مرسوم رقم 88-90 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني. 752
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي - يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينظم هذا المرسوم تداريب في الوسط المهني لطلبة حلقات التكوين العالي في مرحلتيه الأولى والثانية بمؤسسات التعليم والتكوين العاليين.
المادة 2
فتح المادةتمثل التداريب في الوسط المهني عنصرا لا ينفصل عن مخطط التكوين، وهي إجبارية في فروع التخصص التي تنظم فيها.
المادة 3
فتح المادةتستهدف التداريب في الوسط المهني مايلي :
- إكتساب معلومات عن الواقع الاقتصادي والتقني في البلاد أو تعزيزها إندماج الطالب تدريجيا في إطار عمله المستقبلي،
- مساهمة الطالب في تحسين أداءات الهيئة التي تستقبله .
المادة 4
فتح المادةيحدد وزير التعليم العالي بقرار طبيعة التدريب حسب الشعبة والمستوى المعنيين وكيفيات التقويم والرقابة ومدة الفترة التدريبية فيما يخص مؤسسات التعليم
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 | العالي، ويشترك في تحديد ذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي | التعليم العالي ووزير المالية والوزير الوصى المعني، فيما يخص مؤسسات التكوين العالي.
الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة فروع التخصص المعنية ومدة التداريب المطابقة لها بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية فيما يخص مؤسسات التعليم العالي وبقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية والوزير الوصى المعني فيما يخص مؤسسات التكوين العالي
المادة 6
فتح المادةتكون برمجة التداريب سنوية وتشترك في ضبطها مؤسسة التعليم العالي أو التكوين العالي المعنية والهيئة التي تستقبل المتدربين.
المادة 7
فتح المادةتضبط الكيفيات العملية لسير التدريب في إطار البرنامج المقرر باتفاقية تبرم بين مؤسسة التعليم العالي أو التكوين العالي والهيئة المستقبلة المعنية وتبين هذه الاتفاقية على الخصوص ما يلي:
تواريخ التداريب ومدده وأماكنه
- عدد الطلبة المطلوب إستقبالهم،
- مخطط عمل المتدربين والأهداف المرسومة
- المحاور أو المواضيع المعتمدة هوية المدرسين والإطارات التقنية المكلفين بالإشراف على المتدربين ورتبتهم أو تأهيلهم التكاليف المالية والمادية التي تتحملها الأطراف المتعاقدة
- الشروط المختلفة الأخرى.
المادة 8
فتح المادةيشترك في تأطير المتدربين مدرسون تعينهم مؤسسة التعليم العالي أو التكوين العالي وإطارات تقنية تعينها الهيئة المستقبلة من بين الممارسين الذين يثبتون مستوى تأهيليا يساوى مستوى المتدرب على الاقل أو خبرة مهنية محققة.
يوضع المتدرب مدة وجوده في أماكن التدريب تحت السلطة السلمية للاطار التقني المعين ويخضع للتنظيم السائد لدى الهيئة المستقبلة.
المادة 9
فتح المادةتشترك في ضبط المحاور أو المواضيع المعتمدة في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه مؤسسة التعليم أو التكوين العالي والهيكل الذي يستقبل المتدرب تبعا لاهتمامات الهيئة المستقبلة وأولوياتها.
يجب على المتدرب أن يودع نسخة من نتائج أعماله لدى الهيكل المستقبل له.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 ثلاثون ( 30 ) دينارا في اليوم إذا كان المكان الذي | يجري فيه التدريب واقعا داخل بعد 50 كيلو متر من إقامة | الطالب الجامعية سبعون ( 70 ) دينارا في اليوم إذا كان المكان الذي يجرى فيه التدريب أبعد من 50 كيلو متر من إقامة الطالب الجامعية.
المادة 11
فتح المادةيعاقب المتدرب عن كل غياب غير مبرر طوال مدة التدريب بخصم مبلغ يناسب مدة الغياب من التعويض المنصوص عليه في المادة 10 السابقة.
المادة 12
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم تداريب التكوين التي تقوم بها المدارس العليا للأساتذة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-178 (ج.ر عدد 35 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 مكرّر : تتكفل مؤسسة التعليم والتكوين العاليين الأصلية للطالب بمصاريف نقله إلى مكان إجراء التدريب".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-178
« يتمّم المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه ، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 10 مكرّر : تتكفل مؤسسة التعليم والتكوين العاليين الأصلية »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-306
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988، المعدل والمتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 81-245
- مرسوم رقم 83-355
- مرسوم رقم 83-363
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-306
مرسوم تنفيذي رقم 13-306 مؤرخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-304
مرسوم تنفيذي رقم 12-304 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-178
مرسوم تنفيذي رقم 05-178 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 ، يحدد قائمة الشعب المعنية ومدة التداريب المطابقة المنظمة في الوسط المهني لطلبة المدرسة الوطنية التطبيقية لتقنيات النقل البري. 65
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-292
مرسوم تنفيذي رقم 94-292 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1413 الموافق 18 فبراير سنة 1993، يتضمن تحديد الشعب ومدة التداريب في الوسط المهني المنظم لصالح طلبة المعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين الموجودة تحت وصاية وزارة السكن
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-344
مرسوم تنفيذي رقم 93-344 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-149
مرسوم تنفيذي رقم 93-149 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-170
مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1409 الموافق 23 ابريل سنة 1989 يتعلق بطبيعة تداريب الطلبة في الوسط المهني وتقييمها ومراقبتها. 638
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.