مرسوم تنفيذي رقم 96-61 مؤرخ في 7 رمضان مستشار تقني لدى الجماعات المحلية. 8 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء منصب 10
المادة الأولى
فتح المادةينشأ منصب مستشار تقني لدى الجماعات المحلية.
المادة 2
فتح المادةيوضع المستشار التقني المذكور في
المادة الأولى
فتح المادةالسابقة، في حالة خدمة فعلية لدى الوالي أو لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس المندوبية التنفيذية البلدية.
المادة 3
فتح المادةيوظف المستشارون التقنيون لدى الوالي على أساس الشهادة من بين الحاصلين على شهادة الدراسات العليا في التعليم العالي. ويصنفون وتدفع مرتباتهم استنادا إلى رتبة المتصرف الإداري الرئيسي.
المادة 4
فتح المادةيوظف المستشارون التقنيون لدى رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو رؤساء المندوبيات التنفيذية البلدية على أساس الشهادة من بين الحاصلين على شهادة الليسانس أو شهادة مهندس أو مؤهل يعادلهما. ويصنفون وتدفع مرتباتهم استنادا إلى رتبة المتصرف الإداري. 8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيعيّن المستشارون التقنيون المذكورون في المادة 2 أعلاه بقرار من الوالي.
ويتبعون السلطة السلمية التي يعملون لديها.
المادة 6
فتح المادةيكلّف المستشارون التقنيون المذكورون في المادة 2 أعلاه بمساعدة السلطات المحلية التي يعملون لديها، ويرشدونها.
ولهذا الغرض، يكلّفون على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطهير القوائم الانتخابية وضبطها،
- القيام بالأعمال الإحصائية، لا سيما إنجاز أسبار الآراء المختلفة التي لها صلة بالعمليات الانتخابية
- ضمان تصوّر الأعمال المتعلقة بالعمليات الانتخابية ومتابعتها، وعندما تقتضي ضرورة الخدمة، يدعون لممارسة كل الأعمال والصلاحيات التي تندرج ضمن المهام ذات الطابع التنظيمي المسندة إلى الجماعات المحلية.
المادة 7
فتح المادةيخضع مسار الحياة المهنية الإداري الخاص بالمستشارين التقنيين لدى الجماعات المحلية للأحكام القانونية الأساسية المضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمذكورين أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيخضع المستشارون التقنيون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، بمجرد توظيفهم، إلى دورات تحسين المستوى التي تناسب نشاطهم المهني.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-334
« 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لقطاع البلديات ورقم 96-61 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء منصب مستشار تقني »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-334
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.