ج.ر عدد 6 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (51)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب الاشتراك سنوي موريطانيا العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة سنة 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر النسخة الاصلية. 150 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 730 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج تزاد نفقات ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر : 30 دج للسطر. د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-420 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين المصادقة على الاتفاقية بين دول اتحاد المغرب العربي الخاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع والعبور الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990. 207 مرسوم رئاسي رقم 90-422 مؤرخ في 5 جمادى الثانية دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990. 203 مرسوم رئاسي رقم 90-421 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمر المصادقة على الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 . 210

200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 21 رجب عام 1411 ه فهرس مرسوم رئاسي رقم 90-423 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 213 مرسوم رئاسي رقم 90-424 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي وارساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 215 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات 225 مرسوم تنفيذي رقم 91-27 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يحدد قائمة الوظائف العليا للادارة البلدية. 250 مرسوم تنفيذي رقم 91-28 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث تعويض عن الخدمة العمومية المحلية لفائدة مستخدمي الادارة البلدية. 251 مرسوم تنفيذي رقم 91-29 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل. 251 مرسوم تنفيذي رقم 91-30 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم ( تابع ) المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز. 251 مرسوم تنفيذي رقم 91 31 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث المفتشية العامة للتجهيز وتنظيمها وعملها . 252 مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 253 مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 255 مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 255 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. 256 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية. 256 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير “ آسيا وأمريكا اللاتينية “ بوزارة الشؤون الخارجية 256 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير “ إفريقيا “ بوزارة الشؤون الخارجية. 256

21 رجب عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 201 فهرس ( تابع ) مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 256 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 257 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين الامين العام المساعد للادارة بوزارة الشؤون الخارجية … 257 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية. 258 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية 258 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. 258 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. 258 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. 258 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام لافريقيا | بوزارة الشؤون الخارجية. 258 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام | للتشريفات والمستندات .. والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية. 258 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. 258 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام لامريكا بوزارة الشؤون الخارجية. 258 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس قسم “ الشؤون القانونية “ بوزارة الشؤون الخارجية. 259 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس قسم “ الدراسات الاستكشافية “ بوزارة الشؤون الخارجية … 259 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس قسم “ المالية والمراقبة “ بوزارة الشؤون الخارجية. 259 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس قسم . , “ “ الاتصال والوثائق “ بوزارة الشؤون الخارجية. 259 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس قسم “ البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة “ بوزارة الشؤون الخارجية. 259 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمنان تعيين قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 259 مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 259

202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 21 رجب عام 1411 فهرس قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الخارجية. 260 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الشؤون الخارجية. 260 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1411 الموافق 11 غشت سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الوطنية لسلك مراقبة الأسعار والنوعية وقمع الغش “ . 260 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1411 الموافق 12 غشت سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية المكلفة بكتب الصبيان “. 260 قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة وو الجمعية الوطنية لمنظمي المراكز الصيفية والترفيهية للشباب “ . 260 قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية المهنيين في الإعلام الآلي “. 261 ( تابع ) قرار مؤرخ في 21 ربيع الأولى عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990. يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لهندسة علم الزلزال “ . 261 قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية الناقلين العموميين المسافري الغرب الجزائري “ . 261 قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990. يتضمن اعتماد الجمعية المسماة وو الجمعية الوطنية للخبراء البحريين والصناعيين “ . 261 : قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990. يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لضباط الميناء “. 261 قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990. يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية الملاحين التجاريين للطيران الجوي “. 261 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والسفر “. 262 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة دو الجمعية الوطنية لرجال البحر “ . دو 262 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 28 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لوكالات السفر والسياحة “ . 262

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 203 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-420 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو س1990 سنة إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 المتضمن الموافقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة .1989 وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 المتضمن المصادقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم 7 فبراير سنة 1989، وبعد الاطلاع على الاتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 يرسم ما يلي المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين اتحاد دول المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد اتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والمملكة المغربية، والجمهورية الاسلامية الموريتانية. انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها،
  • وعملا على تحقيق أهدافها، وتنفيذا لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي، ورغبة منها في توثيق العلاقات الاقتصادية وتكثيف التعاون المثمر بين دول اتحاد المغرب العربي واقتناعا منها بأن تشجيع وضمان الاستثمارات بمقتضى اتفاقية من شأنه تدعيم التنمية وتعزيز التبادل التجاري والمنافع المشتركة بين بلدان اتحاد المغرب العربي في مختلف المجالات
  • وشعورا منها بضرورة منح رؤوس الأموال والاستثمارات التابعة لكل بلد من بلدان اتحاد المغرب العربي في البلد الآخر، معاملة أكثر أفضلية .. اتفقت على ما يلي : الفصل الأول تعاريف 1 - المواطن : هو الشخص الطبيعي المتمتع بجنسية إحدى الدول الطرف في الاتفاقية، أو أي شخص معنوي يتمتع بجنسيتها، أنشىء وفقا للقوانين المعمول بها لديها وتكون فيها مصالح مواطني أحد أو بعض أو جل الأطراف المتعاقدة راجحة. 2 - رأس المال : هو المال الذي يملكه المواطن، ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالنقد من حقوق مادية ومعنوية ثابتة أو منقولة، بما في ذلك على سبيل المثال

204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا الحصر الودائع المصرفية والاستثمارات المالية، والحصص الشائعة وغير الشائعة، والأسهم والسندات. وكذلك العقارات وما يتعلق بها من ضمانات كالرهون والامتيازات بكل صورها | والديون، وحقوق الملكية الفكرية، والعناصر غير المادية المتعلقة بأصول تجارية وكل خدمة بمقابل ناتجة عن عقد، وحقوق الامتياز التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالاستخراج والاستغلال والبحث عن الموارد الطبيعية . 3 - العائدات : هي المبالغ المتولدة عن رأس المال وأي استثمارات أخرى بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأرباح الموزعة على الحصص والأسهم والسندات . 4 الاستثمار : هو استخدام رأس المال في أحد المجالات المسموح بها، في بلدان اتحاد المغرب العربي. -5 المستثمر : هو المواطن الذي يملك رأسمال ويقوم باستثماره في أحد بلدان اتحاد المغرب العربي. 6 - الطرف المتعاقد : هو إحدى دول اتحاد المغرب العربي. الفصل الثاني معاملة الاستثمار المادة الأولى يشجع كل بلد من بلدان اتحاد المغرب العربي وفي إطار أحكامه انتقال رؤوس الأموال المملوكة لمواطنيه إلى الدول الأخرى للاتحاد، وانتقال رؤوس الأموال المملوكة لمواطني الدول الاخرى للاتحاد إليه، ويشجع استثمارها فيه بحرية، في كافة المجالات غير الممنوعة على مواطني البلد المضيف وغير المقصورة عليهم، وفي حدود نسب المشاركة الدنيا والقصوى المقررة في أنظمة البلد المضيف، كما تتعهد بتمكين المستثمر من الحصول على التسهيلات والضمانات المقررة بموجب هذه الاتفاقية، وتقدم للاستثمار معاملة عادلة ومنصفة. المادة 2 يعمل الطرف المتعاقد على توفير الامكانيات اللازمة والملائمة لاستثمار رأس المال وفقا لطبيعة الاستثمار، بما | / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه لا يقل عما يقدم للمستثمر الوطني وبما يتيح له بدء النشاط خلال فترة معقولة وتشمل تلك التسهيلات – بوجه خاص – ما يلي : إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لقيام ، الاستثمار، واستيراد المعدات والموارد اللازمة للمشروع. الحصول على الأراضي اللازمة للمشروع، بالبيع أو بالايجار. تقديم خدمات المرافق والمنافع العامة. عدم تحمل الاستثمار الرسوم التأسيسية المختلفة ورسوم وأجور الخدمات أكثر مما يتحمله الاستثمار الوطني. المادة 3 مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل في البلد المضيف يسمح الطرف المتعاقد للمشروع الاستثماري بحرية تسويق منتجاته داخليا وخارجيا. المادة 4 لا يتدخل الطرف المتعاقد في إدارة الاستثمار أو سياسته الانتاجية أو المالية أو التوظيفية أو غيرها. المادة 5 يحق للمستثمر أن يتصرف بحرية في الاستثمار بجميع أوجه التصرف القانونية التي تسمح بها طبيعته من ذلك نقل ملكيته كليا أو جزئيا لمواطني دول اتحاد المغرب العربي وفي زيادته أو إنقاصه أو تصفيته أو ترتيب حقوق الغير عليه. المادة 6 يتمتع الاستثمار المنجز من قبل مستثمري بلدان اتحاد المغرب العربي بأية مزايا يقدمها الطرف المتعاقد لمواطني أية دولة أخرى. المادة 7 لا يخضع الاستثمار إلى أية قيود غير جمركية على استيراد معدات المشروع الاستثماري ومستلزمات إنتاجه، ولا يفرض عليه الاستيراد أو حظره من مصادر معينة. المادة 8 يكون للمستثمر في حالة اشتراط أنظمة البلد المضيف للاستثمار وجود شركاء محليين في مجالات معينة الحق في اختيار هؤلاء الشركاء بكل حرية وبدون تدخل من الطرف المتعاقد للبلد المضيف للاستثمار.

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 205 المادة 9 يسهل الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار المغاربي الحصول على ما يحتاجه من أيد عاملة وخبرات مغاربية. المادة 10 يراعي المستثمر في مختلف أوجه نشاطه أقصى تقدير ممكن من التنسيق مع الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار. الفصل الثالث

  • الضمانات المالية المادة 11 1 – يسمح كل طرف متعاقد بحرية تحويل وبدون أجال رأس المال وعوائده أو أي دفوعات أخرى متعلقة بالاستثمار، وينجز التحويل بعملة قابلة للتحويل حسب سعر الصرف الرسمي الجاري به العمل في تاريخ التحويل. 2 - دون مراعاة أحكام الفقرة الأولى يجوز لأي طرف سن القوانين والأحكام التي : 1 ) تلزم بتصريح تحويل العملات ب ) تتعلق باستخلاص الضرائب ويمكن له بالاضافة إلى ذلك حماية حقوق الدائنين أو ضمان تنفيذ الأحكام في الدعاوى المعروضة على القضاء، وذلك بتطبيق عادل وغير تمييزي لقوانينه. المادة 12 1 يستحق المستثمر تعويضا عما يصيب استثماره من ضرر نتيجة قيام الطرف المتعاقد أو إحدى سلطاته العامة أو المحلية أو مؤسساته بما يلي : 1 ) المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية أو في أي قرار صادر بموجبها من جهة مختصة. ب ) الاخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على عاتق الطرف المتعاقد والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر المغاربي أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ناشئا عن عمد أو إهمال. ج ) الامتناع عن تنفيد حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار. د ) التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر للمستثمر المغاربي بمخالفة الاحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار. 2 - تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره. المادة 13 يكون التعويض نقديا اذا تعذر إزالة الضرر. يشترط في تقدير التعويض النقدي إن يجرى خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر، وأن يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية وإلا استحق المستثمر فوائد تأخيرية على المبلغ غير المدفوع اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة وفقا لأسعار الفائدة السائدة في السوق النقدية للطرف المتعاقد المضيف للاستثمار. المادة 14 يجوز أن يقدم الطرف المتعاقد مزايا إضافية خاصة تتجاوز ما هو مقرر في أنظمته، أو ما تنص عليه هذه الاتفاقية، للاستثمار التي تتخذ صيغة مشروعات مشتركة بين دول اتحاد المغرب العربي أو مواطني كل منها، أو للاستثمارات ذات الاهمية الخاصة لها، ولاسيما تلك التي لها طابع تنموي، وفقا للمناطق أو القطاعات ذات الاولوية فيها . ويتحدد نطاق المعاملة المميزة في مثل هذه الحالات وفقا لطبيعة و أوضاع كل منها . . الفصل الرابع الضمانات القانونية المادة 15 1 - لا يمكن تأميم أو انتزاع استثمارات رعايا أي من أحد الأطراف المتعاقدة ولا يمكن إخضاع هذه الاستثمارات الى أي إجراء له نتيجة مشابهة على تراب الأطراف المتعاقدة الأخرى إلا إذا توفرت الشروط التالية : أ ) تتخذ تلك الاجراءات لفائدة المصلحة العامة وطبقا للصيغ التي ينص عليها القانون في البلد المضيف للاستثمار. ب ) تتخذ الاجراءات المذكورة بدون تمييز.

206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه ج ) تتم مرافقة تلك الاجراءات بدفع تعويض عاجل وعادل وفعلي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية وقابل لأن يحول بكل حرية. 2 - تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل كذلك على العائدات المتأتية من الاستثمار. المادة 16 يوافق الطرف المتعاقد المضيف على ضمانات الاستثمار أو ضمانات ائتمان التصدير المرتبطة به، التي يقدمها للاستثمار الطرف المتعاقد الآخر أو أي طرف آخر أو مؤسسة دولية أو إقليمية أو هيئة تجارية على أن يتم إخضاع اتفاقات هاته الضمانات الى موافقة البلد المضيف. المادة 17 إذا ما دفع أي طرف متعاقد أو جهة مبلغا للمستثمر عن الأضرار التي تعرض لها، نتيجة ضمان كان قد قدمته له منفردا أو بالاشتراك مع جهة أخرى أو نتيجة أية تدابير تأمينية، يحل الدافع محل المستثمر تجاه الطرف المتعاقد المادة 20 1 يقع بقدر الامكان تسوية النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة أو الخاصة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية بالطرق الودية. 2 - وإذا تعذر تسوية الخلاف بتلك الطرق يتم عرضه بطلب من أحد الأطراف المتعاقدة أمام الهيئة القضائية لدول الاتحاد أو على هيئة تحكيم 3 - تتكون هيئة التحكيم حسب كل حالة خاصة كما يلي : يعين كل طرف خلال شهرين ابتداء من تاريخ تسليم طلب التحكيم عضوا بالهيئة ويختار هؤلاء الاعضاء خلال الثلاثين يوما من تاريخ تعيين آخرهم رئيسا لهيئة التحكيم على أن يكون من مواطني إحدى الدول الاطراف طرف في النزاع. وإذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الآجال المقررة لذلك وفي صورة انعدام أي اتفاق آخر يمكن أي طرف المضيف في حدود ما دفعه على الا يتعدى في ذلك الحقوق | دعوة رئيس الهيئة القضائية لدول الاتحاد للقيام بالتعيينات المقررة للمستثمر تجاه ذلك الطرف طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالبلد المضيف، وتظل حقوق المستثمر تجاهه قائمة فيما يتجاوز المبالغ التي دفعت. المادة 18 يلتزم الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار بان يكون تقييمه لاصول الاستثمار لاغراض تطبيق الانظمة المحلية أو لاغراض هذه الاتفاقية تقييما عادلا يأخذ بعين الاعتبار القيمة السوقية للاستثمار. ويتم التحويل وفقا لسعر الصرف الرسمي المطبق يوم إنهاء اتخاذ إجراء التحويل في البلد المضيف. الفصل الخامس الضمانات القضائية وتسوية النزاعات المادة 19 تقبل الأطراف المتعاقدة عرض كل نزاع له صبغة قانونية ينشأ بين أحدهم ومستثمر أحد الأطراف الأخرى بخصوص استثمار مقام في بلاده على الهيئة القضائية لدول اتحاد المغرب العربي أو محكمة الاستثمار العربية طبقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية أو هيئات التوفيق والتحكيم الدولية المتخصصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بها والمصادق عليها من قبل الأطراف المتعاقدة الإطراف في النزاع. اللازمة. فاذا كان رئيس الهيئة مواطن إحدى الاطراف المتعاقدة طرفا في النزاع أو تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة لأي سبب من الأسباب يدعى نائب رئيس الهيئة القضائية للقيام بالتعيينات اللازمة وإذا كان نائب رئيس الهيئة القضائية من مواطني إحدى الاطراف طرفا في النزاع أو تعذر عليه هو أيضا القيام بالمهام المذكورة يدعى عضوا الهيئة القضائية لدول الاتحاد الذي يليه مباشرة في الرتبة والذي لا يحمل جنسية أحد الاطراف في الخلاف للقيام بالتعيينات اللازمة. 4 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الاصوات ويكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات. يكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للاطراف. المادة 21 يستمر نفاذ مفعول هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات بالنسبة للحقوق المكتسبة والالتزامات المترتبة في ظلها، في حالة حدوث أي نزاعات بين دول اتحاد المغرب العربي وعند انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، وفي حالة وجود عقود في مرحلة التنفيذ اتفق عليها أثناء سريان مفعول الاتفاقية أو وجود مدفوعات تتعلق بتلك العقود وتستحق التسديد، فان تلك العقود والمدفوعات تخضع لاحكام هذه الاتفاقية وتتمتع بما تضمنه من حقوق وما ترتبه من التزامات.

