امر رقم 69-106 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية . 2
الباب الاول — الانشاء
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ معاهد تقنولوجية في شكل مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالى توضع هذه المعاهد تحت وصاية الوزارات التي يهمها الامر
المادة 2
فتح المادةتتلخص مهمة المعاهد التقنولوجية بعد الاخذ بعين الاعتبار للحاجات الاستثنائية ، في ترقية وتنظيم تكوين الاطارات اللازمة لانجاز المخطط الوطني للتنمية
المادة 3
فتح المادةتنشأ المعاهد التقنولوجية بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الوصاية ..
يوضح في المرسوم المتضمن انشاء كل معهد نوعه وهدفه وعند الاقتضاء المؤسسة أو المؤسسات التي يوضع المعهد بجانبها .
المادة 4
فتح المادةتوضع تحت تصرف المعاهد التقنولوجية منشآت ومصالح مختلفة لتمكين هذه المؤسسات من القيام بمهامها
المادة 5
فتح المادةتتراوح مدة التكوين الممنوح في المعاهد التقنولوجية بين عام واحد واربعة اعوام حسب المستوى والتخصص وتبلغ المدة الدراسية احد عشر شهرا في السنة .
المادة 6
فتح المادةيتم الدخول الى المعاهد التقنولوجية بواسطة الاختبار وبدون اشتراط الشهادة .
غير أنه يجب أن يكون للمترشحين مستوى لا يستهان به من الثقافة ، يحدد حسب الاطارات التي ينبغي تكوينها ..
ويمكن التأكد من هذا المستوى بواسطة شهادة دراسية وفي حالة عدمها بامتحان مراقبة المعلومات .
المادة 7
فتح المادةان المؤسسات التي يمكن ان تنشأ المعاهد التقنولوجية بجانبها هي على الخصوص :
الجمعة 24 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مؤسسات التعليم :
الكليات ، المدارس الكبرى ، مؤسسات التعليم | الثانوي ، المؤسسات الوطنية أو المسيرة ذاتيا ،
- الادارات ووحدات الجيش الوطني الشعبي والمصالح العمومية .
يبرم بين المؤسسة والمعهد التقنولوجى الذي يهمه الامر عقد تحدد فيه حسب كل حالة كيفيات استعمال المحال والتجهيزات •
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الاختيار والتكوين بموجب | قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الوصاية
المادة 9
فتح المادةيوزع موظفو المعاهد التقنولوجية بين موظفين دائمين وموظفين وقتيين يتألف الموظفون الدائمون من :
1 ) اطارات للتكوين ،
2 ) الموظفين الاداريين ، ) موظفى الخدمة .
ويتألف الموظفون الوقتيون من :
1 ) الموظفين المزاولين لمهام ينتدبون من اجلها ،
2 ) الموظفين العاملين بالاجرة .
يسرى على الموظفين التشريع المعمول به حسب اطاراتهم الاصلية
المادة 10
فتح المادةيستفيد التلاميذ المتمرنون المقبولون في المعاهد التقنولوجية من نفس الفوائد الاجتماعية التي يستفيد منها العمال الاجراء المشتغلون في القطاع العام ويتقاضون تعويضات عن الدروس يختلف قدرها حسب المستوى وفرع التكوين و تحدد بموجب قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الوصاية ويستفيدون كذلك من عطلة سنوية مدتها شهر
المادة 11
فتح المادةيجب على التلاميذ المتمرنين الحائزين لاجازة الدروس ان يتمموا بكيفية متواصلة عند نهاية تكوينهم ثلاث سنوات من الخدمة عن كل سنة من التكوين في المهنة المناسبة لتكوينهم وذلك من غير ان تكون هذه المدة الاجمالية المحسوبة بهذا الشكل أقل من عامين ولا أكثر من عشرة أعوام وخلال هذه المدة وبعد اتمام التكوين يجب على التلاميذ المتمرنين أن يعملوا في الهيئة التي يخصصون لها طيلة مدة دنيا تناسب مدة التكوين الممنوح في المعهد التقنولوجي
المادة 12
فتح المادةيتحتم على التلاميذ المتمرنين الذين يفسخون عقد دروسهم أو خدمتهم اما خلال تكوينهم أو خلال المدة المنصوص عليها في المادة 11 ان يردوا المبالغ الاجمالية أو الجزئية المقابلة للمصاريف المؤداة عن تكوينهم ..
