مرسوم تنفيذي رقم 11-93 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي
المادة الأولى
فتح المادةيحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى ( الجزائر) المحدث بموجب المرسوم رقم 70-147 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي، ويخضع لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم، ويدعى في صلب النص "المعهد".
المادة 2
فتح المادةينقل مقر المعهد المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلى وهران.
المادة 3
فتح المادةزيادة على الأهداف المحددة في المادة 4 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يتولى المعهد، لا سيما المهام الآتية :
- ضمان التكوين العالي والمتخصص في المجال شبه الطبي،
- ضمان عمليات التكوين ذات العلاقة مع مهامه.
المادة 4
فتح المادةت ل غى ك ل الأح كام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 70-147 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-199
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة الليسانس المسلّمة لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية فتح شعب وتخصصات وتحديد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة الليسانس بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد تشكيل اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات المرافقة البيداغوجية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات من طرف مؤسسات التعليم العالي المؤهلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-220
مرسوم تنفيذي رقم 22-220 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة شبه طبي متخصص ورئيسي للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ومحتوى برنامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب التابعة لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللّجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوي ة على المعاهد الوطنية للتّكوين الع الي شبه الطبي والقابلات التابع ة ل وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات وتشكيلها وتنظيمها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلميذات القابلات في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهن في رتبة قابلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برامج التكوين التكميلي للتلاميذ شبه الطبيين، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013، قبل تعيينهم في رتبة شبه طبي للصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-121
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-235
مرسوم تنفيذي رقم 11-235 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-224
مرسوم تنفيذي رقم 93-224 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 احداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.