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 207 المادة 22 للأطراف المتعاقدة أن تتفق على تأجيل أو وقف العمل مؤقتا بأي من أحكام هذه الاتفاقية في أي منها. بناء على طلبها ويكون ذلك لأسباب موضوعية مبررة وفي حدود زمنية أو مكانية محددة، ولا يشمل ذلك الضمانات القانونية والمالية والقضائية الواردة في هذه الاتفاقية. كما لا يؤثر على الحقوق المكتسبة أو الالتزامات الناشئة من قبل، بمقتضى أحكام تقرر وقف العمل بها. المادة 23 يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية. المادة 24 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها. | وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة الاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك. وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ أول محرم | عام 1411 ه 1400 و. ر الموافق 23 يوليو سنة 1990. وذلك من خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في القوة القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية | الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية لاشتراكية العظمى سيد أحمد غزالي جاد الله عزوز الطلحي وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية مرسوم رئاسي رقم 90-421 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين دول اتحاد المغرب العربي الخاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع والعبور الموقعة فى الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لا سيما المادة 74 – 11 منه، وبناء على القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 المتضمن الموافقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989، وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 المتضمن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين دول اتحاد المغرب العربي الخاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع والعبور الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية بين دول اتحاد للمكتب الشعبي للاتصال | المغرب العربي الخاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية الإسلامية | عن المملكة المغربية عبد اللطيف الفلالي الموريتانية وزير الشؤون الخارجية حسني ولد ديدي والتعاون وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن الجمهورية التونسية إسماعيل خليل وزير الشؤون الخارجية والعبور الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد

208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتفاقية بين دول اتحاد المغرب العربي خاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع والعبور إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية انطلاقا من معاهدة انشاء إتحاد المغرب العربي لا سيما المادة الثالثة منها،

  • وعملا على تحقيق أهدافها، وتنفيذا لبرامج عمر اتحاد المغرب العربي،
  • ورغبة منها في توثيق العلاقات الاقتصادية وتكثيف التعاون المثمر بين دول اتحاد المغرب العربي
  • واقتناعا منها بضرورة تعزيز وتسهيل النقل على الطرقات للأشخاص والبضائع بينها والعبور بدولها. اتفقت على ما يلي : الباب الاول مجال التطبيق والتعاريف المادة الأولى تطبق أحكام هذه الاتفاقية على النقل البري للمسافرين والبضائع بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي أو التي تعبر أراضيها من طرف متعاملين وطنيين بواسطة عربات مرقمة في احدى الدول المتعاقدة. المادة 2 من خلال هذه الاتفاقية يعني ب: 1 - السلطة المختصة : تعني الهياكل الرسمية أمانات ووزارات وهيئات عامة | أخرى بكل قطر من أقطار اتحاد المغرب العربي المشرفة على قطاع النقل على الطرق أو ذات العلاقة بقضايا العبور | والمرور. / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه 2 - الناقل : شخص طبيعي أو شخص معنوي من إحدى الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي معتمد للقيام بالنقل البري للمسافرين أو البضائع طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في بلده وعامل في إحدى البلدان المتعاقدة. 3 - وسيلة النقل : أي عربة برية ذات محرك بما في ذلك مقطورة أو نصف مقطورة مصممة خصيصا لنقل :
  1. مسافرين يتجاوز عددهم ثمانية أشخاص باستثناء السائق. ب ) بضائع تتجاوز حمولتها الصافية 2.5 طنا. الباب الثاني قواعد الدخول المادة 3 يخضع دخول العربات للقواعد التالية : 1 ) يجب أن تكون العربة مسجلة في القطر التابع له وتحمل شهادة تسجيل سارية المفعول. ب ) تعامل العربات بنظام الإفراج المؤقت ولا تطالب في أي قطر من أقطار المغرب العربي المقصود بسداد الضرائب والرسوم الجمركية وذلك للفترة التي سيسمح بها من طرف سلطات الجمارك بهذا القطر. الباب الثالث النقل العمومي للركاب المادة 4 يجوز بموافقة الأطراف المعنية ضبط خطوط بين مدن أقطار المغرب العربي في مسارات متفق عليها ويتم تشغيلها بواسطة شركات النقل العام للركاب التي تجددها السلطات المختصة في كل قطر. المادة 5 يتم اتفاق بين تلك الشركات يتضمن تحديد المسارات والشروط والتفاصيل وعدد الرحلات والتعريفة وأسلوب التذاكر وتشغيل هذه الخطوط بعد مصادقة الجهات المختصة بكل قطر معني بالخطوط المتفق عليها. +

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 209 المادة 6 1 ) يلتزم سائق عربة النقل العمومي بحمل قائمة محررة باللغة العربية بأسماء وجنسيات الركاب ويستظهر هذه القائمة عند الطلب من قبل السلطات المعنية بكل قطر مقصود . ب ) لا يجوز لعربات النقل العمومي للركاب أن تقوم بنقل الركاب من مكان إلى آخر داخل الأقطار غير المسجلة فيها العربة إلا بموافقة السلطات المختصة. ج ) فترة البقاء، لا يجوز لعربات النقل العمومي للركاب أن تبقى في القطر المقصود أو المعبور لفترة تتجاوز المدة المسموح بها من السلطات المختصة إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة وبتصريح خاص. المادة 7 1 (1) لا تخضع إلى الترخيص المسبق الرحالات التي تقوم بها حافلات لنقل مجموعات متجانسة كنقل الطلبة أو الفرق الرياضية أو الفنية. ب ) تخضع إلى الترخيص المسبق من طرف السلطة المختصة بالبلد المسجلة فيه الحافلة المستعملة للرحلات السياحية. ! الباب الرابع نقل البضائع المادة 8 يسمح لشاحنات نقل البضائع المسجلة بأحد أقطار اتحاد المغرب العربي بنقل البضائع بين هذه الأقطار بشرط أن يكون مرخصا لها بمزاولة هذا النوع من النشاط داخل القطر المسجلة به وذلك في الحالات التالية :

  1. الانطلاق محملة والعودة فارغة. ب ) الانطلاق فارغة والعودة محملة .. ج ) الانطلاق محملة والعودة محملة … المادة 9 1 (1) لا يجوز لشاحنات نقل البضائع التابعة لأحد أقطار الاتحاد بأن تقوم بأعمال النقل الداخلي في القطر الآخر إلا بترخيص من السلطات المعنية. ب ) لا يجوز لشاحنات نقل البضائع التي تدخل قطرا آخرا من أقطار الاتحاد أن تبقى في هذا القطر أكثر من الفترة المحددة إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة وبترخيص من السلطات المعنية. الباب الخامس أحكام عامة المادة 10 1 تطبق القوانين الداخلية لكل طرف متعاقد على كل المسائل التي لا يشملها هذا الاتفاق. 2 على سائقي العربات الواردة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية أن تكون بحوزتهم الوثائق المطلوبة عند قيامهم بقيادة العربات في القطر غير المسجلة فيه. 3 يجب أن تكون العربات مطابقة من حيث الأوزان المحورية والقياسات لما هو معمول به بالقطر الآخر الذي تدخله. 4 - في حالة تجاوز وزن أو قياسات وسيلة النقل أو الحمولة، الحدود المسموحة بها في أراضي طرف متعاقدة يجب أن تصحب وسيلة النقل هذه بترخيص استثنائي تعطيه السلطة المختصة لهذا الطرف الآخر توضح في هذا الترخيص شروط تنفيذ النقل المنجز. 5 - يمنح كل طرف متعاقد الأطراف المتعاقدة الأخرى الحق في تحويل الإيرادات الناتجة عن النقل العمومي للركاب أو البضائع طبقا لقوانين تحويل العملة المعمول بها في كل قطر. 6-1 ) تعفى العربات المنصوص عليها في المادة الثانية عند دخول القطر المجاور أثناء تواجدها من كافة الضرائب والرسوم. ب ) تعفي حافلات نقل المسافرين المنطلقة من قطر مغاربي والعابرة لأحد أقطاره اتجاه قطر مغاربي ثان من كافة الرسوم والضرائب. ج ) تخضع شاحنات نقل البضائع المنطلقة من قطر مغاربي والعابرة لأحد أقطاره في اتجاه قطر مغاربي ثان للرسوم المعمول بها في القطر المعبور المطبقة على الناقلين الوطنيين. -7 تعفى كميات الوقود والزيوت الموجودة في الخزانات العادية للعربات الداخلة أو العابرة، بموجب هذه

210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه الاتفاقية وكذا الأمتعة الخاصة بأفراد طاقم العربة وقطع الغيار والإطارات الاحتياطية لغرض إصلاحها من أي ضرائب أو رسوم جمركية. المادة 11 يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية. المادة 12 تخصع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها . وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك. وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ اول محرم عام 1411 ه 1400 أور الموافق 23 يوليو سنة 1990 . وذلك من خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في القوة القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الديمقراطية الشعبية الاشراكية العظمى سيد أحمد غزالي جاد الله عزوز الطلحي وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي …… 1 . 1 …. للاتصال الخارجي و التعاون الدولي عن المملكة المغربية عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية عبد اللطيف الفيلالي حسني ولد ديدي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتعاون عن الجمهورية التونسية إسماعيل خليل وزير الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي رقم 90-422 مؤرخ في 5 جمادى الثانية 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ اول محرم عام 1411 الموافق 23 1990 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 | شعبان عم 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 المتضمن الموافقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989 وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 المتضمن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 211 اتفاقية خاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها، وعملا على تحقيق اهداف المعاهدة، وتنفيذا لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي

  • ورغبة منها في توثيق العلاقات الاقتصادية تحقيقا لمتسع اقتصادي مغاربي مندمج متكامل
  • وإيمانا منها بضرورة الرفع من طاقات الانتاج الفلاحي لدول اتحاد المغرب العربي وتيسير انسياب المحاصيل الزراعية الأساسية بينها لتحقيق الأمن الغذائي المغاربي الشامل اتفقت على ما يلي : المادة الاولى تتعهد الاطراف المتعاقدة على إقامة اتحاد جمركي بينها وذلك بصفة تدريجية بهدف إحداث سوق مغاربية فلاحية مشتركة. وفي انتظار تحقيق هذا الهدف تخضع مبادلات المنتجات الفلاحية بين أقطار الاتحاد للترتيبات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادة 2 تتعهد الاطراف المتعاقدة باعفاء المنتجات الفلاحية ذات المنشأ والمصدر المحليين المتبادلة بينها من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل المفروضة عند الاستيراد باستثناء الرسوم والضرائب المفروضة على الانتاج المحلي في كل قطر وذلك طبقا لبنود هذه الاتفاقية وتبقى هذه المنتجات خاضعة لرقابة صحية ونوعية طبقا لاحكام هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الثنائية أولقوانين كل قطر. المادة 3 تتعهد الاطراف المتعاقدة باعفاء المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغاربي المتبادلة بينها والمحددة في قائمات من الإجراءات غير الجمركية وتتولى لجنة الامن الغذائي تحديد هذه القائمات . المادة 4 تعتبر منتجات فلاحية المنتجات النباتية والحيوانية ومنتجات الصيد البحري بما فيها المصنعة المنصوص عليها في الفصول 1 إلى 24 بالتصنيفة الجمركية للمنتجات. المادة 5 تعتبر ذات منشأ محلي : 1 (1) المنتجات الفلاحية المنتجة كليا في أحد اقطار الاتحاد . ب المنتجات المصنعة المتأتية من تحويل منتجات أقطار الاتحاد كماهو معرف بها في الفقرة (أ). المادة 6 ترفق المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المحلي المصدرة من قطر أحد الاطراف المتعاقدة الى أقطار الاطراف الاخرى بشهادة منشأ مستوحاة من النموذج المعتمد من طرف السطات الجمركية من القطر المصدر. المادة 7 تجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين أقطار المغرب العربي طبقا لاحكام اتفاقيات الصرف المغاربية أو الثنائية أو طبقا لقوانين الصرف المعمول بها في كل قطر. المادة 8 تتعاهد الأطراف المتعاقدة على وضع نظام مشترك لحماية المنتجات الفلاحية المغاربية من مزاحمة المنتجات الموردة من خارج أقطار الاتحاد ذات الاسعار المدعمة و من تقلبات السوق المجحفة مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الاطراف المتعاقدة وتتولى لجنة الأمن الغذائي تحديد قائمة هذه المنتجات ..

212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه المادة 9 تتعهد الاطراف المتعاقدة بالعمل تدريجيا على توحيد قوانين الرقابة الصحية و المواصفات وسياسات الأسعار. المادة 10 يمكن الطرف المتعاقد في هذه الاتفاقية أن يتخذ تدابير وقائية وفقا لما جاء بالملحق المصاحب و المتعلق بالتدابير الوقائية المادة 11 يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية. المادة 12 تخضع هذا الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها. وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك. وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ اول محرم عام 1411 ه / 1400 و. و الموافق 1990/7/23 وذلك من خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في القوة القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سيد أحمد غزالي جاد الله عزوز الطلحي وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ملحق اتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية و الغذائية بين اقطار اتحاد المغرب العربي التدابير الوقائية يمكن المتعاقد في هذه الاتفاقية أن يتخذ تدابير وقائية لتفادي ضرر خطير أو تهديد بضرر خطير بالمنتجين المحليين لمنتوجات مشابهة أو مماثلة قد ينشأ كنتيجة مباشرة لزيادة كبيرة غير متوقعة في الواردات التي تتمتع بالافضليات بمقتضى هذه الاتفاقية. 1 تكون التدابير الوقائية متفقة مع القواعد التالية : 1 (1) ينبغي أن تكون التدابير الوقائية منسقة مع مرامي وأهداف إرساء فضاء اقتصادي مغاربي موحد. ويجب ان تطبق هذه التدابير بطريقة غير تمييزية في مابين المتعاقدين. ب لا ينبغي تنفيذ التدابير الوقائية الا بالقدر والمدة اللازمة لمنع هذا الضرر أو تعويضه. ج) و كقاعدة عامة وباستثناء الظروف الحرجة، تتخد جميع التدابير الوقائية بعد التشاور بين المتعاقدين ذوي الشأن. وعلى المتعاقدين الذين يعتزمون اتخاذ مثل هذه التدابير الوقائية ان يثبتوا على نحو يقنع بقية الاطراف، الضرر الخطير والتهديد به والذي يبرر اتخاذهم لهذه التدابير. 2 ينبغي أن يكون الاجراء الوقائي لتفادي ضرر خطير او تهديد بضرر متفقا مع الاجراءات التالية :

  1. (1) الاخطار : ينبغي لاي متعاقد ينوي اتخاذ تدابير وقائية بان يخطر الأطراف الاخرى بهذه النية. ب التشاور : ينبغي للمتعاقدين ذوي الشأن ان يدخلوا في مشاورات لغرض التوصل الى اتفاق بشأن طبيعة عن المملكة المغربية عن الجمهورية الإسلامية | التدابير الوقائية المراد اتخاذها أو المتخذة فعلا، ومدتها الموريتانية عبد اللطيف الفيلالي حسني ولد ديدي وزير الشؤون الخارجية : وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتعاون عن الجمهورية التونسية إسماعيل خليل وزير الشؤون الخارجية بشأن التعويض. (3) اذا واجه متعاقد مشاكل اقتصادية خطيرة اثناء تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية يمكن هذا المتعاقد أن يتخذ تدابير المواجهة الصعوبات الخطيرة في ميزان المدفوعات. 1 (1) عل كل متعاقد يرى ضرورة لوضع أو تشديد قيود كمية أو تدابير أخرى تحد من الواردات فيما يتعلق بالمنتوجات أو المجالات التي قدمت بصددها امتيازات بغية تجنب خطر حدوث هبوط خطير في احتياطاته النقدية أو إيقاف هذا

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 213 الهبوط أن يسعى الى القيام بذلك لمنع أو لعلاج هذه المشاكل بطريقة تسمح، قدر الامكان بالحفاظ على قيمة الامتيازات التي تم إقرارها في إطار هذا الاتفاق. ب يخطر المتعاقد الذي قام باتخاذ الاجراءات باعلام بقية الأطراف بكل المعلومات الكافية عن التدابير المتخذة ومدتها مرسوم رئاسي رقم 90-423 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ اول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو س1990 سنة

- إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبناء على القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 المتضمن الموافقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة بمراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989
  • وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 المتضمن المصادقة على إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة بمراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989 ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بالجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد. اتفاقية خاصة بالحجر الزراعي بين دول اتحاد المغرب العربي ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والمملكة المغربية، والجمهورية الاسلامية الموريتانية | والجمهورية التونسية. انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها،
  • وعملا على تحقيق أهدافها وتنفيذا لبرامج عمل اتحاد المغرب العربي. ورغبة منها في توثيق العلاقات . الاقتصادية. وتكثيف التعاون المثمر بين دول اتحاد المغرب العربي ونظرا لتشابه البيئة والمناخ والثروة النباتية فيها … ووعيا منها بأهمية تظافر الجهود والعمل المشترك في مجال الحجر الزراعي لحماية المحاصيل الزراعية والثروات النباتية والغابوية من تسرب الامراض والآفات الضارة أو | انتشارها . اتفقت على ما يلي : المادة الأولى يقصد بالكلمات والمصطلحات التقنية الآتية : النباتات المنتجات النباتية الامراض الآفات الاجسام الضارة المعاني الواردة في الفصل الثاني للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات الموقعة في السادس من الشهر الثاني عشر لسنة 1951. المادة 2 تلتزم الاطراف المتعاقدة بالآتي : 1 (1) احترام نظام الحجر الزراعي في كل قطر عند تصدير أو عبور جميع النباتات أو المنتجات النباتية لهذا القطر. ب تطبيق جميع الاجراءات والقوانين واللوائح التي ينص عليها قانون الحجر الزراعي الموجود في كل بلد قصد منع دخول وانتشار الآفات والامراض والاجسام الضارة بالزراعة بمختلف أنواعها وأشكالها.

