ج.ر عدد 24 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-122 مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك. 707 مرسوم تنفيذي رقم 92-123 مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992، يحدد … نسب الحقوق التعويضية المطبقة على بعض البضائع. 708 | مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711

706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 24 رمضان عام 1412 فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 92-125 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 064-302 “ تخصيصات بأموال خاصة موجهة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز

البحث والتنمية ९९ “ . مرسوم تنفيذي رقم 92-126 مؤرخ في 23 رمضان عام | 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادة 21 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك 714 مرسوم تنفيذي رقم 92-127 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن انشاء دار الصحافة وتحديد ! قانونها الاساسي. 714 مرسوم تنفيذي رقم 92-128 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا الفنية للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 715 مرسوم تنفيذي رقم 92-129 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مديرية ولائية للبريد والمواصلات. 716 مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718 قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991، يتضمن إنشاء لجان متساوية الاعضاء مؤهلة بالنسبة لاسلاك موظفي المديرية العامة للاملاك الوطنية. 719. 719 تابع ) قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يحدد القائمة الأسمية لأعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم “ 721 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يحدد سعر الماء. .. ९९ 721 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مركز دراسة المنافسة والأسعار. 722 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1411 الموافق 5 مارس سنة 1991، يتضمن نظام العاب التكهنات الرياضية . 723 المجلس الأعلى للاعلام مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1412 الموافق 19 سبتمبر سنة 1991، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء المستخدمي المجلس الأعلى للإعلام. 728 مقرر مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المستخدمي المجلس الأعلى للإعلام: 730 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 91-06 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991، يحدد شروط تقديم منح بالعملة الصعبة بمناسبة استشفاء المواطنين و/ أو وفاتهم في الخارج. 731 نظام رقم 91-07 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتعلق بقواعد الصرف وشروطه . 732 نظام رقم 91-08 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتضمن تنظيم السوق النقدية. 735 نظام رقم 91-09 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991، يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. 737

24 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفييذي رقم 92-122 مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 81-4 و 115-15 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 8 مكرر 2 منه، المدرجة في المادة 122 من قانون المالية لسنة 1992،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بحقوق حماية السوق أو الحقوق التعويضية المنصوص عليها في المادة 8 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك. المادة 2 : يفهم من حقوق حماية السوق التعويضية حسب هذا المرسوم على أساس انها زيادات في الحقوق الجمركية المقررة لغرض حماية الانتاج الوطني من ممارسات المنافسة التجارية غير المشروعة. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 707 تنظيمية المادة 3 : يستند وجود ضرر أو خطر وجوده على الانتاج الوطني الى وقائع ثابتة و / أو ملفات تشتمل على تقدير | الضرر انطلاقا من دراسة جميع العوامل التي تؤثر على | وضعية الانتاج المعني. المادة 4 : تفتح استشارات لتنفيذ شروط الحماية المقررة في هذا المرسوم، اما بناء على طلب من الوزير المعني، أو بمبادرة من مؤسسة انتاجية، أو قطاع نشاط معين. المادة 5 : تنشأ لدى وزير الاقتصاد لجنة متابعة لتلبية احتياجات تنفيذ اجراءات الحماية. يرأس الوزير المكلف بالميزانية أو ممثله هذه اللجنة التي تضم : المدير العام للمنافسة والاسعار أو ممثله، المدير العام للجمارك، أو ممثله .
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة
  • ممثل عن المجلس الوطني للتخطيط،
  • ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة. المادة 6 : تدرس لجنة المتابعة العرائض وتقدم لوزير الاقتصاد تقريرا عن القرارات التي تراها ملائمة. تتولى المديرية العامة للجمارك أمانة اللجنة. يحدد الوزير المكلف بالميزانية بمقرر، قواعد عمل هذه اللجنة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992. سيد احمد غزالي

708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 24 رمضان عام 1412 مرسوم تنفييذي رقم 92-123 مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992، يحدد نسب الحقوق التعويضية المطبقة على بعض البضائع. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المواد 81-4 و 115 15 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 8 مكرر 2 المدرجة بالمادة 122 من قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-122 المؤرخ | في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون | الجمارك، يرسم ما يلي : المادة الأولى : وفقا لاحكام المادة 8 مكرر 2 من قانون الجمارك، تحدد نسب الحقوق التعويضية، أو حقوق حماية السوق، المطبقة على البضائع المذكورة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، في حدود نسبة قصوى قدرها 40%. المادة 2 : يمكن تجديد الجدول المذكور في المادة الاولى اعلاه عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالميزانية بناء على تقرير لجنة المتابعة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-122 المؤرخ في 23 مارس سنة 1992 والمذكور اعلاه المادة 3 : تطبق احكام هذا المرسوم طوال مدة عام ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 . سيد احمد غزالي جدول المنتجات الخاضعة للحقوق التعويضية الفصل 50 : الحرير 07-50 نسيج حريري أو من مشتقاته . الفصل 52 : القطن …. 40 04-52 خيوط قطنية للخياطة ولو كانت مهيأة للبيع بالتجزئة 40… 40 50-52 خيوط قطنية ( غير خيوط الخياطة ) تحتوي %85 على الاقل في وزنها من القطن غير مهيأة للبيع بالتجزئة

06-52 خيوط قطنية ( غير خيوط الخياطة ) تحتوي أقل من 85% في وزنها من القطن وغير مهيأة للبيع بالتجزئة …. 20

24 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 709 الملحق ( تابع ) 08-52 31 00 نسيج من قطن مصبوغ ذو نسيج كتاني وزنه لا 08-52 41 – 00 نسيج قطني من خيوط مختلفة الألون ذو نسيج المربع يتجاوز 100 غ . في المتر المربع ……. 40 كتاني وزنه لا يتجاوز 100 غ . في المتر

52 08 52 51 – 00 نسيج قطني مطبوع ذو نسيج كتاني وزنه لا يتجاوز 100 غ . في المتر المربع .. 40 52 11 52 42 – 00 نسيج قطني معروف “ بالدينيم “

الفصل 53 الياف اخرى نسيجية نباتية - خيوط من ورق، ونسيج من خيوط ورقية 53 10-06 90 خيط كتان خام مهيأ للبيع بالتجزئة . 53-06-20-90 خيط كتان مقبول أو حبال مهيأة للبيع بالتجزئة

07-53 خيط جوت أو من ألياف أخرى، منسوجات ليبيرية من رقم 53-03 20 53-08 – 20 – 90 خيط من قنب مهيأ للبيع بالتجزئة 53 08 – 90 – 20 خيط من قنب سيام مهيأ للبيع بالتجزئة . 53 90-08 30 خيط الباهرة.

.. 20

10-53 نسيج من جوت أو من ألياف أخرى، نسيجية ليبيرية من رقم 53-03 ……….. 40 الفصل 56 قطن مندوف، مخمل وغير منسوج، خيوط خاصة 01-56 قطن مندوف من مواد نسيجية ومنتوجات من هذا القطن والألياف النسيجية ذات طول لا يتجاوز 5 ملم (مشاقة الجوخ ) عقدة غزية L (أزرار) من مواد نسيجية ……….. 40 الفصل 58 منسوجات خاصة - مساحات المنسوجات المخلصة. 58 01 58 24-00 قطيفة وبلوش مسلك وممسك .

02-58 منسوجات مجعدة اسفنجي الطراز غير المواد المذكورة في رقم 58-06، مساحات نسيجية مخصلة غير المواد المذكورة في 57-07 58 06 32 00 سجادات أخرى من ألياف اصطناعية أو مركبة

710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 24 رمضان عام 1412 الفصل 60 : اقمشة النساجة. 02-60 نساجة أخرى من رقم الملحق ( تابع ) 60 – 02-41 - - 10 10-42-02-60 10-4302-60 10-49-02-60 10-91-02-60 10-92-02-60 10-93-02-60 10-99-02-60 40 الفصل 61 : البسة وتوابعها من أثواب النساجة 61 15 91 10 : جوارب الدوالي. الفصل 62 : البسة وتوابعها من 12-62 10 00 : مشدات وصدريات 15-62 ربطات - عقد فراشات، 16-62 القفازات

غير النساجة

ومناديل الرقبة 40

الفصل 63 منتوجات نسيجية أخرى جاهزة 10-63 أسمال وخرق وخيوط وحبال وما شابهها من أقمشة نسيجية في شكل بقايا أو منتوجات معفاة الاستعمال.

الفصل 94 : مفروشات واثاث، واثاث طبي جراحي، أدوات الفرش وما يماثلها 04-94 أسرة حديدية مواد الفرش وما يماثلها، حشايا، أغطية الأقدام، ولحافات ريشية ومساند، ووسائد الخ… باستثناء ما هو مذكور في 94-04 00-21 40 94 04 21 00 : مواد الفرش ومواد مشابهة لها من مطاط خلوي أو اسفنجي مكسوة أو غير مكسوة …. 20 الفصل 96 : مصنوعات مختلفة. 96 06 29 00 : أزرار أخرى. 07-96 11 00 : زلاقات ذات مماسك من 96 07 19 00 : زلاقات أخرى 96-07 20 00 : أجزاء من الزلاقات الفصل 41 : الجلود والمدبوغات. 41-04 31 20 : جلود ومدبوغات من بقر الفصل 64 : الأحذية.

معدن عادي 40

مغلقاة ومضلعاة أو لا 20 64-01 10 00 : أحذية مدعمة في المقدمة بصدفة معدنية تحميها 40 03-64 40 00 : أحذية أخرى تحمل صدفة معدنية في مقدمتها لحمايتها 40 64 06 10 30 : أعنة والجمة

24 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 711 مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 ، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 88-224 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1988، وبمقتضى المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في أول صفر عام عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 89-61 المؤرخ في 9 مايو سنة 1989، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 | والذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 | والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية يرسم ما يلي : الفصل الأول احكام عامة المادة الأولى : تشمل الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الاطارات الدينية دروسا نظرية وتطبيقه، ونظام الدراسة فيها داخلي وخارجي، المادة 2 : يلتحق المترشحون بالمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية على أساس الشهادات وعن طريق الاختبارات. تنظم مسابقات الدخول الى المعاهد الاسلامية مرة كل سنة، وتنظم مسابقة اضافية عند الاقتضاء. يحدد تاريخ اجراء المسابقات بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل الثاني نظام الدراسة المادة 3 : يشتمل التكوين في المعاهد الاسلامية على أربع شعب : شعبة التكوين التحضيري شعبة الأئمة المعلمين شعبة الأئمة المدرسين شعبة الأئمة المدرسين للقراءات. القسم الأول شعبة التكوين التحضيري المادة 4 : يقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة المترشحون الحافظون نصف القرآن الكريم على الأقل والبالغون من العمر 17 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر. المادة 5 : يمكن وزارة الشؤون الدينية فتح أقسام في شعبة التكوين التحضيري في بعض الزوايا بقرار من وزير الشؤون الدينية والتنسيق مع المشرفين على هذه الزوايا. المادة 6 : يتولى تدريس البرامج المقررة في الأقسام المفتوحة في الزوايا أئمة مدرسون وأئمة أساتذة وأساتذة المعاهد الاسلامية. المادة 7 : يتبع التكوين التحضيري المفتوح في الزوايا المعاهد الاسلامية من الناحية التربوية.

