مرسوم تنفيذي رقم 97-362
مرسوم تنفيذي رقم 97-362 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-28 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير الخدمة العمومية المحلية لفائدة مستخدمي الإدارة البلدية. سنة 1991 والمتضمن إحداث تعويض عن 10
المادة الأولى
فتح المادةترفع نسبة تعويض الخدمة العمومية المحلية المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-28 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه ، إلى 30 %
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 97-362
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.