214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 3 اعترافا بأهمية التعاون في ميدان الحجر الزراعي تتفق الاقطار على تطوير التعاون بين هيئاتها المختصة حول : 1 (1) تبادل النظم السارية المعمول بها في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات بما في ذلك قوائم الاجسام الضارة بالزراعة الممنوعة من الدخول في مدة لا تتعدى 30 يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق. ب تبادل اللوائح والقوانين الجديدة المتعلقة بالحجر الزراعي الصادرة في كل قطر وذلك لمدة لا تتجاوز 30 يوما من صدورها. المادة 4 يتم تبليغ الجهات المختصة في كل الاقطار وفي أقرب وقت إذا لوحظ خلال العمل بهذه الاتفاقية وجود آفات أو أمراض أو أجسام ضارة بالزراعة في النباتات أو منتجاتها المستوردة يمنع دخولها الى القطر الآخر مع ذكر أسباب الرفض أو تطبيق الاجراءات المقيدة. المادة 5 إقرارا بضرورة الاتصالات وأهميتها، تجتمع هيئات الحجر الزراعي في الاقطار الموقعة على الاتفاقية كلما دعت الضرورة لذلك، على أن تكون اجتماعاتها الدورية بالتناوب مرة واحدة كل سنة على الاقل ويقوم القطر الذي يترأس اتحاد المغرب العربي بالترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع، وذلك لاجل : (1) دراسة الصعوبات ووضع الحلول المناسبة لتنفيذ بنود الاتفاقية. ب تبادل النتائج العملية والعلمية في ميدان الحجر الزراعي. (ج) إعداد نصوص متناسقة خاصة بالمراقبة الصحية للنباتات والعمل على تطبيق طرق موحدة للمراقبة. المادة 6 1 (1) تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجر الزراعي حول ظهور وانتشار الامراض والآفات والاجسام الضارة بالزراعة عند كل طرف والنتائج المتحصل عليها مع التركيز على التقنيات الحديثة في هذا الميدان. ب تعمل الاقطار المغاربية على إنشاء محطات للحجر الزراعي قصد الملاحظة الصحية للانواع أو الاصناف العدد 06 21 رجب اعلام - 141 ه المادة 7 تلتزم الاطراف المتعاقدة بتقديم شهادة صحية رسمية حسب النموذج المتعامل به دوليا، تصحب النباتات أو المنتجات النباتية من القطر المصدر الى القطر المستورد تبين خلوها من الامراض والآفات الضارة بالزراعة والمحظورة عن القطر المستورد . المادة 8 يتم استيراد وتصدير وعبور النباتات والمنتوجات النباتية بين الاطراف المتعاقدة عبر نقاط دخول محددة معروفة لاجل المراقبة الصحية من قبل مفتش الحجر الزراعي لهذه النقاط. المادة 9 يتم إعلام الهيأت المختصة في كل الاقطار الموقعة على هذه الاتفاقية حول إلغاء نقاط دخول قائمة أو إنشاء نقاط دخول جديدة ستستعملها هذه الاطراف عند استيراد أو تصدير أو عبور النباتات أو المنتجات النباتية بين الاقطار ويراعى قدر الامكان في اختيار هذه النقاط تسهيل التبادل التجاري بين أقطار الاتحاد. المادة 10 تتفق كل الاطراف على عدم المراقبة الصحية للنباتات أو المنتجات النباتية العابرة لترابها والموجهة لطرف آخر والتي لا تسمح بانتشار الامراض والآفات الضارة المعنية بالحجر الزراعي في قطر العبور ويحتفظ قطر العبور بحق اجراء المراقبات الصحية طبقا للمادة الثانية. المادة 11 1 (1) تتفق كل الاطراف على حظر المخلفات النباتية والفضلات المستعملة لغرض تغليف النباتات أو المنتجات النباتية المصدرة الى الاقطار الموقعة والتي من شأنها أن تكون سببا في نقل وانتشار الامراض والآفات المعنية بالحجر الزراعي. ب يحظر دخول الفضلات المستعملة لغرض التغليف والنباتات أو المنتجات النباتية غير المحظورة بالقطر المستورد والمصحوبة بالتربة في حالة ثبوت وجود أي من الامراض والآفات المنصوص عليها في قانون الحجر الزراعي للقطر المستورد. المادة 12 1 (1) تتفق كل الاطراف على وجوب إخضاع النباتات أو النباتية الجديدة قبل توزيعها لضمان خلوها من الامراض | المنتجات النباتية المرسلة والمصدرة بين كل الاقطار عبر نقاط والآفات والاجسام الضارة المعنية بالحجر الزراعي الدخول المحددة لها الى التشريعات المعمول بها في القطر المستورد.

21 وجب عام 1431ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 215 ب) يتم فحص وسائل النقل المحملة بالنباتات أو المنتجات النباتية التي قد تتلف في نقاط العبور في انتظار نتائج المراقبات الصحية والمغفلة بصورة لا تسمح بانتشار الامراض والآفات المعنية بالحجر الزراعي، فحصا خارجيا بنقاط الدخول من ناحية صلاحية التغليف على أن يتم بعد ذلك الفحص الصحي في المختبرات المختصة. ج) يحق للطرف المستورد القيام بعملية الفحص الصحي الاجباري عند موقع التغليف والشحن بالقطر المصدر. المادة 13 يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية. المادة 14 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها وتدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم باشعار الدول الاعضاء بذلك. وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ 1 محرم | 1411 ه 1400 ور الموافق ل 23 يوليو سنة 1990 وذلك من خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في القوة القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمي سيد احمد غزالي جاد الله عزوز الطلحي وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن المملكة المغربية عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية عبد اللطيف الفيلالي : حسني ولد ديدي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجي والتعاون والتعاون عن الجمهورية التونسية اسماعيل خليل وزير الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي رقم 90-424 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ اول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبناء على القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 المتضمن الموافقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد

216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه اتفاقية خاصة بتفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية التونسية انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها، وعملا على تحقيق أهدافها، وتنفيذا لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي ورغبة منها في توثيق العلاقات الاقتصادية وتكثيف التعاون المثمر بين دول اتحاد المغرب العربي،

  • واقتناعا منها بضرورة عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي لإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل وسعيا لتسيير تنقل الأشخاص والبضائع بين دول اتحاد المغرب العربي وحرصا على تبادل الخبرات وإنجاز مشاريع مشتركة في شتى المجالات اتفقت على ما يلي : الباب الاول الفصل الاول الأشخاص المعنيون تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدول المغاربية المتعاقدة أو بكل منها. الفصل 2 الضرائب المعنية أولا : تنطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل الواقع استخلاصها لفائدة دولة متعاقدة وكل من فروعها السياسية ومجموعاتها المحلية كيفما كانت طريقة الاستخلاص. ثانيا : تعتبر كضرائب على الدخل الضرائب المستخلصة على مجموع المداخيل أو على عناصر المداخيل | ثالثا : إن الضرائب الحالية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية هي : الضرائب المتعلقة بدخل الأشخاص. الضرائب المتعلقة بأرباح الشركات. رابعا : تنطبق الاتفاقية أيضا على الضرائب من نوع مماثل أو مشابه التي تحدث بعد إمضاء الاتفاقية والتي يمكن أن تضاف للضرائب الحالية أو تعوضها. يقع تبادل المعلومات من طرف السلطات المختصة التابعة للدول المتعاقدة في نهاية كل سنة حول التغييرات المدخلة على كل من تشريعاتها الجبائية. الباب الثاني الفصل 3 تعاريف عامة أولا : حسب مدلول هذه الاتفاقية ما لم يدل السياق | على خلاف ذلك. أ (أ) تعني عبارة الدول المغاربية المتعاقدة : الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. ب) تشمل لفظة شخص : الأشخاص الطبيعيين والشركات وكل مجموعات الأشخاص الاخرى. ج) تعني لفظة “ شركة “ كل شخص معنوي أو كل كائن يعتبر بمثابة شخص معنوي قصد توظيف الضريبة. د ) تعني عبارتا “ مؤسسة دولة متعاقدة “ و “ مؤسسة الدول المتعاقدة الأخرى “ على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم في الدول المتعاقدة الأخرى. ه) تعني عبارة “ النقل الدولي “ كل نقل يتم بواسطة سفينة أو طائرة مستغلة من طرف مؤسسة يكون مقر إدارتها الفعلية بدولة متعاقدة إلا إذا كانت السفينة أو الطائرة مستغلة بين نقاط توجد داخل الدول المتعاقدة الأخرى. و) تدل عبارة “مواطنون “ على : ل - جميع الأشخاص الطبيعيين الذين لهم جنسية دولة متعاقدة. ب - جميع الأشخاص المعنويين أو شركات الأشخاص والجمعيات المكونة وفقا للتشريع الجاري به العمل بدولة متعاقدة.

21 رجب عام 1411ه 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 217

ز) تدل عبارة “ ضريبة “ على الضرائب التي نص عليها الفصل الثاني من هذه الاتفاقية. وتعني عبارة “ السلطة المختصة “ : 1 - بالنسبة للجمهورية التونسية : وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله المرخص له في ذلك. 2 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له في ذلك. 3 - بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى : أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة. 4 - بالنسبة للجمهورية الموريتانية الإسلامية : وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله المرخص له في ذلك. 5 بالنسبة للمملكة المغربية : وزير المالية أو من ينوبه . ثانيا : لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة يكون لكل عبارة لم يرد تعريفها المعنى الذي يخصص لها حسب تشريع الدولة المتعاقدة المتعلق بالضرائب التي هي موضوع الاتفاقية إلا إذا اقتضى السياق خلاف ذلك. الفصل 4 المقيم أولا : حسب مدلول هذه الاتفاقية، تعني عبارة “ مقيم بدولة متعاقدة “ كل شخص يخضع للضريبة بهذه الدولة بمقتضى التشريع المعمول به فيها، وذلك بحكم مقره أو محل إقامته أو مقر إدارته أو بحكم كل مقياس آخر مماثل. ثانيا : إذا اعتبر شخص طبيعي، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، مقيما بإحدى الدول المتعاقدة تقع تسوية وضعيته على النحو التالي : أ) يعتبر هذا الشخص مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، أما إذا كان له مسكن دائم في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى، يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق ( مركز المصالح الحيوية ) . ب) إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية وكذلك في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدول المتعاقدة يعتبر مقيما بالدولة التي اعتاد الإقامة بها. ج) إذا كانت له إقامة معتادة بكل من الدول المتعاقدة أو إذا لم تكن له إقامة معتادة بأي منها فإنه يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. د) إذا لم تمكن المقاييس السابقة الذكر تعيين الدولة المتعاقدة التي ينتمي إليها الشخص تبت السلطات المختصة بالدولة المتعاقدة في الموضوع باتفاق مشترك. ثالثا : إذا اعتبر شخص غير طبيعي مقيما بكل من الدول المتعاقدة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يعد مقيما بالدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية. الفصل 5 الموطن الضريبي يعتبر الموطن الضريبي في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية الدولة التي يتحقق فيها الدخل الخاضع للضريبة. الفصل 6 المؤسسة الدائمة أولا : تعني عبارة مؤسسة دائمة في مفهوم الاتفاقية منشآت ثابتة للأعمال حيث تمارس المؤسسة الكل أو البعض من نشاطها . ثانيا : تشمل عبارة مؤسسة دائمة بالخصوص : أ) مقر الإدارة. ب فرعا . ج) مكتبا د) مصنعا ه) ورشة و مغازة للبيع ز) حظيرة بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة يقع القيام بها داخلها إذا تجاوزت مدة إقامتها ثلاثة أشهر. ن مستودع أو مغازة أو منشآت أخرى لإبقاء كمية البضائع على ملك المؤسسة تقام منها كميات لتنفيذ طلبيات سواء كان المستودع المذكور يديره مستخدم أو عون تابع للمؤسسة. ح) منجما بئر بترول أو غاز، محجرا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. /

218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ط تقديم الخدمات بما في ذلك خدمات المستشارين من طرف مؤسسة تعمل بواسطة أجراء أو موظفين وقع انتدابهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض. ثالثا : بصرف النظر عن الأحكام السابقة لهذا الفصل، لا تعتبر أن هناك مؤسسة دائمة : أ (أ) إذا استعملت التجهيزات فقط لغرض الخزن أو عرض بضائع المؤسسة. ب إذا أودعت بضائع تمكلها المؤسسة لغرض خزنها أو عرضها فقط. ج) إذا أودعت بضائع على ملك المؤسسة لغرض تصنيعها من طرف مؤسسة أخرى فقط. د إذا استعملت منشآت ثابتة للأعمال لغرض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة. ه) إذا استعملت منشآت ثابتة لأعمال المؤسسة فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي صبغة إضافية أو تمهيدية شريطة أن يكون هذا النشاط بدون مقابل في الدولة التي يمارس بها. رابعا : بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل، إن الشخص الذي يعمل بدولة متعاقدة لحساب مؤسسة بالدولة المتعاقدة الأخرى ) فيما عدا الوكيل الذي يتمتع بوضعية مستغلة والمشار إليه بالفقرة الخامسة من هذا الفصل ) ، يعتبر له مؤسسة قارة بالدولة الأولى : أ (أ) إذا كان يتمتع بهذه الدولة بسلطة يباشرها عادة وتسمح له بإبرام العقود باسم المؤسسة إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص لا تتعدى حدود الأنشطة المذكورة بالفقرة 3 من هذا الفصل والتي إذا وقعت ممارستها في نطاق منشأة دائمة للأعمال، لا تجعل من هذه المنشآت الدائمة للأعمال مؤسسة دائمة حسب مضمون الفقرة المذكورة. ب إذا لم يكن يتمتع بهذه السلطة وكان يحتفظ عادة في الدولة الأولى بكمية بضائع يأخذ منها السلع بانتظام لغرض التسليم لحساب المؤسسة. خامسا : لا يعتبر أن له مؤسسة بدولة متعاقدة مؤسسة دائمة في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى لمجرد ممارستها في إحدى هذه الدول نشاطا بواسطة سمسار أو وكيل عام أو أي وسيط له وضع مستقل على شرط أن يعمل هؤلاء الأشخاص في نطاق نشاطهم العادي. / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه سادسا : إن شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تكون مراقبة من قبل شركة مقيمة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى أو تمارس نشاطها داخل هذه الدولة ( سواء عن طريق مؤسسة دائمة أم لا ) لا يكفي في حد ذاته أن يجعل من أيهما مؤسسة دائمة للأخرى. الباب الثالث توظيف الضريبة على الدخل الفصل 7 مداخيل الأملاك العقارية أولا : توظيف الضريبة على «مداخيل الأملاك العقارية بما في ذلك مداخيل الأراضي الفلاحية والغابية المستغلة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الأملاك. ثانيا : تعرف عبارة “ أملاك عقارية १९ १९ حسب قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الأملاك وتشمل في جميع الحالات التوابع للأملاك العقارية والمعدات والحيوانات التابعة للمستغلات الفلاحية والغابية والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمعاليم المتغيرة أو الثابتة بالنسبة لاستغلال أو إسناد المناجم المعدنية والعيون وغيرها من الموارد الطبيعية هذا وإن السفن والمراكب والطائرات لا تعتبر أملاكا عقارية. ثالثا : تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على المداخيل المتأتية من الاستغلال المباشر أو التسويق أو الإيجار الزراعي وكذلك عن كل كيفية أخرى لاستغلال الأملاك العقارية. رابعا : تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 من هذا الفصل. أيضا على المداخيل المتأتية من الأملاك العقارية المستعملة المباشرة مهنة حرة. الفصل 8 أرباح المؤسسات أولا : إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا بتلك الدولة ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة دائمة موجودة بها. فإذا مارسبت المؤسسة نشاطها على هذه الصورة فإن أرباحها تكون خاضعة للضريبة في إحدى الدول الأخرى وذلك فقط بقدر ما يعود من هذه الأرباح للمؤسسة الدائمة المذكورة.

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 219 . 1 ثانيا : مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة 3 من هذا الفصل إذا باشرت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة موجودة بها، تنسب الأرباح في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة الدائمة التي كان يمكن لها تحقيقها لو كانت مؤسسة منفصلة تمارس نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة وتتعامل باستقلال تام مع المؤسسة التي هي مؤسسة دائمة لها. ثالثا : لتحديد أرباح مؤسسة دائمة تخصم المصاريف المبذولة لغاية نشاط هذه المؤسسة الدائمة بما في ذلك مصاريف الإدارة والمصاريف العامة الإدارية المبذولة سواء بالدولة التي توجد بها المؤسسة أو بمكان آخر، ولا يمكن خصم المبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء من المؤسسة الدائمة الى مقر الشركة أو إلى إحدى المؤسسات الأخرى كأتاوات واتعاب وغير ذلك من الحقوق أو كعمولة مقابل إسداء خدمات أو نشاط إداري فيما عدا استرجاع المصاريف المبذولة فعليا أو باستثناء حالة المؤسسة المصرفية بعنوان فوائض عن المبالغ المقرضة للمؤسسة الدائمة. كما أنه لتعيين أرباح مؤسسة قارة من بين مصاريف مقر المؤسسة ومصاريف إحدى المؤسسات الأخرى التابعة لها، لا يقع اعتبار الاتاوى والأتعاب أو الدفوعات الأخرى المشابهة بعنوان رخص الاستغلال والبراءات أو معاليم أخرى أو بعنوان عمولة فيما عدا استرجاع المصاريف المبذولة فعليا، وذلك مقابل إسداء خدمات أو نشاط إداري أو فوائض تتعلق بمبالغ أقرضت لمقر المؤسسة أو لاحدى مؤسساتها الأخرى ما عدا في صورة مؤسسة مصرفية. رابعا : إذا كان المعمول به في دولة متعاقدة أن يقع تحديد الأرباح الراجعة لمؤسسة دائمة على قاعدة توزيع الارباح الجملية للمؤسسة بين مختلف أجزائها، فإن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل لاتمنع الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على هذا النحو. على أنه يجب أن تكون طريقة التوزيع المتبعة مستعملة بصفة تجعل النتيجة الحاصلة ملائمة للمبادىء الواردة بهذا الفصل. خامسا : لتطبيق الفقرات السابقة يقع تحديد الأرباح الراجعة للمؤسسة الدائمة كل سنة بنفس الطريقة ما لم توجد أسباب وجيهة وكافية لانتهاج طريقة أخرى. سادسا : إذا اشتملت الأرباح على عناصر دخل وقع التعرض إليها على حده الفصول الأخرى من هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه الفصول لا تتأثر بأحكام هذا الفصل. الفصل 9 الملاحة البحرية والملاحة الجوية أولا : إن الأرباح الناتجة عن استغلال سفن أو طائرات في مجال النقل الدولي لا تخضع للضريبة إلا في إحدى الدول المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. ثانيا : إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية موجودا على متن سفينة فإن المقر المذكور يعتبر موجودا بإحدى الدول المتعاقدة التي يوجد بها الميناء الذي ترسي به السفينة، وعند عدم وجود ميناء ترسي فيه السفينة فالمقر المذكور يعتبر موجودا بإحدى الدول المتعاقدة التي يكون مستعمل السفينة مقيما بها. ثالثا : تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل | أيضا على الأرباح الناتجة عن المساهمة في أموال مشتركة أو استغلال جماعي أو هيئة دولية للاستغلال. الفصل 10 المؤسسات المشتركة 1 (1) إذا ساهمت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو رأس مال | مؤسسة تابعة لاحدى الدول المتعاقدة الأخرى. ب) أو إذا ساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة الدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة لاحدى الدول المتعاقدة الأخرى. وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط بين المؤسستين فيما يخص علاقتهما التجارية أو المالية وكانت تخالف الشروط التي تتم عليها الموافقة بين مؤسسات مستقلة، فإن الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها من قبل إحدى المؤسستين، ولكنها لم تحقق بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها لأرباح هذه المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. . الفصل 11 أرباح الأسهم 1 - إن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لشخص مقيم بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة بالدولة التي تحققت فيها الأرباح الموزعة وذلك حسب التشريع المعمول به بالدولة التي تحققت بها هذه الأرباح. 2 - إن عبارة “ أرباح الأسهم te المستعملة بهذا الفصل تدل على المداخيل المتأتية من أسهم أو بطاقات انتفاع أو أنصبة مؤسس أو منابات ربح أخرى باستثناء الديون كما تدل على مداخيل المنابات الأخرى المماثلة لمداخيل الأسهم بمقتضى التشريع الجبائي المعمول به بالدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة.