712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / القسم الثاني شعبة الأئمة المعلمين المادة 8 : يقبل في هذه الشعبة : 1 - على أساس الانتقاء الطلبة الذين أنهوا الدراسة بنجاح في شعبة التكوين التحضيري، والحافظون للقرآن الكريم كله، ب – على أساس المسابقة، المترشحون الحافظون للقرآن الكريم كله، والمثبتون لمستوى السنة التاسعة أساسي، والبالغون من العمر 19 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر. القسم الثالث شعبة الأئمة المدرسين المادة 9 : يقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة الحافظون لثلاثين حزبا من القرآن الكريم على الأقل والمثبتون لمستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي والبالغون من العمر 19 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر. المادة 10 : يتوقف تخرج الطلبة غير الحافظين للقرآن الكريم كله والمبينين في المادة 9 أعلاه على استكمال حفظه خلال مدة التكوين. القسم الرابع شعبة الأئمة المدرسين للقراءات المادة 11 : يقبل في هذه الشعبة بقرار من مجلس الأقسام على أساس الانتقاء : العدد 24 24 رمضان عام 1412 المادة 13 : يجري تقييم المحصول الدراسي للطلبة عن طريق المراقبة المستمرة خلال مدة التكوين. المادة 14 : تنظم لكل طالب خلال مدة التكوين فترات تدريبية وتطبيقية، مدتها الإجمالية خمسة وأربعون ( 45 ) يوما، تتم في أحد المساجد عبر الوطن، في كل الشعب ما عدا شعبة التكوين التحضيري. تحدد كيفية اجراء هذه الفترات التدريبية والتطبيقية بقرار من وزير الشؤون الدينية. المادة 15 : يتوقف تخرج الطلبة على اجراء الفترات التدريبية والتطبيقية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه. المادة 16 : تتوج الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية بشهادة كفاءة يسلمها وزير الشؤون الدينية. المادة 17 : يعين الطلبة عقب انتهاء تكوينهم في المساجد حسب برنامج يضبطه وزير الشؤون الدينية ويثبتون بعد فترة التدريب. المادة 18 : يخضع طلبة المعاهد الاسلامية للأحكام التنظيمية المتعلقة بتخصيص المنح. الفصل الرابع احكام مختلفة المادة 19 : تنشأ لجنة تكلف بترتيب المترشحين الناجحين للالتحاق بالمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الطلبة الذين أنهوا الدراسة بنجاح في السنة الأولى | الدينية حسب درجة الاستحقاق، وتتكون هذه اللجنة من : من شعبة الأئمة المدرسين والمظهرون لملكة تؤهلهم لمواصلة الدراسة في هذه الشعبة والحافظون للقرآن الكريم كله.

  • المتخرجون من شعبة الأئمة المعلمين والمظهرون لملكة تؤهلهم لمواصلة الدراسة في هذه الشعبة. الفصل الثالث مدة التكوين المادة 12 : يدوم التكوين ثلاث سنوات في شعبة الأئمة المعلمين، وسنتين في شعب التكوين التحضيري، والأئمة المدرسين والأئمة المدرسين للقراءات. المدير المكلف بالتكوين في وزارة الشؤون الدينية أو ممثله، رئيسا ممثل المدير العام للوظيفة العمومية، عضوا، مفتشي الادارة المركزية مدير ادارة الوسائل نائب مدير التكوين نائب مدير الموظفين رؤساء مراكز المسابقة،

24 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 713 ويمكن اللجنة أن تستدعي عند الضرورة، أي شخص يشهد له بالكفاءة في العلوم الاسلامية. المادة 20 : يحدد وزير الشؤون الدينية بقرار برامج التكوين في المعاهد الاسلامية. المادة 21 : يخضع الطلبة المقبولون للتكوين لفترة تجريبية خلال السداسي الأول. ويقصي المجلس التربوي كل من ثبتت عدم صلاحيته لوظيفة الامامة. المادة 22 : يجب على الطلبة الأئمة الذين حازوا شهادة الدراسة بالمعاهد الاسلامية العمل في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الدينية اثر تخرجهم بموجب عقد التزام تحدد فيه مدة العمل بسبع سنوات. المادة 23 : يلزم الطلبة الأئمة الذين يخلون بالتزامهم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | الاقتصادية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم بمجلس المحاسبة وسيره
  • وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 لا سيما المادة 187 منه والجدول “ ج “ المرفق به، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 تجاه وزارة الشؤون الدينية أثناء فترة التكوين أو أثناء مدة | جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 العمل المطلوبة في المادة 21 أعلاه، بتعويض مجموع المصاريف الخاصة بتكوينهم. المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، لا سيما المادة 9 ( الفقرة 2 ) منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يفتح في كتابات الخزينة المركزية حساب التخصيص الخاص رقم 064-302 الذي عنوانه ९९ تخصيصات بأموال خاصة موجهة للمؤسسات ذات المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية “. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 | مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-125 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 064-302 ९९ تخصيصات بأموال خاصة موجهة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية “. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم الوزير المكلف بالمالية، هو الأمر بالصرف على هذا الحساب. المادة 2 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
  • في مجال الايرادات : تخصيصات الميزانية المخصصة لهذا الغرض.
  • في مجال النفقات : الاموال المرصودة للتخصيصات بالرأسمال الموجهة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية. المادة 3 : يحدد الوزير المكلف بالمالية، كيفيات وشروط دفع هذه التخصيصات. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992. سيد احمد غزالي

714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 24 رمضان عام 1412 مرسوم تنفيذي رقم 92-126 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادة 21 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية . وبناء على الدستور، لاسيما المواد 81 11 15 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 21 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 21 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك. الفصل الاول احكام عامة المادة 2 : يمكن أن تكون البضائع المستوردة أو المصدرة محل حظر أو قيود. المادة 3 : يجب أن يكون الحظر أو القيود المذكورة أعلاه، منصوصا عليه صراحة بنص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي بحيث يكون الحظر مطلقا أو نسبيا. ويجب أن يوضح هذا النص نوع الحظر وكيفيات تنفيذه طبقا لاحكام هذا المرسوم. المادة 4: يعتبر الحظر والقيود، موضوع هذا المرسوم، مستقلا عن التدابير المقررة في مجال اجراءات مراقبة التجارة الخارجية وعن التدابير التي تسير العلاقات المالية مع الخارج. الفصل الثاني نوع الحظر والقيود وأبعاد ذلك المادة 5 : تكون القيود، اما ذات طابع مطلق أو جزئي. ويمنع استيراد و/ أو تصدير البضائع محل قيود، ولا ترفع هذه القيود بأي استثناء مخل بالقانون. تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة لقيود في الكم والكيف والتغليف عندما يكون الحظر ذا طابع جزئي. المادة 6 : كلما فرض حظر جزئي على بضاعة ما، يورد النص الذي قرر ذلك، التدابير المخففة لهذه القيود، والسلطة المخولة اتخاذ ذلك. المادة 7 : يمكن رفع القيود المذكورة في المادة أعلاه اما بتقديم وثائق خاصة أو بالقيام باجراءات خاصة. المادة 8 : لا يمكن بأي حال من الاحوال الموافقة على فك الرهن عن البضائع محل قيود طبقا لاحكام هذا المرسوم قبل تقديم الوثائق أو القيام بالاجراءات الخاصة المطلوبة وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون الجمارك. المادة 9 : تتابع كل مخالفة للقيود المذكورة أعلاه وتقمع طبقا لاحكام قانون الجمارك والاحكام الجزائية في النصوص الخاصة التي تصدرها. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-127 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن انشاء دار الصحافة وتحديد قانونها الاساسي.- ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الثقافة والاتصال وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،

24 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 715 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن انشاء دار الصحافة وتحديد قانونها الاساسي | وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-460 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير | المكلف بالاتصال ९९ “ . المادة 2 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 6 : يتكون مجلس الادارة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية
  • ممثل الوزير المكلف بالنقل
  • ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات
  • شخصين يعينان شخصيا من قبل الوزير المكلف بالاتصال
  • ممثلين اثنين عن العناوين والاجهزة الاعلامية | المستأجرة للمؤسسة، ينتخبهما زملاؤهما يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص أو سلطة من | شأنه أن ينيره في أشغاله. ويتولى مدير المؤسسة أمانة مجلس الادارة. المادة 3 : تعدل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 12 : يسير المؤسسة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال “ . المادة 4 : تعدل المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 17 : ترسل الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالاتصال ورئيس مجلس المحاسبة “ . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-128 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا الفنية للمدرسة العليا للفنون الجميلة. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الثقافة والاتصال ووزير الجامعات والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ولا سيما المادة 28 منه وبمقتضى المرسوم رقم 76-45 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة

716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 24 رمضان عام 1412 وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق | بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 والذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث شهادة الدراسات العليا الفنية للمدرسة العليا للفنون الجميلة. المادة 2 : تحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات العليا الفنية بخمس ( 5 ) سنوات. المادة 3 : يجب على المترشحين لحصول على شهادة الدراسات العليا الفنية ان يكونوا اما حاملي شهادة بكالوريا | التعليم الثانوي ( جميع الشعب ) أو شهادة التعليم الفني العام أو شهادة معادلة متحصل عليها في الخارج ومعترف بها. وبصفة استثنائية، يمكن تخصيص نسبة %5 %5% من الأماكن التربوية المفتوحة للمترشحين غير الحاصلين على الشهادات المذكورة أعلاه، الذين يظهرون استعدادات فنية أكيدة. يجب على المترشحين أن ينجحوا في مسابقة الدخول الى المدرسة العليا للفنون الجميلة، التي يحدد الوزير المكلف بالثقافة والاتصال والوزير المكلف بالجامعات والبحث العلمي بقرار مشترك، كيفيات تنظيمها ونوع الاختبارات فيها. المادة 4 : تسلم شهادة الدراسات العليا الفنية للطلبة الحاصلين على الشهادة الوطنية للدراسات في الفنون الجميلة والناجحين عن طريق المسابقة للالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة في السنة الثانية الى غاية 30 سبتمبر سنة 1990، وذلك تطبيقا للتنظيم المعمول به والذين استوفوا مجموع شروط الدراسة المطلوبة. المادة 5 : تعين شهادة الدراسات العليا الفنية ، التي المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-129 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مديرية ولائية للبريد والمواصلات. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 تمنحها المدرسة العليا للفنون الجميلة الشعبة المتبعة | والذي يضبط أجهزة الادارة العامة للولاية وهياكلها ويحدد والعلامة الممنوحة. مهامها وتنظيمها،

