مرسوم تنفيذي رقم 07-196 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تع ويضا شهريا عن خطرالعدوى لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
المادة الأولى
فتح المادةي ؤسس تع ويض شه ريّ عن خ طر العدوى لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبل ديات، الخاضع ين لأح ك ام المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بألفي دينار 2000( دج) .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-338
« في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، - المرسوم التنفيذي رقم 07-196 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّ ة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-338
مرسوم تنفيذي رقم 11-338 مؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.