220 i الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه i الفصل 12 الفوائد 1 - إن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة بالدولة التي تدفع بها الفوائد المذكورة. تعفي الدولة التابع لها مقر المنتفع بالفوائد هذه الأخيرة من الضريبة أو تمنح طرح الضريبة المدفوعة ببلد إقامة المدين بالفوائد. 2 - إن عبارة “ فوائد “ المستعملة في هذا الفصل تعني مداخيل الأموال العمومية وسندات القروض المتبوعة أو غير المتبوعة بضمانات موثقة برهن أو شرط يقضى المساهمة في الأرباح أو الديون على اختلاف أنواعها وكذلك جميع المداخيل الأخرى الشبيهة بمداخيل المبالغ الواقع إقراضها وذلك حسب التشريع الجبائي المعمول به بالدولة الصادرة عنها المداخيل المذكورة. 3 تعتبر الفوائد متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين هو الدولة المذكورة نفسها أو فرعا سياسيا منها أو مجموعة محلية أو شخصا مقيما بالدولة المشار اليها. 4 - إذا تجاوز مقدار الفوائد المدفوعة باعتبار الدين الذي تدفع من أجله الفوائد وبموجب علاقات خاصة تربط المدين بالدائن أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، المقدار الذي يتفق عليه المدين والدائن في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذا الفصل لا تنطبق إلا على هذا المقدار الأخير، وفي هذا الحالة فإن الجزء الزائد على المدفوعات يبقى خاضعا لتوظيف الضريبة حسب التشريع الخاص لكل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية الفصل 13 الأتاوى 1 - إن الأتاوى المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى في الذكر. 2 - تدل عبارة “الأتاوي “ المستعملة بهذا الفصل | على معلومات لها اتصال بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي أو مقابل دراسات فنية أو اقتصادية أو تقديم مساعدة فنية. 3 - تعتبر الأتاوات متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين هو الدولة المذكورة نفسها أو فرعا سياسيا منها أو مجموعة محلية أو مقيما بإحدى الدول الأخرى المشار اليها. 4 - إذا تجاوز مقدار الأتاوات المدفوعة، باعتبار الخدمات التي دفع من أجلها وبموجب علاقات خاصة، تربط المدين بالدائن، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين المقدار الذي قد يتفق عليه المدين والدائن في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات فإن أحكام هذا الفصل لا تنطبق إلا على هذا المقدار الأخير، وفي هذه الحالة فإن الجزء الزائد يبقى خاضعا للضريبة طبقا للتشريع المعمول له بكل دولة متعاقدة وباعتبار الأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية. الفصل 14 الأرباح المتأتية من التفويت في المكاسب أولا : إن الأرباح المتأتية من التفويت في المكاسب غير المنقولة حسبما هي محددة بالفصل 6 تخضع للضريبة بالدولة المتعاقدة التي توجد بها المكاسب المذكورة. ثانيا : إن الأرباح المتأتية من التفويت في المكاسب المنقولة الراجعة لمؤسسة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، أو الأرباح المتأتية من مكاسب منقولة تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم بدولة متعاقدة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، وذلك لمباشرة مهنة حرة بما في ذلك الأرباح المتأتية من التفويت في المؤسسة الدائمة المذكورة ) بمفردها أو ضمن كامل المؤسسة ) أو من القاعدة الثابتة المذكورة، تخضع للضريبة بإحدى الدول الأخرى. ثالثا : إن الأرباح المتأتية من التفويت في السفن والطائرات المستغلة في النقل الدولي وكذلك المكاسب المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للشركة. رابعا : إن الأرباح المتأتية من التفويت في مساهمة رأس مال شركة تتكون مكاسبها خاصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مكاسب غير منقولة توجد بدولة متعاقدة يمكن على الأجور على اختلاف أنواعها التي تدفع لاستعمال حقوق | توظيف الضريبة عليها بهذه الدولة. المؤلف أو إسناد استعمالها فيما يتعلق بتأليف أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأشرطة السينمائية والتلفزية المرئية المعدة للأغراض التجارية أو الانتفاع ببراءة أو علامة صنع أو تجارة أو رسم أو نموذج تصميم أو أسلوب أو طريقة سرية وكذلك فيما يتعلق بالاستعمال أو إسناد استعمال معدات صناعية أو تجارية أو فلاحية مينائية أو عملية أو الحصول | الفصل 15 المهن الحرة أولا : إن المداخيل التي يستمدها مقيم بدولة متعاقدة من مهنة حرة أو من أنشطة أخرى مستقلة ذات صبغة مماثلة لا توظف عليها الضريبة إلا بالدولة المذكورة.

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 221 بيد أن هذه المداخيل تكون خاضعة للضريبة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية : أ) إذا كانت للمعني بالأمر بصفة عادية قاعدة ثابتة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى لممارسة أنشطته، وفي هذه الحالة تخضع المداخيل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك فقط على نسبة المداخيل المنسوبة الى القاعدة الثابتة المذكورة. ب) أو إذا امتدت إقامته بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى إلى مدة أو مدد تساوي أو تفوق 183 يوما أثناء السنة الجبائية. ثانيا : تشمل عبارة “ مهن حرة “ بالخصوص على الأنشطة المستقلة ذات الصبغة العلمية والأدبية أو التربوية أو البيداغوجية وكذلك الأنشطة الحرة للأطباء والمحامين والمهندسين المعماريين والمحاسبين. الفصل 16 المهن غير الحرة 1 - مع مراعاة أحكام الفصول 17 و 19 و 20 من هذه الاتفاقية، تخضع الأجور الأخرى المشابهة لها، التي يتقاضاها مقيم بدولة متعاقدة، مقابل عمل ذي أجر، للضريبة في تلك الدولة ما لم تقع ممارسة العمل بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، وإذا وقعت مباشرة العمل بإحدى هذه الدول فإن الاجور المقبوضة بهذا العنوان تخضع للضريبة بالدولة التي يمارس فيها العمل. 2 - بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فإن الأجور التي يقبضها مقيم بدولة متعاقدة مقابل عمل ذي أجر يباشر في أحدى الدول المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى : أ (أ) إذا أقام المنتفع بها في الدولة الأخرى مدة أو مددا لا تتجاوز في الجملة 183 يوما خلال السنة الجبائية المعتبرة. ب) إذا دفعت الأجور من طرف مؤجر أو باسم مؤجر غير مقيم بالدولة الأخرى. ج) إذا لم يحمل عبء الاجور على ذمة مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها المؤجر بالدولة الأخرى. 3 - بصرف النظر عن الأحكام السابقة الواردة بهذا الفصل، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الموجود بها مقز الإدارة الفعلية للمؤسسة، الاجور المتمثلة في عمل مقابل أجر | يمارس على متن سفينة أو طائرة في النقل الدولي. الفصل 17 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة إن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت الحضور وغيرها من الأجور المشابهة لها التي يقبضها مقيم بدولة متعاقدة بوصفه عضوا في مجلس إدارة أو مراقبة بشركة مقيمة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة بهذه الدولة الأخرى الفصل 18 الفنانون والرياضيون بصرف النظر عن أحكام الفصلين 15 و 16 فإن المداخيل التي يستمدها محترفو العروض مثل فناني المسرح والسينما والاذاعة أو التلفزة ( الإذاعة المرئية ) والموسيقيين وكذلك الرياضيين من أنشطتهم الشخصية بصفتهم تلك، توظف عليها الضريبة بالدولة المتعاقدة التي تباشر فيها تلك الأنشطة. الفصل 19 المعاشات مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 20 فإن المعاشات وغيرها من الأجور الشبيهة لها التي تدفع لمقيم بدولة متعاقدة بعنوان وظيفة سابقة لا تخضع للضريبة إلا بالدولة المذكورة. الفصل 20 الوظائف العمومية 1 - إن الأجور بما فيها المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية سواء مباشرة أو بواسطة التزود من أموال وقع تكوينها من طرفها الى شخص طبيعي بعنوان خدمات يقع إسداؤها للدولة أو للفروع أو للجماعات المذكورة عند مباشرة وظائف ذات صبغة عمومية توظف عليها الضريبة بالدولة التي يوجد فيها مقر الإقامة. 2 - تنطبق أحكام الفصول 16 و 17 و 19 على الأجور أو المعاشات المدفوعة بعنوان خدمات يقع إسداؤها في نطاق نشاط تجاري أو صناعي تقع ممارسته من طرف إحدى الدول المتعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.

222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفصل 21 الطلبة والمتدربون إن المبالغ التي يتلقاها الطالب أو المتدرب الذي كان مباشرة قبل التحاقه بدولة متعاقدة مقيما بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، والذي يقيم بالدولة المتعاقدة الأولى فقط بغية مواصلة دراسته أو تكوينه لغرض تسديد حاجياته في العناية والدراسة أو التكوين، تعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة. الفصل 22 المداخيل الأخرى إن عناصر دخل المقيم بدولة متعاقدة غير المنصوص عليها بصفة صريحة بالفصول السابقة من هذه الاتفاقية لا تخضع للضريبة الا بالدولة المذكورة ماعدا إذا ارتبطت هذه العناصر بنشاط مؤسسة دائمة يملكها المستفيد من هذه العناصر في الدولة المتعاقدة الأخرى. في هذه الحالة الأخيرة تخضع هذه العناصر للضريبة في هذه الدولة الأخرى. الباب الرابع الطريقة المتبعة 金 لتجنب الازدواج الضريبي الفصل 23 طرق الإعفاء 1 - إذا تلقى مقيم بدولة متقاعدة مداخيل خاضعة للضريبة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الدولة الأولى في الذكر تخصم من الضريبة التي تستخلصها على مداخيل المقيم المذكور مبلغا مساريا الضريبة على الدخل المدفوعة بالدولة المتعاقدة الأخرى. 2 غير أنه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ المخصوم في إحدى الحالتين الجزء من الضريبة على الدخل الواقع حسابه العدد 06 21 رجب عام 1411 ه الباب الخامس أحكام خاصة الفصل 24 عدم التمييز في المعاملة 1 1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة توظف عليهم تكون غير أو أثقل من الضريبة التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الحالة. 2 - لا يخضع الأشخاص الذين لا وطن لهم لأية ضريبة بدولة متعاقدة تكون غير أو أثقل من الضريبة التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المذكورة الذين يوجدون في نفس الحالة. 3 إن توظيف الضريبة على مؤسسة دائمة تملكها مؤسسة بدولة متعاقدة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى لا يقع إقراره بهذه الدولة الأخرى بصورة تكون أقل ملاءمة بالنسبة لتوظيف الضريبة على المؤسسات التابعة للدول الأخرى والتي تباشر نفس النشاط. 4 إن المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة التي يمسك أو يراقب رأس مالها سواء بصورة كاملة أو جزئية وبصفة مباشرة أو غير مباشرة مقيم أو عدة مقيمين تابعين لإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، غير خاضعة بالدولة الأولى في الذكر المتعاقدة لأية ضريبة غير أو أثقل من الضريبة التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى التي هي من نفس النوع الموجودة بالدولة الأولى في الذكر. 5 – يجب أن لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عرضة في سبيل تطبيق التدابير الجبائية الأكثر ملاءمة المقررة بتشريع إحدى الدول المتعاقدة لفائدة الاستثمارات. الفصل 25 الاجراءات بالتراضي 1 إذا اعتبر مقيم بدولة متعاقدة أن التدابير المتخذة قبل الطرح والمطابق حسب الحالة للمداخيل الخاضعة | من طرف إحدى الدول المتعاقدة أو من طرف كل هذه الدول للضريبة بالدولة المتعاقدة الأخرى. 3 تعتبر الضريبة التي كانت موضوع إعفاء أو تخفيض خلال مدة محددة بإحدى الدول المتعاقدة بمقتضى | التشريع الداخلي للدولة المذكورة وكأنه وقع خلاصه ويجب أن يطرح بالدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة التي قد توظف على المداخيل المذكورة. ينجر عنها بالنسبة له توظيف ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية يمكن له بصرف النظر عن رفع الدعوى حسب ما نص عليه التشريع الداخلي لهذه الدول، أن يعرض أمره على السلطة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم بها، ويجب أن تكون الدعوى مرفوعة في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ أول إعلام بالتدابير المنجر عنها التوظيف غير المطابق لاحكام هذه الاتفاقية.

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 223 2 تسعى السلطة المختصة، إذا اعتبرت أن للمطلب أساسا وإذا لم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض الى تسوية المسألة عن طريق التراضي مع السلطة المختصة التابعة لإحدى الدول المتعاقدة الأخرى وذلك تفاديا لتوظيف ضريبة غير مطابقة لما جاءت به الاتفاقية تطبق الموافقة مهما كانت الآجال المنصوص عليها بالتشريع الداخلي للدولة المتعاقدة. 3 - تسعى السلطة المختصة التابعة لإحدى الدول المتعاقدة بطريقة التراضي الى حل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد يفضي إليها تأويل أو تطبيق الاتفاقية ويمكن لهما أيضا التشاور فيما بينهما قصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم يقع التنصيص عليها بالاتفاقية. 4 - يمكن السلطة المختصة التابعة لإحدى الدول المتعاقدة الاتصال ببعضها مباشرة قصد الوصول الى اتفاق كما هو مبين بالفقرات السابقة، وإذا كان لتبادل الآراء شفاهيا جدوى أكثر لتسهيل حصول هذا الاتفاق، فإن تبادل وجهات النظر المذكور يمكن أن يقع داخل لجنة متركبة من ممثلين عن السلطة المختصة التابعة لكل الدول المتعاقدة. الفصل 26 تبادل المعلومات 1 - تتبادل السلطة المختصة التابعة للدول المتعاقدة المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية وأحكام القوانين الداخلية لهذه الدول والمتعلقة بالضرائب المشار اليها بالاتفاقية بقدر ما يكون توظيف الضريبة التي تنص عليها مطابقا للاتفاقية وخاصة المقاومة التزوير أو التهرب الجبائي على مستوى هذه الضرائب، وتبقى المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة سرية، كما هو الشأن بالنسبة للمعلومات المتحصل عليها طبقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة. غير أنه إذا اعتبرت هذه المعلومات السرية منذ البداية في الدولة التي تقوم بالتصريح بها، لا يقع الافضاء بها إلا للأشخاص أو السلطات ) بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية ( المهتمين بالمؤسسات أو باستخلاص الضرائب المنصوص عليها بالاتفاقية أو بالإجراءات والتتبعات الخاصة بهذه الضرائب أو بالقرارات الخاصة بالتماس العفو المتعلقة بهذه الضرائب. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض، ولكن باستطاعتهم استعمال هذه المعلومات بالجلسات العمومية للمحاكم أو في الأحكام تقر السلطات المختصة، عن طريق التشاور، شروطا وطرقا وفنيات مناسبة للمواضيع المرتبطة بمثل هذا التبادل للمعلومات 2 - لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤول أحكام | الفقرة الأولى على وجه كونها تفرض على إحدى الدول | المتعاقدة : أ ) اتخاذ التدابير الإدارية الإضافية لتشريعها الخاص أو عملها الاداري أو تشريع الدول المتعاقدة الأخرى. ب ) التزود بالإرشادات التي لا يمكن أن يقع الحصول عليها على أساس تشريعها الخاص أو في نطاق عملها الإداري العادي أو تشريع الدول المتعاقدة الأخرى أو عملها الاداري. ج ) إحالة معلومات من شأنها الكشف عن سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يمكن أن يكون إبلاغها مخالفا للأمن العام. الفصل 27 المساعدة لتحصيل الضرائب 1 تتفق الدول المتعاقدة على تقديم المساعدة والدعم لبعضها البعض، طبقا للقواعد الخاصة لتشريعاتها وتنظيماتها وذلك بغية تحصيل الضرائب المشار اليها في هذه الاتفاقية وكذا الزيادات في الحقوق والحقوق الاضافية وتعويضات التأخير والفوائد والمصاريف المرتبطة بهذه الضرائب، عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا، طبقا القوانين أو نظم الدولة المطالبة. 2 - بناء على طلب الدولة الملتمسة، تقوم الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائية لتلك الدولة وفقا المتشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما عند تحصيل ديونها الجبائية الخاصة بها، ماعدا إذا نصت هذه الاتفاقية على خلاف ذلك. 3 - لا تطبق أحكام الفقرة السابقة، إلا على الديون الجبائية التي تكون موضوع سند يسمح بمتابعة التحصيل في الدولة المطالبة. 4 - لا تكون الدولة المطلوبة ملزمة على تلبية الطلب إذا لم تستنفد الدولة المطالبة في ترابها الخاص جميع وسائل تحصيل ديونها الجبائية. 5 - إن المساعدة المقدمة بقصد تحصيل الديون الجبائية، المتعلقة بشخص متوفى أو تركته، تنحصر في قيمة التركة أو الحصة المحصل عليها من طرف كل مستفيد من التركة وذلك في حالة تحصيل الدين إما من التركة نفسها أو لدى المستفيدين منها. 6 - يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جبائي | مصحوبا بما يأتي :

224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه

  1. شهادة تثبت أن الدين الجبائي يتعلق بضريبة مشار اليها في الاتفاقية. ب ) نسخة رسمية للسند الذي يأذن بالتنفيذ في الدولة المطالبة. ج ) كل وثيقة أخرى يقتضيها التحصيل الجبائي. د ) وإذا اقتضى الحال، نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها، لاي قرار يتعلق بذلك صادر عن جهاز إداري أو عن محكمة 7 - إذا اقتضى الحال وطبقا للأحكام الجاري بها العمل في الدولة المطلوبة يكون السند الذي يأذن بالتنفيذ في الدولة المطالبة مقبولا ومصادقا عليه ومتمما أو معوضا في أقرب الآجال التي تلي تاريخ تسلم طلب المساعدة بسند يأذن بالتنفيذ في الدولة المطلوبة. الباب السادس الأحكام النهائية الفصل 29 إجراء العمل بالاتفاقية 1 - تقع المصادقة على هذه الاتفاقية ويقع تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن. 2 - يجري العمل بهذه الاتفاقية بمجرد تبادل وثائق المصادقة وتنطبق أحكامها : أ ) على الضرائب المخصومة من المورد على المداخيل أو التي ستدفع بداية من أول جانفي من السنة الموالية لسنة تبادل وثائق المصادقة. وفي هذه الحالة تبقى أحكام 8 - إن المسائل المتعلقة بأجل تقادم الدين الجبائي | الاتفاقيات الثنائية سارية المفعول الى نهاية السنة التي وقع يحكمها، دون سواه، تشريع الدولة المطالبة. 9 - إن عمليات التحميل التي تقوم بها الدولة المطلوبة إثر طلب المساعدة، حسب تشريع هذه الدولة والتي من شأنها أن توقف أو تقطع أجل التقادم، لها نفس الأثر تجاه تشريع الدولة المطالبة، وتعلم الدولة المطلوبة بالتدابير المتخذة لهذه الغاية. 10 - يحظى الدين الجبائي الذي تقدم من أجله المساعدة بنفس الضمانات والامتيازات التي تحظى بها الديون ذات الطابع المماثل في الدولة المطلوبة. 11 – عندما يكون الدين الجبائي لدولة موضوع طعن ولم يمكن الحصول على الضمانات المنصوص عليها في تشريع هذه الدولة فإن السلطات الجبائية لهذه الدولة يمكنها، حفظا لحقوقها، أن تطلب من السلطات الجبائية في الدولة الأخرى أن تتخذ التدابير التحفظية التي يخولها تشريع أو تنظيم هذه الدولة . 12 - تتشاور السلطات المختصة للدول المتعاقدة فيما بينها قصد تحديد كيفيات تحويل المبالغ المحصلة من طرف الدولة المطلوبة لحساب الدولة المطالبة. الفصل 28 الموظفون الديبلوماسيون والقنصليون إن أحكام هذه الاتفاقية لا تمس بالامتيازات الجبائية التي ينتفع بها الموظفون الديبلوماسيون أو القنصليون سواء بمقتضى الأحكام المتعلقة بالقانون العام أو بمقتضى الأحكام الواردة بالاتفاقيات الخاصة. فيها تبادل وثائق المصادقة. ب ) على الضرائب الأخرى بالنسبة للفترات القابلة لتوظيف الضريبة والتي تبدأ انطلاقا من أول جانفي من السنة التي وقع فيها تبادل وثائق المصادقة. 3 - إن أحكام هذه الاتفاقية تحل محل الأحكام الواردة ضمن الاتفاقية الثنائية. وفي حالة انسحاب إحدى الدول المتعاقدة حسب أحكام الفصل 30 من هذه الاتفاقية، تبقى الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع بقية الدول المتعاقدة نافذة المفعول. الفصل 30 الإعلان عن إبطال الاتفاقية. يبقى العمل جاريا بهذه الاتفاقية مالم يقع الإعلان عن إبطالها من طرف إحدى الدول المتعاقدة، ويمكن كل دولة أن تعلن عن إبطال الاتفاقية عن الطريق الديبلوماسي بمقتضى إعلان مسبق بستة أشهر على الأقل وذلك قبل نهاية كل سنة مدنية وبعد مضي مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إجراء العمل وفي تلك الحالة، يبقى العمل ساريا بها بالنسبة للأطراف الأخرى. وفي هذه الحالة فان الاتفاقية تصبح غير قالبة للتطبيق : أ ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة من المورد على المداخيل الممنوحة أو التي ستدفع في 31 ديسمبر من السنة التي وقع فيها إبطال الاتفاقية على أقصى التحديد.