يحدد قدر المبالغ الواجب دفعها بموجب قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الوصاية .
المادة 13
فتح المادةيمكن للتلاميذ المتمرنين الحائزين لاجازة المعاهد التقنولوجية ان يدخلوا فى اسلاك الوظيفة العمومية المناسبة لتكوينهم تحدد كيفيات الدخول في هذه الاسلاك بموجب مرسوم
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 14
فتح المادةيسير كل معهد تقنولوجي مدير ويتصرف فيه مجلس ادارة يتألف من :
رئيس يعين من طرف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، نائب رئيس يعين من طرف وزير الوصاية ، اثنين الى أربعة ممثلين عن المصالح التي تستعملهم يعينون من طرف وزير الوصاية ،
- اثنين الى أربعة ممثلين ينتخبهم موظفو التكوين ، ممثل عن وزارة التربية الوطنية يعين من طرف وزير التربية الوطنية ، ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل منتخب من طرف التلاميذ المتمرنين يحضر مدير المعهد التقنولوجى والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة ولهما صوت استشارى يجوز لمجلس الادارة ان يدعو للاستشارة كل شخص آخر له كفاءة قد تفيد في المداولات
المادة 15
فتح المادةان وظائف اعضاء مجلس الادارة مجانية .
غير أنه يمنح لأعضاء المجلس تعويضات عن مصاريف التنقل المقدمة بمناسبة الاجتماعات وذلك على اساس معدل التعويضات الممنوحة للموظفين التابعين للمجموعة 1 .
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على طلب رئيسه الذي يدعوه مرتين في السنة على الاقل في جلسة عادية خلال الثلاثة أشهر الثانية والرابعة من السنة المدنية توجه الدعوات المصحوبة بجدول الاعمال خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع ويجوز لمجلس الادارة ان يجتمع في جلسة غير عادية بناء على دعوة من الرئيس أو من اربعة اعضاء على الاقل
المادة 17
فتح المادةلا تكون مداولات مجلس الادارة صحيحة الا اذا كان عدد الحاضرين يساوى ثلثى أعضائه على الاقل تتخذ مقررات مجلس الادارة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجع صوت الرئيس . 4 الجريدة الرسمية يقوم بالكتابة مدير المعهد التقنولوجي وتثبت المداولات بواسطة محاضر تتضمن اسماء الاعضاء الحاضرين وتقيد في دفتر خاص . ويوقع الرئيس على المداولات وتوجه الى وزير الوصاية فى الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع
المادة 18
فتح المادةيتداول مجلس الادارة على الخصوص فيما يلى :
انشاء وتحويل والغاء الاقسام المتخصصة 6 - مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز الخاصتين بالمعهد التقنولوجي ، التسيير الذى يقوم به مدير المعهد التقنولوجي ، برامج توظيف وتكوين موظفى التكوين ، من مشاريع شراء العقارات والتصرف فيها ومبادلتها ، الدعاوى امام المحاكم ، تخصيص المداخيل والحصائل والاعانات ، قبول الهبات والوصايا الممنوحة للمعهد التقنولوجي • ويتداول ايضا في البرامج العامة للتكوين الذي يقوم به المعهد التقنولوجى وفى التعيينات التي يخصص لها كل فوج متخرج
المادة 19
فتح المادةان مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالميزانية والحسابات والشراءات والتفويتات والمبادلات الخاصة بالعقارات وقبول الهبات والوصايا لا تكون نافذة الاجراء الا بعد الموافقة عليها من طرف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
المادة 20
فتح المادةيمكن ان يؤسس عند الاقتضاء لدى كل معهد مجلس للتوجيه يكلف بدرس واقتراح جميع التدابير المتعلقة بالتسيير البداغوجي ويحدد تشكيله بموجب قرار من وزير الوصاية ...
