مرسوم رقم 88-157 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وانجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم بين الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد مبلغ المرتبات المسبقة . 1124 للجمهورية فهرس ५
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المبلغ الشهري الاجمالي للمرتبات المسبقة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتدفع الهيئة المستخدمة المرتب المسبق الصافي شهريا وفي منتهى الشهر حسب الشروط التي يحددها قرار يصدره وزير المالية.
المادة 3
فتح المادةتخصم مصاريف النظام الداخلي أو نصف الداخلي من مبلغ المرتب المسبق عندما تسدى هذه المنافع للعامل المستقبلي.
المادة 4
فتح المادةاذا اعتمدت دورات تكوين كانت في السابق خاضعة لنظام المرتب المسبق، وفقا للمادة 6 من المرسوم رقم 88-156 المؤرخ في 2 غشت سنة 1988 المذكور أعلاه فان العمال المستقبليين المدفوعة لهم مرتبات مسبقة والذين يتابعون تكوينا في تاريخ نشر هذا المرسوم، يستمرون في تلقي مرتب مسبق يساوي على الاقل مبلغ المرتب المسبق الاخير الا اذا كانت أحكام هذا المرسوم أوفق لهم.
المادة 5
فتح المادةاذا كانت دورات التكوين الخاضعة في السابق لنظام المرتب المسبق غير معتمدة وفقا للمادة 6 من المرسوم رقم 88-156 المؤرخ في 2 غشت سنة 1988 المذكور أعلاه، فان الاشخاص الجارى تكوينهم في تاريخ نشر هذا المرسوم يحتفظون بالاستفادة من الاجر الذي كان يدفع لهم.
الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1406ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
جدول يحدد المبلغ الشهرى الصنف مستوى التوظيف 1 إلى غاية السنة التاسعة من التعليم الاساسي 2 حائزو شهادة التعليم المتوسط أو شهادة التعليم الاساسي أو ما يعادلهما 3 السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها 4 حائزو شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها * . 5 حائزو شهادة جامعية أو شهادة تعادلها 6 حائزو شهادة دراسات عليا أو شهادة تعادلها حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 الشاذلي بن جديد الاجمالي للمرتبات المسبقة مبلغ المرتب مدة التكوين المسبق المبلغ التفضيلي السنة الاولى 350 450 السنة الثانية 450 550 السنة الثالثة 500 600 السنة الاولى 400 500 السنة الثانية 450 550 السنة الثالثة 500 600 السنة الاولى 500 750 السنة الثانية 550 800 السنة الثالثة 600 850 السنة الرابعة 650 900 ヤ السنة الاولى 750 1.100 السنة الثانية 800 1.300 السنة الثالثة 900 1.500 السنة الرابعة 1.000 1.700 السنة الاولى 1.500 2.500 السنة الثانية 2.000 2.700 السنة الأولى 2.100 2.500 السنة الثانية 2.200 2.900 السنة الثالثة 2.500 3.000 1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-170
« المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، وكل النصوص التي اتخذت لتطبيقه وكذا أحكام المرسومين رقم 88-156 ورقم 88-157 المؤرخين في 2 غشت سنة 1988 المذكورين أعلاه. غير أن الرواتب المسبقة تبقى جارية، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-201
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-170
مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 452
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.