24 رمضان عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 717 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-131 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-125 المؤخ في 12 مايو سنة 1987 والمتضمن تنظيم بعض الهياكل العملية للبريد والمواصلات بصفة انتقالية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم المصالح الخارجية للبريد والمواصلات، وعملها. المادة 2 : تجمع الهياكل العملية للبريد والمواصلات الموجودة في الولاية ضمن مديرية ولائية للبريد والمواصلات تنظم في شكل مصالح ومكاتب وأقسام فرعية، مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بالهياكل التي تتجاوز نشاطاتها هذا الاطار الاقليمي بحكم طبيعتها أو مهامها. المادة 3 : تكلف المديرية الولائية للبريد والمواصلات على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد العناصر الضرورية لاعداد المخططات والبرامج الوطنية وجمعها لتطوير البريد والمواصلات تنفيذ المخططات والبرامج التنموية المسطرة
  • تنظيم عمل الهياكل العملية للبريد والمواصلات وتنشيطها ومراقبة نشاطها السهر على تعميم النصوص التشريعية والتنظيمية وتطبيقها،
  • اعداد برامج تفتيش الهياكل التابعة لاختصاصها والسهر على تنفيذ هذه البرامج
  • اعداد تقديرات ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذ الميزانية المخصصة لها،
  • تسيير حياة الموظفين المهنية طبقا للتنظيم المعمول به اقتراح برامج لتكوين الموظفين وتحسين مستواهم واعادة تأهيلهم،
  • دراسة شبكات الاتصالات في الولاية وانجازها وصيانتها، اعداد برامج استغلال هياكل البريد والمواصلات وصيانتها في الولاية، والسهر على تنفيذ هذه البرامج،
  • السهر على احترام الاهداف الانتاجية ونوعية | الخدمة
  • تطوير الاعمال التجارية المتعلقة بالبريد والمواصلات والسهر على تنفيذ التنظيم في مجال التعريفة ممارسة المراقبة التقنية والادارية التي من شأنها ضمان أمن الاشخاص وحماية المباني والمنشآت وحفظ أموال البريد والمواصلات وسنداتها واتخاذ الاجراءات الملائمة ان اقتضت الضرورة ذلك اعداد حصائل دورية وتحليلها. المادة 4 : يمكن المديرية الولائية للبريد والمواصلات أن تتضمن، حسب خصوصيات كل ولاية وأهيمة المهام الواجب تأديتها، ما يأتي :
  • ما بين ثلاث (3) وسبع (7) مصالح قسم فرعي أو عدة أقسام فرعية لكل جزء من الاقليم، تضم كل مصلحة أو قسم فرعي مكتبين (2) أو ثلاثة (3) مكاتب. يحدد تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير النقل والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 5 : تساعد المدير الولائي للبريد والمواصلات مفتشية توضع تحت سلطته المباشرة. المادة 6 : يكون المدير الولائي، بتفويض من وزير النقل والمواصلات أمرا بصرف نفقات التسيير والتجهيز في حدود الاعتمادات المخصصة له في اطار الميزانية الملحقة ويندرج نشاطه في اطار احكام الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.

718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 24 رمضان عام 1412 المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-131 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه وأحكام المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . الجريدة الرسمية رقم 6 المؤرخة في 6 فبراير سنة 1991 الصفحة 243 - العمود الاول - المادة 140 – السطر

بدلا من : حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 142 الى

يقرأ : حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 141 الى

الصفحة 244 - العمود الثاني - المواد 151 (2)، 152 ) 2 ( – 153 ) 2 ( 154 ) 1 ( بدلا من : الكتاب البلديون يقرأ : كتاب الادارة البلدية الصفحة 245 - العمود الاول - المادة 155 السطر

بدلا من : في المادة 140 من هذا القانون الاساسي. يقرأ : في المادة 139 من هذا القانون الأساسي. الصفحة 245 السطر 3 - جدول تصنيف الموظفين البلديين بدلا من : كتاب الادارة البلدية 11 3 288 يقرأ : كتاب الادارة البلدية 11 3 304 الصفحة 246 السطر 5 جدول تصنيف الاسلاك التقنية في الادارة البلدية بدلا من : تقني سام 14 1 312 يقرأ : تقني سام 14 3921 الصفحات من 246 الى 250 - جدول تصنيف المناصب السامية في الادارة البلدية يعاد ترتيب المواد المرجعية المنصوص عليها في جدول تصنيف المناصب السامية في الادارة البلدية بمادتين حسب العد التنازلي.

24 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 719 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 اكتوبر سنة 1991 ، يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مؤهلة بالنسبة لاسلاك موظفي المديرية العامة للاملاك الوطنية.

- ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالعلاقات الفردية للعمل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-79 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة | 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية وبمقتضى قرار المديرية العامة للوظيفة العمومية المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء وبناء على رأي المديرية العامة للوظيفة العمومية المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ على مستوى المديرية العامة للاملاك الوطنية ست لجان متساوية الاعضاء، مؤهلة بالنسبة للاسلاك المبينة أدناه : 1 - المفتشون 2 - المتصرفون 3 - المهندسون في مسح الاراضي

  • المهندسون في الاعلام الآلي الاعوان التقنيون في الاعلام الآلى التقنيون في الاعلام الآلي 4 الوثائقيون أمناء المحفوظات المترجمون والتراجمة المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات المساعدون الاداريون المعاونون الادرايون الاعوان الاداريون كتاب المديرية الكتاب

720 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 ) - المراقبون، أعوان المعاينة

  • أعوان المكتب 6 ) - سائقو السيارات، الحجاب. الجزائرية / العدد 24 24 رمضان عام 1412 المادة 2 : يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وفق الجدول المبين أدناه الاسلاك المفتشون المتصرفون المهندسون في مسح الاراضي المهندسون في الاعلام الآلي التقنيون في الاعلام الآلي الاعوان التقنيون في الاعلام الآلي الوثائقيون أمناء المحفوظات المترجمون والتراجمة المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات المساعدون الاداريون المعاونون الاداريون
  • الاعوان الاداريون . كتاب مديرية الكتاب المراقبون أعوان المعاينة أعوان المكتب سائقو السيارات الحجاب ممثلو الادارة ممثلو الموظفين عضو دائم عضو اضافي عضو دائم عضو اضافي 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 है المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991. مراد مدلسي

24 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 721 قرار مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يحدد القائمة الأسمية لأعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم

- إن وزير الاقتصاد

  • بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 2 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن انشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، لاسيما المادة 15 ، ( الفقرة الثانية )،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بمخابر تحليل النوعية، لاسيما المادة 7، ( الفقرة ) منه .2 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار، تطبيقا لأحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
  • السيد : محمد عبد الكريم ( وزارة الداخلية والجماعات المحلية )،
  • السيد : محمد ناجي بن شيخ الحسين ( وزارة الفلاحة ) .
  • السيد : محمد بوعزيز ) وزارة الصحة والشؤون | الاجتماعية )، السيدة : مدي المولودة فتيحة بن بوعلي ( وزارة الصناعة والمناجم )، السيد : خليفة عبد الدايم ) وزارة الجامعات ) ، السيد : مقرآن موالك ( وزارة الطاقة )، السيد : مصطفى كركوش ) وزارة الاقتصاد ). المادة 3 : يوسع تشكيل مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، وفقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، من أجل الأعمال المتعلقة باعتماد مخابر تحليل النوعية، الى ممثلي : الوزير المكلف بالبحث جمعية حماية المستهلك الاتحاد المهني المعني
  • المعهد الوطني الجزائري للمكلية الصناعية. تحدد قائمة الممثلين بمقرر من الوزير المكلف بالنوعية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يحدد سعر الماء. إن وزير الاقتصاد
  • بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار،

722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 24 رمضان عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 والمتضمن تحديد سعر الماء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والذي يحدد سعر المياه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد بدينار وخمسة وستين سنتيما ( 1,65 دج ) السعر الاساسي الذي يطبق على المستعملين من الصنف الاول ( المنازل ) في الكمية الاولى للاستهلاك كما تحدده أحكام المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يسري مفعول هذا السعر الجديد ابتداء من أول يناير سنة 1992. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مركز دراسة المنافسة والاسعار. ان وزير الاقتصاد. بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاقتصاد.

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 91-58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن | تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية الى مركز الدراسة المنافسة والاسعار لاسيما المادتان 7 و 8 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يشكل مجلس ادارة مركز دراسة المنافسة والاسعار كما يلي : السيد : عبد الكريم حرشاوي، ممثل الوزير المكلف بالاقتصاد، رئيسا . السيد : فضيل زايدي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. السيد : مصطفى بن حمو، ممثل الوزير المكلف | بالفلاحة. السيد : محي الدين آيت عبد السلام، ممثل الوزير المكلف بالصناعة. السيد : عبد الرزاق شيباني، ممثل الوزير المكلف بالتجهيز. السيد : أحمد أكرور، ممثل الوزير المكلف بالنقل. السيد : كمال بدوي، ممثل مندوب للتخطيط. السيد : سعيد محرزي، ممثل محافظ بنك الجزائر. السيد : أحمد مقدم، المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات . السيد : مصطفى عالم مدير المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم السيد : محند أمقران الوناس، المدير العام لمركز دراسة المنافسة والاسعار. السيد : محمد شيخ لونيس، ممثل منتخب من قبل مستخدمي المركز. المادة 2 : تحدد مدة وكالة أعضاء مجلس الادارة | بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ امضاء هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992. عن وزير الاقتصاد. الوزير المنتدب للتجارة. احمد فضيل باي.

