مرسوم تنفيذي رقم 16-320 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الأحك ام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 127 و 128 و 129 من القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 2
فتح المادةيخضع الأمين العام للبلدية إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا أحكام هذا المرسوم.
كما يخضع الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100.000 نسمة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم.
الفرع الأول — الحقوق
المادة 3
فتح المادةتلزم البلدية، في إطار التشريع المعمول به، بحماية الأمين العام للبلدية من كل الضغوط أو التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداء من أي نوع كان، التي قد يتعرض لها في شخصه أو في عائلته أو في ممتلكاته، أثناء ممارسة وظائفه أو بمناسبتها أو بحكم صفته.
وتحل البلدية في هذه الظروف محل الأمين العام للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
المادّ ة 4 : تغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ للأمين العام للبلدية أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 5
فتح المادةإذا تعرض الأمين العام للبلدية إلى متابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة، وجب على البلدية أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه، ما لم ينسب إليه خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
المادة 6
فتح المادةيجب إعلام الوالي بكل القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي، ضد الأمين العام للبلدية ولا سيما منها المتعلقة بما يأتي :
- إلغاء تفويض إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- العقوبات التأديبية من الدرجة 4،
- توقيف الراتب بسبب عقوبة تأديبية أو متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
الفرع الثاني — الواجبات
المادة 7
فتح المادةيلزم الأمين العام للبلدية بأداء مهامه بكل أمانة وحيادية. ويجب عليه أداء مهامه في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. 15 ديسمبر سنة 2016 م وبهذه الصفة، يلزم بإعلام الوالي المختص إقليميا عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل نشاطاته ضمن حزب سياسي أو جمعية.
المادة 8
فتح المادةيجب على الأمين العام للبلدية الدفاع على مصالح الجماعة الإقليمية والمحافظة عليها.
وبهذه الصفة، وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، يجب عليه السهر على المحافظة على ممتلكات البلدية والحفاظ عليها وحمايتها وتثمينها.
المادة 9
فتح المادةيجب على الأمين العام للبلدية التحلي بسي رة وسلوك يتناسبان والمسؤوليات الموكلة إليه، ولا سيما فيما يتعلق باحترام واجب التحفظ.
المادة 10
فتح المادةيتعين على الأمين العام للبلدية أن يكون رهن إشارة الجماعة الإقليمية.
وبهذه الصفة، يجب عليه أن يكون مقيما في إقليم البلدية حيث يمارس نشاطه. وفي الحالات الاستثنائية، يمكن الوالي الترخيص بغير ذلك.
المادة 11
فتح المادةيمنع على الأمين العام للبلدية أن يتلقى أو يقبل، بعنوان مهامه، ولأي سبب كان، بأي شكل من الأشكال، هدايا أو هبات أو مكافآت أو مزايا أخرى.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن تكون للأمين العام للبلدية أي علاقات تبعية سلّمية مباشرة مع زوجه أو أحد أقاربه إلى غاية الدرجة الثانية.
الفصل الثالث — المهام
المادة 13
فتح المادةيكلف الأمين العام للبلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، بما يأتي :
- ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي،
- ضمان متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي،
- تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية.
المادّ ة 14 : في إطار تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي، يكلف الأمين العام للبلدية على الخصوص، بما يأتي :
- تحضير كل الوثائق اللازمة لأشغال المجلس الشعبي البلدي ولجانه،
- وضع كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية تحت تصرف أعضاء المجلس من أجل السير الحسن لأشغال المجلس ولجانه، 15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م
- ضمان أمانة جلسات ا لمجلس، تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- السهر على تعيين الموظف المكلف بتنسيق أشغال دورات المجلس الشعبي البلدي ولجانه،
- ضمان الحفظ الجيد لسجلات المداولات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةفي إطار متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي، يكلف الأمين العام للبلدية على الخصوص، بما يأتي :
- إرسال مداولات المجلس الشعبي البلدي إلى السلطة الوصية، للرقابة والموافقة عليها،
- ضمان نشر مداولات المجلس الشعبي البلدي،
- ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين،
- متابعة تنفيذ البرامج التنموية للبلدية والمشاريع التي أقرها المجلس الشعبي البلدي.
