مرسوم تنفيذي رقم 14-31 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنف يذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة ع ام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم المرسوم التنف يذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرس وم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 4 : تقدم المنحة لمدة دورة الدراسة أو التكوين وتدفع في آخر كل شهر أو كل فصل".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم التنفي ذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة ع ام 1410 الموافق 2 يوني و سنة 1990، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 15 : يحدد مبلغ المنحة التي تخصص لتلاميذ التعليم الأساسي والثانوي ومتربصي التكوين المهني والتعليم المهني كما يأتي :
- ..................... ( بدون تغيير) ......................،
- ..................... ( بدون تغيير) ......................،
- منحة شهرية للتجهيز ب 500 دج للدورة الكاملة من التعليم التكنولوجي والتكوين المهني والتعليم المهني".
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة .2013
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني ع ام 1435 الموافق 4 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.