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 225 ب ) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى بالنسبة للفترات القابلة لتوظيف الضريبة والتي تنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة على أقصى التحديد. الفصل 31 يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من أحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل التالي. الفصل 32 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها. وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحدد للأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ أول محرم 1411ه 1400 و. ر والموافق ل 23 يوليو 1990 وذلك من خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في القوة القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية الديمقراطية الشعبية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سيد أحمد غزالي جاد الله عزوز الطلحي | وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن المملكة المغربية عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية عبد اللطيف الفيلالي حسني ولد ديدي | وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتعاون عن الجمهورية التونسية أسماعيل خليل وزير الشؤون الخارجية تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 70-22 المؤرخ في 15 ذي | القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة بالإدارة البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 70-23 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بالادارة البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي | القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص للتقنيين بالادارة البلدية. وبمقتضى المرسوم رقم 70-26 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص للأعوان التقنيين بالادارة البلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 70-29 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص للأعوان التقنيين المختصين بالادارة البلدية

226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 72-49 المؤرخ في 6 محرم عام 1391 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك مهندسي التطبيق التابعين للادارة البلدية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 79-115 المؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-288 المؤرخ في 12 دستر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 والمتعلق ب القانون الأساسي الخاص بسلك مفتشي المصالح العمومية البلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي وبمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981، الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-585 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 ، الذي يحدد كيفيات حساب تعويض الضرر ومقداره وبمقتضى المرسوم رقم 81-277 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك للمتصرفين في المصالح البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 81-303 المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستشارين في الشؤون | الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-117 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 والمتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفي البلديات، وبمقتضى المرسوم رقم 82-182 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن ضبط قائمة الولايات والدائرات التي تخول الحق في المنح التعريضية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 31-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-127 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983، الذي يضبط مهام بعض الأجهزة والهياكل في الادارة البلدية وتنظيمها العام، وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفيها، . - وبمقتضى المرسوم رقم 84-274 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث سلك للتقنيين السامين في الادارة البلدية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986، الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الأساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-131 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988، الذي ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 227

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-207 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها، يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه يبين هذا المرسوم الأحكام المطبقة على العمال الذين ينتمون الى أسلاك الادارة البلدية ويحدد قائمة مناصب العمل والشغل المطابقة لتلك الأسلاك وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : يكون العمال الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي في وضعية القيام بالخدمة لدى البلديات والمؤسسات التي ينتمون اليها. المادة 3 : تشتمل أسلاك الادارة البلدية على الأسلاك التالية : أسلاك الادارة العامة أسلاك الادارة التقنية. الفصل 2 الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تستفيد بعض الفئات من العمال الذين يحدد وزير الداخلية قائمتهم بذلة عمل يتوجب ارتداؤها | أثناء ممارستهم لوظائفهم. المادة 6 : يتعين على الادارة البلدية أن تطبق جميع الاجراءات المخصصة لتأمين حماية عمالها خلال أدائهم لوظائفهم من التهديد أو الاهانة أو الشتم أو القدح أو | الاعتداء مهما كانت طبيعته، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم | 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكورين أعلاه. المادة 7 : يتعين على العمال القيام بجميع الأعمال الرامية الى تطبيق الأحكام الجاري بها العمل في مجال اعلام | المواطنين تطبيقا فعليا. الفصل 3 التوظيف - مدة التجربة - الترقية المادة 8 : يتم كل توظيف في وظيفة بلدية بواسطة مسابقة على أساس اختبار أو شهادة أو امتحان أو اختبار مهني، وذلك بعد التصريح بشغور وظائف وطبقا لمخطط التوظيف بكل بلدية. المادة 9 : بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة . غير أن هذه التعديلات محدودة بنصف النسب المقررة على الأكثر بالنسبة للتوظيف عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل، دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي حدا أقصى قدره %50% من المناصب الواجب شغلها. المادة 10 : تحدد شروط فتح المسابقات والاختبارات والامتحانات المهنية للحصول على المناصب، وتنظيم ذلك وسيره بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : في حالة شغور الوظائف بصفة استثنائية خلال الفترة الممتدة بين اجراء المسابقات، يمكن أن تلجأ البلدية وفق الشروط التي تحددها القوانين والنظم الى توظيف عمال بموجب عقد لمدة محددة. المادة 12 : مع مراعاة أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-27 المؤرخ في 17 شعبان عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للإدارة البلدية، يوظف رئيس المجلس الشعبي البلدي المستخدمين البلديين ويعينهم ويسيرهم. تخضع قرارات الرئيس المذكورة في المقطع أعلاه للمراقبة القانونية المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.

228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 13 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتدربون لفترة تجريبية تحدد على النحو التالي :

  • ثلاثة (3) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 1 الى 9.
  • ستة (6) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 10 الى 13.
  • تسعة (9) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 14 الى 20. يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير معلل من المسؤول السلمي لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به ويصدر التثبيت بقرار أو مقرر من الهيئة المخولة سلطة التعيين. المادة 14 : تحدد وتيرات الترقية المطبقة على العمال البلديين حسب المدد الثلاث للنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. غير أن أصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة عالية من المشقة أو الضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ووفق نسبتي 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه الفصل الرابع التكوين وتحسين المستوى المادة 15 : يستفيد العمال المرسمون أو المتدربون طورا من التكوين وتحسين المستوى إما لرفع تأهيلهم أو تكييف أنماطهم حسب الوظيفة أو للاستفادة من الترقية. المادة 16 : تحدد شروط تنظيم التكوين وتحسين المستوى والبرامج وكيفيات إجراء ذلك، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 17 : تنظم الادارة نشاطات التكوين وأطوار تحضير المسابقات المتعلقة بالحصول على الوظائف البلدية وتحدد بمشاركة ممثلي العمال المعنيين. / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه المادة 18 : يبقى العمال المعنيون بالتكوين وتجديد المعارف ذي المدة القصيرة، اللذين يتم تنظيمهما بمبادرة من الادارة في وضعية القيام بالخدمة ويستفيدون باعفاء من الخدمة حسب الكيفيات التي تحدد بقرار من وزير الداخلية. الفصل الخامس أحكام عامة تخص الادماج المادة 19 : يدمج الموظفون المرسمون والمتدربون أو المثبتون، ويثبتون ويرقون، قصد التأسيس الأول للأسلاك المنشأة بموجب هذا المرسوم، عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 ، والمذكور أعلاه، وكذلك الموظفون المتدربون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم. المادة 20 : يدمج الموظفون المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الأصلي مع احتساب جميع حقوقهم في الترقية. وتستعمل باقي الأقدمية في السلك الأصلي للترقية في السلك المستقبل لهم. المادة 21 : يدمج العمال غير المثبتين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ كمتدربين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استيفاهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم حسب الاجراء المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه. ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستخدم هذه الأقدمية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين. المادة 22 : يجمع بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة الأصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة لأسلاكهم التي أنشئت من قبل، عملا بالأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، الى رتبة أو منصب أعلى.

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 229 الباب الثاني الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة المادة 23 : أسلاك الادارة العامة هي كالتالي : سلك المتصرفين البلديين سلك الملحقين البلديين سلك كتاب الادارة البلدية سلك الأعوان الاداريين البلديين سلك الكتاب البلديين سلك القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين

  • سلك مساعدي القيمين على الوثائق البلديين سلك الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والأرشيف البلدي
  • سلك الحجاب. الفصل الأول سلك المتصرفين القسم الأول أحكام عامة المادة 24 : يضم سلك المتصرفين البلديين رتبة واحدة هي :
  • سلك المتصرف البلدي. المادة 25 : يمكن المتصرفين البلديين أن يرتقوا الى رتبتي المتصرف الرئيسي والمتصرف المستشار حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثاني تحديد المهام المادة 26 : يكلف المتصرفون البلديون تحت السلطة السلمية بدراسة الشؤون العامة المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بالبلدية. ويساهمون في إعداد التعليمات اللازمة لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ويسهرون على تنفيذها. القسم الثالث شروط التوظيف المادة 27 : يوظف المتصرفون البلديون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين التلامذة خريجي المدرسة الوطنية للادارة. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، حسب الفروع التي يحددها، عند الاقتضاء، القرار المتضمن افتتاح المسابقة. (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الملحقين البلديين الذين لديهم خمس (05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. (4) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الملحقين البلديين الذين لديهم عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. القسم الرابع أحكام انتقالية المادة 28 : يدمج بصفة متصرفين بلديين : 1 (1) المتصرفون في المصالح البلدية المرسمون والمتدربون (2) المستشارون في الشؤون الاجتماعية للبلديات الذين تم توظيفهم عملا بالمرسوم رقم 81-303 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. (3) المتصرفون المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يقومون بمهام المتصرفين واستكملوا مدة العمل القانونية واستوفوا شروط التوظيف بصفة متصرف بتاريخ 31 ديسمبر 1989 سنة الفصل الثاني سلك الملحقين البلديين القسم الأول احكام عامة المادة 29 : يضم سلك الملحقين البلديين رتبة واحدة هي :
  • سلك الملحق البلدي.

230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القسم الثاني تحديد المهام المادة 30 : يكلف الملحقون البلديون تحت السلطة السلمية بالاشراف على كل ملف أو دراسته وتنفيذ كل اجراء يتعلق بتطبيق القوانين والتنظيمات ويجسدون المبادىء التي تتضمنها النصوص التشريعية والتنظيمية في تدابير نافذة ويسهرون على احترام القواعد والاجراءات المعمول بها. ويتعين عليهم فضلا عن ذلك تنفيذ جميع المهام المتعلقة بذلك وضمن حدود صلاحيات مصالح البلدية التي يشتغلون لديها أو احتياجاتها. المادة 31 : يوظف الملحقون البلديون : 1 - عن طريق المسابقة من بين المترشحين القادمين من مؤسسات عمومية للتكوين المتخصص والذين تضبط قائمتهم بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة. -2 عن طريق المسابقة من بين المترشحين الذين تابعوا سنتين (2) على الأقل من التعليم العالي. 3 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب البلديين الذين لديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب البلديين الذين استوفوا عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 5 - عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين الكتاب البلديين والأعوان الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من هذه الكيفية عند تعيينهم في رتبهم والذين لديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 32 : يدمج في رتبة الملحقين البلديين : 1 (1) الملحقون الاداريون البلديون المرسمون والمتدربون | والموظفون الذين لديهم رتبة معادلة ويقومون بمهام الملحق الاداري عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ . / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه 2 (2) الملحقون الاداريون المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يقومون بمهام الملحق البلدي واستكملوا المدة القانونية للعمل واستوفوا شروط التوظيف بصفة ملحق بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989. الفصل الثالث سلك الكتاب الاداريين البلديين القسم الأول أحكام عامة المادة 33 : يضم سلك الكتاب الاداريين البلديين رتبة واحدة هي :

  • رتبة الكاتب الاداري البلدي. القسم الثاني تحديد المهام المادة 34 : يكلف الكتاب الاداريون البلديون بمساعدة الملحقين البلديين على تنفيذ مهامهم. وبهذه الصفة فانهم يشاركون في انجاز التحرير العادي وتأطير المستخدمين المنفذين. ويمكن أن توكل اليهم فضلا عن ذلك أية مهمة أو عمل لهما علاقة بذلك وفي حدود صلاحيات مصالح البلدية التي يشتغلون لديها أو احتياجاتها. القسم الثالث شروط التوظيف المادة 35 : يوظف الكتاب الاداريون البلديون : (1) عن طريق المسابقة من بين المترشحين القادمين من مؤسسات عمومية للتكوين المتخصص والذين تضبط قائمتهم بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا. 3 (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الادارة البلدية الذين استكملوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . 4 (4) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الادارة البلدية والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولديهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 231 (5) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين أعوان الادارة البلدية والعمال المنتمين الى سلك معادل ولديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله. القسم الرابع أحكام انتقالية المادة 36 : يدمج في رتبة الكتاب الاداريين البلديين : 1 (1) الكتاب الاداريون البلديون المرسمون والمتدربون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويقومون بمهام كتاب | المصالح البلدية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ | 2 (2) الكتاب الاداريون البلديون المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يقومون بمهام الكتاب الاداريين البلديين واستكملوا المدة القانونية للعمل واستوفوا شروط التوظيف بصفة الكتاب الاداريين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989. الفصل الرابع سلك الأعوان الاداريين البلديين المادة 37 : يضم سلك الأعوان الاداريين البلديين | رتبتين اثنتين وهما : رتبة الأعوان الاداريين البلديين رتبة أعوان المكاتب البلديين. القسم الأول تحديد المهام المادة 38 : يكلف الأعوان الاداريون البلديون بتنفيذ الأعمال المتخصصة في التسيير والاستغلال وذلك في حدود صلاحيات البلدية أو احتياجاتها. المادة 39 : يكلف أعوان المكاتب البلديين بالأعمال الادارية العادية، ويؤدون على الخصوص جميع العمليات المألوفة في مجال الكتابة ومسك الدفاتر أو الفهارس المختلفة ماعدا أعمال الحالة المدنية. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 40 : يوظف الأعوان الاداريون البلديون : 1 (1) عن طريق المسابقة من بين المترشحين القادمين من المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص والذين تحدد قائمتهم بالقرار المتضمن افتتاح المسابقة. (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثانية من التعليم الثانوي. (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب البلديين والموظفين من المستوى نفسه الذين استكملوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين أعوان المكاتب البلديين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في هذه الرتبة ولديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله … (5) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب البلديين الذين استكملوا عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. المادة 41 : يوظف أعوان المكاتب : 1 (1) عن طريق المسابقة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة التاسعة (9) من التعليم الأساسي. 2 (2) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين الموظفين البلديين والعمال الذين لم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في رتبتهم ، ولديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله . القسم الثالث احكام انتقالية المادة 42 : يدمج في رتبة العون الاداري البلدي : 1 (1) الأعوان الاداريون البلديون المرسمون والمتدربون والموظفون البلديون المرسمون الذين يقومون بمهام العون الاداري البلدي عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ .

