مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادّ ة 2 : يكون الموظفون الذين ينتمون إلى أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية في الخدمة لدى البلديات والولايات وكذا المؤسسات العمومية التابعة لهما.
يمكن أن يستدعوا للعمل لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للوزارة المكلفة بالجماعات الإقليمية.
المادّ ة 3 : تعتبر أسلاكا في إدارة الجماعات الإقليمية، الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب الآتية :
- الإدارة العامة،
- الترجمة - الترجمة الفورية،
- الوثائق والمحفوظات،
- الإعلام الآلي،
- الإحصائيات،
- التسيير التقني والحضري،
- النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تسيرهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
الفرع الأول الحقوق والضمانات المادّ ة 5 : يكون الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص محميين من أي تمييز بسبب آرائهم.
وبهذه الصفة، يجب على السلطة المخول لها صلاحية التعيين التحلي بمبدأ عدم الانحياز والحياد في إطار تسيير مسارهم المهني.
المادّ ة 6 : يزود الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص ببطاقة مهنية.
الفرع الثاني — الواجبات
المادة 7
فتح المادةيلزم الموظفون المنتمون لبعض أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية، المحددة بقرار مشترك بين 28 سبتمبر سنة 2011 م الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بأداء نشاطهم بالنهار كما بالليل، بعد أوقات الدوام الرسمي، وكذا أيام العطل الأسبوعية والعطل المدفوعة الأجر، في الحدود المنصوص عليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةيلزم الموظفون المنتمون لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية الذين يؤدون بعض المهام، بارتداء بذلة ملائمة.
تحدد قائمة المناصب المعنية وخصائص البذلة بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 9
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحددة في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة المخول لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 10
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين، حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّ ة 11 : على إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 12
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم في الوضعية القانونية الأساسية للانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة إلى كل سلك وكل إدارة للجماعات الإقليمية، كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- خارج الإطار : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 .%
الفصل الخامس — النظام التأديبي
المادة 13
فتح المادةيخضع الموظفون المنتمون لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي، للنظام التأديبي كما هو محدد في أحكام الباب السابع من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
الفصل السادس — التكوين
المادة 14
فتح المادةتنظم إدارة الجماعات الإقليمية، وبصفة دائمة دورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لصالح الموظفين بهدف تحيين معلوماتهم وتحسين كفاءاتهم وترقيتهم المهنية وتحضيرهم لمهام جديدة.
على موظفي الإدارة الإقليمية المشاركة في دورات التكوين التي تم تعيينهم لأدائها.
المادّ ة 15 : يتم تكوين موظفي إدارة الجماعات الإقليمية :
- إما بمبادرة من الإدارة،
- وإما بطلب من الموظف، عندما يتطابق التكوين مع مصلحة الإدارة.
الفصل السابع — التقييم
المادة 16
فتح المادةالتقيي م من صلاحيات السلطة السّلمي ة المؤهل ة. ويه دف إضافة إلى النقاط المحددة في المادة 98 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه إلى :
- التعيين في منصب أعلى،
- الالتحاق بالتكوين.
المادة 17
فتح المادةيكون التقييم دوريا. وتسفر عنه نقطة مرفقة بملاحظات.
تحدد معايير وكيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
الفصل الثامن — الأحكام العامة للإدماج
المادة 18
فتح المادةيدمج ويرسم ويعاد ترتيب، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب الموافقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص :
- الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين لقطاع البلديات،
- الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب التابعة للأسلاك المشتركة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المأخوذين على عاتق ميزانية البلدية،
- المستشارين التقنيين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-61 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء منصب مستشار تقني لدى الجماعات المحلية .
المادة 19
فتح المادةبصفة انتقالية، ولمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يدمج ويرسم ويعاد ترتيبهم، بناء على طلبهم، في الأسلاك والرتب الموافقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص :
- الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب التابعة للأسلاك المشتركة التي يحكمها المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المأخوذين على عاتق ميزانية الولاية،
- الموظفين المنتمين لأسلاك ورتب العمال المه نيين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفي ذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، المأخوذين على عاتق ميزانية الولاية أو ميزانية البلدية، حسب الشروط التي يحددها هذا القانون الأساسي الخاص.
يسري مفعول الإدماج المنصوص عليه أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 20
فتح المادةيرتب الموظفون المنصوص عليهم في المادتين 18 (الحالة 1 و 2) و 19 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.
المادة 21
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال.
المادة 23
فتح المادةيعاد ترتيب المستشارين التقنيين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-61 المؤرخ في 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، المدمجين في الرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص، في الدرجة الموافقة حسب المدة الوسطى.
تحتسب الأقدمية، المتحصل عليها في منصب العمل مستشار تقني في رتبة الاستقبال للترقية في الرتبة والتعيين في المناصب العليا.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة "
المادة 24
فتح المادةتشتمل شعبة الإدارة العامة على الأسلاك الآتية : 28 سبتمبر سنة 2011 م
- المتصرفون الإقليميون،
- ملحقو الإدارة الإقليمية،
- أعوان الإدارة الإقليمية،
- كتاب الإدارة الإقليمية،
- محاسبو الإدارة الإقليمية.
الفصل الأول — سلك المتصرفين الإقليميين
المادة 25
فتح المادةيضم سلك المتصرفين الإقليميين ثلاث
(3) رتب :
- رتبة متصرف إقليمي،
- رتبة متصرف إقليمي رئيسي،
- رتبة متصرف إقليمي مستشار.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 26
فتح المادةيمارس المتصرفون الإقليميون، كل في ميدان اختصاصه، نشاطات الدراسة والرقابة والتقييم.
ويتولون بهذه الصفة، معالجة جميع المسائل المتعلقة بصلاحياتهم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
كما يكلفون، زيادة على ذلك، بالمبادرة بكل التدابير الرامية إلى تحسين التسيير المرتبط بميادين تدخلهم لا سيما في مجالات التسيير الإداري والقانوني والاقتصادي والمالي.
المادة 27
فتح المادةيمارس المتصرفون الإقليميون الرئيسيون، كل في ميدان اختصاصه، نشاطات التصميم والتقييس.
ويحفزون، بهذه الصفة، مسار المساعدة على اتخاذ القرار من خلال إعداد دراسات وتقارير تدخل في إطار المسائل الخاصة بصلاحيات الجماعات الإقليمية.
يعدون ويراقبون شرعية ومطابقة المنظومة القانونية ذات الطابع العام أو الخاص، لا سيما مشاريع القرارات المحلية وكذا برامج التنمية المحلية وكل الآليات المعيارية المتعلقة بها.
المادة 28
فتح المادةيمارس المتصرفون الإقليميون المستشارون، كل في ميدان اختصاصه، نشاطات التوجيه والضبط والتقدير والاستشراف. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م ويشاركون بهذه الصفة، في إعداد السياسات العمومية المحلية ويقومون بتقييم مدى تنفيذها على مستوى النتائج والآثار.
كما يقومون بكل الدراسات والتحاليل التي تستوجب مهارات متعددة في مجال التسيير العمومي المحلي.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 29 : ي وظف أو يرقى بصفة متصرف إقليمي : )1 على أساس الشه ادة، خريجو المدرس ة الوطنية للإدارة الذين تابعوا دراستهم في ظل نظام المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة. )2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )4 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 3 و 4 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 30
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف إقليمي، الملحقون الرئيسيون للإدارة الإقليمية المرسمون ومحاسبو الإدارة الإقليمية الرئيسيون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
المادة 31
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة متصرف إقليمي رئيسي : )1 على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة المدرسة الوطنية للإدارة الذين تابعوا دراستهم في ظل نظام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. )2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها. )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الإقليميون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )4 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الإقليميون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 32
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف إقليمي رئيسي، المتصرفون الإقليميون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها.
المادة 33
فتح المادةيرقى بصفة متصرف إقليمي مستشار : )1 عن طريق الامتحان المهني، المتصرفون الإقليميون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الإقليميون الرئيسيون الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 34
فتح المادةتحدد قائمة الشهادات المطلوبة في كل تخصص للالتحاق برتبتي المتصرفين الإقليميين والمتصرفين الإقليميين الرئيسيين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 35
فتح المادةيدمج في رتبة متصرف إقليمي :
- المتصرفون البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، المتصرفون المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- بناء على طلبهم، المحللون الاقتصاديون المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، المتحصلون على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
المادة 36
فتح المادةيدمج في رتبة متصرف إقليمي رئيسي :
- المتصرفون الرئيسيون المرسمون والمتربصون المأخذون على عاتق ميزانية البلدية،
- بناء على طلبهم، المتصرفون الرئيسيون المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- المستشارون التقنيون لدى الوالي المتحصلون على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
المادة 37
فتح المادةيدمج في رتبة متصرف إقليمي مستشار :
- المتصرفون المستشارون المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية.
- بناء على طلبهم، المتصرفون المستشارون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
الفصل الثاني — سلك ملحقي الإدارة الإقليمية
المادة 38
فتح المادةيضم سلك ملحقي الإدارة الإقليمية رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة ملحق الإدارة الإقليمية،
- رتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 39
فتح المادةيكلف ملحقو الإدارة الإقليمية بالقيام بدراسة ومعالجة جميع الملفات التي تسند إليهم وتنفيذ المهام المرتبطة بصلاحياتهم أو باحتياجات مصلحة تعيينهم.
المادّ ة 40 : زيادة على المهام المسندة إلى ملحقي الإدارة الإقليمية، يتولى الملحقون الرئيسيون للإدارة الإقليمية مساعدة المتصرفين الإقليميين في مهامهم المتعلقة بمعالجة ومتابعة الملفات. 28 سبتمبر سنة 2011 م
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 41
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة ملحق الإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة البكالوريا الذين أتموا بنجاح سنتين
(2) من الدراسة أو التكوين العاليين في أحد التخصصات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم بمتابعة، أثناء فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 42
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم بمتابعة، أثناء فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو الإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو الإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 43
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية، ملحقو الإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة بموجب القرارالوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 44
فتح المادةيدمج في رتبة ملحق الإدارة الإقليمية :
- الملحقون البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، ملحقو الإدارة المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- مفتشو المرافق العمومية البلدية المرسمون والمتربصون.
المادة 45
فتح المادةللتكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية :
- الملحقون البلديون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- بناء على طلبهم، الملحقون الرئيسيون للإدارة المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- مفتشو المرافق العمومية البلدية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثالث — سلك أعوان الإدارة الإقليمية
المادة 46
فتح المادةيضم سلك أعوان الإدارة الإقليمية ثلاث
(3) رتب :
- رتبة عون مكتب للإدارة الإقليمية،
- رتبة عون الإدارة الإقليمية،
- رتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 47
فتح المادةيتولى أعوان المكتب للإدارة الإقليمية تنفيذ المهام العادية ذات الصلة بالنشاطات الاعتيادية للإدارة الإقليمية.
المادّ ة 48 : زيادة على المهام المسندة إلى أعوان المكتب للإدارة الإقليمية، يتولى أعوان الإدارة الإقليمية تنفيذ المهام الإدارية.
