مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيخصص التعويض الجزا في عن الخدمة الدائمة ، المنصوص عليه في المادة 158 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1389 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، لدفع أجر الالزام بساعات العمل التي تتطلبها ضرورة الخدمة، ولا يمكن أن تكون داخلة في الحسبان عند ترقيم منصب العمل .
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الالزام المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، والمحسوب على قاعدة سنوية، باثنتين وعشرين ساعة من الخدمة الدا الدائمة في كل شهر على الاكثر .
ويمنع التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة | الخاصة بتلك الساعات أى شكل آخر من أجر الاشغال المنجزة في ساعات اضافية.
الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة التعويض | الجزا في الشهرية أو الساعتية عن الخدمة الدئمة في أي حال من الاحوال %20 من الاجر الاساسي .
المادة 4
فتح المادةتحدد القوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط كيفيات منح التعويض الجزا في عن الخدمة الدائمة ..
المادة 5
فتح المادةيحصي ممثلو العمال المؤهلون والهيئات المستخدمة مناصب العمل التي تخول حق منح التعويض المذكور أعلاه، في كل مؤسسة مستخدمة و في كل قطاع نشاط .
تحدد بمرسوم القائمة الشاملة لمناصب العمل | هذه ..
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 6
فتح المادةتحدد بصفة انتقالية قائمة مناصب العمل التي تخول حق التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة، وكيفيات منحه بقرار مشترك بين الوزير الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه .
يتخذ راتب التثبيت أساسا للحساب بالنسبة لاصناف العمال الاخرى غير المعنية بالمرسوم المذكور .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81 58 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد كيفيات حساب تعويض الضرر ومقداره.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المكلف بالعمل والوزير المعنى، بناء على اقتراح والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، لا سيما المؤسسة المستخدمة وبعد استشارة ممثلى العمال.
وتحدد بصفة انتقالية قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في هذا التعويض، في قطاع الوظيفة العمومية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل، ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على اقتراح الوزير المعنى، وبعد استشارة ممثلى العمال.
المادة 7
فتح المادةيحسب التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة، بصفة انتقالية وفى انتظار تحديد الاجور الاساسية المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، على أساس نسبة أقصاها 25% من الحدود الدنيا للراتب الاجمالي، كما هي محددة في المرسوم رقم 79-301 المواد 146 و 152 و 154 منه ، يرسم ما يلي :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحصل على تعويض الضرر، العامل المعين في منصب عمل تنطوى مهامه على مشاق أو قذارة أو عناصر غير صحية أو على خطر، لم يؤخذ بعين الاعتبار لدى التصنيف، أو التي تتجاوز بصفة استثنائية الحد الذى كان في الحسبان عند ترقيم منصب العمل ذاته .
المادة 2
فتح المادةتعد قائمة مناصب العمل التي تخول حق التعويض عن الضرر المؤسسة المستخدمة بعد استشارة اللجنة الصحية والامن أو المندوب المختص في هذا الشأن . 360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه وتجدد دوريا على الشكل نفسه .
وفي حالة المنازعة، تقوم بالتحكيم المصالح المكلفة بمفتشية العمل ..
وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار يصدره الوزير المكلف بالعمل .
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة الاضرار، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالصحة .
وتحدد معاملات التوازن المخصصة للاضرار، بقرار من الوزير المكلف بالعمل .
تعدل قائمة الاضرار ومعاملات التوازن المخصصة لها عند الحاجة، على الشكل نفسه، وتبعا لتطور ظروف العمل ..
المادة 4
فتح المادةيكون مبلغ التعويض عن الضرر حاصل ضرب خمس الاجر الادنى الوطني المضمون في المبالغ المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980 بسبب المتاعب أو العناصر غير الصحية أو القذارة أو الاشغال الخطيرة، وذلك طبقا للاحكام الواردة أدناه .
المادة و : تكون الزيادة فى التعويضات المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980، بسبب المشقة الناتجة خاصة عن أهمية الجهد البدني ومنصب العمل ووتيرته أو الظروف العامة للبيئة %70 %70% كحد أقصاه 5 دج عن كل يوم عمل في بيئة متعبة .
المادة 10
فتح المادةتكون الزيادة في التعويضات المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980 بسبب الاشغال الخطيرة الناتجة خاصة عن تعويض أخطار قد تؤدى الى حادث عمل ينجز عنه عطب بدني نسبته 70 % كحد أقصاه 6 دج عن كل يوم عمل في وسط مخطر..
