مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399
الفصل الاول — أحكام عامة
القسم الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، ضبط الاحكام الخاصة التي تطبق على العمال التابعين لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وتحديد قائمة وشروط شغل مناصب العمل وكذا الوظائف المطابقة لهذه الاسلاك.
المادة 2
فتح المادةيكون العمال التابعون للاسلاك المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه في وضعية عمل في المؤسسات والادارات العمومية حسب مفهوم المادة 2 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه وتسيرهم المؤسسة أو الادارة العمومية التي تستخدمهم.
القسم الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةالعمال الخاضعون لأحكام هذا المرسوم لهم الحقوق والواجبات المنصوص عليهما في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه، لاسيما المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه.
ويخضعون فضلا على ذلك الى القواعد التي يحددها القطاع الداخلي الخاص بالمؤسسة أو الادارة العمومية التي تستخدمهم . 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 ه
القسم الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 4
فتح المادةيمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف بقرار وزاري مشترك أو بمقرر مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية بعد أخذ رأي لجنة الموظفين المختصة، رغم الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي تطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه غير أن هذه التعديلات تحدد بنصف النسبة المحددة - على الأكثر، بالنسبة للتوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى مجموع نسب التوظيف | الداخلي حد 50% من المناصب الواجب شغلها.
المادة 5
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون حسب الشروط الواردة في هذا القانون الأساسي بصفتهم متمرنين بمقرر من السلطة التي تستخدمهم.
المادة 6
فتح المادةيخضع المتمرنون لفترة تجريبية تحدد كما يأتي تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :
ثلاثة أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة من 1 إلى 9 ،
- ستة أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 1.0 وما فوق.
يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها، بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد صلاحيتها وتنظيمها وسيرها، طبقا للتنظيم المعمول به .
القسم الرابع — الترقية
المادة 7
فتح المادةتحدد وتيرات الترقية التي تطبق على الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب التي تمثل نسبة مرتفعة من المشقة أو الضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد ، يستفيدون من وتيرتين للترقية حسب المدة الدنيا والمدة المتوسطة والنسبة المرتبطة بكل منهما التي قدرها 6 و 4 من بين 10 موظفين، طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه
المادة 8
فتح المادةتتم ترقية العمال المثبتين الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شروط الأقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الأولى، رغم اجراء التسجيل في جدول الترقية.
القسم الخامس — أحكام عامة للادماج
المادة 9
فتح المادةيتم قصد التأسيس الأولي للأسلاك المؤسسة بموجب هذا المرسوم ادماج الموظفين المرسمين.
والمثبتين، إثباتهم وإعادة ترتيبهم، تطبيقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وكذا الموظفين المتمرنين حسب الشروط التي حددتها أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيدمج ويثبت ويرتب العمال المرسمون تطبيقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي رتبوا فيها في سلكهم الأصلي مع الأخذ في الحسبان كل الحقوق في الترقية ورصيد الأقدمية المتبقى في السلك الأصلي يستعمل للترقية في السلك المستقبل.
المادة 11
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين في تاريخ نشر هذا القانون الأساسي، بصفتهم متمرنين ويثبتون اذا اعتبرت كيفية أداء خدمتهم مرضية، فور اتمامهم فترة التجريب القانونية المقررة في السلك المستقبل.
ويحتفظون بأقدمية مساوية مدة الخدمة التي قضوها، ابتداء من تاريخ توظيفهم.
وتستعمل هذه الأقدمية للترقية في الدرجة في صنفهم وقسمهم الجديدين الذين يصنفون فيهما.
المادة 12
فتح المادةتقدر الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب غير مطابقة لرتب الأسلاك المنشأة سابقا.
تطبيقا للأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه إلى رتبة أو الى منصب أعلى، يجمع امتيازات الرتبة الأصلية ورتبة الادماج.
الفصل الثاني — أحكام تطبق على سلك العمال المهنيين
المادة 13
فتح المادةيشمل سلك العمال المهنيين أربع رتب :
رتبة العمال المهنيين من الصنف الثالث رتبة العمال المهنيين من الصنف الثاني رتبة العمال المهنيين من الصف الاول رتبة العمال المهنيين خارج الصنف.
الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 14
فتح المادةيتكفل العمال المهنيون من الصنف الثالث بالقيام بمجموع من المهام البسيطة تتطلب تلاؤم العامل مع قواعد تقنية مهنية بسيطة.
ويمكنهم أن يتكفلوا فضلا عن ذلك بأعمال الميادين المختلفة وبصيانة المحلات والمعدات الادارية وكذا بكل الأشغال اليدوية الضرورية لعمل المصالح.
المادة 15
فتح المادةيتكفل العمال المهنيون من الصنف الثاني فضلا على المهام الموصوفة في المادة 14 أعلاه، بمساعدة العمال المهنيين من الصنف الأول.
ويقومون بهذه الصفة بمهام متخصصة تابعة لمهنة تحتاج الى معارف ضرورية لممارستها .
المادة 16
فتح المادةيتكفل العمال المهنيون من الصنف الأول حسب اختصاصهم بتنفيذ جميع المهام التي تحتاج الى التحكم في المعارف النظرية والعملية المطلوبة لممارسة المهنة .
المادة 17
فتح المادةيتكفل العمال المهنيون من خارج الصنف بادارة عمل العمال المهنيين ومراقبته، فضلا على المهام المسندة للعمال من الصنف الأول.
ويجب عليهم بهذه الصفة أن يخططوا العمل وينظموه ويقوموا بتكوين الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم تكوينا عمليا .
ويمكن دعوتهم لإدارة مشغل أو مصلحة أو جزء منهما .
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 18
فتح المادةيوظف العمال المهنيون من الصنف الثالث عن طريق الاختبار المهني من بين المترشحين المثبتين لكفاءة تتلاءم مع المنصب الواجب شغله.
المادة 19
فتح المادةيوظف العمال المهنيون من الصنف الثاني كما ياتي :
1 ) عن طريق المسابقة بناء على الشهادات، من بين المترشحين الذين أتموا دورة تكوين مهني، وحاملين شهادة الاختصاص أو شهادة معترفا بمعادلتها،
2 ) عن طريق الاختبار المهني في حدود 30% من الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 المناصب الواجب شغلها، من بين العمال المهنيين من الصنف الثالث الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة،
3 ) بالاختيار في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين العمال المهنيين من الصنف الثالث الذين لهم أقدمية 10 سنوات بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل 4 (4) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين العمال المهنيين من الصنف الثالث والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا المثبتين لأقدمية قدرها خمس سنوات بهذه الصفة ولكفاءة تتلائم مع المنصب الواجب شغله.
المادة 20
فتح المادةيوظف العمال المهنيون من الصنف الاول كما يلي . : : 1 (1) عن طريق المسابقة، بناء على الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب الواجب شغلها، من بين العمال المهنيين من الصنف الثاني الذين لهم خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
(3) بالاختيار، في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين العمال المهنيين من الصنف الثاني الذين لهم أقدمية عشر سنوات بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل .
(4) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين العمال المهنيين من الصنف الثاني والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا بهذه الطريقة من التوظيف في رتبتهم والمثبتين خمس سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، وكفاءة تتلائم مع المنصب الواجب شغله.
المادة 21
فتح المادةيوظف العمال المهنيون من خارج الصنف كما يأتي :
1 ) عن طريق الامتحان المهني من بين العمال المهنيين من الصنف الأول الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة .
2 ) بالاختيار في حدود %10% من المناصب الواجب شغلها من بين العمال المهنيين من الصنف الأول الذين لهم أقدمية قدرها عشر سنوات بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل . 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 ه 3 (3) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم الذين يشغلون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، مناصب عمال مطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الأول، حسب رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور | الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به، بناء على طلبهم وفي أعلاه، من بين العمال المهنيين من الصنف الأول والعمال | حدود المناصب الواجب شغلها، بعد موافقة هيئاتهم المستخدمة.