المادّ ة 49 : زيادة على المهام المسندة إلى أعوان الإدارة الإقليمية، يكلف الأعوان الرئيسيون للإدارة الإقليمية بمعالجة الملفات في إطار السير العادي والمنتظم للمصالح الإدارية الإقليمية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 50
فتح المادةيوظف أعوان المكتب للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي كاملة.
المادة 51
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة عون الإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم بمتابعة، أثناء فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المكتب للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المكتب للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 52
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة عون رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم بمتابعة، أثناء فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 53
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة عون رئيسي للإدارة الإقليمية، أعوان الإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 54
فتح المادةيدمج في رتبة عون مكتب للإدارة الإقليمية :
- أعوان المكتب البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، أعوان المكتب المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
المادة 55
فتح المادةيدمج في رتبة عون الإدارة الإقليمية :
- الأعوان الإداريين البلديين المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، أعوان الإدارة المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
المادة 56
فتح المادةيدمج في رتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية : 28 سبتمبر سنة 2011 م
- الكتاب الإداريون البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، الأعوان الرئيسيون للإدارة المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
الفصل الرابع — سلك كتاب الإدارة الإقليمية
المادة 57
فتح المادةيضم سلك كتاب الإدارة الإقليمية أربع
(4) رتب :
- رتبة عون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية،
- رتبة كاتب الإدارة الإقليمية،
- رتبة كاتب مديرية للإدارة الإقليمية،
- رتبة كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 58
فتح المادةيتولى أعوان حفظ البيانات للإدارة الإقليمية في إطار نشاطاتهم الإدارية، حفظ البيانات في الحاسوب لكل الوثائق الإدارية.
المادة 59
فتح المادةيكلف كتاب الإدارة الإقليمية بإنجاز الوثائق الإدارية وتبليغها والحفاظ عليها باستعمال تطبيقات الإعلام الآلي في عمل الأمانة. ويتولون زيادة على ذلك إيصال المكالمات الهاتفية وكذا تسجيل البريد وتوزيعه.
المادة 60
فتح المادةيكلف كتاب المديرية للإدارة الإقليمية بتأطير أعمال حفظ البيانات وتقديم الوثائق الإدارية.
ويتولون زيادة على ذلك استقبال المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل وكذا تنظيم مجموع أعمال الأمانة.
المادّ ة 61 : زيادة على المهام المسندة إلى كتاب المديرية للإدارة الإقليمية، يكلف كتاب المديرية الرئيسيون للإدارة الإقليمية بتنظيم مخطط الاجتماعات وتحضيره. ويستعملون زيادة على ذلك مجموع البرامج المعلوماتية في ممارسة نشاطات الأمانة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 62
فتح المادةيوظف أعوان حفظ البيانات للإدارة الإقليمية عن طريق الفحص المهني، من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية لعون حفظ البيانات أو شهادة معادلة لها. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّ ة 63 : يوظف أو يرقى بصفة كاتب الإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الفحص المهني، المترشحون الحائزون شهادة التحكم المهني في الكتابة أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان حفظ البيانات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان حفظ البيانات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 64
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب الإدارة الإقليمية، أعوان حفظ البيانات للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة التحكم المهني في التخصص أو شهادة معادلة لها.
المادّ ة 65 : يوظف أو يرقى بصفة كاتب مديرية للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب الإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب الإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 66
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية للإدارة الإقليمية، كتاب الإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها.
المادّ ة 67 : يوظف أو يرقى بصفة كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الأمانة أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب المديرية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب المديرية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 68
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية، كتاب المديرية للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الأمانة أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 69
فتح المادةيدمج في رتبة عون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية :
- أعوان الرقن البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، أعوان حفظ البيانات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإعلام الآلي أو الأمانة أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
المادة 70
فتح المادةيدمج في رتبة كاتب الإدارة الإقليمية :
- الكتاب الراقنون البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، الكتاب المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
المادة 71
فتح المادةيدمج في رتبة كاتب مديرية للإدارة الإقليمية :
- الكتاب المختزلون البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، كتاب المديرية المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
المادة 72
فتح المادةيدمج في رتبة كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية، بناء على طلبهم، كتاب المديرية الرئيسيون المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
الفصل الخامس — سلك محاسبي الإدارة الإقليمية
المادة 73
فتح المادةيضم سلك محاسبي الإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مساعد محاسب للإدارة الإقليمية، وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
- رتبة محاسب الإدارة الإقليمية،
- رتبة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 74
فتح المادةيكلف مساعدو المحاسبين للإدارة الإقليمية بمسك الوثائق المحاسبية. ويعدون كشوف الالتزام بالنفقات ويتولون حفظ وتصنيف المستندات المرتبطة بتسيير الميزانية.
المادة 75
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المحاسبين للإدارة الإقليمية، يكلف محاسبو الإدارة الإقليمية بتحضير مختلف العمليات المتعلقة بالميزانية والمحاسبة وتسجيلها ومسك الدفاتر المحاسبية وتقديم الكشوف الإجمالية الدورية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 76
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى محاسبي الإدارة الإقليمية، يكلف المحاسبون الرئيسيون للإدارة الإقليمية بالتدقيق في جميع العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية ومراقبتها ومتابعتها.
ويكلفون على الخصوص بالمهام الآتية : 28 سبتمبر سنة 2011 م
- ضمان احترام التنظيم الذي يحكم إجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية،
- تجميع المعلومات المتعلقة بالميزانية والمحاسبة بعنوان السنة المالية،
- مسك سجل الالتزام بالنفقات وصرفها طبقا للتنظيم،
- تحضير وضعيات استهلاك اعتمادات الميزانية الموجهة لهيئات الرقابة المؤهلة.
كما يساهمون، زيادة على ذلك، في تحضير مشاريع الميزانية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 77
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة محاسب الإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في التخصص أو شهادة معادلة لها.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم بمتابعة، أثناء فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المحاسبين للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المحاسبين للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 78
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب الإدارة الإقليمية، مساعدو المحاسبين للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في التخصص أو شهادة معادلة لها. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 79
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في التخصص أو شهادة معادلة لها، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم بمتابعة، أثناء فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، محاسبو الإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، محاسبو الإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 80
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية، محاسبو الإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في التخصص أو شهادة معادلة لها.
المادة 81
فتح المادةتحدد قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق بسلك محاسبي الإدارة الإقليمية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 82
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد محاسب للإدارة الإقليمية :
- بناء على طلبهم، مساعدو المحاسبين الإداريين المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية أو ميزانية البلدية،
- بناء على طلبهم، العمال المهنيون من الصنف الأول المرسمون، المتحصلون على شهادة مساعد محاسب إداري أو شهادة معادلة في الاختصاص، ويشغلون منصب عمل مساعد محاسب إداري، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية أو ميزانية البلدية.
المادة 83
فتح المادةيدمج في رتبة محاسب الإدارة الإقليمية، بناء على طلبهم، المحاسبون الإداريون المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
المادة 84
فتح المادةيدمج في رتبة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية، بناء على طلبهم، المحاسبون الإداريون الرئيسيون المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 85
فتح المادةيمكن أن يستدعى موظفو إدارة الجماعات الإقليمية الموجودون في حالة نشاط على مستوى البلديات والمنتمون لأسلاك المتصرفين الإقليميين وملحقي وأعوان الإدارة الإقليمية لتولي مهام خاصة متعلقة بمناصب الشغل الآتية :
- مفوض الحالة المدنية،
- عون الشباك للحالة المدنية.
يمكن أن تكون قائمة مناصب الشغل المتخصصة محل تعديل أو تتميم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 88 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تعدّل قائمة مناصب الشغل المتخصصة فيما يخص "عون الشباك للحالة المدنية"
كما يأتي
المادة 86
فتح المادةيكلف مفوضو الحالة المدنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي لا سيما بما يأتي :
- استلام تصريحات الولادات والزواج والوفاة، بالإضافة إل ى تسجيل جميع الوثائق والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية،
- تحرير وتسليم جميع الوثائق الخاصة بالتصريحات المذكورة أعلاه،
- التصديق على الإمضاءات والوثائق.
المادة 87
فتح المادةيك لف أع وان ال ش باك للحالة المدنية لا سيما بما يأتي :
- استقبال الملفات والوثائق المسلمة من طرف المواطنين،
- مراقبة محتوى الوثائق والملفات ومطابقتها،
- إعداد الوثيقة المطلوبة،
- طرح الوثائق للإمضاء من طرف المسؤول أو مفوض الحالة المدنية،
- تسليم الوثائق لطالبها.
المادة 88
فتح المادةيعين مفوضو الحالة المدنية من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل لرتبة عون الإدارة الإقليمية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )2 الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل لرتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
المادة 89
فتح المادةيعين أعوان الشباك للحالة المدنية من بين الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل لرتبة عون مكتب أو عون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية.
المادة 90
فتح المادةيتبع التعيين في المناصب المنصوص عليها في المادة 85 أعلاه، بدورة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
المادّ ة 91 : يحدد توزيع التعداد على مناصب الشغل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الإدارة العامة "
المادة 92
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة "الإدارة العامة "
كما يأتي :
- مكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية،
- منسق أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها،
- مكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية،
- مساعد المندوب البلدي. 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّ ة 93 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 94
فتح المادةينجز المكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية كل دراسة خاصة ويعد تقارير تحليل وتلخيص في إطار ميدان اختصاصه.
المادّ ة 95 : يكلف منسق أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها تحت رقابة السلطة السلّمية بما يأتي :
- تحضير اجتماعات المجلس المنتخب ولجانه بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- إعداد وتبليغ الاستدعاءات لأعضاء المجلس واللجان،
- ضمان أمانة المجلس واللجان،
- ترتيب وحفظ سجلات مداولات المجلس واللجان طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 96
فتح المادةيكلف المكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية بضمان استقبال الجمهور وإعلامهم ويوجه المرتفقين نحو المصالح المختصة ويقترح كل تدبير من طبيعته تحسين ظروف الاستقبال. ويشرف زيادة على ذلك على نشاط الأعوان المكلفين بالاستقبال والتوجيه وينسقه.
المادة 97
فتح المادةيكلف مساعد المندوب البلدي بمساعدة المندوب البلدي المعين في ملحقة البلدية في تأدية مهامه.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 98
فتح المادةيعين المكلفون بالدراسات في الإدارة الإقليمية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسي أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي أو رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّ ة 99 : يعين منسقو أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة ملحق الإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 100
فتح المادةيعين المكلفون بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة ملحق الإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )3 الأعوان الرئيسيين للإدارة الإقليمية والموظفين المنتمين لرتبة معادلة، ويثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 101
فتح المادةيعين مساعدو المندوب البلدي من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة ملحق الإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة "الترجمة - الترجمة الفورية"
المادة 102
فتح المادةتشتمل شعبة الترجمة - الترجمة الفورية على سلك المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية.