24 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1411 الموافق 5 مارس سنة 1991، يتضمن نظام العاب التكهنات الرياضية. ان وزير الشبيبة بمقتضى الامر رقم 66-314 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 83-320 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983، وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ للجمهورية الجزائرية / العدد 24 723 يحدد المدير العام بقرار، سعر الرهانات وكيفيات تنظيم “ نتيجة “ بعد مداولة مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري. المادة 3 : تتطلب المشاركة الفعلية في العاب الرهان المعرفة الكاملة لهذا النظام والقبول بجميع أحكامه، ويجب أن يحظى المتكهنون بحرية الاختيار، وعلى مسؤوليتهم وحدهم تجاه البائعين الذين رخصت لهم الهيئة المسيرة أو وكالتها، والذين هم ملزمون بموجب هذا التكليف أن يراعوا بدقة جميع المقاييس والشروط التي تخضع لها المسابقات المعنية ويعملوا على احترام المشاركين لها. المادة 4 : تتمثل المسابقة في التكهن بواسطة استمارات ملائمة توزعها الهيئة المسيرة، ولا يمكن أن تتجاوز النتيجة النهائية أو الجزئية لسلسة من مقابلات كرة القدم أو المنافسات الرياضية الأخرى، من حيث العدد 13، أو التي | يحدد اجراؤها في يوم واحد من الاختبار، أعد مسبقا بصفة في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | رسمية، وتتكون الاستمارة من ثلاثة أجزاء الأرومة، وكعب والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية، وتنظيمه وعمله وتسييره

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية، المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1985 يقرر ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من الامر رقم الفرز والورقة الاصلية) وتحتوي على أعمدة مخصصة للملء، تبعا لمبلغ المراهنة، ثم تثبت هذه المراهنات بطوابع رسوم خاصة أو بمصدقات ضمن الشروط الآتية : 1 (1) تقرن في الجزء الاول من الأرومة أسماء الفرق أو | المتنافسين، موضوع مسابقة التكهن، وكل مزاوجة لفريقين أو متنافسين تنطبق على مقابلة من المقابلات الرياضية التي يجري التكهن بها. ب في الجهة المقابلة لهذه المزاوجات، وفي الأجزاء الثلاثة من الاستمارة، يبين المتكهن في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، التكهن الذي يرغب فيه. ويجب أن يتم هذا البيان فقط عن طريق العلامات | المتفق عليها 1 و 2 و ، ويجب أن يكون البيان واضحا سهل 66-314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 والمذكور | القراءة وبدون شطب أو تصحيح أو تناقض، وتعتبر كل أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم العاب التكهنات الرياضية .. التي تحمل اسم لعبة “ نتيجة “. المادة 2 : يحق لكل شخص أن يشارك في الالعاب بملء استمارات المشاركة التي يصدرها الرهان الرياضي الجزائري، وارسالها بعد دفع ثمن الرهان الى الهيئة المسيرة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، ويجب على المتكهنين أن يملأوا مختلف اقسام الاستمارة بوضوح وبكيفية موحدة. استمارة لم تملأ أجزاؤها وفقا لهذه الشروط، ملغاة أو مرفوضة من قبل لجنة المراقبة. i ج) يعين الفريق أو المتنافس بالجهة اليسرى في الاستمارة ب : النادى 1 وبالجهة اليمنى “ النادي 2 ويسجل انتصار “ النادي 1 “ بعلامة (1) وانتصار النادي 2 “ بعلامة (2) والتعادل بعلامة “ × ९९ “ ويجب أن تكون هذه العلامات موضوعة بعضها تحت بعض في العمود المخصص لهذا الغرض.

724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 : 24 رمضان عام 1412 ه د يبقى تعيين الفرق “ بالنادي 1 “ والنادي 2 “ صحيحا حتى في حالة تغيير مكان المقابلات. ه) يتضمن كل جزء من الاستمارة في الجهة العليا بيان رقم المسابقة وتاريخها. و في حالة تأجيل أو تأخير يوم من أيام البطولة، يمكن استعمال الاستمارات المشتملة على بيانات سلسلة المزاوجات مع الرقم التسلسلي لقائمة المقابلات التي يعدها وينشرها الرهان الرياضي الجزائري في المسابقة التي كانت مخصصة مثال : الرقم النادي “ 1 “ 1 1 2 ب . 3 ج 4 د 5 ه 6 و 7 ز 8 ح 9 ط 10 ي 11 ك 12 ل 13 م . 2 ) الرهان المتعدد : يمكن المتكهن أن يختار إحدى التوفيقات التالية : إما أن يختار ثلاث ( 3 ) مقابلات من ضمن المقابلات الثلاثة عشر ( 13 ) الموجودة في الاستمارة، ويعطي لكل مقابلة منها نتيجتين اثنتين ممكنتين. مثال : النادي ا مقابل النادي ب 2-1-2-1 النادي ج مقابل النادي د 2-11-2-1 النادي ه مقابل النادي و و 2-2-111- وأما أن يختار أربع ( 4 ) مقابلات من ضمن المقابلات الثلاثة عشر ( 13 ) الموجودة في الاستمارة ويعطي لكل مقابلة منها نتيجتين اثنتين ممكنتين. لها في التاريخ الجديد المحدد لاجرائها من اليوم المؤجل أو المؤخر، ويبقى رقم المسابقة بدون تغيير. المادة 5 : تشتمل المسابقة على رهان بسيط ورهان متعدد . 1 ) في الرهان البسيط : يجب على المتكهن أن يبين في كل عمود رهانه مقابلا للمقابلة الموجودة على السطر المعني. النادي “ 2 “ التكهن أ 1 انتصار النادي “ أ “ ب 2 انتصار النادي “ ب “ ج تعادل د 2 انتصار النادي ९ १ “ د १९ “ ه 2 انتصار النادي ९९ ه “ و 1 انتصار النادي ९ १ “ و १९ “ ز تعادل ح 1 انتصار النادي “ ز “ ط تعادل ي 2 انتصار النادي ९९ “ ي ك 1 انتصار النادي “ ك ل تعادل م 2 انتصار النادي ९९ م مثال : النادي أ مقابل النادي ب 1-1 2- أو 2-1 النادي ج مقابل النادي د و -12-11-12 النادي ه مقابل النادي و -11-2 × - النادي ز مقابل النادي ح 2-1-1-2 وإما أن يختار خمس ( 5 ) مقابلات من ضمن المقابلات الثلاثة عشر ( 13 ) الموجودة في الاستمارة، ويعطي لكل مقابلة منها نتيجتين اثنتين ممكنتين. مثال : النادي 1 مقابل النادي ب -1-2-1 النادي ج مقابل النادي د 2-1-2-1

24 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 725 النادي ه مقابل النادي و 1- أو 2-2-1 النادي ز مقابل النادي ح أو 1-2 أو -1- النادي ط مقابل النادي ي أو -2-211- وإما يختار ست ( 6 ) مقابلات من ضمن المقابلات الثلاثة عشر ( 13 ) الموجودة في الاستمارة، ويعطي لكل مقابلة منها نتيجتين اثنتين ممكنتين. مثال : النادي أ مقابل النادي ب -2-1 1-2 النادي ج مقابل النادي د 2- أو -1-2 النادي ه مقابل النادي و 1-1 أو 2-2-1 النادي ز مقابل النادي ح أو 2-1-2-1 النادي ط مقابل النادي ي 1-2-1-2 النادي ك مقابل النادي ل أو 1- أو -2-1 وإما يختار خمس ( 5 ) مقابلات من ضمن المقابلات الثلاثة عشر ( 13 ) الموجودة في الاستمارة، ويعطي لكل مقابلة منها نتيجتين اثنتين ممكنتين، ويعطي للمقابلة السادسة النتائج الثلاثة الممكنة. مثال : النادي 1 مقابل النادي ب −1 1-2 2-1 النادي ج مقابل النادي د 1-1 أو 2-2-1 النادي ه مقابل النادي و -1-2-1 النادي ز مقابل النادي ح 1-2 2-1 1- النادي ط مقابل النادي ي 1- أو 2-1 أو -2 النادي ك مقابل النادي ل 1 - x - 2 المادة 6 : تعطي الامكانية كذلك للتكهن في الخانات المخصصة لهذا الغرض، على نتيجة مقابلة أو عدة مقابلات تدعى “ مباريات اليوم “ وذلك مقابل تسديد مقابلها. مثال : النادي ا مقابل النادي ب 1-2 وتعني هذه الاشارة أن النادي أ قد سجل اصابتين وتلقى اصابة واحدة من النادي ب المادة 7 : يمكن المتكهن كذلك أن يشارك عن طريق التأشير على خانة معينة مقابل تسديد مبلغ اضافي في عملية قرعة تدعى “ ياريث “ وذلك على أساس أرقام سلسلة من استمارات العاب تخص كل مسابقة بعينها. المادة 8 : اذا دفع المتكهن مبلغا للرهان أقل من قيمة التكهن الذي اختاره : 1 (1 اذا تعلق الامر برهان بسيط، لا تؤخذ في الحسبان الا التوفيقات الموجودة على أعمدة الاستمارة. 2 ) - وعندما يتعلق الأمر برهان متعدد، لا تؤخذ بعين الاعتبار، وفي حدود مبلغ الرهان المدفوع، الا توفيقات المقابلات التي تحسب ابتداء من أعلى وحسب المقابلات المذكورة في الاستمارة، واذا كان يوجد ضمن التكهنات المسجلة رهان ثلاثي، فلا يؤخذ عندئذ بعين الاعتبار الا التكهنين على الرهان الثلاثي اللذين يحسبان من اليسار الى اليمين . واذا دفع المتكهن مبلغا للرهان يتجاوز قيمة التكهن الذي اختاره، فلا يمكنه بأي حال من الاحوال وبأي صفة كانت، أن يطالب بتصحيح لاحق لاستمارته وفي هذه الحالة، يحسب تحديد الارباح المحتملة بحسب التكهنات التي صدرت فعلا، المادة 9 : يحدد الرهان الرياضي الجزائري تاريخ وساعة اختتام المسابقات ويذيعهما تبعا لتوقيت المقابلات موضوع الرهان المادة 10 : يتعين على البائع بمجرد دفع مبلغ الرهان الرياضي، أن يتحقق ويصادق على الاجزاء الثلاثة من كل استمارة بوضع طوابع الرسوم الخاصة أو باستعمال المصدقات وتتضمن هذه الطوابع ثلاثة أجزاء تحمل نفس الرقم، ويكون هذا الرقم تصاعديا من طابع رسم الى آخره. المادة 11 : بعد التصديق على الاستمارة، يفصل البائع الارومة لتسليمها الى المراهن ويحتفظ بكعب الفرز والورقة الاصلية لارسالهما في المهل المحددة، الى الوكالة الجهوية المختصة التي تقوم بفصلهما وتحتفظ بكعب الفرز وترسل الورقة الاصلية الى لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 13 ادناه. المادة 12 : يمكن استعمال آلات خاصة، وقعت مراقبتها مسبقا، عوضا عن طوابع الرسم قصد فرز الاستمارات، وفي هذه الحالة تطبع الآلة على الاجزاء الثلاثة من الاستمارة، رقم البائع والارقام التصاعدية المخصصة لفرز كل استمارة

