مرسوم تنفيذي رقم 98-284 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية
المادة الأولى
فتح المادةيقسم هذا المرسوم بلدية عنابة إلى خمسة ( 5 ) قطاعات حضرية، تسمى على التوالي قطاعات : سيبوس ، ووادي الذهب ، وبوحديد، وابن باديس، وسيدي عيسى وتوضح حدودها الإقليمية ومهامها وتنظيمها وسيرها طبقا لأحكام المادة 182 من القانون رقم 09-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيضم القطاع الحضري "سيبوس"
وسط المدينة والمدينة القديمة ، وميدان مارس ، وحي النصر، ومدخل الميناء ، والميناء ، وبني محافير، ومنادية وسيبوس.
يحد هذا القطاع الحضري من الشرق الميناء والبحر الأبيض المتوسط ، ومن الغرب طرق بوعلي سعيد وصاولي عبد القادر وبني محافير ، ومن الشمال محور الطريق الواصل بين الشمال والجنوب، ومن الجنوب قناة بوجمعة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيضم القطاع الحضري وادي الذهب حي 8 ماي 1945 ، وحي سيدي إبراهيم ، وحي طابا كوب، وحي ديدوش مراد، وحي 11 ديسمبر سنة 1960 ، وحي وادي الذهب ، وحي كاردوسو وغاز وماتر.
يحد هذا القطاع الحضري من الشرق شارع بوعلي سعيد وطريق طاباكوب وشارع فريخ محمد الصالح ، ومن الغرب المنفذ الغربي، ومن الشمال نهج العقيد عميروش وحدود حي البرتقال ، ومن الجنوب قناة بوجمعة.
المادة 4
فتح المادةيضم القطاع الحضري بوحديد "
السهول الغربية 1 و 2 وحي 5 جويلية 1962 وحي سيدي حرب، وحي بلعيد بلقاسم والمدخل الغربي.
يحد هذا القطاع الحضري من الشرق المنفذ الغربي، ومن الغرب تليلات اللدوغ والقطاع الغابي، ومن الشمال شارع بيشا، ومن الجنوب الطريق الوطني رقم 44.
المادة 5
فتح المادةيضم القطاع الحضري " ابن باديس"
أحياء لاكولون ، والبرتقال ، و معمل الغاز ، وحي وادي الفرشة ، وحي الزعفرانية وحي إليزا.
يحد هذا القطاع الحضري من الشرق شارع صاولي عبد القادر وشارع بني محافير، ومن الغرب شارع بيشا وحي ديدوش مراد ومن الشمال القطاع الغابي وتجزئات القبة ، ومن الجنوب شارع بوزرد حسين ورياض الصلح.
المادة 6
فتح المادةيضم القطاع الحضري سيدي عيسى" أحياء القبة، وسيدي عيسى، وخروب طوش ، وعين أشير ورأس قارد.
يحد هذا القطاع الحضري من الشرق البحر الأبيض المتوسط ، ومن الغرب حدود التهيئة العمرانية وتليلات اللدوغ، ومن الشمال رأس قارد ومن الجنوب محور الطريق الواصل بين الشمال والجنوب وحي الزعفرانية العليا. / العدد 69 25 جمادى الأولى عام 1419 ه
المادة 7
فتح المادةيعيّن على رأس كل قطاع حضري منتخب بلدي قاطن في هذا القطاع قدر الإمكان، عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي بعنابة ، بناء على اقتراح من رئيسه.
وفي حالة حدوث أي مانع يحول دون قيام هذا المنتخب بمهامه بانتظام كمسؤول عن القطاع الحضري ، يمكن المجلس الشعبي البلدي بعنابة، بناء على اقتراح من رئيسه، أن يسحب منه هذه الصفة ويقوم باستخلافه حسب نفس الأشكال.
المادة 8
فتح المادةيتصرف مسؤول القطاع الحضري باسم رئيس المجلس الشعبي البلدي عن طريق تفويض الإمضاء.
المادة 9
فتح المادةيكلّف كل مسؤول قطاع حضري، في الحدود الإقليمية لقطاعه، بتنشيط عمل المصالح والهيئات البلدية الموجودة في هذا القطاع حسب الشروط المنصوص عليها في أحكام المادتين 182 و 183 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
ويسهر، بهذه الصفة، على ما يأتي :
تنفيذ التنظيم في مجال حالة الأشخاص وتنقلهم والأملاك،
- تطبيق التنظيم في مجال التعمير والبناء، تطبيق تنظيمات الرعاية الصحية والنظافة العمومية والحفاظ على البيئة
- تنفيذ كل عمل للحفاظ على ممتلكات البلدية الموجودة في القطاع الحضري.
وينفذ مسؤول القطاع الحضري زيادة على ذلك، كل عمل يكلفه به رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةيباشر مسؤول القطاع الحضري مهامه في إطار المهام المسندة للبلدية ويتخذ بهذه الصفة ، التدابير اللازمة، كلما دعت.
الحاجة إلى ذلك، بالاتصال مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لضمان تنسيق عمله مع أعمال القطاعات الحضرية الأخرى وكذا مجمل المصالح والهيئات البلدية .
المادة 11
فتح المادةيجب على المجلس الشعبي البلدي أن يضع تحت تصرف كل مسؤول قطاع حضري المستخدمين والوسائل المختلفة الضرورية لممارسة مهامه.
ويحدد المجلس الشعبي البلدي، لهذا الغرض، عن طريق المداولة المصالح والهيئات البلدية التي ينشطها كل مسؤول قطاع حضري في إطار التنظيم العام للبلدية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-141
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98–284 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-141
مرسوم تنفيذي رقم 26-141 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية عنابة – ولاية عنابة – وحدودها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.