الفصل الأول سلك المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية المادّ ة 103 : يضم سلك المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة المترجم - الترجمان للإدارة الإقليمية،
- رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 104
فتح المادةيكلف المترجمون - التراجمة للإدارة الإقليمية بترجمة كل مراسلة أو نص أو مصنف، وبصفة عامة كل الوثائق التي يعهد لهم بها في إطار نشاطات الإدارة التي يمارسون بها عملهم. ويمكن أن يطلب منهم أيضا القيام عند الضرورة بمهام الترجمة الفورية الاعتيادية.
المادة 105
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية، يكلف المترجمون - التراجمة الرئيسيون للإدارة الإقليمية بمهام الترجمة الفورية أثناء الملتقيات أو الندوات أو المؤتمرات. ويمكنهم، زيادة على ذلك، تنسيق نشاط العديد من المترجمين - التراجمة .
المادة 106
فتح المادةيكلف رؤساء المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية بتأطير المترجمين - التراجمة والمترجمين - التراجمة الرئيسيين للإدارة الإقليمية والإشراف على أشغالهم. ويمكن أن يطلب منهم القيام بمهام الترجمة الفورية أثناء اللقاءات الرسمية أو تسيير مصلحة الترجمة الفورية أثناء انعقاد ملتقى أو ندوة أو مؤتمر.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 107
فتح المادةيوظف المترجمون - التراجمة للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي في الترجمة والترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها.
المادة 108
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مترجمين - تراجمة رئيسيين للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الترجمة الفورية أو الترجمة أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 109
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مترجم - ترجمان رئيسي للإدارة الإقليمية، المترجمون
- التراجمة للإدارة الإقليمية المرسمون، الذين تحصلوا بعدت وظ يف هم، على ش هادة الماجستير في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها.
المادة 110
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المترجمون - التراجمة الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 111 : يدمج في رتبة المترجم - الترجمان للإدارة الإقليمية :
- بناء على طلبهم، المترجمون - التراجمة المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي في الترجمة والترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها.
المادّ ة 112 : يدمج في رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي للإدارة الإقليمية :
- بناء على طلبهم، المترجمون - التراجمة الرئيسيون المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية، 28 سبتمبر سنة 2011 م
- المستشارون التقنيون لدى الوالي، الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي، في الترجمة والترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها.
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الترجمة - الترجمة الفورية"
المادة 113
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة "الترجمة - الترجمة الفورية" المنصب العالي للمكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية.
المادة 114
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 113 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 115
فتح المادةيتولى المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية الإشراف على مجموعة من أعمال الترجمة والترجمة الفورية وتنسيقها.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 116
فتح المادةيعين المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف. )2 الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الوثائق والمحفوظات"
المادة 117
فتح المادةتضم شعبة الوثائق والمحفوظات الأسلاك الآتية :
- الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية،
- المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية، 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
- الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية.
الفصل الأول — سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية
المادة 118
فتح المادةيضم سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية،
- رتبة وثائقي أمين المحفوظات رئيسي للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 119
فتح المادةيكلف الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية بتكوين أرصدة الوثائق والمحفوظات الموكلة لهم وإثرائها وصيانتها. ويتولون تصنيفها وفهرستها حسب القواعد المعمول بها. ويمكن زيادة على ذلك أن يقوموا بالأبحاث الوثائقية و/أو ينسقوا الأعمال في هذا الإطار.
المادة 120
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية، يكلف الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون للإدارة الإقليمية بالقيام بالبحث عن الوثائق واقتنائها والحفاظ عليها وتحليلها واستغلالها وتوزيعها.
ويقومون، زيادة على ذلك، بتكوين قواعد المعطيات الوثائقية وتصميم منظومات الاستغلال المرتبطة بها.
المادة 121
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى الوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية بتصميم المنظومات الوثائقية وتنظيمها واستغلالها. وينجزون، زيادة على ذلك، ملخصات أو ملفات وثائقية ويعدون كل مطبوعة تتصل بالجماعات الإقليمية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 122
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 123
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقيين أمناء محفوظات للإدارة الإقليمية، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.
المادة 124
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 125
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقي أمين محفوظات رئيسي للإدارة الإقليمية، الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.
المادة 126
فتح المادةيرقى بصفة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 127
فتح المادةيدمج في رتبة وثائقي أمين محفوظات في الإدارة الإقليمية :
- القيمون على الوثائق والأرشيف البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، الوثائقيون أمناء المحفوظات المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.
المادة 128
فتح المادةيدمج في رتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي للإدارة الإقليمية :
- القيمون على الوثائق والأرشيف الرئيسيون البلديون المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية والخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
- بناء على طلبهم، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية والخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
- المستشارون التقنيون لدى الوالي، الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.
المادة 129
فتح المادةمن أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية : 28 سبتمبر سنة 2011 م
- القيمون على الوثائق والأرشيف الرئيسيون البلديون المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية والخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
- بناء على طلبهم، رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
الفصل الثاني — سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية
المادة 130
فتح المادةيضم سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 131
فتح المادةيكلف المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية باستلام الوثائق الإدارية وتسجيلها وتصنيفها وحفظها في الأرشيف وكذا تحيين جردها. ويشاركون، زيادة على ذلك، في تكوين الرصيد الوثائقي وتسييره.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 132
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 133
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 134
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية :
- مساعدو القيمين البلديين على الوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
الفصل الثالث — سلك الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية
المادة 135
فتح المادةيوضع سلك الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية ذو الرتبة الوحيدة في طريق الزوال.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 136
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية بفرز الوثائق وتسجيلها، وإعداد جذاذات الدوريات، والجرد، ووضع الوثائق في متناول المستعملين، وكذا أشغال التجليد والترميم.
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 137
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية :
- الأعوان التقنيون البلديون في الوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الوثائق والمحفوظات"
المادة 138
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائ م ة الم ناصب العليا لشعبة"الوثائق والمحفوظات"
كما يأتي :
- المكلف بالبرامج الوثائقية والأرشيف،
- محافظ المكتبة.
المادة 139
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 140
فتح المادةيتولى المكلف بالبرامج الوثائقية والأرشيف على مستوى البلديات إدارة وتنسيق مجموعة من الأعمال المتمثلة في جمع المعلومات الوثائقية واستغلالها.
ويمكن أن يكون، زيادة على ذلك، مسؤولا عن المحافظة والحفاظ على سجلات الحالة المدنية.
وفي هذا الإطار، يكلف تحت سلطة ضابط الحالة المدنية بإعداد نسخ جديدة من السجلات المتلفة بالتنسيق مع السلطات القضائية ا لمختصة.
المادة 141
فتح المادةيتولى محافظ المكتبة، ضمان تسيير وتنشيط المكتبة. وفي هذا الإطار، يكلف لاسيما بما يأتي :
- تهيئة الظروف المادية والبشرية للمحافظة والاستغلال الأمثل للمكتبة،
- إعداد برامج الحفظ الخاصة بمختلف الدعائم المعلوماتية،
- توجيه القراء وإرشادهم،
- وضع المراجع والوثائق المطلوبة تحت تصرف القراء،
- ضمان إعارة المراجع والوثائق،
- ضمان جرد المراجع والوثائق،
- تحديد احتياجات وطلبات المستعملين وتلبيتها.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 142
فتح المادةيعين المكلف بالبرامج الوثائقية والأرشيف من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة وثائقي أمين المحفوظات رئيسي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة الوثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 143
فتح المادةيعين محافظ المكتبة من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة وثائقي أمين المحفوظات رئيسي للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف. )2 الموظفين الذين ينتمون لرتبة وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي"
المادة 144
فتح المادةتضم شعبة الإعلام الآلي الأسلاك الآتية :
- مهندسو الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- تقنيو الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية.
الفصل الأول — سلك مهندسي الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية
المادة 145
فتح المادةيضم سلك مهندسي الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية أربع (4) رتب : 28 سبتمبر سنة 2011 م
- رتبة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 146
فتح المادةيكلف مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية بإعداد وضبط الإجراءات التقنية للمعالجة الإعلامية وتحليل حاجات المستعملين وتصميم هندسة منظومات المعالجة الإعلامية. وينفذون زيادة على ذلك، منظومات استغلال الحاسوب ويحينونها.
المادة 147
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية بتنفيذ و/أو المشاركة في تنفيذ كل مشروع تصميم للبرامج المعلوماتية وتحليلها وتطويرها ويتولون، زيادة على ذلك، إدارة المنظومات الإعلامية وصيانتها، وكذا وضع قواعد المعطيات ونظام تسييرها.
المادة 148
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، يكلف المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية بتنفيذ أعمال تصميم منظومات معالجة الإعلام واقتراح المناهج والتقنيات الضرورية لضبطها.
ويمكن أن يطلب منهم القيام بإجراء استشارات و/أو خبرات والإشراف على الفرق المكلفة بمشاريع تطوير المنظومات المعلوماتية.
المادة 149
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية بتسيير المشاريع المعلوماتية الكبرى، ويحددون مجموع المهام الضرورية لذلك وينظمونها وينسقونها ويراقبونها إلى غاية استكمالها. ويمكن أن يطلب منهم القيام بإجراء استشارات وعمليات التدقيق المعلوماتية والنصائح التي تخص استراتيجية تطوير الإعلام الآلي في الإدارة المعنية من حيث الأهداف واختيار البرامج والتجهيزات.
كما يكلفون بتطوير التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وكذا الإدارة الإلكترونية. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 150
فتح المادةيوظف مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الإعلام الآلي، أو شهادة معادلة لها.
المادة 151
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، التقنيون السامون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
المادّ ة 152 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
المادة 153
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
المادة 154
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 155
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
المادة 156
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 157
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- المهندسون التطبيقيون المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة ليسانس تعليم عال في تخصص الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
المادة 158
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- مهندسو الدولة المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
المادة 159
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية.
- بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- المستشارون التقنيون لدى الوالي، الحائزون على الأقل شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
المادة 160
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية.
- بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
الفصل الثاني — سلك التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية
المادة 161
فتح المادةيضم سلك التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية رتبتين اثنتين (2) :
- رتبة تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- رتبة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 162
فتح المادةيكلف التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية بتدوين المعطيات الموجهة إلى المعالجة ضمن منظومة معلوماتية وإعداد كشوف خروجها.
ويمكن أن يكلفوا بوضع منظومات استغلال وحيدة المركز وبرامج مطابقة لها، وكذا تهيئة ومعالجة اللوازم التابعة الأخرى ووسائل التخزين المعلوماتية.
المادة 163
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، يكلف التقنيون السامون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية بالتحليل العضوي، وترميز المعطيات الموجهة إلى التطبيقات المعلوماتية في لغة برمجة ملائمة. 28 سبتمبر سنة 2011 م
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 164
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 165
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
المادة 166
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 167
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 168
فتح المادةيدمج في رتبة تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- تقنيو الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
المادة 169
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- التقنيون السامون للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، التقنيون السامون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
الفصل الثالث سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية المادّ ة 170 : يوضع سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية ذو الرتبة الوحيدة في طريق الزوال.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 171
فتح المادةيساعد المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية في مهامهم. ويكلفون بهذه الصفة، بإدخال المعطيات الموجهة للمعالجة في نظام معلوماتي و/أو قاعدة معطيات واستعمال البرامج التطبيقية.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 172
فتح المادةيرقى بصفة معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 173
فتح المادةيدمج في رتبة معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- الأعوان التقنيون المتخصصون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
- بناء على طلبهم، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية
المادة 174
فتح المادةيوضع سلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية ذو الرتبة الوحيدة في طريق الزوال.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 175
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية بكتابة وضبط التعليمات الضرورية لتنفيذ المجموعات الإلكترونية للإعلام في لغة برمجة ملائمة.
