مرسوم رقم 88-157 ملغى

مرسوم رقم 88-157 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وانجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم بين الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد مبلغ المرتبات المسبقة . 1124 للجمهورية فهرس ५

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-170

    « المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، وكل النصوص التي اتخذت لتطبيقه وكذا أحكام المرسومين رقم 88-156 ورقم 88-157 المؤرخين في 2 غشت سنة 1988 المذكورين أعلاه. غير أن الرواتب المسبقة تبقى جارية، »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-201

    مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-170

    مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 452

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.