726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 24 رمضان عام 1412 وينبغي أن تكون الارقام المميزة للاستمارات في كل مسابقة متعاقبة وبدون شطب أو اضافة، وفي حالة ما اذا الغي البائع احدى الاستمارات المرقمة لسبب ما، وعوض ثمنها فيجب أن يرسلها مع الارومة في ظرف منفرد الى الوكالة، يؤشر عليه بكلمة “ ملغاة “ . المادة 13 : تتولى لجان محلية، واللجنة المركزية التي تنشأ بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارات الشباب والاقتصاد، والعدل والداخلية مراقبة هذه الالعاب. المادة 14 : يتعين على العون المكلف بعمليات التسجيل والتصديق أن يقوم بحساب طوابع الرسم أثناء التحقق من ذلك لدى نقطة البيع وعند حساب الاستمارات المصدق عليها أثناء عملية الجمع. المادة 15 : تحتفظ الوكالة التي تستلم الاستمارات حسب المواد 20 و 24 و 28 أدناه، وبعد التأكد من الحالة السليمة والاغلاق العادي للصناديق، تستخرج لجنة المراقبة الاوراق الاصلية للاستمارات المفرزة وتحدد بعد المقارنة والتحقق من محتوى الاوراق الاصلية الرابحة. المادة 20 : يحدد عدد الاصناف الرابحة ونتائج الالعاب الاضافية وكيفيات ذلك، وكذا طريقة توزيع الجوائز على مختلف الاصناف، بموجب مقرر مجلس الادارة. المادة 21 : لا تدخل في تحديد الاعمدة الرابحة الا الاستمارات التي تتوفر فيها شروط المادتين 2 و9 أعلاه والمسلمة ضمن الاشكال المقررة، والمودعة طبقا لأحكام المادتين 10 و 15 من هذا القرار. واذا تعذر تطبيق هذه المواد أقصيت الاستمارة من بكعوب الفرز وتحيل الى لجنة المراقبة الاوراق الاصلية كي | المسابقة وترتب على ذلك تعويض قيمة الرهان مقابل تسليم تضعها في الصندوق قبل بداية المنافسات الرياضية وبعد التحقق من عددها. ! المادة 16 : بغض النظر عن أحكام المادة 14 أعلاه، يمكن استلام الاوراق الاصلية بعد المهل المحددة ومشاركتها في المسابقة في الأحوال التالية : اذا حالت دون قبضها في الآجال المعينة قوة قاهرة اذا كانت مختومة قبل بداية المنافسات المعنية من قبل مصالح الشرطة أو الدرك الوطني الاقرب من الناحية وتكون لجنة المراقبة مؤهلة وحدها لتقدير صحة الادعاء المتعلق بالقوة القاهرة ورفع الاختام وفق الاحكام من أجل عملية الفرز والتحقيق في أوراق الرهان الأصلية. المادة 17 : اذا رفضت اللجنة الاستمارات الواصلة بعد المهل، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، تطبق أحكام المادة 23 أدناه. المادة 18 : يصدر الرهان الرياضي الجزائري نشرة يعلن فيها بصفة منتظمة عن نتائج المسابقة الاسبوعية مع الارقام المتسلسلة الاوراق الرهان الرابحة وجميع الاخبار المفيدة والمتعلقة بكيفية دفع الجوائز وبالعلاقات النهائية وسير المسابقات. المادة 19 : عند معرفة نتائج المقابلات الرياضية موضوع المسابقة، تفحص مصالح الوكالة كعوب الفرز ثم تسلم الى لجنة مراقبة الكعوب التي تجمع النقط المطلوبة ، ورقة الرهان الا في حالة التحوير والتزوير. المادة 22 : عندما تلاحظ مصالح الرهان الرياضي الجزائري أو أعوانها أو البائعون لديها أن اجزاء الورقة الاصلية، والفرز ناقصة، ينبغي لهم اعلام الجمهور فورا بذلك عن طريق البلاغ أو الاعلان الملصق بشكل ظاهر للعيان في المكان الذي تجري فيه عادة عملياتها ونشاطها، وذلك حتى نهاية مهل المطالبة المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، وتستبعد في جميع الاحوال أوراق الرهان الناقصة من المسابقة. المادة 23 : كل ورقة رهان أصلية تتلف لاسباب قاهرة وقبل استكمال العمليات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، لاتشارك في المسابقة وتمنح صاحبها حق استرجاع ثمن المراهنة. وتجرى مجرى ذلك حالات كسر الاقفال أو عدم سلامتها وأحوال الأمن المتعلق بالصناديق. المادة 24 : تجري عملية القرعة لتحديد نتائج المقابلات الملغاة، وذلك في حالة الغاء مقابلة أو عدة مقابلات رياضية، لاي سبب من الاسباب. المادة 25 : تجري عملية القرعة عقب المقابلات موضوع المسابقة المعنية وذلك تحت إشراف لجنة تتكون من :

24 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 727 مسؤول مكلف بالمسابقات ممثل المدير العام للرهان الرياضي الجزائري مراقب المادة 26 : تتمثل القرعة في سحب كرة صغيرة من ضمن مجموعة تتألف من اثنتي عشرة ( 12 ) كرة صغيرة موضوعة في وعاء ، وتحتوي هذه الكرة الصغيرة على نتيجة محتملة وذلك طبقا للبيانات الآتية : 1 ) - عندما يتبارى النادي “ 1 “ في عقر داره، يوجد في الوعاء ما يلي : ست ( 6 ) كرات صغيرة تحمل نتيجة 1 أربع ( 4 ) كرات صغيرة تحمل نتيجة ، كرتان ( 2 ) صغيرتان تحملان نتيجة 2 ب ) - عندما يتعلق الأمر بمبارة محلية ( يكون الناديان من المدينة نفسها ( أو عندما تجرى المقابلة في ميدان محايد، يوجد في الوعاء ما يلي : أربع ( 4 ) كرات صغيرة تحمل نتيجة 1 أربع ( 4 ) كرات صغيرة تحمل نتيجة ، أربع ( 4 ) كرات صغيرة تحمل نتيجة 2 تحدد النتيجة التي تتضمنها الكرة الصغيرة المسحوبة من الوعاء، نتيجة المقابلة الملغاة. المادة 27 : لتسهيل عمليات الترتيب المنصوص عليها المادة 28 : تقسم جوائز الرابحين بين مختلف الاصناف الرابحة ثم توزع بالتساوي على الاعمدة الرابحة من كل صنف في شكل جوائز موحدة. وفيما اذا كانت الجائزة الموحدة التي ترجع الى الاعمدة الرابحة لصنف معين تتجاوز الاعمدة الرابحة للصنف الاول، يوزع مبلغ الجوائز بين الاعمدة الربحة للصنفين الاثنين. واذا كانت جائزة موحدة ما، أقل من مبلغ 50 دينار في صنف واحد أو أكثر، فتخصص الحصة التي ترجع لهذا الصنف أو لتلك الاصناف الى الحصة الشاملة للرابحين في المسابقة الموالية. المادة 29 : تجري عملية الدفع النهائي للرابحين على أساس النتائج التي تسفر عليها عملية الفرز. وتجري عملية الدفع للرابحين الاضافيين، بعد تسجيل الاحتجاجات المحتملة التي ترفع طبقا للمادة 30 أدناه، وتنظم الحصص الاضافية عن طريق الاقتطاع من الحصة الاجمالية التي تعود على الرابحين في المسابقات الموالية، ولا ينبغي أن يتجاوز كل اقتطاع نسبة 10% من الحصة الاجمالية للرابحين. المادة 30 : ان المراهن الذين يدعي بأنه رابح وأن رقم ورقته الرابحة لم ينشر بين الاعمدة الرابحة والمطابقة يمكنه أن يطلب كتابيا تسجيله في الاصناف الرابحة. يرفق هذا الطلب بأرومة ورقة المسابقة ويجب أن يصل للوكالة الجهوية المعنية في اليوم الثامن على الاكثر ابتداء من في المادة 28 أدناه، تراعى النتيجة النهائية أو الجزئية العلنية - تاريخ نشر النتائج الرسمية، وذلك تحت طائلة سقوط كل حق. للمنافسات التي جرت في الملاعب بقدر النقط المسجلة لفريق أو عليه، أو المتنافس أو عليه من قبل الحكم أو حكم المنافسة دون أن تؤخذ في الحسبان المدد الاضافية المحتملة، وكل اجراء تتخذه بعد ذلك السلطات الرياضية المختلفة مهما كان السبب ( الغاء، عقاب، أو غير ذلك ( يعتبر عديم الاثر بالنسبة لنتائج المسابقات التي تبقى كما حصلت فعلا في الملعب، تلغى من الاستمارة كل مقابلة تجري قبل التاريخ | المحدد لاختتام مسابقات الرهان، باستثناء المقابلات المسبقة المعلنة للجمهور عن طريق نشرة الرهان الرياضي الجزائري والصحافة، أو أية وسيلة اعلامية أخرى، وفي هذه الحالة يحدد آخر أجل لوضع أصول أوراق الرهان الرياضي في الصناديق تبعا لجريان تلك المقابلات. وكل مطالبة أخرى تتعلق بالنتائج تخضع للقواعد نفسها، وترفع المطالبات الى لجنة المراقبة المنشأة بموجب المادة 13 أعلاه لتقوم بالتحقيق والبت فيها، المادة 31 : تؤدى الجوائز للرابحين بمجرد نشر الجوائز الموحدة، ولا يكون الرهان الرياضي الجزائري ملزما بالمحافظة على أصول اوراق الرهان بعد مرور خمسة عشر ( 15 ) يوما من كل مسابقة، باستثناء ما كان منها موضوع مطالبات، ولو كانت مرفوضة وما تضمن أعمدة رابحة. المادة 32 : كل نزاع يتعلق بمقرر، تتخذ لجنة المراقبة المحلية، يجب رفعه أمام لجنة مركزية ، تتألف من :

  • المدير العام للرهان الرياضي الجزائري أو ممثله، مدير المسابقات .

