مرسوم تنفيذي رقم 98-162 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق خاص إجمالي لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم تعويضا خاصا إجماليا لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدّد المبلغ الشهري للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ب 5.200 دج .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-194 (ج.ر عدد 42 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يحدد المبلغ الشهري للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بسبعة آلاف وعشرين دينارا 7020( دج)".
المادة 3
فتح المادةيكون التعويض الإجمالي الخاص مانعا لتعويض الخدمة العمومية المحلية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-338
« والمتمم والمذكور أعلاه، بالنسبة لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، - المرسوم التنفيذي رقم 98-162 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه، بالنسبة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-338
مرسوم تنفيذي رقم 11-338 مؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-194
مرسوم تنفيذي رقم 07-194 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يع دل ال م رس وم التنفيذي رقم 98-162 الم ؤرّخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سن ة 1998 والمتضمن إحداث تعويض خاص إجمالي لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.