ سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . ولا يمكن لأي كان أن يشارك في هذه المسابقة اكثر من ثلاث مرات ..
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-117 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار إليه أعلاه تتألف لجنة الترسيم لمهندسى التطبيق بالادارة البلدية من الاعضاء التاليين :
المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية او ممثله ، رئيسا ، وال يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس بلدى شعبى يعينه وزير الداخلية ، مهندس تطبيق بالادارة البلدية تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 68-211 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة | 1968 والمشار اليه اعلاه تحدد شروط الادراج والترسيم في السلك المحدث بهذا المرسوم من قبل لجنة تتألف من الاعضاء التاليين :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية 2 ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
- مديرية الميزانية والمراقبة ،
3 - العالي عمر ممثل عن وزارة التربية الوطنية - مديرية التعليم ، 4 ممثل عن كل وزارة تقنية بها سلك مهندسين
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 هواري بومدين -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-26
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 يتضمن التوظيف على أساس الشهادات للدخول في بعض الاسلاك التقنية للادارة البلدية. 3640
-
مرسوم رقم 82-117
مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات . 649
-
مرسوم رقم 72-48
مرسوم رقم 72 48 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تسيير مارس سنة 1972 يتضمن احداث معهد الهيدرولوجيا التقنية سلك مهندسي الدولة التابعين للادارة البلدية . وتحسين الاراضي مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء 358 355
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية . 2
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.