232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه 2 (2) الأعوان الاداريون البلديون المتعاقدون والأعوان الذين يقومون بمهام الأعوان الاداريين البلديين واستكملوا المدة القانونية للعمل واستوفوا شروط التوظيف بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989. المادة 43 : يدمج في رتبة أعوان المكاتب البلديين : 1 (1) أعوان المكاتب في الادارة البلدية المرسمون والمتدربون والموظفون المرسمون الذين يقومون بمهام أعوان المكاتب البلديين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ . (2) أعوان المكاتب المتعاقدون والأعوان الذين يقومون بمهام أعوان المكاتب واستكملوا المدة القانونية للعمل واستوفوا شروط التوظيف بصفة أعوان المكاتب بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989. الفصل الخامس سلك الكتاب البلديين المادة 44 : يضم سلك الكتاب البلديين ثلاث (3) رتب وهي : 1 (1) رتبة العون الراقن البلدي. 2 (2) رتبة الكاتب الراقن البلدي. 3 (3) رتبة الكاتب المختزل البلدي. القسم الأول تحديد المهام المادة 45 : يكلف الأعوان الراقنون بأعمال الرقن العادية. المادة 46 : يؤدي الكتاب الراقنون البلديون، زيادة على المهام المسندة إلى الأعوان الراقنين البلديين أعمال الرقن المعقدة التي تستلزم عرضا خاصا أو استعمال تجهيزات معالجة النص. ويمكن أن يكلفوا فضلا عن ذلك بسكرتارية مصلحة ويتكفلون بهذه الصفة بتسجيل الاتصالات الهاتفية وتنظيم برنامج مواعيد المسؤول السلمي وتسجيل البريد وترتيبه وتوزيعه حسب التعليمات. المادة 47 : يكلف الكتاب المختزلون، زيادة عن المهام المسندة إلى الكتاب الراقنين البلديين بتدوين النصوص عن طريق الاختزال وتحريرها وصياغتها صياغة نهائية. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 48 : يوظف الأعوان الراقنون البلديون : على أساس الاختبار من بين المترشحين القادمين من

- مؤسسة عمومية في التكوين المتخصص عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين شهادة في الرقن والذين يثبتون السنة التاسعة (9) من التعليم الأساسي، المادة 49 : يوظف الكتاب الراقنون البلديون : (1) على أساس الاختبار من بين المترشحين القادمين من مؤسسة عمومية في التكوين المتخصص. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني من بين الأعوان | الراقنين البلديين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. (3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان الراقنين البلديين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين الأعوان الراقنين والعمال الذين لديهم رتبة معادلة ولم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. المادة 50 : يوظف الكتاب المختزلون : 1 (1) على أساس الاختبار من بين المترشحين القادمين من مؤسسة عمومية في التكوين المتخصص. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب الراقنين البلديين الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون تأهيلا في الاختزال. (3) عن طريق المسابقة على أساس رتبة من بين المترشحين الذين تلقوا تكوينا ويثبتون شهادة معادلة في هذا . التخصص القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 51 : يدمج في رتبة الأعوان الراقنين البلديين : (1) الأعوان الراقنون البلديون المرسمون والمتدربون والأعوان البلديون الذين يقومون بمهام الراقنين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 233 2 ) الأعوان الراقنون المتعاقدون والأعوان الذين يقومون بمهام الأعوان الراقنين واستكملوا المدة القانونية للعمل ويثبتون إما شهادة التأهيل المهني في الرقن أو مستوى السنة التاسعة ( 9 ) في التعليم الأساسي وتأهيلا مثبتا. المادة 52 : يدمج في رتبة الكتاب الراقنين البلديين : 1 ) الأعوان الراقنون البلديون المرسمون والمتدربون الحائزون شهادة كاتب راقن تسلمها مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص . 2 ) الأعوان الراقنون المتعاقدون والأعوان الذين يقومون بمهام الكتاب الراقنين واستكملوا المدة القانونية للعمل ويثبتون إما شهادة التأهيل المهني في الرقن أو مستوى السنة التاسعة ( 9 ) في التعليم الأساسي وتأهيلا مثبتا. المادة 53 : يدمج في رتبة الكتاب المختزلين البلديين : 1 ) الكتاب المختزلون المرسمون والمتدربون. 2 ) الكتاب المختزلون المتعاقدون والأعوان الذين يقومون بهام الكتاب المختزلين واستكملوا المدة القانونية للعمل ويثبتون شهادة في الاختزال. الفصل السادس سلك القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين المادة 54 : يضم سلك القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين رتبتين اثنتين وهما : رتبة القيم على الوثائق والأرشيف البلدي رتبة القيم على الوثائق والأرشيف الرئيسي البلدي. القسم الأول تحديد المهام المادة 55 : يكلف القيمون على الوثائق والأرشيف البلديون تحت السلطة السلمية بتكوين خزائن الوثائق والأرشيف المسندة إليهم وإثرائها وصيانتها، وبأن يضعوا تحت تصرف المصالح كل وثيقة لها صلة بنشاط البلدية التي تستخدمهم، والقيام بفهرسة الوثائق التي تنتجها المصالح وترتيبها وحفظها. | الوثائق والأرشيف البلديين بالقيام بأشغال البحث وتنسيقها، والمشاركة في إعداد سياسة وثائقية . القسم الثاني شروط التوظيف المادة 57 : يوظف القيمون على الوثائق والأرشيف البلديون : 1 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في اقتصاد المكتبات أو شهادة تعادلها. 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين الذين لديهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين الذين لهم خمس عشرة ( 15 ) سنة من | الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. المادة 58 : يوظف القيمون على الوثائق والأرشيف الرئيسيون البلديون : 1 ) على أساس الشهادات من بين القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة | تعادلها . 2 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة ما بعد التدرج المتخصصين في اقتصاد المكتبات أو شهادة تعادلها. 3 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 59 : يدمج في رتبة القيمين على الوثائق والأرشيف البلديين : 1 ) القيمون على الوثائق والملحقون في البحث المادة 56 : يكلف القيمون على الوثائق والأرشيف | المرسمون والمتدربون الذين يمارسون مهام حفظ الوثائق الرئيسيون البلديون، زيادة على المهام المسندة إلى القيمين على والأرشيف عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه 2 ) القيمون على الوثائق والملحقون في البحث المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يقومون بمهام حفظ الوثائق وملحقين بالبحث واستكملوا المدة القانونية للعمل وحائزين شهادة ليسانس أو شهادة تعادلها. المادة 60 : يدمج في رتبة القيم الرئيسي البلدي على الوثائق والمحفوظات : 1 (1) القيمون على الوثائق والمحافظون والملحقون بالأبحاث، المثبتون الحصول على شهادة الماجستير في الاختصاص أو على شهادة معترف بمعادلتها. 2 ) القيمون على الوثائق والمحافظون والملحقون بالأبحاث المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يمارسون وظيفة القيم بالوثائق والمحافظ والملحق بالأبحاث طوال المدة القانونية للعمل، الحاصلون على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة. الفصل السابع سلك المساعدين للقيمين على الوثائق والمحفوظات البلديين المادة 61 : يشتمل سلك المساعدين للقيمين على الوثائق والمحفوظات البلديين، رتبة وحيدة : مساعد القيم البلدي على الوثائق والمحفوظات. القسم الأول تحديد المهام المادة 62 : يتولى المساعدون للقيمين البلديين على الوثائق والمحفوظات استلام الوثائق من كل نوع التي يمكن أن تقدم لهم والقيام بالجرد والفهرس، وتسجيلها وترتيبها وحفظها . ويقومون بانجاز أشغال في البحث البسيط والوثائق التقنية . القسم الثاني شروط التوظيف المادة 63 : يوظف المساعدون للقيمين البلديين على الوثائق والمحفوظات كما يأتي : 1 ) عن طريق المسابقة، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، أو المثبتين لشهادة معادلة . 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والمحفوظات، الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 3 ) بالاختيار في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها من بين الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والمحفوظات الذين لهم خمس عشرة سنة ( 15 ) خدمة فعلية بهذه الصفة، ومسجلون في قائمة التأهيل. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 64 : يدرج في سلك المساعدين للقيمين على الوثائق والمحفوظات البلديين : 1 ) المساعدون في الأبحاث والمساعدون للقيمين على الوثائق والملحقون الاداريون البلديون والمرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهام في الوثائق والمحفوظات في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 2 ) المساعدون في الأبحاث والمساعدون للقيمين على الوثائق والملحقون الاداريون البلديون المتعاقدون والأعوان القائمون مقام القيم البلدي على الوثائق والمحفوظات العاملون طوال المدة القانونية للعمل الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف بصفة مساعد للقيم على الوثائق في 31 ديسمبر سنة 1989. الفصل الثامن سلك الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والمحفوظات المادة 65 : يشمل سلك الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والمحفوظات رتبة وحيدة : العون التقني البلدي في الوثائق والمحفوظات. القسم الأول تحديد المهام المادة 66 : يتولى الأعوان التقنيون البلديون في الوثائق والمحفوظات بفرز الوثائق وتسجيلها وبالنشر الدوري لجرود تبليغ الوثائق الى المصالح المستعملة وأشغال التجليد والتجديد . القسم الثاني شروط التوظيف المادة 67 : يوظف الأعوان التقنيون البلديون في الوثائق والمحفوظات :

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 235 1 ) عن طريق المسابقة بناء على الشهادات، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات عمومية للتكوين المتخصص أو المثبتين لشهادة معترف بمعادلتها. 2 ) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ، المذكور اعلاه من بين الاعوان الاداريين البلديين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا، ولم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبهم، والمثبتون لعشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، ولتأهيل يتلاءم مع المنصب الواجب شغله . القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 68 : يدرج في رتبة منصب العون البلدي في الوثائق والمحفوظات : 1 ) الاعوان التقنيون في مكتبات الأرشيف ومراكز الوثائق المتحفية والأماكن التاريخية والأعوان الاداريون البلديون المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهام في الوثائق والمحفوظات في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 2 ) الأعوان التقنيون للمكتبات المتعاقدون والأعوان الاداريون البلديون الذين يقومون مقام الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات العاملون طوال المدة القانونية للعمل، الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف بصفتهم أعوانا تقنيين في 31 ديسمبر سنة 1989 الفصل التاسع سلك الحجاب المادة 69 : يشتمل سلك الحجاب على رتبة وحيدة : رتبة الحجاب. يبقى هذا السلك خاضعا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-255 المذكور أعلاه. الباب الثاني أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية المادة 70 : الأسلاك التقنية التابعة للادارة البلدية هي : سلك مهندسي الادارة البلدية . سلك البيطريين التابعين للادارة البلدية سلك تقني الادارة البلدية سلك الأعوان التقنيين التابعين للادارة البلدية سلك مفتشي المرافق العمومية البلدية

  • سلك الأعوان المكلفين بالتنظيف والسلامة العمومية وصيانة الطريق العمومية والتطهير،
  • سلك العمال المهنيين سلك سائقي السيارات. الفصل الأول سلك مهندسي الادارة البلدية المادة 71 : يشتمل سلك مهندسي الادارة البلدية على رتبتين ( 2 ) :
  • مهندس دولة مهندس التطبيق. القسم الأول تحديد المهام المادة 72 : يتولى مهندسو الدولة، من كل فرع، ما يأتي : الدراسات التقنية وتنفيذ المشاريع البلدية ومتابعتها . المادة 73 : يتولى مهندسو التطبيق من كل فرع ما يأتي : تنفيذ المشاريع البلدية وإنجازها، تأطير الفرق التقنية المكلفة بالانجاز القيام بانجاز مختلف الاعمال التقنية. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 74 : يوظف مهندسو الدولة التابعون للادارة البلدية كما يأتي : 1 ) عن طريق المسابقة، بناء على شهادات، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس دولة أو على شهادة معترف بمعادلتها. 2 ) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين مهندسي التطبيق المثبتين سلك المهندسين المعماريين التابعين للادارة البلدية | خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 المادة 75 : يمكن مهندسي الدولة التابعين للادارة البلدية أن يرتقوا الى رتبة مهندس رئيسي ومهندس رئيس حسب الشروط التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 76 : يوظف مهندسو التطبيق في الادارة البلدية كما يأتي :

  • عن طريق المسابقة، بناء على شهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس التطبيق المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو على شهادة معترف بمعادلتها . عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين التقنيين السامين المثبتين خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 77 : يدرج كمهندسي دولة في الادارة البلدية : 1 ) مهندسو دولة المرسمون والمتمرنون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 2 ) مهندسو دولة المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يقومون مقام مهندس دولة، العاملون طوال المدة القانونية للعمل، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتوظيف كمهندسي دولة في 31 ديسمبر سنة 1989 . المادة 78 : يدرج كمهندس التطبيق في الادارة البلدية : 1 مهندسو التطبيق المرسمون والمتمرنون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 2 - مهندسو التطبيق المتعاقدون والأعوان المؤقتون | العاملون طوال المدة القانونية للعمل الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لتوظيف المهندسين في 31 ديسمبر سنة .1989 الفصل الثاني سلك المهندسين المعماريين في الادارة البلدية المادة 79 : يشتمل سلك المهندسين المعماريين في الادارة البلدية على رتبة وحيدة :
  • رتبة مهندس معماري i القسم الأول تحديد المهام المادة 80 : يتولى المهندسون المعماريون في الادارة البلدية ما يأتي :
  • تصميم المخططات والهندسة المعمارية والتعمير والمساهمة في الأبحاث والتجارب في هذا الميدان. القيام بكل الدراسات التي تعود بالفائدة على البلدية وبمهام التنسيق على مستوى البلدية. تفتيش المصالح المتخصصة في البناء والهندسة المعمارية والتعمير ومراقبتها. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 81 : يوظف المهندسون المعماريون التابعون لادارة البلدية كما يأتي : -
  • عن طريق المسابقة، بناء على شهادات، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 82 : يدرج كمهندسين معماريين في الادارة البلدية : 1 ) المهندسون المعماريون المرسمون والمتمرنون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 2 ) المهندسون المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام مهندسين معماريين العاملون طوال المدة القانونية للعمل الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتوظيف بهذه الصفة في 31 ديسمبر سنة 1989. الفصل الثالث سلك الأطباء البيطريين المادة 83 : يشتمل سلك الأطباء البيطريين على رتبة وحيدة :
  • رتبة الطبيب البيطري.

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 237 القسم الأول تحديد المهام المادة 84 : يتولى الأطباء البيطريون ما يأتي : مراقبة تطبيق القوانين الصحية فيما يخص نوعية اللحم. تنسيق الأعمال الداخلة في نطاق اختصاصهم. الفصل الثاني شروط التوظيف 1 المادة 85 : يوظف الأطباء البيطريون كما يلي : عن طريق المسابقة، بناء على الشهادة، من بين الأطباء البيطريين. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 86 : يدرج كطبيب بيطري : 1 ) الأطباء البيطريون المرسمون والمتمرنون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 2 ) الأطباء البيطريون المتعاقدون والمؤقتون المثبتون لشهادة طبيب بيطري. الفصل الرابع سلك تقنيي الادارة البلدية المادة 87 : يشتمل سلك تقنيي الادارة البلدية في كل فروعها، رتبتين :

  • رتبة تقني سام في الادارة البلدية،
  • رتبة تقني في الادارة البلدية. الفصل الأول تحديد المهام المادة 88 : يتولى التقنيون السامون في الادارة البلدية | في كل الفروع ما يأتي : مساعدة المهندسين في مهام الدراسات وإنجاز المشاريع البلدية. يمكنهم أيضا متابعة المشاريع. المادة 89 : يتولى تقنيو الادارة البلدية في كل الفروع، تحت إشراف السلطة السلمية المشاركة في إعداد مشاريع الأشغال الجديدة أو أشغال الصيانة وفي إدارة الأشغال في عين المكان. ويمكن في بعض الحالات تخويلهم مهمة تأطير المستخدمين أو تسيير مصالح أو جزء من مصلحة. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 90 : يوظف التقنيون السامون في الادارة البلدية كما يأتي : عن طريق المسابقة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس سام أو على شهادة معترف بمعادلتها .
  • عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين تقنيي الادارة البلدية، المثبتين خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. بالانتقاء، في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين تقنيي الادارة البلدية، الذين أتموا عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وكانوا مسجلين في قائمة التأهيل.
  • عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين التقنيين التابعين للادارة البلدية والأعوان الشاغلين لمنصب مساو، الذين لم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبهم المثبتين خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيلا يتلاءم مع المنصب الواجب شغله. المادة 91 : يوظف تقنيو الادارة البلدية كما يأتي : عن طريق المسابقة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة تقني أو على شهادة معادلة لها.
  • عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين الأعوان المتخصصين والعمال المهنيين خارج الصنف ذوي الكفاءة العالية، المثبتين ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. بالانتقاء في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين الأعوان التقنيين المتخصصين والعمال المهنيين خارج الصنف ذوي الكفاءة العالية، في الادارة البلدية المثبتين ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .

238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه عن طريق التاهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه من بين الأعوان التقنيين المتخصصين والعمال المهنيين خارج الصنف ذوي الكفاءة العالية في الادارة البلدية وكذا من بين الأعوان الذين يشغلون منصبا مساويا والذين لم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبهم والمثبتين ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيلا يتلاءم مع المنصب الواجب شغله . القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 92 : يدرج كتقنيين سامين في الادارة البلدية : 1 ) التقنيون السامون في الادارة البلدية المرسمون والمتمرنون، والموظفون الحاصلون على رتبة مساوية الذين يقومون مقام التقنيين السامين في الادارة البلدية في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 2 ) التقنيون السامون في الادارة البلدية المتعاقدون والاعوان المؤقتون القائمون مقام التقنيين السامين في الادارة البلدية، العاملون طوال المدة القانونية للعمل، الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف كتفنيين سامين في الادارة البلدية في 31 ديسمبر سنة 1989. المادة 93 : يدرج كتقنيين في الادارة البلدية : 1 (1) تقنيو الادارة البلدية المرسمون والمتمرنون والموظفون المرسمون ذو رتبة مساوية، القائمون مقام تقنيي الادارة البلدية في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 2 ) تقنيو الادارة البلدية المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام تقنيي الادارة البلدية، العاملون طوال المدة القانونية للعمل الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف كتقنيين في الادارة البلدية في 31 ديسمبر سنة 1989 . الفصل الخامس سلك الأعوان التقنيين في الادارة البلدية المادة 94 : يشتمل سلك الأعوان التقنيين في الادارة البلدية على رتبتين : رتبة العون التقني المتخصص في الادارة البلدية

  • رتبة العون التقني في الادارة البلدية. القسم الأول تحديد المهام المادة 95 : يتولى التقنيون المتخصصون من كل فرع تحت إشراف السلطة السلمية بما يأتي : قيادة تنفيذ أشغال جديدة أو أشغال الصيانة يمكن أن يتولوا قيادة مجموعة من الأعوان التقنيين والعمال في عين المكان يوزعون المهام ويراقبون تنفيذ الأشغال ويشاركون فيها، ويمكن أن يكلفوا باعداد مخططات ورسوم حسب تعليمات دقيقة يقدمها مهندس أو تقني. المادة 96 : يتولى الأعوان التقنيون في الادارة البلدية من كل فرع تحت سلطة التقنيين المتخصصين في تنفيذ الأشغال التي تقوم البلدية بانجازها ويشاركون في صيانة كل المنشآت التابعة للبلدية. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 97 : يوظف التقنيون السامون كما يأتي :
  • عن طريق المسابقة، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو الحاصلين على شهادة مماثلة،
  • عن طريق الامتحان المهني من بين الأعوان التقنيين المثبتين خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، بالانتقاء في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين الأعوان التقنيين في الادارة البلدية الذين أتموا عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين الأعوان التقنيين التابعين للادارة البلدية والأعوان الذين يشغلون منصبا مساويا الذين لم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبتهم المثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيلا يتلاءم مع المنصب الواجب شغله .

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 239 المادة 98 : يوظف الأعوان التقنيون في الادارة البلدية كما يأتي : عن طريق المسابقة، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.

