مرسوم رقم 70-24 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي : الخاص للتقنيين بالادارة البلدية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف تقنيو الادارة البلدية تحت سلطة المهندسين بالمشاركة في تحرير مشاريع الاشغال الجديدة أو الصيانة وبتسيير الأشغال في أماكن العمل ويمكن تكليفهم ، في بعض الأحيان ، بمهام اطارات للمستخدمين أو بتسيير مصلحة أو جزء من مصلحة ليس لها أهمية تستدعى حضور مهندس ويكلفون بالقيام في المخابر بالأعمال اللازمة لانجاز التحليلات الطبية أو الكيميائية أو الجرثومية ..
للجمهورية الجزائرية 129
المادة 2
فتح المادةيجرى تسيير التقنيين بالادارة البلدية ضمن الشروط المحددة بأحكام المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيعين التقنيون بالادارة البلديه على الوجه التالي : 1 بطريقة الامتحانات في حدود 60 ٪ من الوظائف - الشاغرة من بين المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة ن أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة البكالوريا العلمية ( عصرية - تقنية - رياضيات اعدادية - علوم تجريبية ) أو لشهادة تعادلها والذين نجحوا في اختبار المسابقة .
2 - وفي حدود 30 ٪ من الوظائف الشاغرة بطريقة الامتحانات المهنية المفتوحة للاعوان التقنيين المختصين بالادارة البلدية المرسمين الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في تاريخ أول يناير من سنة الامتحان والذين أتموا بهذا التاريخ خمس سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة • وبالاختيار في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة من بين الأعوان التقنيين الاختصاصيين بالادارة البلدية الذين لا تقل أعمارهم عن 40 سنة والمثبتين ل 15 سنة من الأقدمية بصفة مرسمين في مرتبتهم
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفية تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية - المنصوص عليها فى المادة السابقة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية .
ينشر وزير الداخلية قائمات المترشحين المسموح لهم بدخول المسابقة وكذا قائمة المترشحين الذين أدوا الامتحانات بنجاح
المادة 5
فتح المادةيخصص المترشحون الناجحون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، ويعينون بصفة متمرنين من قبل السلطة المختصة بذلك .
وتحدد مدة تمرينهم بسنتين اذا وظفوا بموجب الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه وبسنة اذا وظفوا بموجب الفقرة الثانية من نفس المادة ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-348 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-348 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 المشار اليه أعلاه كما يلي تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 المشار اليه أعلاه كما يلي
المادة 6
فتح المادةيمكن ترسيم الاعوان المذكورين أعلاه بعد مدة التمرين اذا شملتهم قائمة القبول بالوظيفة المحددة بناء على تقرير الرئيس السلمى وضمن الشروط المذكورة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة ترسيم تتكون من الاعضاء التاليين : 130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو - ممثله ، رئيسا ،
- وال يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس شعبي بلدى يعينه وزير الداخلية ، - تقنى من الادارة البلدية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء ...
ويرسم المترشحون الذين وافقت لجنة الترسيم عليهم بالدرجة الاولى من السلم المذكور في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بذلك مع مراعاة المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 .
وللسلطة المذكورة اذا لم يتم الترسيم ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمدد مدة تمرين المعنى لمدة سنة أخرى أو تعفيه من الخدمة مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 7
فتح المادةتعلن في النشرة الدورية لوزارة الداخلية مقررات تعيين التقنيين التابعين للادارة البلدية ومقررات ترسيمهم و ترقيتهم وانهاء مهامهم •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيدرج سلك التقنيين بالادارة البلدية في السلم الحادي عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 مية 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للتقنيين بالادارة البلدية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك في كل جماعة محلية ..
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-348
« تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 المشار اليه أعلاه كما يلي : يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لاحكام المادة 3 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-26
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
-
مرسوم رقم 83-348
مرسوم رقم 83-348 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للتقنيين بالادارة البلدية. 1468
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 يتضمن التوظيف على أساس الشهادات للدخول في بعض الاسلاك التقنية للادارة البلدية. 3640
-
مرسوم رقم 82-117
مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات . 649
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.