728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 24 رمضان عام 1412 ه المدير المكلف بالمالية. رئيس الوكالة المعنية. تبت اللجنة المركزية في النزاع بتا نهائيا لتحديد هوية المعني وبانعدام هذه المعلومات، لا يحق لصاحب الاحتجاج المطالبة باستلام مبلغ الارباح المحتملة. كما تدرس اللجنة المركزية حالة الرابحين الذين لم المادة 33 : ان اتضح من المطالبة الثانية، أن النزاع - تصلهم الحوالة التي تكون محل اعادة الى المرسل ويسقط ناتج عن اهمال ارتكبته لجنة المراقبة، يحق عندئذ للجنة المركزية أن تقتطع التعويضات الجزافية من لجنة المراقبة المعنية طيلة مدة اقصاها ثلاثة ( 3 ) أشهر. كما تتخذ اللجنة المركزية، زيادة على ذلك الاجراءات الضرورية لدفع حقوق الرابحين المعنيين. المادة 34 : يمكن أن تؤدى نقدا قيمة الجوائز التي تعادل 2.000 دج فأقل، مقابل تسليم ورقة الرهان وبطاقة التعريف والامضاء، أما الجوائز التي يزيد مبلغها على 2.000 دج فتدفع صكوكا أو حوالات. المادة 35 : كل جائزة لم يطالب بها خلال 60 يوما ابتداء من يوم نشر الارقام الرابحة، توضع في حساب الرهان الرياضي الجزائري، ولا يمكن المطالبة بها في المستقبل. بيد أنه اذا تعذر على الرابح تقديم ورقة الرهان، يرجأ دفع الجائزة حتى انقضاء مدة 60 يوما، وبعد انقضاء هذا الاجل تكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، بالتحقيق في طلب المراهن والبت فيه، بشرط أن تحمل الارومة والفرز الموجودة على مستوى الوكالة المعلومات الضرورية بذلك حقهم بعد انقضاء أجل 60 يوما، المادة 36 : باستثناء حالات الغش الظاهر، فان مسؤولية الرهان الرياضي الجزائري واعوانه المرخص لهم، تبقى مقتصرة على تعويض الضرر المادي الذي لا يتجاوز 20 مرة قيمة الرهان المدفوع المادة 37 : يتم توزيع الرهان حسب نفس النسب المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-320 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 38 : يلغى القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة | 1978 والمعدل بالقرار المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 39 ؛ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1411 الموافق 5 | مارس سنة 1991 عبد القادر بوجمعة المجلس الأعلى للاعلام مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1412 الموافق 19

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1991 ، يتضمن انشاء لجان متساوية | ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي الأعضاء المستخدمي المجلس الأعلى للاعلام. إن رئيس المجلس الأعلى للاعلام بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول | رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن | القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-22 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية

24 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 729 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة | 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ على مستوى المجلس الأعلى للاعلام لجان متساوية الأعضاء مؤهلة بالنسبة لأسلاك الموظفين المنتمين للمجلس الأعلى للاعلام. المادة 2 : يحدد تشكيل كل لجنة وفق الجدول المرفق بهذا المقرر. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1412 الموافق 19 سبتمبر سنة .1991 1 علي عبد اللاوي الملحق ممثلو المستخدمين ممثلو الادارة الأسلاك المعنية دائم المهندسون في الاحصائيات المتصرفون

  • الوثائقيون
  • المترجمون 3 المساعدون الرئيسيون
  • المحللون المهندسون في الاعلام الآلي
  • المساعدون الوثائقيون المساعدون الاداريون المساعدون في البحث
  • كتاب المديرية 2 المعاونون الاداريون التقنيون السامون في الاعلام الآلي
  • الأعوان الاداريون الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة الأعوان الضابون على الآلة الراقنة . 3 أعوان المكتب
  • العمال المهنيون من الصنف الاول
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الاول 3 سائقو السيارات من الصنف الثاني سائقو السيارات من الصنف الثالث أعون المصلحة الحجاب اضافي دائم اضافي 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3

730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 24 رمضان عام 1412 ه مقرر مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المستخدمي المجلس الاعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المستخدمي المجلس الأعلى للاعلام، وفق الجدول ممثلو الأسلاك / مجموع الأسلاك دائمون

  • المهندسون في الاحصائيات المتصرفون الوثائقيون بشير صخري الآتي : الادارة ممثلو المستخدمين اضافيون دائمون اضافيون محمد بوسليماني | الطاوس لرجان رشيد حداد زوجة سعده
  • المترجمون محمد الصالح ايجر زكية حمادي المساعدون الرئيسيون عز الدين تواتي المحللون المهندسون في الاعلام الآلي
  • المساعدون الوثائقيون صليحة بن زيادة يوسف حسب اللاوي مراد والي سالم عبد اللاوي | عز الدين مخلدي المساعدون الاداريون محمد الصالح ايجر جمال الدين خادم العربي بونمرة اسماعيل نعماوي المساعدون في البحث محمد سوان
  • كتاب المديرية عبد الله شكاكري المعاونون الاداريون التقنيون السامون في الاعلام الآلي الاعوان الاداريون الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة بشير صخري يمينة بكير عبد الكريم عروس عمر جادل سامية بن سهيلة نور الدين مهنان | احمد بوعباش مسعودة كرباع محمد أو علي صالح عروسي محمد اكلي بلجودي جهيدة زواتي نجية بن داود نور الدين بولودن الاعوان الضاربون على الآلة الراقنة فاطمة الزهرة بالركلة ربيعة مكاكية شريفة بوجماجن أعوان المكتب : العمال المهنيون من الصف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الاول بشير صخري احمد قانة سائقو السيارات من الصنف الثاني امحمد عيسى سائقو السيارات من الصنف الثالث اعون المصلحة الحجاب محمد جحموم مختار بن موسى أحمد مولاي حسين اوشان اسماعيل أولبصير | صالح مرابط محمد أودية رافع فوضيلي الصادق ها وشيم | رفعة فضيلي

24 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 91-06 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 ، يحدد شروط تقديم منح بالعملة الصعبة بمناسبة استشفاء المواطنين و او وفاتهم في الخارج. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد من 32 الى 41 والمادة 44 الفقرة “ ك ، ९ १९ “ والمواد من 193 الى 199 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر

  • وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخة في 16 مايو سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يستفيد المواطنون المقيمون والمتوجهون الى الخارج قصد الاستشفاء منحة بالعملة الصعبة بناء على تقديم شهادة تكفل تسلمها هيئة وطنية للضمان الاجتماعي إذا كان المريض مؤمنا اجتماعيا أو تسلمها وزارة الصحة في حالة العكس. المادة 2 : عندما تقرر صراحة الهيئة التي سلمت شهادة التكفل المذكورة في المادة الاولى اعلاه، أو مصلحة الاستشفاء الاجنبية المنصوص عليها ضرورة مساعدة المريض فإن مرافقه يستفد منحة بالعملة الصعبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 731 وبلاغات المادة 3 : في حالة وفاة المريض بالخارج أو وفاة مواطن مقيم موجود في الخارج بمناسبة رحلة سياحية أو عمل، تقدم منحة بالعملة الصعبة لعضو من عائلة الفقيد بغية إعادة جثة الميت الى الوطن. المادة 4 : يمكن أن يستفيد أيضا منحة سنوية بالعملة الصعبة الاولياء عند زيارتهم أولادهم البالغين من العمر 15 سنة فأقل، الذين يوجدون في المستشفى بالخارج منذ مدة 12 شهرا على الاقل. المادة 5 : تحدد المنحة بالعملة الصعبة، المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
  • 2.700 دج، عندما يتجاوز عمر المريض 15 سنة، 1.300 دج، عندما يبلغ عمر المريض 15 سنة فأقل، المادة 6 : تحدد المنحة بالعملة الصعبة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، كما يأتي : 2.300 دج، عند مغادرة المريض أرض الوطن، 1.000 دج، عند عودته الى الجزائر. المادة 7 : تحدد المنحة بالعملة الصعبة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بمبغ 11.900 دج. المادة 8 : تحدد المنحة السنوية بالعملة الصعبة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كما يأتي : 5.000 دج، عندما يقوم الاب والام معا بزيارة ولدهما أي 2.500 دج، للفرد الواحد،
  • 3.000 دج عندما يقوم احد الوالدين فقط بالزيارة. المادة 9 : تسلم المنح بالعملة الصعبة، المنصوص عليها في المادتين الاولى و 2 أعلاه بالشبابيك المصرفية الموجودة في محل اقامة المريض. المادة 10 : تسلم المنح بالعملة الصعبة، المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه شبابيك بنك الجزائر فقط الموجود في الولاية التي يقيم فيها أصحاب الطلب.

732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 24 رمضان عام 1412 ه المادة 11 : عندما ترفق الهيئات التي تسلم شهادة التكفل المنصوص عليها في المادة الاولى المريض بأحد | أعوانه، فلا تسلم للمرافقين المحتملين الآخرين أية منحة بالعملة الصعبة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 12 تسجل المنح بالعملة الصعبة المسلمة في إطار هذا النظام على تذاكر سفر المستفيدين. المادة 13 : في حالة عدم استعمال المنح بالعملة الصعبة في أجل شهر ابتداء من تاريخ تسليمها يجب ارجاعها الى الشباك المصرفي نفسه الذي سلمها. المادة 14 : تحدد تعليمة من بنك الجزائر كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام. المادة 15 : كل مخالفة لأحكام هذا النظام يعرض مرتكبها ( أو مرتكبيها ( للعقوبات الجزائية المنصوص عليها قانونا . المادة 16 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام، لاسيما التعليمتان رقم 39 المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1977 ورقم 1792 المؤرخة في 19 غشت سنة 1989 الصادرتين عن وزارة المالية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 عبد الرحمن رستمي حاج ناصر نظام رقم 91-07 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتعلق بقواعد الصرف وشروطه إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد من 32 الى 41 و 44 الفقرة “ ك “ ومن 193 إلى 199 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 14 غشت سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه : أولا - أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا النظام القواعد والشروط التي تطبق على الصرف. ويقصد بالصرف في مفهوم هذا النظام، كل تبادل بين العملات الصعبة الحسابية والدينار أو العملات الصعبة فيما بينها . المادة 2 : يمكن جميع المقيمين القيام بعمليات شراء العملات الصعبة أو بيعها كما هي معروفة في المادة الأولى السابق ذكرها. المادة 3: يخصص الحصول على العملة الصعبة من بنك الجزائر للمتعاملين الاقتصاديين المقيمين فقط، لتغطية المعاملات والالتزامات الخارجية الخاضعة لنظام التجارة الخارجية والصرف لا غير، بصرف النظر عن أحكام المادة 2 السابق ذكرها وبصفة انتقالية. المادة 4 : يجب أن تنجز حتما كل عملية صرف يقوم بها المتعاملون، المنصوص عليهم في المادتين 2 و 3 أعلاه، عن طريق بنك تجاري معتمد. المادة 5 : تؤهل البنوك التجارية المعتمدة للقيام بعمليات الصرف لحساب زبنهم ولحسابها الخاص. المادة 6 : يمكن البنوك التجارية المعتمدة أن تقوم بعمليات الصرف فيما بينها كما يمكنها أن تقوم بها مع بنك الجزائر. المادة 7 : يمكن أن يكون الصرف نقدا أو لأجل. ثانيا - الصرف نقدا المادة 8 : يمثل الصرف نقدا، في مفهوم هذا النظام كل معاملة شراء أو بيع العملات الصعبة مقابل الدينار بسعر محدد يسمى ९९ السعر نقدا “ .