المادة 11
فتح المادةتكون الزيادة في التعويضات عن الساعة في المعامل المنصوص عليه في المادة 3 | المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980 بسبب انعدام أعلاه، وفي عدد ساعات العمل الفعلى المتممة في الظروف الضارة، أي :
التعويض عن الضرر = الأجر الوطني الأدنى المضمون عن الساعة x مبلغ المعاملات × عدد ساعات العمل مقسوم على 5
المادة 5
فتح المادةيجب ألا يتجاوز مبلغ المعاملات المنصوص عليه فى المادة السابقة، على أي حال : 1
المادة 6
فتح المادةيخفض أو يلغى التعويض عن الضرر حسب الحالة، وعلى الشكل نفسه الذي أدى إلى منحه، عندما تنقص أو تزيد الاضرار التي منح عنها .
المادة 7
فتح المادةلا يعفي أداء التعويض عن الضرر، المؤسسة المستخدمة من التزامها بتحسين ظروف العمل وفقا للتشريع الجارى به العمل .
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 8
فتح المادةتراجع بصفة استثنائية وانتقالية قصد تنسيق التعويض عن الاضرار واعادة تقييمه الظروف الصحية الناتجة خاصة عن التعرض لجو ملوث أو معالجة المواد التي قد تؤدى الى ظهور أمراض أو عطب بدني نسبته 70 % كحد أقصاه 4 دج عن كل يوم عمل في وسط غير صحي .
المادة 12
فتح المادةتكون الزيادة في التعويضات المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980 بسبب القذارة 50 %50 كحد أقصاه 3 دج عن كل يوم عمل في وسط وسخ .
المادة 13
فتح المادةتستمر حتى 31 ديسمبر سنة 1980 الحالة التي تكون عليها، التعويضات عن المشقة والخطر وانعدام الصحة والقذارة التي تزيد مبالغها على الحدود القصوى المرخص بها في المواد السابقة .
المادة 14
فتح المادةتضاف المبالغ المقبوضة حتى . : 31 ديسمبر سنة 1980 ، تعويضا عن المتاعب الناشئة عن الضرر نفسه كيفما كانت تسميته، إلى المبالغ الموجودة قبل تطبيق الزيادات المنصوص عليها أعلاه .
الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة
المادة 15
فتح المادةيرخص للمؤسسات المستخدمة التي تعوض ضررين من الأضرار المشار اليها في المواد من 2 الى 5 أعلاه دون تمييز بينهما . كالخطر والظروف غير الصحية، أو المشقة والظروف غير الصحية، بتطبيق الزيادة المرتبطة بكل ضرر، في حدود المبالغ القصوى المحددة في هذا المرسوم .
المادة 16
فتح المادةيمكن جمع الزيادة المنصوص عليها في المواد من 9 الى 13 أعلاه، تبعا للاهمية المتعلقة بكل تعويض من التعويضات المعنية، مع مجموع المبلغ الذى يشتمل على التعويضات المزيدة أو الثابتة، والمدفوعة حتى 31 ديسمبر سنة 1980، حسب الحدود التي لا يتجاوز فيها مجموع التعويضات 18 دج في اليوم .
المادة 17
فتح المادةتحدد، بصفة انتقالية، قائمة مناصب العمل التي تخول حق التعويض عن الضرر وكذلك شروط منحها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المعنى بناء على اقتراح المؤسسة المستخدمة، وبعد استشارة ممثلى العمال ..
وتحدد بصفة انتقالية قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في هذا التعويض في قطاع الوظيفة العمومية، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على اقتراح الوزير المعنى، وبعد استشارة ممثلى العمال.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 وزارة الصناعة الثقيلة ----------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-136
« تلغى كل الأحكام المخال فة لأحكام هذا المرس وم، لا سيم ا أحك ام المرس وم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والم رس وم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-135
« تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سي ما منها أحكام المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-22
« رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموفق 31 يناير سنة 1981 والمذكور أعلاه، - المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، - المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 78-12
- مرسوم رقم 79-301
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-22
مرسوم تنفيذي رقم 12-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-135
مرسوم تنفيذي رقم 10-135 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-136
مرسوم تنفيذي رقم 10-136 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-250
مرسوم تنفيذي رقم 10-250 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى وزارة العدل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الأعلى للغة العربية. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 2 غشت سنة 2003 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجمع وزارة الدفاع الوطني الجزائري للغة العربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الإسلامي الأعلى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح للأمازيغية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1423 الموافق 18 سبتمبر سنة 2002، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة). 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في إدارة المجلس الأعلى للشباب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في وزارة التضامن الوطني والعائلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في المديرية العامة للحرس البلدي. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئيس الحكومة. 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-26
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-113
مرسوم تنفيذي رقم 91-113 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن انشاء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.