كما يمكن تكليفهم بالإشراف على عارضة مجموعة إلكترونية ومجموع العمليات التي تسمح بتشغيل الآلات.
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 176
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- الأعوان التقنيون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
- بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
الباب التاسع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الإعلام الآلي"
المادة 177
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لشعبة "الإعلام الآلي" كما يأتي :
- مسؤول قواعد المعطيات والمنظومات المعلوماتية،
- مسؤول الشبكة،
- مسؤول رقمنة الحالة المدنية.
المادة 178
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 177 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 179
فتح المادةيشارك مسؤول قواعد المعطيات والمنظومات المعلوماتية في وضع نموذج منظومة تنظيم الإعلام وترميزها وتصميمها. ويتولى زيادة على ذلك ضمان الاستغلال الأمثل لمختلف قواعد المعطيات والانسجام فيما بينها.
كما يكلف أيضا، بتصميم البرامج المعلوماتية القاعدية وتشكيل بنيتها قصد تطوير تطبيقاتها.
ويتولى، زيادة على ذلك، ضمان الانسجام بين العديد من البرامج المعلوماتية أو البرمجيات وكذا مراقبة ظروف استغلالها. 28 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 180
فتح المادةيكلف مسؤول الشبكة بضمان استمرارية منظومة إرسال المعلومات طبقا لهندستها التقنية. ويراقب، زيادة على ذلك، أداءات الموارد وجاهزيتها وأمنها وكذا ظروف استغلالها وصيانتها والولوج فيها.
المادة 181
فتح المادةيتولى مسؤول رقمنة الحالة المدنية على مستوى البلدية لا سيما بما يأتي :
- تأطير عمليات رقمنة الحالة المدنية، طبقا للتنظيم المعمول به تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- تحديد الاحتياجات البشرية والمادية الضرورية لرقمنة الحالة المدنية،
- تأطير مجموعة من المختصين في الإعلام الآلي وأعوان حفظ البيانات المكلفين برقمنة الحالة المدنية.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 182
فتح المادةيعين مسؤولو قواعد المعطيات والمنظومات المعلوماتية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 183
فتح المادةيعين مسؤولو الشبكة من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 184
فتح المادةيعين مسؤولو رقمنة الحالة المدنية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الم وظف ين الم رس مي ن الذين ينتمون إلى رتبة تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب العاشر — الأحكام المطبقة على "شعبة الإحصائيات"
المادة 185
فتح المادةتضم شعبة الإحصائيات الأسلاك الآتية :
- المهندسون الإحصائيون للإدارة الإقليمية،
- التقنيون الإحصائيون للإدارة الإقليمية،
- المعاونون التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- الأعوان التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية.
الفصل الأول — سلك المهندسين الإحصائيين للإدارة الإقليمية
المادة 186
فتح المادةيضم سلك المهندسين الإحصائيين للإدارة الإقليمية أربع (4) رتب :
- رتبة مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- رتبة مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 187
فتح المادةيكلف مساعدو المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية بإنجاز الحسابات الإحصائية والقيام بتحليلها عند الاقتضاء.
المادة 188
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية بإعداد الأعمال الإحصائية وتنفيذها.
ويقومون، زيادة على ذلك، بالدراسات في ميدان الإحصاء.
المادة 189
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، يكلف المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية بتحديد المعايير الضرورية لإعداد تصميم المعطيات والمعلومات المتصلة بميدان نشاطهم.
المادة 190
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية بالقيام بالدراسات الاستشرافية وإعداد نماذج الرياضيات في إطار دراسات المشاريع وكذا تأطير وتنسيق جميع النشاطات المتصلة بها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 191
فتح المادةيوظف مساعدو المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الإحصائيات، أو شهادة معادلة لها.
المادة 192
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة الإقليمي ة، التقنيون السامون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في الإحصائيات، أو شهادة معادلة لها.
المادّ ة 193 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 194
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهن دس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، مساعدو المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
المادة 195
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 196
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصف ة مهن دس رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، مهندسو الدولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
المادة 197
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 198
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : 28 سبتمبر سنة 2011 م
- المهندسون التطبيقيون المرسم ون والمتربصون الحائزون شه ادة ف ي الإحصائي ات أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة تعليم عال، في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
المادّ ة 199 : يدمج في رتبة مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- مهندسو الدولة المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
المادة 200
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية،
- بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- المستشارون التقنيون لدى الوالي، الحائزون على الأقل شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
المادة 201
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- رؤساء المهندسين في الإحصائيات المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية،
- بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين في الإحصائيات المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
الفصل الثاني — سلك التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية
المادة 202
فتح المادةيضم سلك التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية رتبتين اثنتين (2) :
- رتبة تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- رتبة تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 203
فتح المادةيكلف التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية بالقيام بمختلف المهام التطبيقية ذات الصلة بالنشاط الإحصائي.
المادة 204
فتح المادةيكلف التقنيون السامون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية بمساعدة المهندسين في استغلال المعطيات الإحصائية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 205
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغله ا، المعاونون التقني ون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 206
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الاحصائيات للإدارة الإقليمية، المعاونون التقنيون في الاحصائيات للإدارة الاقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
المادة 207
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 208
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 209
فتح المادةيدمج في رتبة تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- تقنيو الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإحصائيات أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، التقنيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
المادة 210
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- التقنيون السامون للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإحصائيات أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، التقنيون السامون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
الفصل الثالث سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية المادّ ة 211 : يوضع سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية ذو الرتبة الوحيدة في طريق الزوال.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 212
فتح المادةيكلف المعاونون التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية بمساعدة التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية في القيام بمهامهم والمشاركة في جميع أشغال التحقيق والفرز والتدقيق في الأشغال الإحصائية الأساسية.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 213
فتح المادةيرقى بصفة معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 214
فتح المادةيدمج في رتبة معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- الأعوان التقنيون المتخصصون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإحصائيات أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، المعاونون التقنيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. 28 سبتمبر سنة 2011 م
الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية
المادة 215
فتح المادةيوضع سلك الأعوان التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية ذو الرتبة الوحيدة في طريق الزوال.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 216 : يكلف الأعوان التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية بجميع أشغال الحساب والترقيم والتحقيق الميداني وكذا الفرز اليدوي.
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 217
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- الأعوان التقنيون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإحصائيات أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
الباب الحادي عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " الإحصائيات "
المادة 218
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة " الإحصائيات " منصبا عاليا مكلفا بالبرامج الإحصائية.
المادة 219
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 218 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 220
فتح المادةيتولى المكلف بالبرامج الإحصائية إدارة مجموعة من العمليات الإحصائية وتنسيقها والإشراف على التحاليل والدراسات المرتبطة بها. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م كما يكلف زيادة على ذلك، بالإشراف على عمليات التحقيق الإحصائي في الميدان وإدارتها وجمع المعلومات ومعالجتها.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 221
فتح المادةيعين المكلف بالبرامج الإحصائية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري"
المادة 222
فتح المادةتضم شعبة التسيير التقني والحضري الأسلاك الآتية :
- مهندسو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- تقنيو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- الأعوان التقنيون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية.
الفصل الأول — سلك مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري
المادة 223
فتح المادةيضم سلك مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أربع (4) رتب :
- رتبة مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- رتبة رئيس المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 224
فتح المادةيكلف مساعدو المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، كل في مجال تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز مختلف الأعمال التقنية المتخصصة،
- قيادة أشغال الإنجاز وتنظيمها،
- ضمان متابعة المنشآت ومراقبتها،
- استلام المنشآت والمصادقة على وضعيات الأشغال.
كما يمكن أن يكلفوا، عند الحاجة، بتصور أو تنفيذ الدراسات التقنية.
المادة 225
فتح المادةإضافة إلى المهام المسندة إلى مساعدي المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، يكلف مهندسو الدولة للإدارة الإقليمية في الت س يير التقني والحضري، كل في مجال تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في تحديد وتنفيذ التوجيهات الاستراتيجية في مجال العمران،
- المساهمة في إعداد الدراسات التقنية والمخططات التنموية،
- المساهمة في إعداد مختلف الأدوات والوثائق العمرانية،
- ضمان السير العام للمصالح التقنية والقيام بالدراسات والأبحاث التطبيقية،
- مساعدة وإرشاد السلطة السلّمية في تصور المنشآت أو مشاريع الإنجاز في مجالات السكن والعمران والمنشآت الأساسية والتجهيزات العمومية،
- تأطير وقيادة فريق تقني وضمان التنسيق مع المصالح الأخرى،
- استلام المنشآت والموافقة على حالات الأشغال،
- قيادة عمليات التدخل على مستوى الشبكات،
- مراقبة احترام الوثائق والأدوات العمرانية.
المادة 226
فتح المادةإضافة إلى المهام المسندة إلى مهندسي الدولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، يكلف المهندسون الرئيسيون للإدارة الإقليمية في الت س يير التقني والحضري، كل في مجال تخ صصه، لا سيما بما يأتي :
- متابعة إنجاز الدراسات التقنية المعقدة،
- متابعة إنجاز المنشآت المعقدة والمشاريع الكبرى للسكن والعمران والمنشآت الأساسية والتجهيزات العمومية،
- المشاركة في إعداد ومتابعة عمليات إعادة الهيكلة و التأهيل الحضريين.
المادة 227
فتح المادةإضافة إلى المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، يكلف رؤساء المهندسين للإدارة الإقليمية في الت س يي ر التقني والحضري، كل في مجال تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- متابعة إنجاز الدراسات التقنية لتصور المنشآت المعقدة أو المشاريع الكبرى للسكن والعمران والمنشآت الأساسية والتجهيزات العمومية،
- تنسيق تنفيذ القواعد والمناهج والمقاييس والطرق التقنية و/أو التنظيمية المستعملة من طرف المهندسين الموضوعين تحت سلطتهم،
- المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية التنموية للجماعات الإقليمية،
- إعداد ومراقبة تنفيذ وتقييم عمليات إعادة الهيكلة و التأهيل الحضريين.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 228
فتح المادةيوظف مساعدو المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس، أو شهادة معادلة لها، في أحد التخصصات المحددة في المادة 235 أدناه.
المادة 229
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، التقنيون السامون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 235 أدناه. 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّ ة 230 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 235 أدناه، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 231
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، مساعدو المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معدلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 235 أدناه.
المادة 232
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 235 أدناه، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 233
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، مهندسو الدولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المرسمون، الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 235 أدناه.
