مرسوم تنفيذي رقم 02-140 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 12 16 أبريل سنة 2002، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 13
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرّر كما يأتي :
" المادة 2 :
تنظم دورات تحسين المستوى الصالح التلاميذ المترشحين للمشاركة في المسابقات الوطنية والدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده".
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه بفقرة تحرر كما يأتي :
" المادة 11 : .
يقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة المترشحون الحافظون للقرآن الكريم كله والبالغون من العمر تسع عشرة (19) سنة على الأقل وثلاثين (30 سنة على الأكثر، الحاصلون على مستوى السنة الثالثة ثانوي المؤهلون لمواصلة الدراسة في هذه الشعبة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 علي بن فليس / العدد 28 8 صفر عام 1423 ه 21 أبريل سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.