المادة 21
فتح المادةيعين مدير المعهد التقنولوجى بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الوصاية المعنى
المادة 22
فتح المادةيمثل مدير المعهد التقنولوجي ، المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية ويقوم بتنفيذ مقررات مجلس الادارة ويمارس شخصيا وتحت مسؤوليته ادارة مجموع المصالح التابعة للمعهد التقنولوجي ويضع مشروع الميزانية ويلتزم ويأمر بمصاريف للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شوال عام 1389 ه المعهد التقنولوجي ويوظف المعلمين وموظفى الادارة والخدمة ويجوز له ان يتخذ قرارات باعفاء موظفي الادارة والخدمة على ان يعرض هذا الاعفاء على الموافقة السابقة لمجلس الادارة ويقترح بمساعدة مجلس التوجيه عند الاقتضاء ، برامج التكوين للمعاهد التقنولوجية ومراقبة تنفيذها ويقرر بعد موافقة مجلس الادارة تخصيص التلاميذ المتمرنين عند نهاية تكوينهم
المادة 23
فتح المادةيقدم مدير المعهد التقنولوجى الى مجلس الادارة التفاصيل عن الاشغال والابحاث الجارية وبوجه عام عن نشاطات المعهد التقنولوجي ويضع تقرير الغشاط السمنوى الذي يعرض على مجلس الادارة وعلى وزير الوصاية ..
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 24
فتح المادةتتكون موارد المعهد التقنولوجي على الخصوص مما يلى :
- اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية والخاصة ، الاتاوات أو الاجور المؤداة عن اشغال أو ابحاث يقوم بها التلاميذ المتمرنون التابعون للمعاهد التقنولوجية .
مداخيل الاملاك والاموال ، الهبات والوصايا ..
المادة 25
فتح المادةيعين العون المحاسب للمعهد التقنولوجي بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ويوضع حد لوظائفه ضمن نفس الاوضاع ..
الباب الرابع — النظام الخاص
المادة 26
فتح المادةتحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا الامر
المادة 27
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 ..
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
« تلغى أحكام الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 ، المعدل، وأحكام المرسومين رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 ورقم 83-353 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (95)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-179
مرسوم تنفيذي رقم 05-179 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 8 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-124
مرسوم تنفيذي رقم 05-124 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد 4 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تحويل مدرسة البحري وتربية المائيات بوهران 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة . 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-73
مرسوم تنفيذي رقم 96-73 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-480
مرسوم تنفيذي رقم 91-480 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. 2569
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-170
مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784
-
مرسوم رقم 85-252
مرسوم رقم 85-252 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في تيميمون. 1590
-
مرسوم رقم 84-99
مرسوم رقم 84 99 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية للتربية. 688
-
مرسوم رقم 84-72
مرسوم رقم 84 72 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يجعل مركزين جهويين للتربية البدنية والرياضية، معهدين تقنولوجيين للتربية. 388
-
مرسوم رقم 83-353
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
-
مرسوم رقم 83-473
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
-
مرسوم رقم 83-477
مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية البانيات. - 2034
-
مرسوم رقم 83-363
مرسوم رقم 83-363 مؤرخ في 15 شعبان ام عام ام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. 1633
-
مرسوم رقم 83-202
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك التقنيين بوزارة النقل والصيد البحرى. 466
-
مرسوم رقم 83-692
مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
-
مرسوم رقم 83-356
مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. 1513
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق قصد تكوين مهندسين للدولة لتطبيق الاحصائيات ومحللين في الاقتصاد. 3134
-
مرسوم رقم 81-126
مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 357
-
مرسوم رقم 81-187
مرسوم رقم 81 187 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 - الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية للتربية 1088
-
مرسوم رقم 81-122
مرسوم رقم 81 122 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم الدراسة في المعهد التقنولوجي الفلاحي . 832
-
مرسوم رقم 80-258
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1400 الموافق 16 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة 211
-
مرسوم رقم 80-249
مرسوم رقم 80-249 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط متخصص في التسيير والمحاسبة الفلاحيين . 1552
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للدخول الى المعهد التقنى للتخطيط والاقتصاد المطبق لتكوين مهندسين في تطبيق الاحصائيات ومحللين اقتصاديين . 1060
-
مرسوم رقم 80-259
مرسوم رقم 80 259 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي . 1675
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق لتكوين مهندسي تطبيق الاحصائيات والمحللين الاقتصاديين . 502
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1399 الموافق 31 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم الاختبار ونظام الدروس في معهد تقنولوجية التبريد ببئر مندرايس . 928
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة . 326
-
مرسوم رقم 79-248
مرسوم رقم 79-248 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة . 1316
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.