المادة 234
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المهندسين الرئيسيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 235
فتح المادةيتم التوظيف والترقية في الرتب المنصوص عليها في المواد 228 و 229 و 230 و 231 و 232 و 233 أعلاه من بين المترشحين الحائزين شهادات أو مؤهلات في أحد التخصصات الآتية : )1 الهندسة المدنية :
- فرع البناء المدني والصناعي،
- فرع الهياكل،
- فرع الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- فرع تقنيات البناء،
- فرع تنفيذ ومتابعة الأشغال،
- فرع تسيير المياه والتطهير الحضري،
- فرع منشآت حضرية،
- فرع إعادة تأهيل البناء القديم، )2 الجغرافيا :
- فرع التهيئة الحضرية،
- فرع التقنيات الحضرية، )3 المنشآت التقنية وتجهيز البنايات، )4 الأشغال العمومية، )5 الطبوغرافيا، )6 الري، )7 الكهرباء العامة، )8 إلكتروتقني، )9 الميكانيك العامة، )10 التسيير والتقنيات الحضرية. )11 التهيئة الحضرية، )12 التهيئة الريفية، )13 تهيئة البيئة، )14 النقل الحضري.
يمكن أن تعدل أوتتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 236
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
- المهندسون التطبيقيون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون.
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة تعليم عال في اختصاص التسيير التقني والحضري.
المادة 237
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
- مهندسو الدولة في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون.
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها.
المادة 238
فتح المادةمن أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
- مهندسو الدولة في الإدارة البلدية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المستشارون التقنيون لدى الوالي الحائزون على الأقل شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها.
الفصل الثاني — سلك تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري
المادة 239
فتح المادةيضم سلك تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- رتبة تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 240
فتح المادةيكلف تقنيو الإدارة الإقليمية في الت سيي ر الت قني والحض ري، كل حسب اختصاصه، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ ومتابعة تجسيد القرارات والأوامر والتوجيهات المتخذة في مجال اختصاصهم،
- ضمان متابعة مختلف المشاريع،
- المشاركة في اجتماعات الورشات مع مختلف المتدخلين،
- ضمان احترام رزنامة الأشغال،
- إعداد بيانات تقدم الأشغال.
- الحضور عند استلام المشاريع.
المادّ ة 241 : إضافة للمهام الموكلة إلى تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، يكلف التقنيون السامون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، كل حسب تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ مشاريع الدراسات و/أو الإنجازات التقنية،
- القيام بعمليات الرقابة المتعلقة بتنفيذ الأشغال وتقييم النتائج،
- المشاركة في الاجتماعات التنسيقية للورشات مع مختلف المتدخلين،
- تنظيم وتحضير ومتابعة عمل فرق التدخل،
- استغلال معطيات الأشغال ودراسات البحوث،
- ضمان احترام معايير النظافة والأمن،
- ضمان جاهزية أدوات العمل.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 242
فتح المادةيوظف بصفة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري عن طريق المسابقة على أساس الاختب ارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة تقني أو شهادة معادلة له افي أح د التخصصات المحددة في المادة 246 أدناه.
المادة 243
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، 28 سبتمبر سنة 2011 م المعاونون التقنيون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة تقني في أحد التخصصات المذكورة في المادة 246 أدناه.
المادة 244
فتح المادةيوظف ويرقى بصفة تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 247 أدناه. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، تقنيو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، تقنيو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 245
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، تقنيو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة تقني سام في أحد التخصصات المذكورة في المادة 247 أدناه.
المادة 246
فتح المادةيتم التوظيف والترقية في رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري من بين المترشحين الحائزين شهادات أو مؤهلات في أحد التخصصات الآتية :
- متابعة أشغال البناء،
- الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- العمران،
- التمتير والتدقيق،
- الطبوغرافيا، 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
- إلكترونيك السيارات،
- إلكتروتقني،
- صيانة عتاد الورشات والنقل والتفريغ،
- الري،
- الكهرباء.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 247
فتح المادةيتم التوظيف والترقية في رتبة تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري من بين المترشحين الحائزين شهادات أو مؤهلات في أحد التخصصات الآتية :
- الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- العمران،
- الأشغال العمومية والمنشآت الفنية،
- الجيوتقنية،
- التمتير والطبوغرافيا،
- إدارة أشغال البناء، -إدارة الأشغال العمومية،
- المتار المحقق ودراسة أسعار،
- الرسم الإبرازي في الهندسة المعمارية،
- الرسم الإبرازي في الإسمنت المسلح،
- التصاميم في البناء والأشغال العمومية،
- مرمم المعالم والآثار،
- تصليح وإعادة تأهيل المباني،
- إلكتروتقني،
- إلكتروميكانيك،
- صيانة العتاد الصناعي،
- صيانة عتاد الورشات والنقل والتفريغ.
- صيانة العتاد المتحرك.
يمكن أن تعدل أو تتم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 248
فتح المادةيدمج في رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، تقنيو الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون.
المادة 249
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
- التقنيون السامون للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، مفتشو المرافق العمومية البلدية المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري
المادة 250
فتح المادةيضم سلك الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ثلاث (3) رتب :
- رتبة عون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- رتبة عون تقني متخصص للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- رتبة معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 251
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، كل حسب تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- ضمان صيانة وتصليح التجهيزات والنظم الميكانيكية والري والمطاطية والكهربائية والالكترونية.
- كشف الأعطاب والقيام بالتصليحات الضرورية،
- التنقل إلى الميدان للقيام بالتصليحات الضرورية،
- الحفاظ على أدوات العمل والعتاد والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم،
- احترام تعليمات الأمن.
المادة 252
فتح المادةإضافة إلى المهام المسندة إلى الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، يكلف الأعوان التقنيون المتخصصون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، كل حسب تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- ضمان متابعة الأشغال في الورشات وتأطير فرق الأعوان التقنيين،
- تحديد أسباب الأعطاب وإيجاد الحلول لتصليح التجهيزات والمعدات المعطوبة،
- تحديد الطلبات المتعلقة بأدوات العمل وقطع الغيار،
- ضمان تطبيق برامج الصيانة.
المادة 253
فتح المادةإضافة إلى المهام المسندة إلى الأعوان التقنيين المتخصصين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، يكلف المعاونون التقنيون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، كل حسب تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- قراءة وترجمة الرسوم والمخططات التقنية،
- القيام بالتجارب على معدات الورشات والأجهزة المصلحة،
- ضمان تطبيق قواعد النظافة والأمن،
- ضمان سير التجهيزات،
- تحضير عمل ومتابعة نشاط فرق التدخل.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 254
فتح المادةيوظف الأعوان التقنيون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري عن طريق الفحص المهني من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :
- كهرباء السيارات،
- كهرباء البنايات،
- ميكانيك وتصليح عتاد الورشات والنقل والتفريغ،
- سياقة وصيانة عتاد الورشات.
يمكن تعديل أو تتميم قائمة التخصصات المحددة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 28 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 255
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة عون تقني متخصص للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : )1 عن طريق الفحص المهني، المترشحون الحائزون شهادة التحكم المهني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :
- كهرباء ميكانيك،
- ميكانيك تصليح السيارات
- ميكانيك تصليح تجهيزات الضخ الديازال.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 256
فتح المادةيرقى بصفة معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : )1 عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون المتخصصون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 257
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
- الأعوان التقنيون للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون.
- بناء على طلبهم، أعوان المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
المادة 258
فتح المادةيدمج في رتبة معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، الأعوان التقنيون المتخصصون للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون.
الفصل الرابع — سلك المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية
المادة 259
فتح المادةيضم سلك المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مهندس معماري للإدارة الإقليمية،
- رتبة مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 260
فتح المادةتتمثل مهمة الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية في مساعدة السلطة السلّمية وإرشادها في تصور وإعداد وتحضير القرارات التقنية والاقتصادية.
المادة 261
فتح المادةيكلف المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- مهام التصور في ميدان الهندسة المعمارية و/أو العمران،
- متابعة ومراقبة إنجاز برامج البناء والهندسة المعمارية و/أو التعمير،
- تأطير فريق تقني وضمان التنسيق لجميع الأشغال مجتمعة،
- ضمان العلاقات مع المصالح والهيئات الخارجية،
- استلام المنشآت والموافقة على وضعيات الأشغال.
المادة 262
فتح المادةإضافة إلى المهام الموكلة إلى المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية، يكلف المهندسون المعماريون الرئيسيون للإدارة الإقليمية، بمتابعة إنجاز الدراسات التقنية المتخصصة للمنشآت المعقدة والمشاريع الكبرى.
ويتولون، بهذه الصفة، لا سيما المهام الآتية :
- تصور دراسات المنشآت المعقدة،
- المشاركة في تصميم أو دراسة المنشآت المعقدة،
- القيام بالأشغال الخاصة بالأبحاث في مجال اختصاصهم، ويمكن تكليفهم بالإضافة إلى ذلك، لا سيما بما يأتي :
- ترميم المعالم التاريخية والمنشآت القديمة،
- إعادة التأهيل والترميم الحضري للأملاك والبنايات التابعة للجماعات الإقليمية،
- الهندسة المعمارية الشمسية والبيومناخية،
- التعمير والتهيئة الإقليمية المحلية،
- التخطيط الحضري.
المادة 263
فتح المادةإضافة إلى المهام المسندة إلى المهندسين المعماريين الرئيسيين للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء المه ن دس ين الم ع م اري ين للإدارة الإق ل يمية، لا سيما بما يأتي :
- التدخل في تصميم أو دراسة المنشآت الكبرى المعقدة،
- القيام بالأشغال الخاصة بالأبحاث المعقدة،
- المساهمة في تحديد برامج التنمية في مجال الهندسة المعمارية والعمران وكذا التقنيات الحديثة،
- تطوير وإعداد أدوات تنفيذ التقنيات الحديثة،
- تأطير فوج أو عدة أفواج متعددة التخصصات لمشاريع الهندسة المعمارية و/أو العمران،
- تحديد المشاريع المعقدة وبرمجتها وتنفيذها واستلامها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 264
فتح المادةيوظف المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس معماري أو شهادة معادلة لها.
المادة 265
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الاختصاص أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 266
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية، المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الاختصاص أو شهادة معادلة لها.
المادّ ة 267 : يرقى بصفة رئيس المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون المعماريون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون المعماريون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 268
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس معماري للإدارة الإقليمية، المهندسون المعماريون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون.
المادة 269
فتح المادةمن أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية، المهندسون المعماريون في الإدارة البلدية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي.
الباب الثالث عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "التسيير التقني والحضري"
المادة 270
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لشعبة " التسيير التقني والحضري " كما يأتي :
- رئيس مشروع تقني وحضري، 28 سبتمبر سنة 2011 م
- منسق الأشغال،
- رئيس فوج تقني وحضري.
المادة 271
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 270 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 272
فتح المادةيتولى رؤساء المشاريع التقنية والحضرية إدارة ومتابعة مشاريع الدراسات أو الإنجاز وضمان احترام مقاييس النوعية والأمن.
ويراقبون ويتابعون أعمال الفرق المتعددة الاختصاصات المتدخلة في المشاريع. ويمكنهم، حسب مجال اختصاصهم، تحديد برمجة واستلام وتنفيذ المشاريع و/أو المنشآت المعقدة.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد دفاتر الشروط،
- المشاركة في تحليل وتقييم العروض،
- المشاركة في إتمام العقود،
- تنسيق ومتابعة مختلف مراحل الإعداد والموافقة على عقود الدراسات والأشغال،
- الحضور عند استلام المشاريع.