  • عن طريق المسابقة بناء على اختبارات من بين المثبتين على الأقل الوصول الى السنة التاسعة أساسي، وتأهيلا الممارسة المهام المسندة للأعوان التقنيين في الادارة البلدية. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 99 : يدرج كأعوان تقنيين متخصصين : 1 (1) الأعوان التقنيون المتخصصون المرسمون والمتمرنون وكذا الموظفون الحاصلون على رتبة مساوية القائمون مقام أعوان تقنيين متخصصين في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 2 (2) المساعدون التقنيون المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام أعوان تقنيين متخصصين العاملين طوال المدة | القانونية للعمل المثبتين مستوى السنة التاسعة أساسي. المادة 100 : يدرج كأعوان تقنيين في الادارة البلدية الأعوان التقنيون التابعون للادارة البلدية المرسمون والمتمرنون وكذا الموظفون الحاصلون على رتبة مساوية القائمون مقام عون تقني في الادارة البلدية في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الأعوان التقنيون الأتون من أسلاك العمال المهنيين. والشاغلين لمنصب عمل مخصص للعمال المهنيين والأعوان التقنيون الشاغلون منصب رئيس فريق المشرفين على العمل أو رئيس قطاع أو رئيس مشغل، يمكن ادراجهم بناء على طلبهم في رتبة عامل مهني خارج الصنف، خاضع للمرسوم رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر 1989. الفصل السادس سلك مفتشي المرافق العمومية البلدية المادة 101 : يشتمل سلك مفتشي المرافق العمومية البلدية رتبة وحيدة :
  • رتبة مفتش المرافق العمومية. القسم الأول تحديد المهام . المادة 102 : يمكن مفتشي المرافق العمومية أن يتدخلوا في ميادين التعمير وشبكة الطرق وصرف المياه والتنظيف وحفظ الصحة. ويتولى كل في مجاله القيام بالتفتيشات والتحقيقات والتدخلات التقريرية ومتابعة المخالفات للتنظيم الجاري به العمل الخاص بالأعمال المبينة في الفقرة الأولى حسب الاجراءات والشكليات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 103 : يوظف مفتشو المرافق العمومية البلدية كما يأتي : عن طريق المسابقة، من بين المترشحين المتخرجين من المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص. المادة 104 : يدرج كمفتشين للمرافق العمومية البلدية : 1 (1) مفتشو المرافق العمومية البلدية المرسمون والمتمرنون وكذا الموظفون الحاصلون على رتبة مساوية، القائمون مقام مفتش للمرافق العمومية البلدية في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 2 (2) مفتشو السلامة العمومية المثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 3 (3) مفتشو المرافق العمومية البلدية المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام مفتش للمرافق العمومية البلدية، العاملون طوال المدة القانونية للعمل المثبتون شروط التوظيف كمفتشين للمرافق العمومية البلدية في 31 ديسمبر سنة 1989. الفصل السابع سلك الاعوان المكلفين بالتنظيف والسلامة العمومية وصيانة الطرق العمومية والتطهير المادة 105 : يشتمل سلك الأعوان المكلفين بالتنظيف والسلامة العمومية وصيانة الطرق العمومية والتطهير على ثلاث (3) رتب :

240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه

  • رتبة عون للتنظيف والتطهير رتبة عون رئيسي للتنظيف والتطهير، رتبة عون منسق للتنظيف والتطهير. القسم الأول تحديد المهام المادة 106 : يتولى أعوان التنظيف والتطهير ما يأتي :
  • جمع القمامات المنزلية وإفراغها وازالتها، وكنس الطرق والمسالك العمومية والحدائق وأماكن عمومية أخرى
  • تشنيب الأشجار وصيانة المساحات الخضراء صيانة شبكات التطهير وتنظيفها تنظيف القنوات والمبالع وفتحات البالوعات ازالة النفايات المعيقة والأشياء الضخمة، قبض الحيوانات المشردة وقتلها وحرق جثتها، غسل الطرق والأماكن العمومية وتطهيرها، تكليس الآبار والمنابع وخزانات المياه ونقاط الماء، صيانة المقابر تنظيف محفظ الجثث وغسله تنظيف قاعات الذبح والحظيرات وغسلها، دفن الجثث والنبش عنها. المادة 107 : يوضع الأعوان الرئيسيون على رأس فريق لا يقل عن أربعة (4) أعوان للتنظيف والتطهير. يقودون الأعوان في عملهم ويراقبون مردودهم ويشاركون في تنفيذ العمل. المادة 108 : يتولى المنسقون مراقبة عمليات جمع القمامات المنزلية وإفراغها وإزالتها وكذلك الأمر بالنسبة للنفايات الصلبة. يقودون على الأقل أربع فرق من أعوان التنظيف والتطهير، ويوزعون المهام ويضمنون تنفيذ مخطط العمل والانضباط ويسهرون على احترام توقيت العمل. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 109 : يوظف أعوان التنظيف والتطهير من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل البدني للقيام بالعمل ليل نهار بناء على فحص الملف. المادة 110 : يوظف أعوان التنظيف والتطهير بالانتقاء من بين أعوان التنظيف والتطهير الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة ويعرفون القراءة والكتابة. المادة 111 : يوظف الأعوان المنسقون بالانتقاء من بين الأعوان الرئيسيين المؤكدين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الخدمة الفعلية بهذه الصفة. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 112 : يدرج كأعوان للتنظيف والتطهير : 1 (1) الأعوان المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون فعلا المهام المحددة في المادة 106 أعلاه، في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 2 (2) أعوان التنظيف والتطهير المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام أعوان التنظيف والتطهير، العاملون طوال المدة القانونية للعمل، الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف كأعوان للتنظيف والتطهير في 31 ديسمبر سنة 1989. المادة 113 : يدرج كأعوان رئيسيين المعينون بصفة تنظيمية رؤساء فرق في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادة 114 : يدرج كأعوان منسقين، الأعوان المعينون بصفة تنظيمية رؤساء قطاعات في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الثامن سلك العمال المهنيين المادة 115 : يشتمل سلك العمال المهنيين على أربع (4) رتب : رتبة العامل المهني من الصنف الثالث، رتبة العامل المهني من الصنف الثاني رتبة العامل المهني من الصنف الأول،
  • رتبة العامل المهني خارج الصنف. يبقى السلك خاضعا لأحكام المرسوم رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989، المذكور أعلاه.

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 241 الفصل التاسع سلك سائقي السيارات المادة 116 : يشتمل سلك سائقي السيارات على رتبتين : رتبة سائق السيارة من الصنف الثاني رتبة سائق السيارة من الصنف الأول. يبقى سلك سائقى السيارات خاضعا لأحكام المرسوم رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989، المذكور اعلاه. الباب الرابع أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية الفصل الأول المناصب العليا في الادارة البلدية المادة 117 : تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لأسلاك الادارة البلدية كما يأتي تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه : الأمين العام للبلدية التي يساوي أو يقل عدد سكانها على 100.000 ساكن

  • رئيس قسم، المدير،
  • رئيس مصلحة، رئيس مكتب
  • رئيس فرع . المادة 118 : يحدد عدد المناصب العليا بمقتضى كل بلدية، والمذكورة أعلاه بقرار يتخذه رئيس المجلس الشعبي البلدي استنادا الى مداولة المجلس الشعبي وتوافق عليه السلطة الوصية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 119 : يتولى الأمين العام للبلدية وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ما يأتي : جمع مسائل الادارة العامة، القيام باعداد اجتماعات المجلس الشعبي البلدي | القيام بتنفيذ المداولات القيام بتبليغ محاضر مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات للسلطة الوصية إما على سبيل الإخبار أو من أجل ممارسة سلطة الموافقة والرقابة
  • تحقيق إقامة المصالح الادارية والتقنية، وتنظيمها والتنسيق بينها ورقابتها، ممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية. المادة 120 : يتولى رؤساء الأقسام، وتحت سلطة الأمين العام، تنشيط أعمال مديريتين أو عدة مديريات والتنسيق بينهما. المادة 121 : يتولى المديرون تحت سلطة الامين العام أو تحت سلطة رئيس القسم عند الاقتضاء تنشيط المصالح التي يشرفون عليها والتنسيق بينها. المادة 122 : يتولى رؤساء المصالح، تحت سلطة الأمين العام و / أو المسيرين تنشيط الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم. المادة 123 : يكلف رؤساء المكاتب، تحت سلطة الأمين العام، وتحت سلطة المدير عند الاقتضاء، أو رئيس المصلحة بما يأتي : تنشيط الأعمال وتوزيع الأشغال التي يقوم بانجازها الأعوان الذين يشرفون عليهم والتنسيق بينها،
  • تطبيق القرارات التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم وتنفيذها ومتابعتها. المادة 124 : يكلف رؤساء الاقسام، تحت إشراف السلطة السلمية، بتسيير المسالخ والمسمكة والمحشر، والأسواق، والاسواق المركزية، والحظائر، والمقبرة أو كل مصلحة تابعة للادارة البلدية. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 125 : يعين الامناء العامون للبلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين ومهندسي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (05) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة من بينها ثلاث سنوات في منصب أمين عام لبلدية يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و50.000 نسمة.

242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه المادة 126 : يعين الامناء العامون للبلديات ذات 20.001 الى 50.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين ومهندسي الادارة البلدية أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة من بينها سنتان في منصب أمين عام لبلدية يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة فأقل. المادة 127 : يعين الامناء العامون للبلديات ذات 20.000 نسمة فأقل من بين : (1) المتصرفين البلديين ومهندسي الادارة البلدية أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 (2) الملحقين البلديين، والتقنيين السامين لادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (05) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 128 : يعين رؤساء الاقسام في مجالس التنسيق الحضرية وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1.500.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين، ومهندسي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثماني (08) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 129 : يعين مديرو مجالس التنسيق الحضرية في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1000.000 نسمة | الملحقين البلديين والتقنيين السامين في الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 133 : يعين رؤساء المصالح في البلديات ذات 20.001 الى 50.000 نسمة من بين : المتصرفين ومهندسي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة، الملحقين البلديين والتقنيين السامين لادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات. من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 134 : يعين رؤساء المصالح في البلديات التي يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة فأقل من بين : المتصرفين ومهندسي الادارة البلدية والذين لهم رتبة معادلة . الملحقين البلديين والتقنيين السامين للادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) من الاقدمية بهذه الصفة.

  • الكتاب الاداريين وتقنيي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثماني (08) سنوات من من بين المتصرفين البلديين ومهندسي الادارة البلدية والموظفين | الاقدمية بهذه الصفة. الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 130 : يعين مديرو البلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين ومهندسي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 131 : يعين رؤساء المصالح في مجالس التنسيق الحضرية وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين، ومهندسي الادارة البلدية والموظفين البلديين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 132 : يعين رؤساء المصالح في البلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة من بين : . المتصرفين البلديين، ومهندسي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنة واحدة من الأقدمية . المادة 135 : يعين رؤساء المكاتب في مجالس التنسيق الحضرية وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة من بين : المتصرفين البلديين ومهندسي التطبيق والموظفين الذين لهم رتبة معادلة. الملحقين البلديين والتقنيين السامين للادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (05) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. المادة 136 : يعين رؤساء المكاتب في البلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة من بين : المتصرفين البلديين ومهندسي التطبيق والموظفين الذين لهم رتبة معادلة. الملحقين البلديين والتقنيين السامين للادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.

21 رجب عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 243 المادة 137 : يعين رؤساء المكاتب في البلديات ذات 20.001 الى 50.000 نسمة من بين : 1 (1) الملحقين البلديين والتقنيين السامين للادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.

  1. (2) الكتاب البلديين وتقنيي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. المادة 138 : يعين رؤساء المكاتب والبلديات ذات 20.000 نسمة أو أقل من بين : 1 (1) الملحقين البلديين والتقنيين السامين للادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات | من الاقدمية بهذه الصفة.
  2. (2) الكتاب البلديين وتقنيي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 139 : يعين رؤساء الفروع في البلديات من بين : 1 (1) الملحقين الاداريين والتقنيين. 2 (2) كتاب الادارة التقنية المتخصصين والعمال المهنيين خارجي الاصناف. (3) أعوان الادارة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 140 : تسوى حالة الموظفين الذين يشغلون مناصب تأطير في البلديات عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 142 الى 156 أدناه. سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والذين يشغلون منصب أمين عام لبلدية ذات 50.001 الى 100.000 نسمة. المادة 142 : يعين في المنصب السامي المسمى الامين العام لبلدية ذات 20.001 الى 50.000 نسمة : 1 (1) المتصرفون البلديون ومهندسو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية ذات الى 50.000 نسمة .20.001 2 (2) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية ذات 20.001 الى 50.000 نسمة. المادة 143 : يعين في المنصب السامي المسمى الامين العام لبلدية ذات 20.000 نسمة فأقل : (1) المتصرفون البلديون ومهندسو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنة واحدة (01) من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية. 2 (2) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية . 3 (3) كتاب الادارة البلدية، تقنيو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون عشر سنوات (10) من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية. المادة 144 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس القسم في مجالس التنسيق الحضرية في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 150.000 نسمة : المتصرفون البلديون، ومهندسو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم أربع (04) سنوات من الاقدمية بهذه المادة 141 : يعين في المنصب السامي الامين العام | الصفة ويشغلون منصب رئيس قسم. لبلدية ذات 50.001 الى 100.000 نسمة : 1 (1) المتصرفون البلديون والمهندسون للادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية الى 100.000 نسمة .50.001 2 (2) الملحقون والتقنيون السامون للادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) المادة 145 : يعين في المنصب السامي المسمى المدير في مجالس التنسيق الحضرية في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة : المتصرفون البلديون ومهندسو الادارة والموظفون الذين لهم ثلاث (03) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب مدير.

244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه المادة 146 : يعين في المنصب السامي المسمى المدير في البلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة : (1) المتصرفون البلديون ومهندسو الدولة أو التطبيق والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) اثنتين من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب مدير. 2 (2) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب مدير. المادة 147 : يعين في منصب رئيس مصلحة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة : 1 (1) المتصرفون البلديون ومهندسو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مصلحة. (2) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مصلحة. المادة 148 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المصلحة في البلدية ذات 50.001 الى 100.000 نسمة : 1 (1) المتصرفون البلديون ومهندسو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مصلحة . 2 (2) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم أربع (04) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مصلحة. المادة 149 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المصلحة في البلدية ذات 20.001 الى 50.000 نسمة : 1 (1) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) من الاقدمية ويشغلون منصب رئيس مصلحة . 2 (2) كتاب الادارة وتقنيو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مصلحة. المادة 150 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المصلحة في البلدية ذات 20.000 نسمة فأقل : 1 (1) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مصلحة. (2) كتاب الادارة البلدية وتقنيو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مصلحة. المادة 151 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس. المكتب في مجلس التنسيق الحضري وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة : (1) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مكتب. 2 (2) الكتاب البلديون وتقنيو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مكتب . المادة 152 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المكتب في البلدية ذات 50.001 الى 100.000 نسمة : 1 (1) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مكتب. 2 (2) الكتاب البلديون وتقنيو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثماني (08) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مكتب. المادة 153 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المكتب في البلدية ذات 20.001 الى 50.000 نسمة : 1 (1) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مكتب. 2 (2) الكتاب البلديون وتقنيو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (05) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مكتب. المادة 154 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المكتب في البلدية ذات 20.000 نسمة فأقل :

21 رجب عام 1411ه

  • الكتاب البلديون وتقنيو الادارة البلدية والموظفون الباب الخامس الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مكتب. التصنيف المادة 155 : يعين في المنصب السامي المسمى المادة 156 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم الرئيس الفرعي في الادارة البلدية، الاعوان المنصوص عليهم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه في المادة 140 من هذا القانون الاساسي والمباشرون عملهم يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والمناصب السامية عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم. السيلك المتصرفون البلديون الملحقون البلديون
  • كتاب الادارة البلدية
  • الاعوان الاداريون البلديون الكتاب البلديون الوثائقيون حافظو الوثائق البلديون مساعدو الوثائقيين حافظو الوثائق البلديون
  • الاعوان التقنيون البلديون في الوثائق وحفظ الوثائق في الادارة البلدية طبقا للجدول التالي : تصنيف الموظفين البلديين أسلاك الادارة البلدية التصنيف الرتبة الرقم الصنف | القسم الاستدلالي
  • متصرف بلدي 15 1 434 ملحق بلدي 13 1 354
  • كاتب إدارة بلدية 11 3 288 عون مكتب بلدي 8 1 . 213 عون إدارة بلدية 10 1 260 راقن بلدي 8 3 228 كاتب راقن بلدي 9 2 245 كاتب مختزل راقن بلدي 10 1 260 وثائقي حافظ وثائق بلدي 15 1 434 وثائقي حافظ وثائق رئيسي 17 1 534 مساعد وثائقي حافظ وثائق بلدي 13 1 354 عون تقني بلدي في الوثائق وحفظها 10 1 260

246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب 1407 تصنيف الاسلاك التقنية في الادارة البلدية السلك مهندسو الادارة البلدية المهندسون المعماريون في الادراة البلدية بيطريو الادارة البلدية تقني الادارة البلدية الاعوان التقنيون في الادارة البلدية مفتشو المصالح العمومية البلدية أعوان التنظيف والسلامة العمومية وصيانة الطرق العمومية والتطهير. تصنيف 1 التصنيف الرتبة الرقم الصنف القسم الاستدلالي مهندس دولة 16 1 482 مهندس التطبيق 15 1 434 مهندس معماري 16 1 482 بيطري 17 1 534 تقني سام 14 1 312 تقني 13 1 354 عون تقني متخصص 10 3 274 عون تقني 10 1 260 مفتش المصالح العمومية البلدية 13 3 373

  • العون المنسق للتنظيف والتطهير 11 4 312 العون الرئيسي للتنظيف والتطهير 10 4 281 عون التنظيف والتطهير 10 1 260 المناصب السامية في الادارة البلدية التصنيف المناصب العليا الامين العام للبلدية ذات 50.001 الى الصنف القسم الرقم الاستدلالي 100.000 نسمة متصرف بلدي، مهندس ادراة بلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 127 والمادة 143 الفقرة الاولى. 19 5 714 ملحق بلدي وتقني سام في الادارة البلدية في المادة 143 الفقرة الثانية. أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها 17 1 534