24 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 733 المادة 9 : كل أمر بالشراء و/أو البيع نقدا للعملات الصعبة ، بالدينار، يقدمه الزبن المقيمون الى بنوكهم بغية تنفيذه مع احترام أحكام المادة الثالثة أعلاه. المادة 10 : يجب أن تكون عمليات الصرف التي تنجز نقدا مع بنك الجزائر موضوع اذن له من البنوك التجارية بالبيع أو الشراء نقدا للعملات الصعبة مقابل الدينار المادة 11 : يعتبر الأمر بالشراء أو البيع نقدا للعملات الصعبة بالدينار كأن البنك التجاري المعتمد هو الذي نفذه عندما يعلم الزبون المعني بذلك. المادة 12 : يعتبر الأمر بالشراء أو البيع نقدا للعملات الصعبة مقابل الدينار تام التنفيذ من قبل بنك الجزائر عندما يعلم هذا الأخير البنك المعني بذلك. المادة 15 : يتجسد استكمال عملية البيع نقدا للعملة الصعبة مقابل الدينار فيما يأتي : القيد على حساب صاحب الأمر في حسابه بالدينار في سجلات بنكه،

  • تسليم العملات الصعبة التي يبيعها صاحب الأمر لبنكه . ويمكن أن يتخذ تسليم هذه العملة الصعبة المباعة الشكلين الآتيين : يقيد البنك في الجانب المدين من الحساب بالعملة الصعبة لصاحب الأمر بالبيع، يقوم البائع بتحويل العملة الصعبة المباعة الى حساب المشتري بالعملات الصعبة المفتوح لدى بنك الجزائر أو الى حساب “ نسترو “ التابع له والمفتوح في سجلات المادة 13 : أسعار الصرف التي تطبق هي أسعار | مراسله المصرفي الأجنبي. البيع والشراء نقدا الناجمة عن التسعير الرسمي المعمول به في بنك الجزائر وقت التنفيذ أوامر الشراء أو البيع نقدا للعملات الصعبة بالدينار. المادة 14 : يتجسد تحقيق عملية الشراء نقدا للعملة الصعبة بالدينار فيما يأتي : القيد على الحساب بالدينار في سجلات بنك صاحب الأمر. تسليم العملة الصعبة المشتراة بالدينار، لفائدة صاحب الأمر، يمكن أن يتخذ هذا التسليم بالعملة الصعبة أحد الأشكال الآتية :
  • عندما يتعلق الأمر بمتعامل اقتصادي مقيم، يمكن أن يتحقق تسليم هذه العملات الصعبة بالقيد في الجانب الدائن للحساب بالعملة الصعبة التابع لصاحب الأمر أو بتسوية دين مستحق لفائدة دائن أجنبي. ومن المعلوم أن كل تسوية لفائدة دائن أجنبي تتواصل وفقا للاجراءات العادية عن طريق بنوك تجارية معتمدة.
  • عندما يتعلق الأمر ببنك تجاري معتمد، يمكن أن يتحقق هذا التسليم بالقيد اما في حسابه بالعملة الصعبة المفتوح في سجلات بنك الجزائر واما في حسابه ১৯ “ نسترو “ المفتوح لدى مراسله المصرفي الأجنبي. ثالثا الصرف لأجل المادة 16 : الصرف لأجل في مفهوم هذا النظام، هو كل معاملة لشراء أو بيع العملات الصعبة مقابل الدينار بسعر يسمى ९९ سعر لأجل “ ، ويتم في هذه الحالة تسليم احدى العملتين المتبادلتين أو كلتيهما ) الدينار والعملات الصعبة ) في تاريخ لاحق يسمى أجل “ الاستحقاق “. وتحدد مدد عمليات الصرف لأجل بتعليمة يصدرها بنك الجزائر. المادة 17 : يقدم الزبن المقيمون أوامر شراء العملات أو بيعها لأجل مقابل الدينار لدى بنوكهم التجارية التي تتولى تنفيذها، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه. المادة 18 : يمكن أن يتخذ شراء العملة الصعبة أو بيعها لأجل بالدينار شكلا اختياريا أو شكل عقود صرف نهائية. ….. ويسمى شراء العملة الصعبة أو بيعها لأجل بالدينار عندما يكتسي ذلك الطابع الاختياري، تسمى “ خيارات الصرف “. كما يسمى شراء العملة الصعبة أو بيعها لأجل بالدينار حين ينجز ذلك في شكل عقود صرف نهائية، تسمى “ عمليات صرف لأجل “.

734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 24 رمضان عام 1412 ه المادة 19 : اختيار الصرف حق لكنه ليس التزاما بالشراء أو البيع بالدينار المبلغ معين من العملة الصعبة بسعر يسمى १९ १ سعر الممارسة “ وفي أجل استحقاق محدد مقدما يسمى الاختيار الذي يخول صاحبه حق شراء العملة الصعبة لأجل بالدينار “ اختيار كال “ أي طلبا اختياريا. كما يسمى الاختيار الذي يخول صاحبه حق بيع العملة الصعبة لأجل بالدينار “ اختيار بوت “ أي عرضا اختياريا . المادة 20 : المشترون مطالبون بتقديم علاوة للبائعين تسمى “ ثمن الخيار “ مقابل الحق الذي يمنحه اياهم خيار الصرف. المادة 21 : على كل المتعاملين الاقتصاديين المقيمين أن يشتروا خيارات الصرف من بنوكهم. المادة 22 : عمليات الصرف لأجل هي عقود صرف نهائية يترتب عليها شراء عملات صعبة و/أو بيعها لأجل بالدينار. المادة 23 : الأمر بشراء العملات الصعبة و/ أو بيعها لأجل بالدينار يقدمه المتعاملون الاقتصاديون المقيمون الى بنوكهم التي تتكفل بتنفيذها. المادة 24 : يعتبر الأمر بشراء العملة الصعبة أو بيعها لأجل بالدينار تام التنفيذ عندما يبلغ البنك التجاري الزبون المعني. المادة 25 : يمكن أن تكتسي عمليات الصرف لأجل المتعلقة بشراء العملة الصعبة بالدينار لأجل الشكلين الآتيين : الدفع الفوري للدنانير،

  • دفع الدينار عند الاستحقاق. المادة 26 : يترتب على شراء العملة الصعبة لأجل بالدفع الفوري للدنانير القيد في الجانب المدين للحساب بالدينار لمشتري العملة الصعبة لأجل ابتداء من تقديم الأمر الى بنكه. المادة 27 : يترتب على شراء العملات الصعبة لأجل مقابل الدينار عند الاستحقاق القيد في الجانب المدين للحساب بالدينار لصاحب الأمر عند استحقاق العقد لأجل المادة 28 : الأسعار التي تطبق على عمليات شراء العملات الصعبة لأجل مع الدفع الفوري بالدينار هي الأسعار الآتية الناجمة عن التسعير الرسمي لبنك الجزائر المعمول به عند تنفيذ الاذن بشراء العملة الصعبة لأجل. المادة 29 : الأسعار التي تطبق على عمليات شراء العملات الصعبة أو بيعها لأجل بدفع الدنانير عند الاستحقاق هي الاسعار لأجل الناجمة عن التسعير الرسمي لبنك الجزائر المعمول به عند تحقيق معاملة الصرف الأجل. المادة 30 : تتم فعلا عملية شراء العملات الصعبة لأجل بالدفع الفوري للدنانير عندما يسلم البنك العملة الصعبة للمشتري في تاريخ الاستحقاق. المادة 31 : تتم فعلا عملية شراء العملات الصعبة أو بيعها لأجل عن طريق الدفع بالدينار عند الاستحقاق يتبادل الطرفان المرتبطان بعقد الصرف لأجل العملات بينهما. المادة 32 : يتم تسليم كل العملات بالتحويل من حساب الى حساب آخر. المادة 33 : لا يمكن أن تكون عمليات الصرف لأجل محل تعديل أو إلغاء إلا ضمن الشروط التي يحددها بنك الجزائر بتعليمه، ما عدا عمليات الاختيار. رابعا - أحكام مختلفة المادة 34 : لا يمكن أن تشتمل عمليات الصرف نقدا الا ما يأتي : الأرصدة الدائنة في الحسابات بالعملات الصعبة التي يملكها كل المستوطنين لدى كل البنوك التجارية المعتمدة الأرصدة الدائنة في الحسابات بالعملات الصعبة التي تملكها البنوك التجارية المعتمدة لدى بنك الجزائر. يمكن أن تشتمل عمليات الصرف لأجل كذلك المداخيل المستقبلية بالعملات الصعبة. المادة 35 : لا تحرر أحكام هذا النظام في شيء المتعاملين الاقتصاديين المقيمين من الالتزاماتهم في مجال نظام الصرف المتعلق بترحيل المداخيل من العملات الصعبة المحققة في الخارج بأية صفة كانت الى الوطن عن طريق التنازل لبنك الجزائر.

