مرسوم تنفيذي رقم 90-207 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها. 956
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 177 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه، تنظم بلديات ولاية الجزائر في مجالس التنسيق الحضري الآتية :
العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410 تنظيمية 1 (1) مجلس التنسيق الحضرى بين البلديات الآتية :
الجزائر الوسطى سيدي امحمد المدنية،
- حامة العناصر
- باب الوادي
- بولوغين بن زيري القصبة، وادي قريش الابيار، حسين داي القبة، الحمامات الرئيس حميدو المرادية حيدرة يسمى ९९ المجلس البلدى المشترك لمدينة الجزائر ". 2 (2) مجلس التنسيق الحضرى بين البلديات الآتية :
جسر قسنطينة، بئر مراد رايس بئر خادم المغارية
- باش جراح.
يسمى "المجلس البلدى المشترك لجسر قسنطينة".
(3) مجلس التنسيق الحضرى بين البلديات الآتية :
الحراش،
- براقي الكاليتوس بوروبة وادى السمار. 26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية يسمى ९९ المجلس البلدى المشترك للحراش ".
4 ) مجلس التنسيق الحضري بين البلديات الآتية :
الدار البيضاء، برج الكيفان المحمدية، باب الزوار.
يسمى "المجلس البلدى المشترك للدار البيضاء".
5 ) مجلس التنسيق الحضرى بين البلديات الآتية :
- دالي ابراهيم بوزريعة بني مسوس ابن عكنون. ९९ المجلس البلدي المشترك لدالي ابراهيم ".
يسمى
المادة 2
فتح المادةتتمتع مجالس التنسيق الحضري بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
الفصل الثاني — تكوين مجالس التنسيق الحضري وسيرها
المادة 3
فتح المادةيسير كل مجلس تنسيق حضرى مجلس للبلديات طبقا للمادة 178 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتم تنصيب مجلس البلديات بدعوة من والي الجزائر في غضون الشهر الذى يلي تعيين الهيئات التنفيذية البلدية للبلديات المعنية.
يجرى انتخاب الرئيس أثناء نفس الجلسة بالاغلبية البسيطة من بين الاعضاء المكونين لمجلس البلديات.
المادة 5
فتح المادةفي حالة غياب أو حدوث مانع مؤقت لعضو من مجلس البلديات يتم تعويضه في مهامه طبقا للمادة 52 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه.
اذا تعلق الامر بالرئيس يتم تعويضه بعضو في المجلس يكون قد عينه هو لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةفي حالة استقالة عضو من مجلس البلديات أو وفاته أو فصله أو مانع نهائي له ، يعوضه الرئيس الجديد للمجلس الشعبي البلدى المعني.
ويجرى انتخاب جديد اذا تعلق الامر برئيس مجلس البلديات طبقا للمادة 4 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيقوم رئيس مجلس البلديات باعلام الاعضاء الآخرين باستقالته ثم يرسلها في رسالة مضمونة الى والى الجزائر، وتصبح نهائية بعد قبولها من هذا الاخير، وعند انعدام ذلك، بعد شهر من استلامها.
المادة 8
فتح المادةيتعين على أعضاء مجلس البلديات حضور اجتماعات المجلس بقطع النظر عن وجوب مشاركتهم من ناحية أخرى في اجتماعات المجالس الشعبية لبلدياتهم.
المادة 9
فتح المادةتخضع قواعد سير مجالس البلديات وكذلك.
نظام مداولاتهم لنفس الاحكام المطبقة في المجالس الشعبية البلدية :
المادة 10
فتح المادةتكلف المجالس البلدية في اطار التنظيم الجارى به العمل على وضع الهياكل الادارية واختيار شكل التسيير الأكثر ملاءمة المنصوص عليه في المواد من 133 الى 138 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه، للقيام بمهامهم.
المادة 11
فتح المادةيمثل رئيس مجلس البلديات، مجلس التنسيق الحضرى في أعمال الحياة المدنية.
يسهر على مداولات مجلس البلديات.
ويعطي التفويض للكاتب العام.
المادة 12
فتح المادةيقوم الكاتب العام تحت سلطة رئيس مجلس البلديات بتنشيط المصالح الادارية والتقنية والتنسيق بينها .
ويكون الأمر بصرف الميزانية التي يقررها مجلس التنسيق الحضرى.
المادة 13
فتح المادةللكاتب العام لمجلس التنسيق الحضري كامل السلطات للقيام بسير المصالح التقنية والادارية.
ويمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته.