21 رجب 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 247 جدول ( تابع ) السلك الامين العام للبلدية ذات 20.001 الى 50.000 نسمة. متصرف بلدي ومهندس إدارة بلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المادة 128 والمادة 144 الفقرة الاولى. الرتبة الصنف | القسم الرقم الاستدلالي المنصوص عليها في 18 5 645 ملحق بلدي وتقني سام في الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 144 الفقرة الثانية. مين العام للبلدية ذات 20.000 نسمة فأقل متصرف بلدي ومهندس ادارة بلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المادة 129 الفقرة الأولى والمادة 145 الفقرة الاولى. 16 4 512 المنصوص عليها في 17 5 581 ملحق بلدي وتقني سام في الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 129 الفقرة الثانية والمادة 145 الفقرة الثانية. 16 1 482 كاتب وتقني في الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 145 الفقرة الثالثة. 14 4 416 رئيس قسم مجالس التنسيق الحضرية في البلديات ذات 100.000 نسمة 19 3 686 مدير في مجالس التنسيق الحضرية وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 18 1 593 نسمة . مدير في بلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة. متصرف بلدي، مهندس الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المادة 132 والمادة 148 الفقرة الاولى. المنصوص عليها في 17 3 556 تقني سام في الادارة البلدية، ملحق بلدي أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 148 الفقرة الثانية. 16 1 482

248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد جدول ( تابع ) السلك رئيس المصلحة في مجالس التنسيق الحضرية وفي البلديات التي 100.000 نسمة .على متصرف بلدي، مهندس الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المادة 133 والمادة 149 الفقرة الاولى. تقني سام في الادارة البلدية ، ملحق بلدي أو رتبة معادلة طبقا للشروط المادة 149 الفقرة الثانية. 06 21 رجب عام 1411 ه الرتبة الصنف الرقم القسم الاستدلالي يزيد عدد سكانها المنصوص عليها في 17 3 556 المنصوص عليها في 16 1 482 رئيس المصلحة في البلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة. متصرف بلدي، مهندس الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المادة 134 الفقرة الأولى والمادة 150 الفقرة الاولى. المنصوص عليها في 17 1 534 تقني سام في الادارة البلدية ، ملحق بلدي أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 134 الفقرة الثانية والمادة 150 الفقرة الثانية. رئيس المصلحة في البلدية ذات 20.001 الى 50.000 نسمة. 15 5 472 متصرف بلدي ومهندس الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 135 الفقرة الاولى. . 16 5 522 ملحق بلدي، تقني سام في الادارة البلدية وتقني الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 135 الفقرة الثانية والمادة 151 الفقرتين 1 و 2 . 15 3 452 كاتب ادارة بلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في الثانية ( كاتب الادارة البلدية ) . . رئيس المصلحة في البلديات ذات 20.000 نسمة فاقل : متصرف بادي ومهندس الإدارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المادة 136 الفقرة الاولى. المادة 151 الفقرة 12 4 345 المنصوص عليها في 16 3 502 ملحق بلدي تقني سام في الادارة البلدية وتقني في الادارة البلدية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 136 الفقرتين الثانية والثالثة والمادة 152 الفقرتين الأولى والثانية . كاتب الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في 15 1 434 المادة 136 الفقرة الثالثة (كاتب اداري) والمادة 152 الفقرة الثانية (كاتب الادارة البلدية). 12 2 328

21 رجب عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية جدول ( تابع ) السلك الجزائرية / العدد 06 249 الرتبة الرقم الصنف القسم الاستدلالي رئيس المكتب في مجالس التنسيق الحضرية في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة متصرف بلدي ومهندس الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المادة 137 الفقرة الأولى. ملحق بلدي، تقني سام في الادارة وتقني في الادارة البلدية أو رتبة المنصوص عليها في 16 5 522 معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 137 الفقرة الثانية والمادة 153 الفقرتين الأولى والثانية. 15 5 472

  • كاتب الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 153 الفقرة الثانية ( كاتب الادارة البلدية ) . رئيس المكتب في البلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة. متصرف بلدي ومهندس الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المادة 138 الفقرة الأولى. 13 2 364 المنصوص عليها في 16 3 502 ملحق بلدي تقني سام في الادارة البلدية وتقني في الادارة البلدية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 138 الفقرة الثانية والمادة 154 الفقرة الثانية. 15 3 452
  • كاتب الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في الثانية ( كاتب الادارة البلدية ). رئيس المكتب في البلديات ذات 20.001 الى 50.000 نسمة. المادة 154 الفقرة 12 4 345 ملحق بلدي، تقني سام في الادارة البلدية وتقني في الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 139 الفقرتين الأولى والثانية والمادة 155 الفقرتين

الأولى والثانية. كاتب الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في الثانية ) كاتب الادارة البلدية ) والمادة 155 الفقرة الثانية ) كاتب رئيس المكتب في البلديات ذات 20.000 نسمة فاقل. 15 1 434 المادة 139 الفقرة الادارة البلدية ). 12 2 328 ملحق بلدي، تقني سام في الادارة البلدية وتقني في الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 140 الفقرتين الأولى والثانية والمادة 156 14 4 416 كاتب الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 140 الفقرة الثانية ( كاتب الادارة البلدية ) والمادة 156 ) كاتب الادارة البلدية ). 12 1 320

250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 جدول السلك رئيس فرع الادارة البلدية. (تابع) الرتبة الصنف القسم الرقم الاستدلالي ملحق بلدي وتقني سام وتقني في الادارة البلدية أو رتبة معدلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 141 الفقرة الاولى. 14 1 392 كاتب الادارة البلدية، عون تقني متخصص، وعامل مهني خارج الاصناف في الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 141 الفقرة الثانية . 11 4 312 عون الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 141 الفقرة الثالثة . الباب السادس أحكام ختامية المادة 157 : يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1990. المادة 158 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 159 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-27 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يحدد قائمة الوظائف العليا للادارة البلدية. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمحدد | كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة 10 3 274 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث بعنوان الادارة البلدية الوظائف العليا الآتي ذكرها :
  • كاتب عام للمجلس الحضري والتنسيق
  • كاتب عام للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة المادة 2 : يتم التعيين في الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه بقرار صادر عن وزارة الداخلية. ويتم انهاء المهام بنفس الصفة. المادة 3 : يرتب الكتاب العامون للمجلس الحضري للتنسيق والكتاب العامون للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة، وتمنح مرتباتهم وفقا للصنف والقسم 1-2 المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه. “ المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991. مولود حمروش

21 رجب عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 251 مرسوم تنفيذي رقم 91-28 مؤرخ في 17 رجب 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث تعويض عن الخدمة العمومية المحلية لفائدت مستخدمي الادارة البلدية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين لقطاع البلديات. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث لفائدة مستخدمي الادارة البلدية الخاضعين لاحكام المرسوم رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، تعويض عن الخدمة العمومية المحلية يحسب بمعدل 10% من المرتب الاساسي لرتبتهم الاصلية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله إبتداء من أول يناير سنة 1991. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 قبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-29 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ | في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989، المذكور أعلاه ويتمم بالمادة 2 مكرر تحرر كالتالي : ९ १ المادة 2 مكرر : يمارس وزير النقل صلاحياته في ميدان السياحة والنشاطات المرتبطة بها مباشرة مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ويقترح، بهذه الصفة، عناصر السياسة الوطنية في ميدان السياحة ويعمل على تطبيق الاجراءات المتخذة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-30 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجهيز وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، المتضمن تحديد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 وتتمم كالتالي : “ المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التجهيز الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي : ديوان الوزير الذي يتشكل من : مدير الديوان الذي يلحق به مكتب المراسلات والمواصلات. يساعد مدير الديوان مديران للدراسات رئيس للديوان عشرة ( 10 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص وخمسة ( 05 ) ملحقين بالديوان الهياكل الآتية : …. الباقي بدون تغيير ….. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-31 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن احداث المفتشية العامة للتجهيز وتنظيمها وعملها . ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التجهيز وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، المتضمن تحديد صلاحيات وزير التجهيز،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، الذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة ९९ وظائف عليا “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 ، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى وزارة التجهيز مفتشية عامة للتجهيز، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيمها وعملها.

21 رجب عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 253 المادة 2 : تكلف المفتشية العامة للتجهيز في اطار تطبيق أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه تحت سلطة الوزير، بالقيام على مجموع التراب الوطني بزيارات المراقبة والتفتيش لاسيما فيما يتعلق بما يلي :

  • فعالية تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما ومعايير قطاع التجهيز وتنظيمه التقني نوعية الخدمات والصرامة في استغلال هياكل التجهيز التقنية الاستعمال المحكم والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة التجهيز
  • يمكن المفتشية العامة للتجهيز بالاضافة الى ذلك، ويعد المفتش العام بالاضافة إلى ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يبين فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية الخدمات التي تقدمها. المادة 5 : يسير مفتش عام المفتشية العامة للتجهيز يساعده في ذلك إثنا عشر ( 12 ) مفتشا. يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها . يعطى الوزير تفويضا بالإمضاء إلى المفتش العام، وذلك في حدود اختصاصاته. يحدد وزير التجهيز توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج أعمالهم بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 6 : تخضع وظائف المفتش العام ومفتشو القيام بكل عمل تصوري أو مهمة منتظمة لمراقبة ملفات معينة | المفتشية العامة للتجهيز للأحكام المتعلقة بالعمال الذين ووضعيات خاصة أو شكاوى تندرج ضمن صلاحيات وزير التجهيز. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة للتجهيز على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليصادق عليه، كما يمكنها التدخل بصفة طارئة بطلب من الوزير. المادة 4 : تكلل كل مهمة للتفتيش أو المراقبة بتقرير يرسله المفتش الى الوزير. مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام سفراء | فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر | سنة 1990 ، مهام السيد حسين جودي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك، لتكليفه بوظيفة أخرى. يمارسون وظائف عليا في الدولة، لاسيما المراسيم رقم 90-226 و 90-227 و 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991. مولود حمروش فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990 ، مهام السيد لحسن موساوي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى استراليا في كانبيرا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 ،تنهى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990 ، مهام السيد حسين مسلوب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة هولندا في لاهاي لتكليفه بوظيفة أخرى.

254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1990، مهام السيد شاذلي بن حديد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اليمن الديمقراطية في عدن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1990 ، مهام السيد أحمد معمر، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بنغلاديش في دكا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 | الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990 ، مهام السيد حسين مغار، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أوغندا في كمبالا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 | الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990 ، مهام السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البيرو في ليما، لتكليفه لوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر | الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990، مهام السيد محمد غالب نجاري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غينيا بيساو في بيساو، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 ،تنهى ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990، مهام السيد حنفي أو الصديق، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية للبنين في كوتونو، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990 ، مهام السيد حسين مغلاوى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الزايير في كنشاسا لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهي ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990 ، مهام السيد عبد الحميد بن شرشالي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصومال في مقاديشو بموجب مرسوم ! رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990 ، مهام السيد قدور بن عيادة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بورندى في بوجمبورة. سنة 1990 ، مهام السيد مصطفى بو الطيب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بولونيا في فارسوفيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1990 ، مهام السيد عبد الحميد سميشي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية المانيا الديمقراطية في برلين، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990 ، مهام السيد عمرو بن غزال، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الكونفيدرالية السويسرية في بيرن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990، مهام السيد محمد المقامي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية الاشتراكية الالبانية في تيرانا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990، مهام السيد محمد غوالمي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى كندا في أوتاوه، لتكليفه بوظيفة أخرى.

21 رجب عام 1411 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990، مهام السيد عبد الله فضال، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الارجنتين في بيونس ايرس. مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1990 ، مهام السيد عبد العزيز مضوى، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جده ) المملكة العربية السعودية ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى ابتداء من أول نوفمبر سنة 1990 ، مهام السيد بغدادى لعلاونة، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طنجة ( المغرب ) بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى ابتداء من أول أكتوبر للجمهورية الجزائرية / العدد 06 255 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 | الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990 ، مهام السيد محمد عبد الباقي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الكاف . ( تونس ) . لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 ،تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990، مهام السيد عمر سوكحال، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وجده ( المغرب ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990، مهام السيد محمد صديقي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قاو ( مالي ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990 ، مهام السيد عبد الكريم تهامي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أغاديس ( النيجر ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990 ، مهام السيد عبد القادر كورد وغلي، بصفته سنة 1990 ، مهام السيد نور الدين أمير، بصفته قنصلا عاما | قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ستراسبوغ ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990، مهام السيد مصطفى مغراوي، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسيل ) بلجيكا ) . ! مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تتضمن انهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990، مهام السيد يحي عزيزى، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قفصه ( تونس ) . لتكليفه بوظيفة أخرى. ( فرنسا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990، مهام السيد محمد سنوسي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت ( فرنسا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990، مهام السيد عبد الحميد شريخي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيرساي ( فرنسا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990 ، مهام السيد محمد الشريف مخالفه، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تولوز ( فرنسا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى.

256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 | الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990 ، مهام السيد أحسن شعاف، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أوبيرفيلي ( فرنسا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1990، مهام السيد محمد فتحي شاوشي بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مولان ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1990، مهام السيد أحمد شامي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيزانسون ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1990، مهام السيد يوسف مهني، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مونبيلي ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول نوفمبر | سنة 1990، مهام السيد رشيد زيداني، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بوردو ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1990، مهام السيد كمال قيدوم، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في روان | ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990، مهام السيد مدني قرين بصفته : قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اليكانت ( اسبانيا ) . مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الوافق 31 يناير سنة 1991 تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1990، مهام السيد إبراهيم حسبلاوي، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد مصطفى بوعكاز بصفته مديرا للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير “ آسيا وأمريكا اللاتينية “ بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد سليم الطاهر دباغة، بصفته مديرا ، لآسيا وأمريكا اللاتينية “ بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

- مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير ९९ إفريقيا “ بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد العزيز يادي بصفته مديرا “ لإفريقيا “ بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الحميد بوزاهر، بصفته نائب مدير للمغرب العربي بمديرية البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية.

21 رجب عام 1411 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد القادر راشي، بصفته نائب مدير لإفريقيا الاسترالية والوسط والشرقية بمديرية إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد مولود حماي، بصفته نائب مدير للمعاهدات بمديرية الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد عثمان صلاح الدين بلقاسمي، بصفته نائب مدير للموظفين بمديرية إدارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد رشيد بوزوران، بصفته نائب مدير لمعالجة الوثائق والمحفوظات وصيانتها بمديرية المحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 و 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة الأولى منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات للجمهورية الجزائرية / العدد 06 257 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي | يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990 السيد حسين جودي، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين الامين العام المساعد للادارة بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد عبد الحق | صنهاجي، أمينا عاما مساعدا للادارة بوزارة الشؤون | الخارجية، ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1990.

258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 | الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد عبد المجيد قوار مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990 السيد حسين مسلوب، مديرا عاما للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد أحمد بختي، مديرا عاما للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد سمير إيملاين | مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1990 . مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 | الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد ابراهيم عيسى مديرا عاما للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد أحمد أويحي، مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام . للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد مصطفى بوعكاز مديرا عاما للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد سليم الطاهر دباغة، مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق اول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام لامريكا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد عبد العزيز يادي مديرا عاما لامريكا بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1990.

21 رجب عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 259 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس قسم الشؤون القانونية “ بوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 | الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990 السيد لحسن موساوي، رئيسا لقسم “ الشؤون القانونية “ بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس قسم ९९ الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون | الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد أحمد بن يمينة | رئيسا لقسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس قسم ১১ المالية والمراقبة “ بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد قمر الزمان بلرمول، رئيسا لقسم “ المالية والمراقبة “ بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1990 . مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس قسم ९ १९ الاتصال والوثائق “ بوزارة الشؤون الخارجية. سنة 1990 السيد محمد عبد الباقي، رئيسا لقسم “ البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفره “ بوزارة الشؤون الخارجية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمنان تعيين قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد أحمد بودهري، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تونس (تونس)، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد محمد غازي العمري، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ستراسبورغ (فرنسا) ابتداء من 16 نوفمبر سنة .1990 مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد عبد الحميد شريخي، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وجده (المغرب) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد ابراهيم حسبلاوي، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد عبد الله باعلي | رئيسا لقسم ९ १ الاتصال والوثائق “ - بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1990 . مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفره “ بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 | الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين ابتداء من أول أكتوبر | الشعبية في الكاف (تونس)، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد الطاهر سويدي قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قفصة (تونس). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد الازهر ضيف قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قاو (مالي).

260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى مهام السيد عبد الحق صنهاجي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى مهام السيد عبد الله باعلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى مهام السيد أحمد بن يمينه، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى مهام السيد أحمد أويحيى، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 صادر عن وزير الشؤون الخارجية تعين السيدة وردية أوكسل زوجة كلوش ، ملحقة بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1411 الموافق 11 غشت سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ১১ الجمعية الوطنية لسلك مراقبة الأسعار والنوعية وقمع الغش “. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1411 الموافق 11 غشت سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة ১১ الجمعية الوطنية لسلك مراقبة الأسعار والنوعية وقمع الغش “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1411 الموافق 12 غشت سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية المكلفة بكتب الصبيان “. بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1411 الموافق 12 غشت سنة 1990 . تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية المكلفة بكتب الصبيان “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام | المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لمنظمي المراكز الصيفية والترفيهية للشباب “. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 | الموافق 10 أكتوبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لمنظمي المراكز الصيفية والترفيهية للشباب “ .

21 رجب عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 261 يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق | قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية المهنيين في الإعلام الآلي “. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأولى عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة “ جمعية المهنيين في الإعلام الآلي “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 21 ربيع الأولى عام 1411 الموافق 10 اكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية | المسماة “ الجمعية الجزائرية لهندسة علم الزلزال “ . بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة | “ الجمعية الجزائرية لهندسة علم الزلزال “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 | أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية الناقلين العموميين المسافري الغرب الجزائري “ . بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 اكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للخبراء البحريين والصناعيين “ . بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة وو الجمعية الوطنية للخبراء البحريين والصناعيين “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لضباط الميناء “ .

- بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لضباط الميناء “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية الملاحين التجاريين للطيران الجوي “. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة “ جمعية الناقلين العموميين لمسافري الغرب الجزائري “ . | “ جمعية الملاحين التجاريين للطيران الجوي “.

262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والسفر “ . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والسفر “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين و الاخلاق. قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 28 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لوكالات السفر والسياحة “ . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 28 أكتوبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لوكالات السفر والسياحة “ . . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة | المنصوص عليها في قانونها الاساسي. الجمعية الوطنية لرجال البحر “ .

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ ९९ الجمعية الوطنية لرجال البحر ९९ “ . المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين و الاخلاق. عبد القادر بن مبارك - الجزائر