مرسوم رقم 70 29 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المختصين بالادارة البلدية . 178
الفصل الاول — أحسام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون المختصون بالادارة البلدية تحت سلطة التقنيين بالادارة البلدية بالاشراف على انجاز الاشغال الجديدة وأشغال الصيانة ويكمن تكليفهم بتسيير مجموعة من الاعوان التقنيين والعمال بالورشات فيقومون بتوزيع العمل ويراقبون انجاز الاشغال مع المشاركة فيها ..
كما يمكن تكليفهم أيضا بوضع المخططات والرسوم والتصميمات حسب التعليمات المحددة التي يعطيها المهندس أو التقني .
ويكلفون في المخابر بتحضير التجارب ولهم مسؤولية الاشراف على المحفوظات العلمية
المادة 2
فتح المادةيجري تسيير الاعوان التقنيين المختصين بالادارة البلدية ضمن الشروط المحددة باحكام المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمشار اليه اعلاه .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيعين الاعوان التقنيون المختصون بالادارة البلدية على الوجه التالي :
1 - بطريقة المسابقة بالاختبارات فى حدود 60٪ من الوظائف الشاغرة من بين المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة في أول يناير من سنة المسابقة والحائزين للقسم الأول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو الشهادة تعادلها .
وفى حدود 30٪ من الوظائف الشاغرة بطريقة الامتحانات المهنية المفتوحة للاعوان التقنيين بالادارة البلدية الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في أول يناير من سنة الامتحان والذين أتموا خمس سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في رتبتهم
- بالاختبارات في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة من الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 بين الأعوان التقنيين بالادارة البلدية الذين لا تقل أعمارهم عن 40 سنة على الأقل والمثبتين ل 15 سنة من الأقدمية بصفه مرسمين في رتبتهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-350 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-350 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-29 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970، كمايلي تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-29 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970، كمايلي
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفية تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية . i ينشر وزير الداخلية قائمات المترشحين المسموح لهم بدخول المسابقة وكذا قائمات المترشحين الذين أدوا الامتحانات بنجاح .
المادة 5
فتح المادةيخصص المترشحون الناجحون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ويعينون بصفة متمرنين من قبل السلطة المختصة بالتعيين .
وتحدد مدة تمرينهم بسنة واحدة
المادة 6
فتح المادةيمكن ترسيم الاعوان المذكورين اعلاه بعد مدة التمرين وذلك اذا شملتهم قائمة القبول النهائي في الوظيفة المحددة بناء على تقرير الرئيس السلمي وضمن الشروط المذكورة في المادة 29 من الامر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة ترسيم تتكون من الأعضاء التاليين :
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية رئيسا ،
- وال يعينه وزير الداخلية ،
- رئيس مجلس شعبي بلدي يعينه وزير الداخلية ، عون تقني مختص بالادارة البلدية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء .
ويرسم المترشحون الذين وافقت لجنة الترسيم على تعيينهم في الدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بذلك مع مراعاة المادة 5 من المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و للسلطة المذكورة اذا لم يحصل الترسيم ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمدد مدة تمرين المعنى لسنة جديدة واما أن تعفيه من الخدمة مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 7
فتح المادةتلعن في النشرة الدورية لوزارة الداخلية مقررات تعيين الاعوان التقنيين المختصين بالادارة البلدية وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيدرج سلك الاعوان التقنيين المختصين الادارة البلدية في السلم التاسع المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للاعوان التقنيين بالإدارة البلدية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك في كل جماعة محلية .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدرج في سلك الاعوان التقنيين المختصين ، وبقصد تأسيسه الاولى ، الاعوان العاملون بالبلديات في اول يونيو سنة 1967 والتابعون لسلك الاعوان التقنيين والرسامين محضرى المشاريع والمشرفين على الأجهزة
المادة 11
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم الاعوان المذكورون فى المادة السابقة والمرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 بعد اعادة ترتيبهم على اساس المدة الوسطى لترقيتهم في قانونهم الأساسي السابق لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 10
المادة 12
فتح المادةيرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان المذكورون فى المادة 10 اعلاء والحاصل توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 او المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كانوا حائزين لشهادة الاهلية للتعليم العام أو لشهادة تعادلها ووظفوا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أدوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 1 ديسمبر سنة 1966، مخفضة بسنتين • وتحسب هذه الاقدمية للترقية فى سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرج فيه من كان منهم موظفا بعد اول يناير سنة 1966 بصفة متمرن ويجرى ترسيمه حين تبلغ مدة خدمته الفعلية سنة .
المادة 13
فتح المادةويمكن ان يدرج فى هذا السلك الاعوان المعينون طبقا للمادة السابقة والذين لم يحصلوا على شهادة الاهلية للتعليم العام اذا كانوا حائزين لشهادة دراسية من السنة الرابعة بالثانويات والتكميليات وبعد أن يؤدوا بنجاح امتحانا مهنيا ينظم مستواه بالاشتراك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية ويعين المعنيون ، في حالة نجاحهم ، بصفة أعوان تقنيين مختصين متمرنين بالادارة البلدية ، وفى حالة الرسوب يعاد ادراجهم فى سلك الاعوان التقنيين للادارة البلدية مع الاحتفاظ بأقدميتهم
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . 180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-26
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
-
مرسوم رقم 83-350
مرسوم رقم 83 350 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 20-29 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المختصين بالادارة البلدية. 1470
-
مرسوم رقم 82-117
مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات . 649
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.