المادة 273
فتح المادةيكلف منسقو الأشغال، بضمان تنسيق وتنشيط الأعمال المرتبطة بإنجاز مختلف مشاريع التجهيز التي تقوم بإنجازها الجماعات الإقليمية.
ويكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- ضمان التنسيق بين مختلف المشاريع المقامة في نفس الموقع،
- برمجة وتنشيط الاجتماعات التنسيقية الدورية مع رؤساء المشاريع المعنيين،
- ضمان التواصل بين المتعاملين المتدخلين في الفضاءات ما بين المشاريع،
- ضمان التنسيق بين مختلف المشاريع، عند الاقتضاء. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 274
فتح المادةيكلف رؤساء الأفواج التقنية والحضرية بتأطير عمل مجموعة من الأعوان والأعوان المتخصصين والمعاونين التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري وقيادته والإشراف عليه.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 275
فتح المادةيعين رؤساء المشاريع التقنية والحضرية من بين :
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أو مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أو مهندس معماري للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 276
فتح المادةيعين منسقو الأشغال من بين :
- الموظفين الذين ينتمون لرتبة مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين الذين ينتمون لرتبة تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 277
فتح المادةيعين رؤساء الأفواج التقنية والحضرية من بين :
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل لرتبة تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل لرتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل لرتبة معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة
المادة 278
فتح المادةتضم شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الأسلاك الآتية :
- مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- مراقبوالنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- أعوان النظافة والنقاوة العمومية،
- الأطباء البياطرة للإدارة الإقليمية.
الفصل الأول — سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة
المادة 279
فتح المادةيضم سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة أربع (4) رتب :
- رتبة مفتش في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- رتبة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- رتبة مفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- رتبة رئيس المفتشين في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 280 : يكلف مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة بالتحقيق والتدخل ومعاينة المخالفات المتعلقة بالنظافة والنقاوة العمومية. ويكلفون بهذه الصفة لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في تنفيذ مختلف برامج النظافة والنقاوة العمومية،
- كشف النقائص المتعلقة بالنظافة والصحة العمومية وتقديم المقترحات الضرورية،
- تحديد المرافق العمومية البلدية والولائية التي تخضع للتفتيش،
- معاينة المخالفات المتعلقة بالتطهير والنظافة والنقاوة العمومية،
- المساهمة في القضاء على النشاطات المضرة بالبيئة والمحيط الحضري،
- التحقق من رفع التحفظات المسجلة،
- المساهمة في تطبيق التعليمات الصحية المعمول بها،
- السهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية المعروضة للبيع،
- إقرار ومتابعة عمليات التخلص من المواد التي تجاوزت مدة صلاحيتها.
- مراقبة نظافة المطاعم المدرسية،
- إعداد تقارير وحصائل دورية وسنوية.
المادة 281
فتح المادةإضافة إل ى المه ام المسندة إلى مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، يكلف المفتشون الرئ يسيون في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد برامج ومخططات التدخل،
- ضمان تطبيق التنظيمات الصحية السارية المفعول والمساهمة في نشر قواعد النظافة،
- اقتراح برامج التفتيش بالتشاور مع مختلف المصالح التقنية المعنية،
- المساهمة في مراقبة مؤسسات إنتاج وبيع المواد الغذائية وكذا المؤسسات المصنفة،
- المساهمة في مراقبة الأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور،
- أخذ العينات وإجراء التحاليل في الميدان المتعلق بنشاطهم،
- اقتراح التعديلات على رخص الاستغلال أو سحبها المؤقت أو النهائي،
- المساهمة في حملات محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان،
- المساهمة في تنظيم حملات التطعيم.
المادة 282
فتح المادةإضافة إلى المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، يكلف مفتشو الأقسام في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، لا سيما بما يأتي : 28 سبتمبر سنة 2011 م
- المساهمة في إعداد أدوات وطرق وإجراءات تدخل مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- المساهمة في إعداد تنفيذ وتقييم برامج التفتيش.
المادة 283
فتح المادةإضافة إلى المهام المسندة إلى مفتشي الأقسام في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، يكلف رؤساء المف ت ش ين في ال ن ظ اف ة والن ق اوة العمومية والبيئة لا سيما بما يأتي :
- إعداد تقارير حول تنفيذ برامج التفتيش،
- تنسيق العلاقات مع مختلف المصالح المتدخلة،
- تأطير ومتابعة فرق التفتيش في مجال النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 284
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة الدراسات العليا، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أدناه، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 285
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، المراقبون الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة الدراسات العليا، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أدناه. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 286
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أدناه، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 287
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، مفتشو النظافة والنقاوة العمومي ة والبيئة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أدناه.
المادة 288
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أدناه. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 289
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، المفتشون الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أدناه.
المادة 290
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المفتشين في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : )1 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الأقسام في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الأقسام في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 291
فتح المادةيتم التوظيف والترقية في الرتب المنصوص عليها في المواد 284 و 285 و 286 و 287 و 288 و 289 أعلاه من بين المترشحين المتحصلين على شهادات في أحد التخصصات الآتية :
- البيئة،
- البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية،
- الكيمياء،
- علم البيئة،
- علوم البحار،
- علوم الماء والبيئة.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 292
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
- المهندسون التطبيقيون للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في أحد التخصصات المذكورة في المادة 291 أعلاه،
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة تعليم عال في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أعلاه.
المادة 293
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
- مهندسو الدولة في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 291 أعلاه،
- بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة مهندس دولة في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أعلاه.
المادة 294
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
- مهندسو الدولة في الإدارة البلدية، المتحصلون على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 291 أعلاه، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية،
- المستشارون التقنيون لدى الوالي الحائزون على الأقل شهادة مهندس دولة في أحد التخصصات المذكورة في المادة 291 أعلاه.
الفصل الثاني — سلك مراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة
المادة 295
فتح المادةيضم سلك مراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- رتبة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 296 : يكلف مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد برنامج الحفظ والصيانة وتنفيذه،
- تأطير أعوان النظافة والنقاوة العمومية، 28 سبتمبر سنة 2011 م
- ضمان متابعة مختلف المشاريع المتعلقة بالنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- متابعة عمليات حفظ وصيانة الشبكات،
- الإشراف على أشغال التنفيذ.
المادة 297
فتح المادةإضافة إلى المهام الموكلة إلى مراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، يكلف المراقبون الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية والب يئة لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ مشاريع الدراسات و/أو الإنجازات التقنية المتعلقة بالنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- الإشراف على عمليات حفظ وصيانة الشبكات،
- القيام بعمليات مراقبة تنفيذ الأشغال وتقييم نتائجها،
- المساهمة في التسيير التقني للمنشآت،
- ضمان تطبيق الإجراءات المعمول بها واحترام قواعد النظافة والأمن،
- المشاركة في اجتماعات التنسيق مع مختلف المتدخلين.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 298 : يوظف مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في مجال النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.
تحدد قائمة الشهادات المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 299
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 301 أدناه. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة، بنجاح، تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 300
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 301 أدناه.
المادّ ة 301 : يتم التوظيف والترقية في رتبة مراقب رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :
- البيولوجيا والمكرو بيولوجيا البرية والبحرية،
- الكيمياء،
- علم البيئة،
- علوم البحار،
- مراقبة النوعية في الصناعات الغذائية،
- استغلال شبكات المياه الصالحة للشرب،
- استغلال وصيانة شبكات التطهير،
- استغلال محطات المعالجة،
- معالجة المياه،
- تسيير واقتصاد المياه،
- المحيط والنظافة،
- تسيير وإعادة تأهيل النفايات.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 302
فتح المادةيدمج في رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، بناء على طلبهم، تقنيو الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في مجال النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.
المادة 303
فتح المادةيدمج في رتبة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
- بناء على طلبهم، التقنيون السامون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة ذات صلة بالنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- بناء على طلبهم، مفتشو المرافق العمومية البلدية المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، التقنيون السامون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
الفصل الثالث — سلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية
المادة 304
فتح المادةيضم سلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة عون النظافة والنقاوة العمومية،
- رتبة عون رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية،
- رتبة رئيس الأعوان في النظافة والنقاوة العمومية.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 305 : يكلف أعوان النظافة والنقاوة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ عمليات النظافة والنقاوة العمومية الحضرية في الأماكن العمومية الخارجية، بناء على قواعد النظافة والنقاوة العمومية المعمول بها،
- القيام بتدخلات في مجال نظافة المحيط والنقاوة على كامل تراب الجماعة الإقليمية،
- التدخل في كل مهام الحفاظ على النظافة والنقاوة العمومية الجماعية،
- ضمان محاربة كل الكائنات الضارة ( الفئران والحشرات...) في إطار احترام قواعد البيئة،
- القبض على الحيوانات المتشردة، ونقلها إلى المحشرة،
- التطهير من الحشرات الضارة.
المادة 306
فتح المادةإضافة إلى المهام المسندة إلى أعوان النظافة والنقاوة العمومية، يكلف الأعوان الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية، لا سيما بالأعمال التقنية للنظافة والنقاوة العمومية للبنايات والطرق والشبكات المختلفة والمساحات الطبيعية والمساحات الخضراء.
المادة 307
فتح المادةإضافة إلى المهام المسندة إلى الأعوان الرئيسيين في النظافة والنقاوة العمومية، يكلف رؤساء الأعوان في النظافة والنقاوة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- مراقبة عمليات جمع و إفراغ وإزالة القمامات المنزلية والنفايات الصلبة،
- ضمان احترام جميع القواعد المتعلقة بالنظافة والنقاوة العمومية،
- تنفيذ قواعد النظافة التي تهدف إلى الوقاية من الأخطار التي قد تمس بصحة السكان.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 308
فتح المادةيوظف أعوان النظافة والنقاوة العمومية من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل البدني الذي يتوافق مع طبيعة النشاط.
المادة 309
فتح المادةيرقى بصفة عون رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية : )1 عن طريق الفحص المهني، أعوان النظافة والنقاوة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان النظافة والنقاوة العمومية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 310
فتح المادةيرقى بصفة رئيس الأعوان في النظافة والنقاوة العمومية : )1 عن طريق الفحص المهني، الأعوان الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 28 سبتمبر سنة 2011 م الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 311 : يدمج في رتبة عون رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية :
- أعوان التنظيف والتطهير للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون.
- الأعوان الرئيسيون للتنظيف والتطهير للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون.
المادة 312
فتح المادةيدمج بصفة رئيس الأعوان في النظافة والنقاوة العمومية، الأعوان المنسقون للتنظيف والتطهير للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون.
الفصل الرابع — سلك الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية
المادة 313
فتح المادةيضم سلك الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة طبيب بيطري للإدارة الإقليمية،
- رتبة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 314
فتح المادةيكلف الأطباء البيطريون للإدارة الإقليمية لا سيما بما يأتي :
- مراقبة تطبيق التنظيمات الصحية،
- مراقبة المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني،
- تحديد منشآت وأماكن الذبح،
- المشاركة في مراقبة المذابح،
- المشاركة في مراقبة نشاطات تربية الحيوانات،
- التربية الصحية البيطرية.
