مرسوم تنفيذي رقم 90-169

مرسوم تنفيذي رقم 90-169 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن رفع مبلغ المنحة الدراسية. 783

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "مستشار تربوي للشبيبة، مكلف بالإعلام والتوجيه " ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة مستشار تربوي للشبيبة. . 24

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة " ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في تسيير الرياضة. 20

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي. 15

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "نظرية ومنهجية التدريب الرياضي ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها. 11

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "نظرية ومنهجية التدريب الرياضي" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات الرياضة وتقنولوجيتها . . منح شهادة الدراسات العليا في علوم 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-412

    مرسوم تنفيذي رقم 91-412 مؤرخ في 25 ربيع الثاني 1412 عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يعدل ويتمم الدوائر المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو لتجديد سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية 2121 ومبالغها . 2125

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-170

    مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.