مرسوم رقم 70-26 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين بالادارة البلدية 131
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون بالادارة البلدية تحت سلطة الأعوان التقنيين المتخصصين التابعين للادارة البلدية بتنفيذ الاشغال المطلوب انجازها من البلدية ويشاركون في صيانة جميع المنشآت التابعة للبلدية .
ويمكن تكليفهم باشغال الرسم والتصميمات والمخططات ويمكن تكليفهم في المخابر بمساعدة التقنيين والاعوان التقنيين المختصين التابعين للادارة البلدية في المهمات المادية والتحضيرات العادية التي يتطلبها انجاز التحليلات .
المادة 2
فتح المادةيجري تسيير الاعوان التقنيين بالادارة البلدية ضمن الشروط المحددة باحكام المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمشار اليه اعلاه ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيعين الاعوان التقنيون بالادارة البلدية على الوجه التالي :
1 - بطريقة المسابقة بالامتحانات فى حدود 60٪ من الوظائف الشاغرة من بين المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة والحائزين الشهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة تعادلها .
- وفى حدود 30٪ من الوظائف الشاغرة بطريقة الامتحانات المهنية المفتوحة للعمال المهنيين من الدرجة الأولى بالادارة البلدية الذين اتموا ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وللعمال المهنيين من الدرجة الثانية بالادارة البلدية الذين اتمو ثمان سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، والذين لا تتجاوز اعمارهم 40 سنة في اول يناير من سنة الامتحان . 3 وبالاختيار في حدود 10٪ من الوظائف الشاغرة من بين العمال المهنيين من الصنف الاول بالادارة البلدية الذين | لا تقل أعمارهم عن 40 سنة والمثبتين ل 15 سنة من الاقدمية بصفة مرسمين في درجتهم ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-349 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-349 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 26 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970، كما يلي تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 26 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970، كما يلي
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية - المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية (.) ينشر وزير الداخلية قائمات المترشحين المسموح الهم بدخول المسابقة وكذا قائمات المترشحين الذين ادوا الامتحانات بنجاح ..
المادة ه : يخصص المترشحيون الناجحون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايوسنة 1968 والمشار اليه اعلاه ويعينون بصفة متمرنين من قبل السلطة المختصة بذلك ..
وتحدد مدة تمرينهم بسنة واحدة .
المادة 6
فتح المادةيمكن ترسيم الأعوان المذكورين اعلاه بعد مدة التمرين اذا شملتهم قائمة القبول في الوظيفة المحددة بناء على تقرير الرئيس السلمي وضمن الشروط المذكورة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة ترسيم تتكون من الاعضاء التاليين :
المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو ممثله رئيسا ، وال يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس بلدى يعينه وزير الداخلية ، عون تقنى من الادارة البلدية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء ويرسم المترشحون الذين وافقت لجنة الترسيم عليهم في الدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بذلك مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وللسلطة المذكورة اذا لم يتم الترسيم ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما ان تمدد مدة تمرين المعنى لمدة سنة أخرى أو تعفيه من الخدمة مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 7
فتح المادةتعلن في النشرة الدورية لوزارة الداخلية مقررات تعيين الاعوان التقنيين بالادارة البلدية وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيدرج سلك الاعوان التقنيين بالاداراة البلدية في السلم السادس المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للاعوان التقنيين بالاداراة البلدية الذين يمكن الحاقهم او احالتهم على الاستيداع ب 20٪ من الوظائف التابعة لمميزانية السلك في كل جماعة محلية ...
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدرج في سلك الاعوان التقنيين ، وبقصد تأسيسه الاولى ، الاعوان العاملون بالبلديات في أول يونيو سنة 1967 والتابعون لسلك الرسامين والمسيرين للاشغال والمشرفين الرئيسيين
المادة 11
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم الاعوان المعينون في المادة السابقة والمرسمون قبل أول يوليو سنة. 1962 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على اساس المدة الوسطى لترقيتهم في قانونهم الاساسي السابق لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 12
فتح المادةيرسم في اول يناير سنة 1967 الاعوان المذكورون فى المادة 10 اعلاه والحاصل توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 بسبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كانوا حائزين للشهادة الابتدائية على الاقل ووظفوا قبل اول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون باقدمية مساوية لمدة | الخدمات التي اكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترقية في السلم الجديد للدرجة بحسب المدة المتوسطة ويدج فيه من كان منهم موظفا بعد اول يناير سنة 1966 بصفة متمرن ويجري ترسيمه حين تبلغ مدة خدمته الفعلية سنتين .
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-26
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
-
مرسوم رقم 83-349
مرسوم رقم 83-349 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 70-26 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين بالادارة البلدية. 1469
-
مرسوم رقم 70-87
مرسوم رقم 70-87 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث مركز التكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في ولاية المدية 868
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.