- المساهمة في تنفيذ برامج ونشاطات محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان.
المادة 315
فتح المادةإضافة إلى المهام المسندة إلى الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية، يكلف الأطباء الب ي ط ري ون ال رئ ي سيون للإدارة الإقليمية لا سيما بما يأتي :
- إعداد برامج التفتيش والمراقبة، 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
- وضع مخططات محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان،
- تنسيق النشاطات بين مختلف المتدخلين في مجال الصحة الحيوانية.
المادة 316
فتح المادةإضافة إلى المهام المسندة إلى الأطباء البيطريين الرئيسيين للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية لا سيما بالمراقبة والإشراف على نشاط الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين الرئيسيين.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 317 : يوظف الأطباء البيطريون للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة طبيب بيطري أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 318
فتح المادةيرقى بصفة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، الأطباء البيطريون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء البيطريون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 319
فتح المادةيرقى بصفة رئيس الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، الأطباء البيطريون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء البيطريون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 320
فتح المادةيدمج في رتبة طبيب بيطري للإدارة الإقليمية، الأطباء البيطريون للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون.
المادة 321
فتح المادةمن أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية، الأطباء البيطريون للإدارة البلدية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي.
الباب الخامس عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة "النظافة والنقاوة العمومية والبيئة"
المادة 322
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لشعبة " النظافة والنقاوة العمومية والبيئة " كما يأتي :
- رئيس مهمة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- منسق فرق النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- رئيس فرقة النظافة والنقاوة العمومية.
المادة 323
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 322 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 324
فتح المادةيكلف رؤساء مهمة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، لا سيما بما يأتي :
- المبادرة، بالاتصال مع السلطة السلمية، بمهام التفتيش،
- المساهمة في إعداد برامج التفتيش ومتابعة وتقييم تنفيذها،
- الإشراف على المهام المخولة للمفتشين وتنسيقها،
- تقييم تنفيذ إجراءات ومنظومة النظافة والنقاوة العمومية،
- اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين منظومة تسيير النظافة والنقاوة العمومية والبيئة للجماعة الإقليمية،
- المساهمة في متابعة الملفات التي تم تحويلها للهيئات القضائية ا لمختصة،
- المساهمة بالاتصال مع أجهزة الدولة والجماعات الإقليمية الأخرى، في مكافحة أي خطر يمس النقاوة والصحة العمومية والبيئة،
- إعداد الحصائل الدورية لنشاطات التفتيش وإعداد تقارير المهام.
المادة 325
فتح المادةيكلف منسقو فرق النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد مخطط النشاط للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- توزيع المهام بين الفرق وتقييم عملها،
- الإشراف وتنسيق الأشغال،
- ضمان احترام تعليمات السلامة والأمن،
- إعداد التقارير الدورية،
- المشاركة في عمليات التكوين والتمهين.
المادة 326
فتح المادةيكلف رؤساء فرق النظافة والنقاوة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان المحافظة على المعدات والتجهيزات وصيانتها،
- تنسيق الأشغال وتوزيع المهام بين أعضاء الفريق،
- ضمان احترام تدابير وتعليمات النظافة والأمن.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 327
فتح المادةيعين رؤساء مهمة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة أو طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة أو طبيب بيطري للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 28 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 328
فتح المادةيعين منسقو فرق النظافة والنقاوة العمومية والبيئة من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل لرتبة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل لرتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 329
فتح المادةيعين رؤساء فرق النظافة والنقاوة العمومية من بين الموظفين الذين ينتمون على الأقل لرتبة عون رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية".
المادة 330
فتح المادةتضم الشعبة الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية الأسلاك الآتية :
- المستشارون في النشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية،
- المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية،
- مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية.
الفصل الأول — سلك المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية
المادة 331
فتح المادةيضم سلك المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مستشار للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية،
- رتبة مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 332
فتح المادةيكلف المستشارون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي : 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
- توجيه وإعلام الجمهور،
- تنشيط أعمال المؤسسات الثقافية والرياضية للجماعة الإقليمية،
- المساهمة في تنظيم وسير التظاهرات الثقافية والرياضية للجماعة الإقليمية،
- تنظيم وتأطير النشاطات الترفيهية،
- إعداد التركيبات التقنية والفنية للتظاهرات الثقافية والرياضية للجماعة الإقليمية،
- إعداد روبورتاجات حول النشاطات الثقافية والرياضية للجماعة الإقليمية،
- عقلنة استعمال الأجهزة الموضوعة تحت تصرفهم،
- تشجيع المهارات الشابة والمبدعين في مختلف الاختصاصات الثقافية والرياضية،
- تقديم الدروس النظرية والتقنية والتطبيقية في المجال الثقافي والرياضي، كل حسب تخصصه، لدى المؤسسات الثقافية والرياضية التابعة للجماعة الإقليمية.
المادة 333
فتح المادةإضافة إلى المهام المسندة إلى المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، يكلف المستشارون الرئيسيون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد البرامج الثقافية والرياضية،
- ضمان تعميم النشاطات الثقافية والرياضية الجوارية على مستوى الجماعة الإقليمية،
- المساهمة في ترقية التنشيط الثقافي والرياضي،
- المساهمة في تحضير وتنظيم التظاهرات الثقافية والرياضية على مستوى الجماعة الإقليمية،
- متابعة نشاطات المؤسسات الثقافية والرياضية للجماعة الإقليمية.
المادة 334
فتح المادةإضافة إلى المهام المسندة إلى المستشارين الرئيسيين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- القيام بأبحاث معمقة حول مادة أو مواد ثقافية أو رياضية،
- تطوير برامج التنشيط الثقافي والرياضي للجماعة الإقليمية،
- تطوير التنشيط الثقافي والرياضي الجواري،
- تقييم تقنيات التنشيط واقتراح أي إجراء لتحسينها،
- المساهمة في تأطير التكوين المستمر والتقييم البيداغوجي لمستشاري النشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 335
فتح المادةيوظف المستشارون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :
- الأدب،
- الفنون الجميلة،
- التاريخ،
- الآثار،
- المحافظة على التراث : فرع حماية الأملاك الثقافية،
- الموسيقى،
- المسرح،
- النقد الفني،
- السمعي البصري،
- الرياضة،
- النشاطات البدنية والرياضية.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 336
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في التعليم العالي، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 335 أعلاه، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 337
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، المستشارون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية المرسمون، الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 335 أعلاه.
المادة 338
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المستشارون الرئيسيون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الإقليميون الرئيسيون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثاني — سلك المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية
المادة 339
فتح المادةيضم سلك المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مستشار اجتماعي للإدارة الإقليمية،
- رتبة مستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 340 : يكلف المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية بالقيام بجميع المساعي الاجتماعية 28 سبتمبر سنة 2011 م والإدارية التي من شأنها أن تساهم في الإندماج الاجتماعي و/أو المهني للأطفال المحرومين من العائلة والأشخاص المعوقين جسديا أو ذهنيا والشباب في وضع صعب وكذا الأشخاص المسنين.
وكذا تحديد الفئات الاجتماعية المحرومة والضعيفة وتنظيم عملية التكفل بها في إطار السياسات العمومية المحلية المقررة في مجال التضامن والحماية الاجتماعية.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- مساعدة وإعانة كل شخص في وضع اجتماعي صعب ودعمه،
- إعلام الأشخاص الذين هم في وضع اجتماعي صعب بحقوقهم في مختلف الخدمات لدى هياكل التكفل حسب احتياجاتهم،
- التبليغ عن الأشخاص الذين هم في وضع صعب،
- المشاركة في التحقيقات ذات الطابع الاجتماعي.
المادة 341
فتح المادةإضافة إلى المهام المسندة إلى المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية، يكلف المستشارون الاج تماعيون الرئيسيون للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في تحسين ظروف حياة الأشخاص المتكفل بهم،
- المشاركة في نشاطات التنمية الاجتماعية وفي تنفيذ البرامج الاجتماعية المحلية.
المادة 342
فتح المادةإضافة إلى المهام المسندة إلى المستشارين الاجتماعيين الرئيسيين للإدارة الإقليمية، يكلف رؤس اء الم ست ش ارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- تقييم أوضاع الأشخاص في وضع صعب واقتراح الحلول المناسبة،
- اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين التكفل الاجتماعي بالأشخاص في وضع صعب،
- اقتراح البرامج الاجتماعية الموجهة للأشخاص في وضع صعب،
- التنسيق مع مختلف الجهات المكلفة بالتضامن الوطني والحماية الاجتماعية. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 343 : يوظف المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :
- علم النفس،
- علم الاجتماع، فرع ديموغرافيا،
- علم الاجتماع، فرع علم اجتماع حضري،
- علم الاجتماع، فرع علم اجتماع ريفي،
- علم الاجتماع، فرع اتصال،
- علم اجتماع الأسرة،
- ديموغرافيا.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 344
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستيرفي التعليم العالي، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 343 أعلاه، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 345
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية، المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 343 أعلاه.
المادة 346
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المستشارون الاجتماعيون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على أساس الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الاجتماعيون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — سلك مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية
المادة 347
فتح المادةيضم سلك مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مساعدة الأمومة للإدارة الإقليمية،
- رتبة مساعدة الأمومة الرئيسية للإدارة الإقليمية،
- رئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 348
فتح المادةتكلف مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية بضمان التكفل المؤسساتي بالأطفال الذين يتراوح سنهم من الولادة إلى خمس (5) سنوات كاملة.
وتقوم بمجموع المهام المتعلقة بالرعاية ويقظة الرضيع والطفل المتكفل به.
ويكلفن بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التكفل بنشاطات الحضانة والأمومة،
- ضمان اليقظة والتنشيط النفسي الحركي للرضيع وللطفل،
- تلبية احتياجات التغذية للرضيع والطفل،
- ضمان النظافة الغذائية والجسدية والهندامية والمحيطية للرضيع والطفل،
- ضمان حفظ صحة الرضيع والطفل وأمنهما على المستويين الوقائي والعلاجي.
المادة 349
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية، تكلف مساعدات الأمومة الرئيسيات للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد المشروع الحياتي للطفل،
- ضمان النمو النفسي والاجتماعي للطفل،
- تثبيت مكانة الوالدين وتشجيع رابطة القرابة،
- ضمان الشروط الضرورية لتوطيد علاقة الثقة.
المادة 350
فتح المادةإضافة إلى المهام المسندة إلى مساعدات الأمومة الرئيسيات للإدارة الإقليمية، تكلف رئيسات مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد برامج النشاطات البيداغوجية والتربوية،
- تنظيم النشاطات التربوية والمسلية حسب احتياجات الطفل وتنفيذها،
- تطوير الاتصال وتعزيز العلاقة ما بين الأشخاص،
- المشاركة في تقييم نوعية وفعالية مخططات النشاطات،
- الإشراف على عمل مساعدات الأمومة ومساعدات الأمومة الرئيسيات للإدارة الإقليمية وتأطير عملهن.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 351
فتح المادةتوظف مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحات الحائزات على شهادة تقني في التخصص، أو شهادة معادلة لها.
