مرسوم تنفيذي رقم 03-126 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية بمدينة الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ينشأ معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية يدعى في صلب النص "دار الإمام".
يكون مقر دار الإمام بمدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتخضع دار الإمام في تنظيمها وعملها إلى القانون الأساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وللتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-99
مرسوم تنفيذي رقم 15-99 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يتضمن نقل مق ر المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.