مرسوم رقم 72 49 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك مهندسى التطبيق التابعين للادارة البلدية . - 359
المادة الأولى
فتح المادةان تسيير سلك مهندسي التطبيق التابعين للادارة البلدية ، والمدرجين في السلم 13 المحدث بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بموجب الاحكام التالية •
المادة 2
فتح المادةان اختصاصات المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية لوزارة الداخلية تتعلق ب :
- التعيينات ،
- حركات الموظفين ،
- أوضاع الموظفين ، العطل الطويلة الاجل ، -
- العقوبات من الدرجة الثانية ، انهاء المهام .
المادة 3
فتح المادةيتعين على كل وال معني بالامر تنفيذ التدبير المنصوص عليه في المادة 58 وما يليها من الامر المشار اليه اعلاه ، وتختص نفس السلطة بتنقيط مهندسى التطبيق التابعين للادارة البلدية بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدى.
المادة 4
فتح المادةيختص كل رئيس مجلس شعبي بلدى بالتسيير الحسابي للسلك المذكور ، وتختص نفس السلطة بمنح العطل غير العطل الطويلة الاجل ، كما يمكن لها ان تصدر عند الاقتضاء العقوبات من الدرجة الاولى •
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات تصدر عن وزير الداخلية وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 .. هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-26
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.