مرسوم رقم 81-275 مؤرخ في 19 ذي الحجة الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن . 1452 القانوني . 1454 عام 1401 مرسوم رقم 81 . 277 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 انشاء الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على سلك للمتصرفين في المصالح البلدية . 1454 1450
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك للمتصرفين في المصالح البلدية، يخضع لاحكام هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكون متصرفو المصالح البلدية سلكا لموظفين يكلفون بمايأتي :
يعدون المشاريع الخاصة بالنظم البلدية، والتعليمات الضرورية لتنفيذها ، يحضرون العناصر الخاصة ببرمجة أعمال - المصالح البلدية وانجازها .
المادة 3
فتح المادةيكون متصرفو المصالح البلدية في حالة خدمة فعلية لدى البلديات والمؤسسات العمومية البلدية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ..
الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 يعدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عدد المناصب المخصصة لكل صنف من البلديات
الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف متصرفو المصالح البلدية حسب الآتي : 1 (1) من الطلبة الحائزين شهادة التخرج من المدرسة الوطنية للادارة ، 2 (2) في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة بناء على الاختبارات من بين المترشحين البالغين 35 سنة من العمر على الأكثر، الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو المالية أو الليسانس في التجارة أو على شهادة معترف بمعادلتها ، 3 (3) في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهنى المخصص للملحقين الاداريين المرسمين الذين يبلغون من العمر 45 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، ويكون قد قضوا ثماني سنوات خدمة فعلية بهده الصفة ،
(4) في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الملحقين الاداريين البلديين الذين يبلغون من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية، ويكونون قد قصوا 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل التي تضبط حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 00-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1906 المشار اليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
تنشر قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني أو في المسابقة، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةيعين متصرفو المصالح البلدية.
الموظفون حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه، كمتمرنين بقرار من وزير الداخلية . ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم في قائمة التأهيل للوظيفة التي تضبطها، حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه لجنة ترسيم تتكون من:
وزير الداخلية أو ممثله، رئيسا ،
- واليين يعينهما وزير الداخلية ، رئيسين لمجلسين شعبيين بلديين يعينهما وزير الداخلية ، متصرفين من المصالح البلدية تعينهما اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 7
فتح المادةتنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام المتصرفين للمصالح البلدية في النشرة الرسمية للجماعات المحلية.
الباب الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك متصر في المصالح البلدية في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الباب الرابع أحكام خاصة المادة و : تبلغ النسبة القصوى لمتصرفي المصالح البلدية، الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عشرة في المانة (10%) من العدد الحقيقي للسلك .. 1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه
المادة 10
فتح المادةتختص الادارة المركزية في وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية، في اطار تسيير مهن متصرفي المصالح البلدية، بالاعمال التي تتعلق بما يأتي :
- التعيينات ، حركات الانتقال . -
- الاوضاع ، الترقيات على اختلاف أنواعها ، -
- العقوبات من الدرجة الثانية ،
- انهاء المهام ..
المادة 11
فتح المادةيختص كل رئيس مجلس شعبى بلدى معنى بأعمال التسيير غير الواردة في المادة 10 أعلاه، بما في ذلك أعمال التسيير المحاسبي ..
غير أن التدابير الواردة في المادتين 58 و 59 من الامر رقم 66 . 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، يبت في شأنها الوالى المعنى بقرار .
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 2
فتح المادةيدرج الموظفون التابعون لاسلاك الكتاب العامين للبلديات التي يفوق عدد سكانها 60-000 نسمة، قصد التأسيس الاولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم .
المادة 13
فتح المادةيوظف متصرفو المصالح البلدية حسب الآتى خلافا لاحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 4 ولمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم :
1) بناء على الشهادة من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر، الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق والعلوم الاقتصادية 45 سنة على الأكثر الذين قضوا 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 68 215- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 71-243 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة ..1981 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-26
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك متصرفي المصالح البلدية. 838 λ
-
مرسوم رقم 82-117
مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات . 649
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-243
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.