المادة 16
فتح المادةفي إطار تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية، يكلف الأمين العام للبلدية على الخصوص، بما يأتي :
- ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي البلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- ممارسة سلطة التعيين على مستخدمي البلدية بعد تفويض من رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- اقتراح التعيينات في المناصب العليا ومناصب الشغل المتخصصة في البلدية،
- ضمان احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال تسيير الموارد البشرية والتسيير المالي والميزاني والصفقات العمومية،
- ضمان السير العادي لمصالح البلدية ومراقبة نشاطاتها،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء مصالح البلدية، واتخاذه،
- مسك بطاقية الناخبين وتسيير العمليات الانتخابية،
- ضمان إحصاء الموظفين المولودين في البلدية أو المقيمين بها، حسب شرائح السن، في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية،
- ضمان تنفيذ إجراءات النظافة والنقاوة العمومية،
- ضمان إعلان القرارات البلدية ونشرها،
- متابعة قضايا منازعات البلدية،
- المشاركة كعضو في اللجنة البلدية للمناقصة،
- ضمان تسيير الأرشيف البلدي، وحفظه والمحافظة عليه،
- تحضير مشروع ميزانية البلدية،
- ضمان تنفيذ الميزانية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- ضمان متابعة تسيير ممتلكات البلدية وحفظها وصيانتها،
- مسك وتحيين سجل الأملاك العقارية ودفاتر جرد أثاث وعتاد البلدية،
- إعداد محضر تسليم واستلام المهام بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد.
الفصل الرابع التكوين المادّ ة 17 : يمكن الأمين العام للبلدية أن يتابع دورات تكوينية، تحدد مدتها ومحتواها وكيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
الفصل الخامس — التقييم
المادة 18
فتح المادةيخضع الأمين العام للبلدية لتقييم دوري من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يرسل تقرير التقييم إلى الوالي.
تحدد معايير وكيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
الفصل السادس — كيفية التعيين وشروطه
الفرع الأول — كيفية التعيين
المادة 19
فتح المادةوظيفة الأمين العام للبلدية :
- وظيفة عليا للدولة في البلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة،
- منصب عال في البلديات التي يساوي عدد سكانها 100.000 نسمة أو يقل عنه.
المادّ ة 20 : يعين الأمناء العامون للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة والأمناء العامون لبلديات مقر الولاية والأمناء العامون لبلديات ولاية الجزائر بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 21
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 20 أعلاه، يعين الأمناء العامون للبلديات التي يساوي عدد سكانها 100.000 نسمة أو يقل عنه بقرار من الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-63 (ج.ر عدد 7 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 22
فتح المادةيعين الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة فأقل، من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسي، مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 23
فتح المادةيعين الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها من 20.001 إلى 50.000 نسمة، من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسي، مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 24
فتح المادةيعين الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها من 50.001 إلى 100.000 نسمة، من بين :
البلدية من 50.001 إلى 100.000 نسمة من 20.001 إلى 50.000 نسمة 20.000 نسمة فأقل 15 ديسمبر سنة 2016 م )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسي، مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 25
فتح المادةيمكن استثنائيا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تعيين :
- الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة فأقل، والأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها من 20.001 إلى 50.000 نسمة، من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها من 50.001 إلى 100.000 نسمة، من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل السابع — التصنيف والراتب
المادة 26
فتح المادةيصنف الأمناء العامون للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة، وتدفع رواتبهم استنادا إلى وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية.
المادة 27
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يستفيد الأمناء العامون للبلديات التي يبلغ عدد سكانها 100.000 نسمة فأقل، بالإضافة إلى الراتب المتعلق بالرتبة الأصلية، من زيادات استدلالية تحدد وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 10 325 9 255 8 195 15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م
الفصل الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 28
فتح المادةيستفيد الأمين العام للبلدية المعين بصفة قانونية قبل صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، من التصنيف والراتب، حسب الحالة، طبقا لأحكام المادتين 26 و 27 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما :
- المواد 125 و 126 و 127 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى قطاع البلديات،
- المرسوم التنفيذي رقم 91-27 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للإدارة البلدية.
المادّ ة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 20
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-63 (ج.ر عدد 7 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-63
مرسوم تنفيذي رقم 23-63 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 91-26
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.