المادة 14
فتح المادةيعين الكاتب العام بقرار من وزير الداخلية. وتنهى مهامه حسب نفس الاشكال. 958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
الفصل الثالث — اختصاصات مجالس التنسيق الحضري
المادة 15
فتح المادةيسوى كل مجلس بلدى من خلال مداولته المسائل ذات الاهتمام المشترك مثلما هو محدد في المادة 179 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990.
يكلف في هذا الاطار بالتداول في المسائل المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
ميزانيات مجلس التنسيق الحضرى وحساباتها وحساب تسيير القابض الاسعار وتنظيم الضرائب والحقوق والرسوم في الحدود التي رسمتها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، اختيار أسلوب تسيير الاملاك والحقوق والنشاطات الشائعة الطرق الحضرية وتسليم رخصها وتنظيم المرور الحضري حظائر وقوف السيارات ومحطات نقل المسافرين الاشارات، ما عدا التسميات الانارة العمومية أسواق الخضر والفواكه، وأسواق الاسماك والمسالخ
- شبكات التطهير وكنس الفضلات الحضرية وجمعها ونقلها ومعالجتها، النقل الحضري خدمات الجنائز والمقابر تسيير حظائر الحيوانات والسيارات المحجوزة تسيير الحدائق والحظائر العمومية والمشاتل نظافة المياه والاغذية والمحيط النشاطات في الميدان الثقافي والترفيه في اطار الإجراءات العامة للتكفل بحاجيات كل هيكل مختص أقيم طبقا للتنظيم، الاعمال التي تسبق الطور المدرسي، أعمال المساعدة الاجتماعية المسائل المتعلقة بتهيئة الاقليم والتعمير تبعا للتوجيهات والاجراءات التي تعدها في اطار اختصاصها المصالح والهيئات المختصة التابعة للدولة طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — احكام مالية
المادة 16
فتح المادةالقواعد الخاصة بالميزانية والمحاسبة العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410 ه التي تطبق على مجلس التنسيق الحضرى هي المنصوص عليها في مجال الميزانية البلدية وتسيير المصالح البلدية.
المادة 17
فتح المادةتتضمن موارد ميزانية مجلس التنسيق البلدى فضلا على مداخيل أملاكها والرسوم والحقوق المتعلقة بالنشاطات التي تتكفل بها من مساهمة كل بلدية من البلديات المكونة للمجلس.
تحسب المساهمة حسب نسبة موارد كل بلدية من البلديات المعنية وفق كيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 18
فتح المادةكل الاملاك والوسائل والمصالح التابعة للبلدية المنظمة في مجلس تنسيق حضرى والتي يمكن أن تستخدم كدعائم للمهام المشتركة للجماعات تخصص بحكم القانون للمجلس الحضرى.
تقوم المجالس الشعبية البلدية تدريجيا بالاجراءات المتعلقة بها.
المادة 19
فتح المادةتحول بحكم القانون الى المجلس البلدي المشترك لمدينة الجزائر، الحقوق والالتزامات والوسائل والمصالح والاملاك الشائعة وكذلك الاصول والخصوم المالية التابعة للمجلس الشعبي لمدينة الجزائر ولكل هيئة يقوم بتسييرها .
المادة 20
فتح المادةتقوم المجالس البلدية بكل اجراء من شأنه تسهيل تحويل الاملاك والحقوق والوسائل التي يمكن أن تسهل تطبيق المادتين 17 و 18 أعلاه، بمبادرة منها أو من والي الجزائر.
المادة 21
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1985 المتضمن التنظيم الادارى الخاص بمدينة الجزائر.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-135
مرسوم تنفيذي رقم 98-135 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حقوق والتزامات وكذا أصول وخصوم المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-68
مرسوم تنفيذي رقم 95-68 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ويعدل قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-261
مرسوم تنفيذي رقم 261995 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بنظام التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-475
مرسوم تنفيذي رقم 92-475 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يتعلق بنظام التعويضات لاعضاء المندوبيات التنفيذية في البلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-463
مرسوم تنفيذي رقم 91-463 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. 2404
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-26
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-278
مرسوم تنفيذي رقم 92-278 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن عام مرسوم تنفيذي رقم 92 - - 280 مؤرخ في 5 محرم عام حل 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن إنشاء مجالس شعبية بلدية. 1456 مركز البحث العلمي والتقني للالحام والمراقبة . 1458
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-255
مرسوم تنفيذي رقم 90-255 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحدد العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين وكيفية حسابها. 1211
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.