الذين يشغلون منصبا معادلا، ولم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبهم، المثبتين لأقدمية خمس سنوات بهذه الصفة وكفاءة تتلاءم مع المنصب الواجب شغله.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 22
فتح المادةيدمج في رتبة عامل مهني من الصنف الثالث :
1 ) العمال المهنيون من الصنف الثالث المرسمون والمتمرنون.
2 ) أعوان المصالح الذين يشغلون مناصب عمل مطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به، بناء على طلبهم، وفي حدود المناصب الواجب شغلها، بعد موافقة هيئاتهم المستخدمة.
المادة 23
فتح المادةيدمج في رتبة العامل المهني من الصنف الثاني :
1 ) العمال المهنيون من الصنف الثاني المرسمون والمتمرنون
2 ) العمال المهنيون من الصنف الثالث وأعوان المصالح الذين يشغلون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، منصب عمل مطابق لسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني، حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به المعتبرون مؤهلين للادماج بصفتهم عمالا مهنيين من الصنف الثاني، بناء على مقرر من السلطة التي لها حق التعيين.
3 ) أعوان المكاتب والموظفون الذين لهم رتب معادلة، والذين يشغلون مناصب عمل مطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني، حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به ...
4 ) العمال المهنيون من الصنف الثالث وأعوان المصالح الذين لهم عشر سنوات من الخبرة المهنية.
المادة 24
فتح المادةيدمج في رتبة عامل مهني من الصنف الأول :
1 ) العمال المهنيون من الصنف الأول المرسمون والمتمرنون.
2 ) العمال المهنيون من الصنف الثاني الذين يشغلون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، مناصب عمل مطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الأول، حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به المعتبرون مؤهلين للادماج بصفتهم عمالا مهنيين، بناء على مقرر من السلطة التي لها حق التعيين.
3 ) أعوان الادارة والموظفون المرتبون في رتبة معادلة
4 ) العمال المهنيون من الصنف الثاني المثبتون أقدمية عشر سنوات بهذه الصفة.
5 ) العمال المهنيون من الصنف الثاني المعينون قانونا في الوظيفة النوعية لرئيس فرقة أو رئيس العمال.
المادة 25
فتح المادةيدمج في رتبة العامل المهني خارج الصنف :
1 ) العمال المهنيون من الصنف الأول الذين يشغلون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، مناصب عمل مصنفة على الأقل في الصنف التاسع القسم الأول، المطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الأول حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.
2 ) العمال المهنيون من الصنف الأول المعينون بصفة قانونية في وظيفة نوعية لرئيس فرقة أو رئيس العمال.
3 ) العمال المهنيون من الصنف الأول الذين لهم عشر سنوات أقدمية بهذه الصفة.
4 ) العمال المهنيون من الصنف الثاني الذين لهم عشر سنوات أقدمية بهذه الصفة المعينون بصفة قانونية في وظيفة نوعية لرئيس فرقة أو رئيس العمال.
الفصل الثالث — أحكام تطبق على سلك سائقي السيارات
المادة 26
فتح المادةيشتمل سلك سائقي السيارات على رتبتين :
رتبة سائقي السيارات من الصنف الثاني.
رتبة سائقي السيارات من الصنف الأول.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 27
فتح المادةيتكفل سائقو السيارات من الصنف الثاني بسياقة السيارات السياحية النفعية التي يتكفلون بها وبصيانتها الدورية.
ويشاركون فضلا على ذلك في بعض الأشغال التي تتم في المصالح التي يعينون فيها.
المادة 28
فتح المادةيتكفل سائقو السيارات من الصنف الأول بسياقة المركبات ذات الوزن الثقيل و/ أو النقل الجماعي، التي يتكفلون بها وبصيانتها الدورية.
الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403 ويمكن تكليفهم بسياقة سيارات سياحية أو النفعية وعند الاقتضاء دعوتهم للمشاركة في أشغال اصلاح وازالة خلل السيارات السياحية النفعية والمركبات ذات الوزن الثقيل المخصصة للهيئة التي ينتمون اليها.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 29
فتح المادةيوظف سائقو السيارات من الصنف.
