قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، يمكن المتصرفين البلديين أن يرتقوا الى رتبة متصرفين رئيسيين ومتصرفين مستشارين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-226 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعين المتصرفون الرئيسيون التابعون لسلك المتصرفين البلديين حسب الأولوية في البلديات :
- إما في بلدية مقر الدائرة،
- وإما في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 20.000 نسمة
المادة 3
فتح المادةيعين المتصرفون المستشارون المنصوص عليهم في المادة الأولى اعلاه، حسب الأولوية في البلديات :
- إما في بلدية مقر الولاية
- وإما في البلدية التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة
المادة 4
فتح المادةيتم تعيين المتصرفين الرئيسيين والمتصرفين المستشارين المنصوص عليهم في المادتين 2 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و 3 اعلاه بقرار من الوالي بعد استشارة رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين حسب توفر المناصب المالية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992.
عن رئيس الحكومة عن وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام وبتفويض منه للوظيفة العمومية مدير الديوان نور الدين قصد علي عبد القادر بن حجوجة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.