المادة 352
فتح المادةتوظف أو ترقى بصفة مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحات الحائزات على شهادة تقني سام في التخصص أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية اللائي يثبتن عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة، بنجاح، تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 353
فتح المادةترقى بصفة رئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، مساعدات الأمومة الرئيسيات للإدارة الإقليمية اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 28 سبتمبر سنة 2011 م )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدات الأمومة الرئيسيات للإدارة الإقليمية اللائي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة، بنجاح، تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب السابع عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا للشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية"
المادة 354
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا للشعبة " الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية" كما يأتي :
- منسق إقليمي للنشاطات الثقافية والرياضية،
- منسق إقليمي للنشاطات الاجتماعية والتربوية.
المادة 355
فتح المادةيكلف عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 354 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 356
فتح المادةيكلف المنسقون الإقليميون للنشاطات الثقافية والرياضية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد وتأطير برامج ترقية النشاطات الثقافية والرياضية الجوارية، واقتراح الوسائل اللازمة لتحقيقها،
- التنسيق بين مختلف برامج نشاطات المؤسسات الثقافية والرياضية التابعة للجماعة الإقليمية، وتشجيع المهارات المحلية،
- ضمان تطوير المنشآت القاعدية الثقافية والرياضية المحلية حسب المعايير الخاصة،
- تأطير فوج من المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، والإشراف على أعمالهم.
المادة 357
فتح المادةيكلف المنسقون الإقليميون للنشاطات الاجتماعية والتربوية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان التنسيق بين مختلف النشاطات الاجتماعية للجماعة الإقليمية،
- ضمان تنفيذ السياسات المحلية في مجال النشاط الاجتماعي،
- إعداد تقارير دورية حول النشاطات الاجتماعية التي تقوم بها الجماعة الإقليمية،
- تأطير فوج من المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية أو فوج من مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 358
فتح المادةيعين المنسقون الإقليميون للنشاطات الثقافية والرياضية من بين :
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مستشار للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
1 - شعبة الإدارة العامة للجماعات الإقليمية الأسلاك الرتب متصرف إقليمي المتصرفون الإقليميون متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي مستشار ملحق الإدارة الإقليمية ملحقو الإدارة الإقليمية
المادة 359
فتح المادةيعين المنسقون الإقليميون للنشاطات الاجتماعية والتربوية من بين :
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مستشار اجتماعي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثامن عشر — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 360
فتح المادةتطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 14 621 16 713 9 418 ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية 10 453 عون مكتب للإدارة الإقليمية أعوان الإدارة الإقليمية عون الإدارة الإقليمية عون رئيسي للإدارة الإقليمية 5 288 7 348 8 379 عون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية 5 288 كتاب الإدارة الإقليمية كاتب الإدارة الإقليمية كاتب مديرية للإدارة الإقليمية 6 315 8 379 كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية 10 453 مساعد محاسب للإدارة الإقليمية 5 288 محاسب الإدارة الإقليمية محاسبو الإدارة الإقليمية 8 379 محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية 10 453
2 - شعبة الترجمة والترجمة الفورية الأسلاك الرتب المترجم - الترجمان للإدارة الإقليمية المترجمون - التراجمة المترجم - الترجمان الرئيسي للإدارة الإقليمية الإقليمية رئيس المترجمين - التراجمة الإقليمية
3 - شعبة الوثائق والمحفوظات الأسلاك الرتب 28 سبتمبر سنة 2011 م التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 للإدارة 14 621 للإدارة 16 713 التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية 12 537 وثائقي أمين المحفوظات رئيسي الوثائقيون أمناء المحفوظات الإقليمية للإدارة الإقليمية رئيس وثائقيين أمناء المحفوظات الإقليمية المساعدون الوثائقيون أمناء مساعد وثائقي أمين المحفوظات المحفوظات للإدارة الإقليمية الإقليمية الأعوان التقنيون في عون تقني في الوثائق والمحفوظات الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية الإقليمية
4 - شعبة الإعلام الآلي الأسلاك الرتب مساعد مهندس في الإعلام الآلي الإقليمية مهندس دولة في الإعلام الآلي مهندسو الإعلام الآلي الإقليمية للإدارة الإقليمية مهندس رئيسي في الإعلام الآلي الإقليمية رئيس المهندسين في الإعلام الآلي الإقليمية للإدارة 14 621 للإدارة 16 713 للإدارة 10 453 للإدارة 7 348 التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى للإدارة 12 537 للإدارة 13 578 للإدارة 14 621 للإدارة 16 713
4 - شعبة الإعلام الآلي (تابع) التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى تقنيو الإعلام الآلي للإدارة تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية 8 379 الإقليمية تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية 10 453 المعاونون التقنيون في معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة 7 348 الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الإقليمية الأعوان التقنيون في عون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية 5 288 الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية
5 - شعبة الإحصائيات التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مهندسو الإحصائيات مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة 12 537 للإدارة الإقليمية الإقليمية مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة 13 578 الإقليمية مهندس رئيسي في الإحصائيات للإدارة 14 621 الإقليمية رئيس المهندسين في الإحصائيات للإدارة 16 713 الإقليمية تقنيو الإحصائيات للإدارة تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية 8 379 الإقليمية تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية 10 453 المعاونون التقنيون في معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإحصائيات للإدارة الإقليمية 7 348 الإقليمية الأعوان التقنيون في عون تقني في الإحصائيات للإدارة 5 288 الإحصائيات للإدارة الإقليمية الإقليمية
6 - شعبة التسيير التقني والحضري التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في 12 537 التسيير التقني والحضري مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير 13 578 مهندسو الإدارة الإقليمية التقني والحضري في التسييرالتقني والحضري مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في 14 621 التسيير التقني والحضري رئيس مهندسي الإدارة الإقليمية في 16 713 التسيير التقني والحضري تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني 8 379 تقنيو الإدارة الإقليمية في والحضري التسييرالتقني والحضري تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير 10 453 التقني والحضري عون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير 5 288 التقني والحضري الأعوان التقنيون للإدارة الإقليمية في التسيير عون تقني متخصص للإدارة الإقليمية في 6 315 التقني والحضري التسيير التقني والحضري معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير 7 348 التقني والحضري مهندس معماري للإدارة الإقليمية 13 578 المهندسون المعماريون مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية 14 621 للإدارة الإقليمية 16 713 رئيس المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية
7 - شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة 12 537 مفتش رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية 13 578 مفتشو النظافة والنقاوة والبيئة العمومية والبيئة مفتش قسم للنظافة والنقاوة العمومية 14 621 والبيئة رئيس المفتشين للنظافة والنقاوة العمومية 16 713 والبيئة
7 - شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة (تابع) الأسلاك الرتب التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مراقب في النظافة والنقاوة العمومية 8 379 مراقبو النظافة والنقاوة والبيئة العمومية والبيئة مراقب رئيسي في النظافة العمومية والبيئة عون النظافة والنقاوة العمومية والنقاوة 10 453 1 200 أعوان النظافة والنقاوة عون رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية 3 240 العمومية رئيس الأعوان في النظافة والنقاوة 5 288 العمومية طبيب بيطري للإدارة الإقليمية 13 578 الأطباء البيطريون للإدارة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية 15 666 الإقليمية طبيب بيطري رئيس للإدارة الإقليمية 17 762
8 - الشعبة الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية الأسلاك الرتب التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مستشار للنشاطات الثقافية والرياضية 12 537 للإدارة الإقليمية المستشارون للنشاطات مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة والرياضية للإدارة الإقليمية الإقليمية الثقافية 14 621 رئيس المستشارين للنشاطات الثقافية 16 713 والرياضية للإدارة الإقليمية مستشار اجتماعي للإدارة الإقليمية 12 537 المستشارون الاجتماعيون مستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية 14 621 للإدارة الإقليمية رئيس المستشارين الاجتماعيين للإدارة 16 713 الإقليمية مساعدة أمومة للإدارة الإقليمية مساعدات الأمومة للإدارة 8 379 الإقليمية مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية 10 453 رئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية 11 498 54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة /
الفصل الثاني — العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه 28 سبتمبر سنة 2011 م الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 361
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07
- 307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الوظيفية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية، طبقا للجدول الآتي :
1 - شعبة الإدارة العامة المناصب العليا مكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية منسق أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها مكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية مساعد المندوب البلدي
2 - شعبة الترجمة والترجمة الفورية المنصب العالي مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية
3 - شعبة الوثائق والمحفوظات المناصب العليا مكلف بالبرامج الوثائقية والمحفوظات محافظ المكتبة الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 6 105 4 55 6 105 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
4 - شعبة الإعلام الآلي المناصب العليا مسؤول قواعد المعطيات والمنظومات المعلوماتية مسؤول الشبكة مسؤول رقمنة الحالة المدنية
5 - شعبة الإحصائيات المنصب العالي مكلف بالبرامج الإحصائية
6 - شعبة التسيير التقني والحضري المناصب العليا رئيس مشروع تقني وحضري منسق الأشغال رئيس فوج تقني وحضري
7 - شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة المناصب العليا رئيس مهمة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة منسق فرق النظافة والنقاوة العمومية والبيئة رئيس فرقة النظافة والنقاوة العمومية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 6 105 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 5 75 4 55 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 4 55 3 45
8 - الشعبة الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية المناصب العليا منسق إقليمي للنشاطات الثقافية والرياضية منسق إقليمي للنشاطات الاجتماعية والتربوية
الباب التاسع عشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 362
فتح المادةتبقى أحكام الباب الرابع "الأحك ام المطبقة على المناصب العلي ا في الإدارة البلدية" من المرس وم التنفي ذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدورالنصوص التنظيمية المحددة لتنظيم الإدارة البلدية.
المادة 363
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 362 من هذا المرسوم، تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لقطاع البلديات ورقم 96-61 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء منصب مستشار تقني لدى الجماعات المحلية.
المادة 364
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 365
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 28 سبتمبر سنة 2011 م الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يحدد النسبة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة لتوظيف مستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، بعنوان السنة المالية 2025
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-178
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1444 الموافق 25 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-64
مرسوم تنفيذي رقم 23-64 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمفتشية العامة في الولاية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-294
مرسوم تنفيذي رقم 22-294 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل قائمة مناصب الشغل المتخصصة المنصوص عليها في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-465
مرسوم تنفيذي رقم 21-465 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-368
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-03
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-164
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يحدد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 21 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان إدارة الجماعات الإقليمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-348
مرسوم تنفيذي رقم 17-348 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد المندوبي ات البلدية لبلدية سطيف - ولاية سطيف - وحدودها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-320
مرسوم تنفيذي رقم 16-320 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الأحك ام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-24
مرسوم تنفيذي رقم 17–24 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يحدد الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-258
مرسوم تنفيذي رقم 16-258 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يحدد قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب إدارة الجماعات الإقليمية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 91-26
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 96-61
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.