الثاني عن طريق الاختبار المهني، من بين المترشحين الحاصلين على رخصة سياقة السيارات السياحية.
المادة 30
فتح المادةيوظف سائقو السيارات من الصنف الأول عن طريق الاختبار المهني من بين المترشحين الحاصلين على رخصة سياقة " المركبات ذات الوزن الثقيل أو رخصة سياقة "النقل الجماعي " .
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 31
فتح المادةيدمج في رتبة سائقي السيارات من الصنف الثاني، سائقو السيارات من الصنف الثاني المرسمون والمتمرنون .
المادة 32
فتح المادةيدمج في رتبة سائقي السيارات من الصنف الأول :
1 ) سائقو السيارات من الصنف الأول المرسمون والمتمرنون
المادة 35
فتح المادةيكلف الحجاب الرئيسيون، فضلا على المهام المسندة للحجاب، بتنسيق أعمال الحجاب وادارتها.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 36
فتح المادةويظف الحجاب بناء على اختبار من بين المترشحين الذين لديهم مستوى مدرسي يتلاءم مع المنصب الواجب شغله.
المادة 37
فتح المادةيوظف الحجاب الرئيسيون بالاختيار في حدود المناصب الواجب شغلها، من بين الحجاب الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 38
فتح المادةيدمج في رتبة حاجب أعوان المصالح المرسمون والمتمرنون.
المادة 39
فتح المادةيدمج في رتبة حاجب رئيسي، أعوان المصالح المرسمون المعينون بصفة قانونية في وظيفة الحارس النوعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الخامس — التصنيف
المادة 40
فتح المادةتحدد مناصب العمل المطابقة لمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، حسبب
2 ) سائقو السيارات من الصنف الثاني الحاصلون | احتياجات كل مؤسسة أو ادارة عمومية بمقرر أو قرار وزاري على رخصة سياقة المركبات ذات الوزن الثقيل ويمارسون هذه الصفة في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الرابع — أحكام تطبق على سلك الحجاب
المادة 33
فتح المادةيشمل سلك الحجاب رتبتين :
- رتبة الحاجب .
رتبة الحاجب الرئيسي.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 34
فتح المادةيكلف الحجاب باستقبال الزوار وادخالهم وبتسليم الوثائق والبريد بين المصالح المتواجدة في عمارة واحدة وعند الاقتضاء الى الخارج.
مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية، طبقا للتنظيم المعمول به.
يحدد القرار أو المقرر المنصوص عليه أعلاه مهام مناصب العمل وتصنيفها وعند الاقتضاء الشروط والكيفيات الخاصة بشغل هذه المناصب.
الفصل السادس
المادة 41
فتح المادةتلغى المراسيم رقم 67 – 140 و67 – 141 و 67-142 و 67-143 المؤرخة في 31 يوليو سنة 1967 المذكورة أعلاه.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة .1989 ، مولود حمروش المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-05
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، والقرارات الوزارية المشتركة المتخذة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (163)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-05
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-05 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-72
مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتّسيير الإداري إلى مديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1427 الموافق 6 ديسمبرسنة 2006، يحدّد مهامّ وتصنيف مناصب العمل المتعلّقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، الخاصّة بالمجلس الأعلى للغة العربيّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-157
مرسوم تنفيذي رقم 06-157 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الم وافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن حل المركز الوطني لإعلام الشب اب والرياض ة وتحويل أملاكه وحق وق ه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-156
مرسوم تنفيذي رقم 06-156 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الم وافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن حل المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006، يحدّد تعداد مستخدمي المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى وزارة العدل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1427 الموافق 5 فبراير سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، مختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية. 17 سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع 20 يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 ، مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1425 الموافق 6 قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 14 الصيدية أكتوبر سنة 2004، يحدد مهام وتصنيف مناصب العمل المتعلقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات و الحجاب الخاصة بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1425 الموافق 23 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1424 الموافق 9 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004، يتعلق باللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 15 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك مستخدمي وزارة الصناعة. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. 22
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 67-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.