24 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 735 المادة 36 : تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام عن طريق تعليمات يصدرها بنك الجزائر. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت 1991 سنة عبد الرحمن رستمي حاج ناصر نظام رقم 91-08 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991، يتضمن تنظيم السوق النقدية. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض

  • وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 23 رمضان عام 1395 الموافق 29 سبتمبر سنة 1975 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان | عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتعلق بتعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض
  • وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخة في 14 غشت سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضبط هذا النظام تنظيم السوق النقدية. المادة 2 : يضمن بنك الجزائر سير السوق النقدية ويقوم انتقاليا بدور الوسيط. المادة 3 : المؤسسات التي يمكنها أن تشارك في السوق النقدية، هي البنوك والمؤسسات المالية وأي مؤسسة أخرى يرخص لها صراحة مجلس النقد والقرض المادة 4 : يمكن بنك الجزائر أن يشتري أو يبيع سندات عامة يقل سريانها عن ستة أشهر كما يمكنه أن يشتري أو يبيع سندات خاصة مقبولة لقروضه المادة 5 : تتدخل الخزينة العامة في السوق النقدية عن طريق التوظيف وفي عرض سندات الخزينة للبيع بالمزايدة. الباب الثاني كيفيات المعاملة في السوق النقدية المادة 6 : تتم تبادلات السيولة بين المتدخلين المقبولين في السوق النقدية عن طريق ما يأتي : الشراء أو البيع البات للسندات العامة والخاصة أو لأي دعم آخر يقبله الاطراف،
  • قرض أو رهن ( 24 ساعة، لاجل ولا شعار ) سندات عامة وخاصة أو أي دعم آخر يقبله الاطراف،
  • قروض وتوظيفات مدعومة بضمانات
  • عملية صوابس SWAPS للعملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية بمجرد وضع تنظيم للنسب الحذرة الخاصة بها. المادة 7 : تتعزز عمليات الرهن بتقديم اتفاقية مكان يوقعها مختلف الاطراف. المادة 8 : يمكن أن تتم المعاملات في السوق النقدية لآجال تتراوح بين أربع وعشرين ( 24 ) ساعة وسنتين. المادة 9 : يجب أن يكون لكل متدخل حساب جار مفتوح لدى بنك الجزائر، المادة 10 : يضمن بنك الجزائر بانتظام الاعلام بأحوال السوق النقدية عن طريق نشرة احصائية شهرية ترسل الى كل متدخل الباب الثالث تدخل بنك الجزائر المادة 11 : يتدخل بنك الجزائر حسب أهدافه النقدية عن طريق عمليات الأخذ أو الرهن مدة أربع وعشرين ( 24 ) ساعة، وهذا التدخل ليس تلقائيا ولا بتكلفة ثابتة.

736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 24 رمضان عام 1412 ه يمكن أن يعمل بالمبلغ القياس للتدخل الذي يحدده بنك الجزائر بمبادرة منه فقط في أي فترة من انعقاد جلسة السوق النقدية، المادة 12 : يترتب على القروض التي يمنحها بنك الجزائر تقديم سندات اجمالية تعبوية تصدرها البنوك لصالح بنك الجزائر. تنشأ سندات التعبئة الاجمالية بابراز السندات العمومية التي ما تزال صلاحيتها مستمرة أكثر من ثلاثة أشهر والاوراق المالية الخاصة الآتية التي تمثل ما يأتي :

  • المعاملات التجارية الخاصة بالجزائر أو بالخارج التي تستلزم على الاقل توقيع ثلاثة أشخاص معنويين أو طبعيين معروفين بيسرهم ومن بينهم المتنازل ويجب أن لا يتجاوز استحقاق هذه الاوراق المالية ستة أشهر، القروض الموسمية أوقروض الخزينة ويجب أن تحمل على الاقل هذه الاوراق المالية توقيع شخصين طبيعيين | أو معنويين معروفين بيسرهم ومن بينهما توقيع المتنازل. ويجب أن لا يتجاوز استحقاق هذه السندات مدة اثني عشرة ( 12 ) شهرا.
  • اعتمادات على المدى المتوسط، موضوعها : تطوير وسائل الانتاج أو تمويل التصدير أو بناء عمارات سكنية. يجب أن تتضمن الاوراق المالية الخاصة ما يأتي : تتضمن زيادة على توقيع المتنازل، توقيع شخصين ( 2 ) طبعيين أو معنويين معروفين بيسرهم وتكون قابلة لاعادة التمويل عندما يتعلق الامر باعتمادات على المدى المتوسط مدة ستة أشهر قابلة للتجديد طوال ثلاث سنين وتستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري، من حيث المضمون والشكل،
  • تطابق أحكام القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990، تنشأ بمبالغ تطابق الاعتمادات التي يستعملها المستفيد فعلا. يمكن أن تستعمل المستحقات من أصل الدين وحدها دعما في اكتتاب السندات الاجمالية التعبوية. المادة 13 : تحرر السندات الاجمالية التعبوية حسب طبيعة الاعتماد، وتدعم بكشف للاوراق يستخدم دعما لها. لا يمكن أن يقل مبلغ الاوراق المالية المتنازل عنها ضمانا عن مبلغ السندات الاجمالية التعبوية المكتتب، ويجب أن تكون هذه الاوراق المالية محررة من أي التزام. المادة 14 : اذا تبين أن مبلغ الاوراق المالية المتنازل عنها ضمانا يقل عن المبلغ المطلوب، فان هذه العملية تعتبر باطلة في مجملها. واذا كان البنك المعني قد قيد مبلغ الرهن في الجانب الدائن فيعتبر هذا تسبيقا في الحساب الجاري حسب سعر الفائدة المعمول به المادة 15 : يمكن أن يرخص بسحب السندات الاجمالية التعبوية قبل أجل الاستحقاق. وفي حالة الترخيص بذلك يحسب سعر الفائدة وقت التسديد تبعا لعدد أيام الرهن الفعلي. المادة 16 : يمكن بنك الجزائر أن يقوم بعمليات الرهن مدة ( 24 ) ساعة ومدة ( 7 ) أيام، المادة 17 : تتجسد عمليات الرهن المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بتسليم سند اجمالي تعبوي مدعوم بكشف الاوراق المالية التي تستعمل دعما له. المادة 18 : يجب أن يتطابق مبلغ الرهن مع قيمة السند الاجمالي التعبوي مطروحة منه الفوائد المستحقة في أجل الاستحقاق. المادة 19 : يقيد للبنوك مبلغ الرهن في الجانب الدائن حسب قيمة اليوم المعني، المادة 20 : يحتفظ بنك الجزائر بامكانية ادخال أي شكل جديد من أشكال التدخل. المادة 21 : يمكن أن تتم التدخلات المنتظمة لبنك الجزائر في كل وقت لكن لفائدة البنوك فقط. المادة 22 : يترتب على وساطة بنك الجزائر في السوق النقدية تحصيل عمولة على نفقة المقترضين الباب الرابع احكام مختلفة المادة 23 : عملا بالقانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، وتأكيدا

24 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 737 لقانونية العمليات ومشتملات الدعائم المستعملة في المعاملات يمكن بنك الجزائر أن يقوم بالتفتيش في عين المكان وبناء على الوثائق لدى المؤسسات التي تلتجىء الى السوق النقدية المادة 24 : يحدد بنك الجزائر المدة اليومية للسوق النقدية وتوقيتها. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت 1991 سنة عبد الرحمن رستمي حاج ناصر نظام رقم 91-09 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يحدد قوعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادة 44 الفقرة “ ز “ منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 90-01 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتضمن الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 14 غشت سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الاولى : يحدد هذا النظام القواعد التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمدها في مجال تقسيم المخاطر وتغطيتها وتصنيف الديون حسب درجة المخاطر التي يواجهها الانسان وتكوين الاحتياطات وادراج الفوائد الناجمة عن الديون غير المضمون تحصيلها. المادة 2 : يجب أن يحترم كل بنك ومؤسسة مالية ما يأتي : أ ) النسبة القصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع المستفيد ذاته ومبلغ صافي أمواله الخاصة ب ) النسبة القصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع المستفيدين الذين تحصل كل واحد منهم على قروض تتجاوز نسبة معينة من صافي الأموال الخاصة من جهة ، ومبلغ صافي هذه الاموال الخاصة من جهة أخرى، ج ( النسبة الدنيا بين مبلغ صافي هذه الأموال الخاصة ومبلغ مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب | عملياته. ويحدد بنك الجزائر النسب المنصوص عليها في النقاط أ، ب، ج، بواسطة تعليمة. المادة 3 : يقصد بصافي الأموال الخاصة ، في مفهوم هذا النظام العناصر الآتية : رأس المال الاحتياطات وغير احتياطات، إعادة التقييم المؤن التي لها طابع الاحتياطات الحاصل المنقول من جديد ويطرح منها : الحصة غير المحررة من رأس المال القيم المعدومة النتائج السلبية في انتظار التخصيص نقصان الاحتياطات المخصصة لتغطية اخطار الاعتماد كما يقدره بنك الجزائر. المادة 4 : يقصد بالمخاطر التي يواجهها الانسان في مفهوم هذا النظام، العناصر الآتية : الاعتمادات للزبن الاعتمادات للمستخدمين

738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 24 رمضان عام 1412 ه القروض للبنوك والمؤسسات المالية سندات التوظيف سندات المساهمة الالتزامات بالتوقيع ويطرح منها : في المخاطر كما هي معرفة في المادة 4 أعلاه والتي وتفوق 15 %15 من صافي أموالها الخاصة. المادة 7 يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية، في إطار الشروط التي تحددها التعليمة المنصوص عليها في المادة 2 أن يقوم واحد منهما بما يأتي :

  • أن تميز ديونها المستحقة على الزبن حسب درجة
  • مبلغ الضمانات المحصل عليها من الدولة وهيئات | الأخطار التي تواجه فتفرق بين الديون العادية والديون التأمين والبنوك والمؤسسات المالية المبالغ المحصل عليها ضمانا من الزبن في شكل ودائع أو وصول مالية يمكن تصفيتها دون أن تتأثر قيمتها،
    • مبلغ الاحتياطات المكونة قصد تغطية الديون و/ أو انخفاض قيمة السندات. يجب أن تؤخذ الأخطار بعين الاعتبار كما هي محددة أعلاه وفقا للنسب التي يحددها بنك الجزائر عن طريق التعليمة المنصوص عليها في المادة 2. المادة 5 : يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية أن يعد دوريا السياسات والاجراءات التي تتعلق بقروضها وتوظيفاتها وأن تسهر على احترامها. المادة 6 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تشترط تقريرا عن المراجعة الخارجية لكل مؤسسة، متسببة المصنفة، تلك الديون التي ستحددها التعليمة المنصوص عليها في المادة 2، تكوين الاحتياطات الخاصة بخطر القرض السهر على المعالجة الملائمة لفوائد الديون غير المضمون تحصيلها. المادة 8 : لا يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تمنح سوى الاعتمادات المسببة، ما عدا السحب المكشوف على . الحساب الذي يجب اعتباره اعتمادا من الخزينة محدودا واستثنائيا . حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت س 1991 عبد الرحمن رستمي حاج ناصر المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر