مرسوم تنفيذي رقم 98-99 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 12681 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه.
أول ذو الحجة عام 1418 ه تجريد
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي:
" المادة 2 : يشتمل المركز الوطني لتكوين إطارات التربية، على وجه الخصوص، على الفروع الآتية :
مديرو المعاهد التقنولوجية للتربية
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي، مفتشو التوجيه المدرسي والمهني،
- المقتصدون مدير و مؤسسات التعليم الثانوي، مديرو المدارس الأساسية، مستشارو التربية،
- نواب المقتصدين مساعدو المصالح الاقتصادية. ..... ( الباقي بدون تغيير ) ...........
المادة 3
فتح المادةيتمّم المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، بالفصول الآتية : السّادس مكرر والسادس مكرر 3 والسادس مكرر 4 والسادس مكرر 5 والسادس مكرر 6 المذكورة أدناه.
الفصل السادس مكرر — الأحكام المتعلقة بالطلبة مديري مؤسسات التعليم الثانوي
القسم الأول — شروط التوظيف
المادة 4
فتح المادةتضاف المواد 26 مكرر و 27 مكرر و 28 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 26 مكرّر : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط "مدير مؤسسة التعليم الثانوي " في حدود الأماكن المتوفرة، المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف " مديري مؤسسات التعليم الثانوي " طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
وتقبل الترشيحات حسب ترتيبها عند التسجيل في قوائم التأهيل ".
القسم الثاني نظام الدراسة
" المادة 27 مكرّر : يدوم تكوين نمط " مدير مؤسسة التعليم الثانوي " سنتين ( 2 ) :
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل ".
" المادة 28 مكرّر يرسم مدير و مؤسسات التعليم الثانوي المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل الإدارة مؤسسات التعليم الثانوي في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم".
الفصل السادس مكرر 3 الأحكام المتعلقة بالطلبة مديري المدارس الأساسية
المادة 5
فتح المادةتضاف المواد 26 مكرر 3 و 27 مكرر 3 و 28 مكرر 3، وتحرر كما يأتي :
القسم الأول شروط التوظيف
المادة 26 مكرّر 3 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط " مديري المدارس الأساسية " في حدود الأماكن المتوفرة، المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف مديري المدارس الأساسية.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتقبل الترشيحات حسب ترتيبها عند التسجيل في قوائم التأهيل ".
القسم الثاني نظام الدراسة
" المادة 27 مكرر 3 : يدوم تكوين نمط 11 " مدير المدارس الأساسية " سنتين ( 2 ) :
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل ".
" المادة 28 مكرّر 3 : يرسم مديرو المدارس الأساسية المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل لإدارة المدارس الأساسية في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم ".
الفصل السادس مكرر 4 الأحكام المتعلقة بالطلبة مستشاري التربية
المادة 6
فتح المادةتضاف المواد 26 مكرر 4 و 27 مكرر 4 و 28 مكرر 4 و 29 مكرّر 4، وتحرر كما يأتي :
القسم الأول شروط التوظيف
" المادة 26 مكرّر 4 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط " مستشاري التربية في حدود الأماكن المتوفّرة، المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف المستشارين في التربية.
وتقبل الترشيحات حسب ترتيبها عند التسجيل في قوائم التأهيل ".
القسم الثاني نظام الدراسة
" المادة 27 مكرر 4 : يدوم تكوين نمط "مستشاري التربية سنتين ( 2 ) : / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل ".
" المادة 28 مكرّر 4 : يرسم مستشارو التربية المتدربون الناجحون في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم.
تنظم شهادة التأهيل لوظائف مستشاري التربية طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه".
" المادة 29 مكرّر 4 : يخضع مستشارو التربية غير المرسمين لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه".
الفصل السادس مكرر 5 الأحكام المتعلقة بالطلبة نواب المقتصدين
المادة 7
فتح المادةتضاف المواد 26 مكرر 5 و 27 مكرر 5 و 28 مكرر 5 و 29 مكرّر 5 ، وتحرر كما يأتي :
القسم الأول شروط التوظيف
" المادة 26 مكرّر 5 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط " نواب المقتصدين .
المترشحون الذين تتوفّر فيهم الشروط الآتية : 1 بناء على الشهادة :
حيازة شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الأولى من الليسانس أو سداسيين ( 2 ) جامعيين كاملين، أو شهادة معادلة لذلك، حيازة شهادة البكالوريا حيازة شهادة الكفاءة في الحقوق، القسم الثاني، ويشترط في هؤلاء المترشحين أن تتراوح أعمارهم بين 20 سنة على الأقل و 29 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة التوظيف. 2 بناء على الاختبارات :
المترشحون الذين يحوزون شهادة مدرسية لنهاية السنة الثالثة ثانوي و تتراوح أعمارهم بين 20 سنة على الأقل و 29 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة التوظيف أن يكونوا مساعدي المصالح الاقتصادية المرسمين أو الموظفين التابعين لأسلاك من نفس المستوى، ويثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، و لا تتجاوز أعمارهم 39 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة التوظيف ".
القسم الثاني نظام الدراسة
" المادة 27 مكرّر 5 : يدوم تكوين نمط " نواب المقتصدين " سنتين ( 2 ) :
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل".
" المادة 28 مكرّر 5 : يرسم نواب المقتصدين المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل لوظائف نواب المقتصدين في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم.
تنظم شهادة التأهيل لوظائف نواب المقتصدين طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 126-81 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه".
" المادة 29 مكرّر 5 : يخضع نواب المقتصدين المتدربون الذين لم يرسموا ، لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه".
الفصل السادس مكرر 6 الأحكام المتعلقة بالطلبة مساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 8
فتح المادةتضاف المواد 26 مكرر 6 و 27 مكرر 6 و 28 مكرر 6 و 29 مكرر 6، وتحرّر كما يأتي :
القسم الأول شروط التوظيف
" المادة 26 مكرّر 6 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط " مساعدي المصالح الاقتصادية " بناء على اختبارات الانتقاء، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا من الأعوان الإداريين الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة أو من المعلمين المساعدين المرسمين الذين يثبتون سنتين ( 2 ) من الخدمة بهذه الصفة، و لم تتجاوز أعمارهم 39 سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف.
أن يكونوا حائزين شهادة مدرسية لنهاية السنة الأولى ثانوي، وأن تتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الأقل و 29 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة التوظيف ".
القسم الثاني نظام الدراسة
" المادة 27 مكرّر 6 : يدوم تكوين نمط " مساعدي المصالح الاقتصادية" سنتين ( 2 ) :
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل ".
" المادة 28 مكرّر 6 : يرسم مساعدو المصالح الاقتصادية المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل لوظائف مساعدي المصالح الاقتصادية في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم.
تنظم شهادة التأهيل لوظائف مساعدي المصالح الاقتصادية طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه" .
" المادة 29 مكرّر 6 : يخضع مساعدو المصالح الاقتصادية الذين لم يرسموا ، لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 و المذكور أعلاه". . 10. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى ---------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-126
- يتمّم مرسوم رقم 81-126
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.